باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبوزيد وعبدالرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 12/3/1987 أودع الأستاذ/ .............. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن، بموجب توكيل رسمى عام رقم 1545 لسنة 1987 توثيق حلوان قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقريراً بالطعن، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 11/1/1987 في الدعوى رقم 4669 لسنة 39 ق، والذى قضى بعدم قبول طلب المدعى أحقيته في اقتضاء بلغ 75000 جنيهاً وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن، للأسباب الواردة به، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأحقيته في اقتضاء مبلغ مقداره 407045 جنيهاً (أربعمائة وسبعة آلاف وخمسة وأربعون جنيهاً) قيمة التعويض الجابر للضررين المادى والأدبى اللذين لحقا به، وكذلك قيمة الأعمال التى قام بإنجازها ولم يتسلم قيمتها مع إلزام المطعون ضده الثانى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وندب مكتب خبراء وزارة العدل المختص للقيام بالمأمورية الموضحة بأسباب التقرير مع إرجاء البت في المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، حيث قدم وكيل الطاعن مذكرة دفاع التمس فيها الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن في اقتضاء قيمة الأعمال التى قام بإنجازها مع رد التأمين إليه، وأحقيته في تعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة قرار سحب العملية منه، وندب خبير لبيان قيمة الأعمال المنجزة وتحديد قيمة التعويض المستحق - وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع التمس فيها الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول لرفعه على غير ذى صفة - وقدم الحاضر عن المطعون ضده الثانى حافظة مستندات ومذكرة دفاع التمس فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 19/1/1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 22/2/1994، ونظرت المحكمة الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 1/11/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 24/1/1995، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه عن دفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة فإن حقيقة هذا الدفع أنه طلب إخراج الطاعن الأول من الدعوى بلا مصاريف لانتفاء صفته، وهو ما تتعرض له المحكمة عند الفصل فى الموضوع - وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن وقائع النزاع تخلص - حسبما هو ثابت فى الأوراق - فى أنه بتاريخ 25/8/1983 أقام الطاعن الدعوى رقم 948 لسنة 1984 تجارى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة 7 تجارى) بصحيفة أودعت قلم كتابها، طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بقرار سحب العمل منه وتمكينه من الاستمرار فى العمل وفى الموضوع، بإلزام المطعون ضده الثانى بأن يدفع له مبلغاً مقداره 407045 جنيهاً كتعويض عن الأضرار الناجمة عن قرار سحب العملية منه مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وعلى أن يكون الحكم فى مواجهة المطعون ضده الأول - وذكر شرحاً لدعواه، أنه تقدم بعطاء عن عملية شبكة الصرف الصحى الداخلى والخارجى لمشروع 20 فدان بمدينة نصر، وبتاريخ 27/11/1981 أبلغ بقبول عطائه بمبلغ إجمالى 140900 جنيهاً، وتسلم موقع العملية فى 1/2/1982 وطبقاً لشرط الأول من شروط التعاقد، فإن مدة تنفيذ العملية ثمانية شهور تبدأ من تاريخ وصول أول دفعة من المواسير من شركة سيجوارت وأن تضاف مدد التأخير فى تسلم المواسير من الشركة إلى مدة العملية ولأن شركة سيجوارت قد أخطرت المدعى عليه الثانى (المطعون ضده الثانى) فى 17/2/1982 بأن كمية المواسير المطلوبة لن يتسنى تسليمها للمقاول (الطاعن) إلا خلال عام 1983، فقد اعتبرت الهيئة أن موعد بدء العملية هو 1/8/1982، وإذ تعذر تدبير المواسير المطلوبة من الشركة المذكورة، فقد اقترح على الهيئة المدعى عليها فى 1/4/1982 بأن توافق على شراء ذات المواسير من شركات أخرى، إلا أنها رفضت ذلك الاقتراح برغم معاودة مطالبتها بذلك، وقال المدى (الطاعن) أنه وجد موقع العمل مليئاً بالعقبات والعوائق الفنية، والتى تمثلت فى وجود تشوينات بالموقع، وعدم تحديد مسار واضح لخط المواسير قطر 15 بوصة، ووجود تغيير بين المناسيب التصميمية لخطوط المجارى وبين مناسيب الشوارع والعمارات المنفذة بالمشروع، وعدم إتمام التسوية بالشارع البحرى فى العملية حتى 8/9/1982، وعدم وجود مناسيب تصميمية نهائية بتاريخ 6/7/1983 عقد اجتماع فى مكتب السيد/ نائب وزير التعمير بحضوره، وتم الاتفاق على استبدال مواسير شركة سيجوارت بأخرى بلاستيكية توفيراً للوقت، إلا أن الهيئة المدعى عليها تجاهلت كل هذه المعوقات وقامت بإخطاره فى 20/7/1983 بسحب العمل منه وإسناد الأعمال إلى مقاول آخر وتحديد يوم 24/7/1983 موعداً للجرد فى موقع العملية وفى اليوم المذكور توجه إلى موقع العملية ولم يجد أحد من قبل الهيئة، فحرر مذكرة بذلك بالمحضر رقم 4328 لسنة 1981 إدارى مدينة نصر، وينعى المدعى على قرار سحب العمل منه، بمخالفته للقانون، ذلك أن التأخير فى التنفيذ يرجع إلى الهيئة التى أصرت على أن يورد مواسير من شركة بعينها، وأنه كان يتعين على الهيئة أن تقوم بتسليمه موقع العمل خالياً من أى عقبات، ومن ثم فإنه يلتمس عدم الاعتداد بهذا القرار، وذهب المدعى إلى أنه يستحق مبلغ مقداره 407045 جنيهاً نتيجة لسحب العمل منه يتمثل فى الآتى: قيمة ما فاته من كسب وهو مبلغ 60000 جنيهاً، ومبلغ 10000 جنيهاً قيمة الزيادة فى الفوائد المصرفية، ومبلغ 35225 جنيهاً قيمة الزيادة فى أسعار المواد اللازمة للتشغيل، و 30000 جنيهاً قيمة الزيادة فى المصاريف الإدارية، و 50000 جنيهاً قيمة أعمال منفذة بمعرفته، و 14775 جنيهاً قيمة تشوينات، ومبلغ 200000 جنيهاً قيمة الأضرار الأدبية الناجمة عن سحب العمل منه، فضلاً عن استحقاقه لقيمة خطاب الضمان، وانتهى المدعى إلى أنه يلتمس الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وبتاريخ 8/8/1983 أقام الطاعن الدعوى رقم 2175 لسنة 1983 تجارى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة المذكورة) بصحيفة أودعت قلم كتابها ضد:
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان (المطعون ضده الثانى).
2- رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بصفته (المطعون ضده الثالث). طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى اقتضاء مبلغ 30928.950 جنيهاً (ثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون جنيهاً وتسعمائة وخمسون مليماً) والمصاريف، وذلك من المدعى عليه الأول (المطعون ضده الثانى) وبصحة إجراءات حجز ما للمدين لدى المدعى عليها الثانى (المطعون ضده الثالث) والموقع فى 31/7/1983 والمبلغ إلى المدعى عليه الأول فى 1/8/1983، والمدعى عليه الثانى فى 3/8/1983 مع إلزام المدعى عليه الأول المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر شرحاً لدعواه، أنه بتاريخ 27/12/1981 تم إبلاغه بقبول عطائه عن عملية شبكة الصرف الصحى الداخلى والخارجى لمشروع 20 فدان بمدينة نصر بمبلغ قدره 140900 جنيه وقام باستخراج خطابى ضمان قيمتهما 30928.950 جنيهاً، وبتاريخ 30/7/1983 فوجئ بسحب الأعمال منه وإسنادها لمقاول آخر، الأمر الذى يعطيه الأحقية فى اقتضاء قيمة التأمين النهائى، ولذلك فقد استصدر بتاريخ 31/7/1983 من السيد/ قاضى الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة بالمبلغ المذكور، وتم إعلان أمر الحجز التحفظى إلى البنك المحجوز لديه بتاريخ 1/8/1983، وإلى الهيئة المدعى عليها (المحجوز عليها) بتاريخ 3/8/1983 وأضاف المدعى (الطاعن) أنه يقيم هذه الدعوى للحكم بثبوت هذا الدين وصحة الحجز عملاً بنص المادة 333 مرافعات، وخلص إلى أنه يلتمس الحكم بالطلبات المشار إليها.
وقد نظرت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعويين على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، حيث قدم كل من: المدعى (الطاعن) والهيئة المدعى عليها (المطعون ضدها الثانية) مستنداته ودفاعه، وبجلسة 8/1/1985 مثل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للسيد/ وزير التعمير والإسكان واستصلاح الأراضى بصفته (المطعون ضده الأول).
وبجلسة 22/1/1985 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة 17 تجارى) بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعويين رقمى 948 و 2175 لسنة 1983 تجارى جنوب القاهرة وإحالتهما إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) وقد أحيلت أوراق الدعويين إلى المحكمة المذكورة، حيث قيدت بجدولها دعوى بقم 4669 لسنة 39 ق، ولدى تحضيرها بهيئة مفوضى الدولة، قدم المدعى (الطاعن) مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم أولاً: بعدم الاعتداد بقرار سحب العمل منه وما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: إلزام المدعى عليه الثانى بأن يؤدى له مبلغ 407045 جنيهاً كتعويض جابر لما أصابه من أضرار. ثالثاً: أحقيته فى اقتضاء مبلغ 105928.950 جنيهاً منها 75000 جنيهاً (خمسة وسبعون ألف جنيه) قيمة الأعمال التى قام بإنجازها من أول يناير سنة 1983 وحتى 1/8/1983 ومبلغ 30928.950 جنيهاً قيمة المبلغ المحجوز من أجله لدى المدعى عليه الثالث خصماً من مستحقات المدعى عليه الثانى لدى الأخير والموقع فى 1/8/1983 - وبعد أن أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى، تحدد لنظره جلسة 30/6/1985، حيث تدوولت بالجلسات على النحو الموضح بمحاضرها:
وبجلسة 11/1/1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها بالنسبة لرفض طلب التعويض عن قرار سحب الأعمال من الطاعن تأسيساً على ما ثبت من الأوراق من أنه قد أخل بشروط العقد التى توجب عليه الانتهاء من تنفيذ العملية فى مدة ثمانية شهور من تاريخ وصول أول دفعة من المواسير من شركة سيجوارت، إذ أنه تسلم أول دفعة فى 31/3/1983، إلا أنه حتى تاريخ سحب العمل منه فى 17/7/1983 لم يكن قد نفذ إلا 20% من قيمة العقد. ومن ثم فإن تأخير تنفيذ العملية إنما يرجع إلى المدعى (الطاعن) حيث إنه لم يقم بسداد قيمة المواسير للشركة حتى يكون له الأولوية فى استلامها كما هو ثابت من كتاب الهيئة له فى 22/1/1983، وأضافت المحكمة أنه تبين أن المدع تسلم كميات من المواسير تزيد عن حجم الأعمال المنفذة، ثم انتهت إلى أنه يستفاد من ذلك أن قرار سحب الأعمال قد صدر مطابقاً لأحكام المادتين 31، 32 من دفتر الشروط العامة والمادة 94 من لائحة المناقصات والمزايدات رقم 542 لسنة 1957، واستندت المحكمة فى قضاءها بعدم قبول طلب المدعى أحقيته فى اقتضاء مبلغ 75000 جنيهاً قيمة الأعمال التى قام بإنجازها من أول يناير عام 1983 وحتى 1/8/1983 إلا أن المدعى لم يبد هذا الطلب فى عريضة دعواه وإنما أبداه فى مذكرته التى قدمت أمام هيئة مفوضى الدولة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب لتقديمه بغير الأوضاع التى رسمها القانون - كما أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لرفض طلب المدعى أحقيته فى اقتضاء مبلغ 30928.950 جنيهاً، وبصحة إجراءات حجز ما للمدين لدى المدعى عليه الثالث والموقع فى 31/7/1983 تأسيساً على ما ثبت من الأوراق من أن الهيئة المدعى عليها قامت بتنفيذ العملية على حساب المدعى ومن ثم فإنه يكون مسئولاً بكافة التعويضات والمصاريف الإدارية بواقع 10% من هذه التكاليف، وأنه لذلك، فإن قيمة خطابى الضمان البالغة قدرها 30928.950 جنيهاً تكفل حق الإدارة فى الحصول على التعويضات والمصاريف الإدارية من المدعى بعد تنفيذ العملية، ومن ثم فإن حق المدعى غير محقق الوجود ولا حال الأداء، مما يتعين معه القضاء برفض طلب بثبوت الحقوق وصحة الحجز.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتفسيره والفساد فى الاستدلال، للأسباب الآتية:
أولاً- أن قرار سحب الأعمال من الطاعن مخالف لنص المادة 94 من لائحة المناقصات والمزايدات رقم 542 لسنة 1957، ذلك أن التأخير فى تنفيذ العملية المتعاقد عليها يرجع إلى الهية المطعون ضدها الثانية، ولم يتناول الحكم المطعون فيه العقبات التى أدت إلى التأخير فى التنفيذ والتى أشار إليها الطاعن بحصيفة دعواه، ومن ناحية أخرى، فإن شركة سيجوارت قامت بإخطار الطاعن بأنها لن تستطيع الوفاء بالطلبات المطلوبة إلا ابتداء من أول عام 1983 أى بعد بدء التعقد بما يزيد على 12 شهراً ويستطرد الطاعن قائلاً أنه كيف يتسنى له تسلم كميات كبيرة من المواسير من الشركة المذكورة دون سداد ثمنها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال حينما ذهب إلى أن الطاعن لم يسدد ثمن المواسير للشركة المذكورة ثم ذهب فى موضع آخر إلى أن كميات المواسير المسلمة تفوق حجم الأعمال المنفذة - ثم يضيف الطاعن أن محضر الجرد قد تم فى غيبته ولم يتضمن كل الحقائق عن الأعمال المنفذة والتشوينات التى استولت عليها جهة الإدارة.
ثانياً: تجاهل الحكم المطعون فيه ما قدمه الطاعن من مستندات تثبت أحقيته فيما يطالب به، فضلاً عن أنه أغفل الرد على الدفع المبدى من الحاضر عن المطعون ضده الأول بصفته أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
ثالثاً: أن القضاء بعدم قبول الطلب الطاعن فى اقتضاء مبلغ 75000 جنيهاً قيمة الأعمال المنجزة ينطوى على مخالفته للقانون، ذلك أن الثابت من صحيفة الدعوى المقامة من الطاعن، أنه تمسك بهذا الطلب، ومن ثم فإنه لا يعد من الطلبات الجديدة، ولا يغير من ذلك، أنه قام بالمطالبة بقيمة أكبر، بمذكرة دفاعه أمام هيئة مفوضى الدولة، ذلك أن الثابت أن هذه القيمة تدخل فى إطار المبالغ المطالب بها بصحيفة دعواه.
رابعاً: أخطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون على الوقائع، ذلك أنه من المقرر أنه إذا كان المبلغ المحجوز من أجله يكفل حق الإدارة فى الحصول على التعويضات، فإنه يكفل - من باب أولى - حق الطاعن قبل الهيئة المطعون ضدها عن قيمة الأعمال التى قام بها ولم يتسلم قيمتها بعد، ومن ناحية أخرى، فإن الحكم المطعون فيه قد اعتد بدفاع الهيئة المطعون ضدها المرسل ولم يثبت من صحة عملية التنفيذ على حساب الطاعن.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الأول فإن حقيقة هذا الدفع هو طلب إخراج الطاعن الأول من الدعوى بلا مصاريف ومن المستقر عليه قضاء فى هذا الخصوص أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لا يحتاج إلى دفع به، إذ تملك المحكمة وهى تنزل حكم القانون أن تقضى به من تلقاء نفسها، وبهذه المثابة فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن العقد محل النزاع مبرم بين الطاعن والهيئة المطعون ضدها الثانية، فإن صفة المطعون ضده الأول تنتفى فى النزاع الماثل، وإذ كان الثابت أيضاً أن الحاضر عن المطعون ضده الأول قد مثل بجلسة 8/1/1985 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ودفع بعدم قبول الدعوى فى حكمها، فى هذا الدفع، فإنه لا مناص من القضاء بإخراج المطعون ضده الأوكل من الدعوى محل الطعن بلا مصاريف وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والمساكن (المطعون ضدها الثانية) أعلنت عن مناقصة عامة لتنفيذ عملية إنشاء شبكة الصرف الصحى الداخلى والخارجى لمشروع العشرين فدان بمدينة نصر بمبلغ إجمالى 140900 جنيهاً (مائة وأربعون ألف وتسعمائة جنيه)، وفى 27/12/1981 أخطرت الهيئة الطاعن بقبول العطاء المقدم منه عن هذه العملية طبقاً لعدة شروط منها: 1- مدة تنفيذ العملية 8 شهور من تاريخ وصول أول دفعة من المواسير من شركة سيجوارت بشرط قيامه بالتعاقد مع الشركة على المواسير اللازمة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور أمر الإسناد رقم 77 بتاريخ 3/1/1982، على أن تخطر الهيئة بصورة من التعاقد مع شركة سيجوارت، وأن تضاف مدد تأخير تسليم المواسير من الشركة المذكورة لمدة العملية. 2- تصرف دفعة مقدمة بواقع 20% من قيمة أمر الإسناد نظير تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك المعتمدة على ألا تصرف إلا بعد استلام الموقع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور أمر الإسناد. 3- موافاة الهيئة بقيمة التأمين النهائى بواقع 5% من قيمة أمر الإسناد نقداً أو بموجب خطاب ضمان.
وفى 1/2/1982 تسلم الطاعن الموقع، ولم يتم التعاقد مع شركة سيجوارت حتى 2/3/1982 وبتاريخ 14/12/1982 طلب الطاعن من الهيئة المذكورة الموافقة على اعتبار يوم 18/8/1982 هو تاريخ وصول أول دفعة مواسير للموقع، وفى 18/12/1982 وافقت الهيئة على حساب يوم 1/8/1982 هو موعد وصول أول دفعة مواسير وبالتالى موعد بدء العمل.
وفى 18/8/1982 ردت الهيئة على كتاب الطاعن المؤرخ 15/7/1982 بخصوص المناسيب النهائية لخطوط ومطابق المجارى فى المشروع، وأوضحت أنه بمراجعة مناسيب العمارات المنفذة مع مندوبه، وجدت مطابقة للمناسيب التصميمية للمشروع، وفى 8/9/1982 أخطرت الهيئة الطاعن بضرورة مراجعة مناسيب الأبيار بالشوارع مع مناسيب غرف التفتيش المقامة بجوار العمارات وإلا ستضطر الهيئة لإيقاف العمل وإصلاح كافة الأعمال على حسابه، وفى 15/1/1983 أخطرت الهيئة الطاعن بضرورة إنهاء كافة الأعمال فى المواعيد المحددة بعقد العملية، وفى 22/1/1983 تم إخطاره بضرورة قيامه بسداد قيمة المواسير للشركة المذكورة حتى يكون له الأولوية فى استلامها، وفى 6/3/1983 تم إخطاره بأن العمل لا يزال يسير بطريقة متعثرة، وأعيد إخطاره بذلك بتاريخ 30/3/1983، وتحررت مذكرة للعرض على مجلس إدارة الهيئة بشأن تقاعس الطاعن عن تنفيذ الأعمال المسندة إليه، وجاء بها: أن المقاول (الطاعن) لم يف بالإلتزامات رغم منحه ستة أشهر إضافية للمدة الأصلية، وأنه مازال يسير ببطء فى تنفيذ الأعمال، إذ أنه لم ينفذ سوى نسبة من الأعمال لا تتجاوز نسبة 20% من قيمة العقد وأضافت المذكرة أنه تقرر سحب العمل من المقاول ورؤى إسناده إلى مقاول آخر، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة على هذه المذكرة بتاريخ 17/7/1983، وفى 24/7/1983 أجرى محضر سحب العمل من الطاعن فى حدود الأعمال المنفذة بالموقع، وفى 4/12/1985 أرسلت شركة سيجوارت كتاباً إلى الهيئة بخصوص كمية المواسير الفخار المسلمة للطاعن تضمن أن الطاعن تسلم كمية قدرها 5/499 بوص/7 فى يولية عام 1982 و 5/199 من ذات النوع فى يونيو عام 1983 وكمية قدرها 159 بوصة/12 فى يوليو عام 1982 وكمية قدرها 219 بوص/ 12 فى يناير عام 1983 وكمية قدرها 150 بوصة/ 15 فى يوليو عام 1983.
ومن حيث إن المادة 94 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 - بحسبانها اللائحة التى تم التعاقد فى ظل سريان أحكامها - تقضى بأنه "لرئيس المصلحة أو مدير السلاح الحق فى سحب العمل من المقاول فى أية حالة من الحالات الآتية:
(أ) إذا تأخر فى البدء فى العمل أو ظهر بطء فى سيره لدرجة ترى معها الوزارة أو المصلحة أو السلاح أنه لا يمكن إتمامها فى المدة المحددة لانتهائه.
(ب) إذا وقف العمل كلية مدة تزيد على خمسة عشر يوماً ........... ويكون سحب العمل بإخطار مكتوب يرسل للمقاول بالبريد الموصى عليه دون حاجة للالتجاء إلى القضاء أو اتخاذ أى إجراء آخر، ويكون للوزارة أو المصلحة أو السلاح فى هذه الحالة - وفقاً لتقديها المطلق - علاوة على اقتضاء غرامة التأخير أن تستعمل أحد الحقوق التالية: أولاً- أن تقوم بنفسها على حساب المقاول بتنفيذ الأعمال التى لم تتم كلها أو بعضها، وفى هذه الحالة لا يجوز للمقاول المطالبة بأى وفر يتحقق. ثانياً: أن تطرح فى المناقصة من جديد الأعمال التى لم تتم كلها أو بعضها. ثالثاً: أن تتفق مع أحد المقاولين بطريق الممارسة لإتمام العمل.
وفى هذه الأحوال يكون للوزارة أو المصلحة أو السلاح الحق فى احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت وقتية ومبان وآلات .......... كما يكون له فى هذه الأحوال الحق فى استرداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد نتيجة سحب العمل بالخصم من التأمين المودع لديها من المقاول أو من أية مبالغ مستحقة له قبلها أو قبل أية مصلحة حكومية أخرى ............".
وقد تضمنت المادتان 31 و 32 من الجزء الأول من دفتر الشروط العامة التى تم التعاقد محل النزاع على أساسها ذات الأحكام الواردة بالمادة 94 من لائحة المناقصات تنتفى مسئوليتها التعاقدية، مما يتعين معه القضاء برفض المطالبة بالتعويض عن قرار سحب الأعمال من الطاعن، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك، فإنه يكون قد صادف صحيح أحكام القانون، الأمر الذى تقضى معه هذه المحكمة برفض الطعن عليه فى هذا الشق.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بإلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بأن تدفع له مبلغ 30928.950 جنيهاً قيمة خطابى الضمان رقمى 114908 و 114910 - وبصحة إجراءات حجز ما للمدين (الهيئة المذكورة) لدى الغير (البنك المطعون ضده الثالث) والموقع بالأمر رقم 449 لسنة 1983 الصادر من قاضى التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 31/7/1983 والمعلن للبنك المطعون ضده الثالث بتاريخ 1/8/1983، وللهيئة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 3/8/1983، فإن هذه المحكمة تقرر بادئ ذى بدء أن خطاب الضمان يعد طبقاً للتكييف القانونى السليم - كفالة شخصية من البنك للمدين الأصلى، وهو المقاول، ولصالح الدائن، وهو الجهة الإدارية المتعاقدة، وبهذه المثابة فإن البنك فى التزامه بخطاب الضمان إنما يلتزم بصفته أصيلاً قبل المستفيد لا بوصف كونه نائباً عن عميله، ولذا فإن البنك يلتزم بما تعهد به دون تأخير بغض النظر عن سائر العلاقات السابقة، سواء تلك التى نشأت بين العميل ودائنه المستفيد أو التى بين البنك وعميله - ومن المقرر فى هذا الخصوص أن خطاب الضمان وإن كان يقوم مقام التأمين النقدى إلا أنه ليس أداة وفاء كالشيك أو بقيمة الأوراق التجارية، وإنما هو أداة ضمان فقط.
ومن حيث إنه لما كان المستقر عليه فقهاً وقضاء أن قضاء العقود الإدارية ينتمى أساساً إلى القضاء الكامل، فإنه يكون للمحكمة أن تنظر ما يكون قد صدر بشأن تلك العقود من إجراءات وقرارات، وذلك باعتبارها من العناصر المتفرعة عن المنازعة الأصلية فى حدود اختصاصها الكامل بالنسبة إلى هذه المنازعات طالما لم يسقط الحق بمضى المدة، كما يكون للمحكمة الاختصاص الشامل لجميع ما يتفرع عن المنازعة الأصلية من أمور مستعجلة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقم بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها فى المواعيد المحددة، مما حدا بالهيئة المطعون ضدها الثانية إلى القيام بتنفيذها على حسابه، وكان المقرر طبقاً لنص المادة (54) من لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها أنه يجب الاحتفاظ بالتأمين النهائى بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية طبقاً للشروط، فمن ثم لا يحق للطاعن المطالبة بهذا التأمين، إذ أنه يكفل الحقوق المقررة للهيئة المطعون ضدها الثانية عند قيامها بالتنفيذ على حسابه، ومن ناحية أخرى، فإنه لما كان المستفاد من أحكام المواد 325 و 327 و 332 و 333 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على ضوء ما هو مستقر عليه، قضاءاً أنه يشترط لصحة إجراءات حجز ما للمدية لدى الغير، أن يكون طالب الحجز دائناً للمحجوز عليه، وأن يكون المحجوز لديه مديناً للمحجوز عليه، وكان الثابت مما تقدم أن الطاعن ليس دائناً للهيئة المطعون ضدها بالتأمين المشار إليه، ذلك أن هذا التأمين مقدم منه ضماناً لتنفيذ العملية المسندة إليه، وفضلاً عن ذلك، فإن المقرر أن خطاب الضمان ليس أداة وفاء وإنما هو أداة ضمان كما سلف بيانه، ومن ثم لا يسوغ الحجز على قيمة خطابى الضمان المشار إليهما، وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح أحكام القانون، إذ انتهى إلى القضاء برفض المطالبة باقتضاء قيمة التأمين المذكور، وبعدم صحة الحجز المشار إليه، محمولاً على ما أوردته هذه المحكمة على النحو المتقدم، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن عليه فى هذا الشق.
ومن حيث إنه عن نعى الطاعن بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فيما قضى به من عدم قبول مطالبته باقتضاء مبلغ 75000 جنيهاً قيمة الأعمال التى أنجزها خلال الفترة من أول يناير عام 1983 حتى 1/8/1983 فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أورد فى صحيفة دعواه المقدمة ابتداء بقلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أنه يطالب بقيمة أعمال أنجزها ولا يستطيع حصرها وأنه يقدر قيمتها بمبلغ 50000 جنيهاً (خمسون ألف جنيه)، وبعد أن أحيلت الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى، تقدم الطاعن بمذكرة أمام هيئة مفوضى الدولة أوضح بها أنه يقدر قيمة الأعمال المشار إليها بمبلغ 75000 جنيهاً (خمسة وسبعون ألف جنيه)، فمن ثم لا يوجد ثمة طلب عارض يستوجب تقديمه إعمالاً لأحكام المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ذلك أنه لم يرد تغيير فى موضوع الطلب الأصلى وسببه، وبالتالى يكون النعى سالف البيان فى محله، مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من القضاء بعدم قبول مطالبة الطاعن بمبلغ 75000 جنيهاً، لمخالفته لأحكام القانون على النحو المتقدم.
ومن حيث إنه لما كان الثابت مما تقدم أن الطاعن يطالب بقيمة أعمال أنجزها ولم يتقاض قيمتها، كما يطالب بقيمة تشوينات مستولى علياه بمعرفة الهيئة المطعون ضدها، وكانت أوراق النزاع ومستنداته لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة فيها، فمن ثم فإنه لا مناص من ندب خبير، قبل الفصل فى هذا الشق من النزاع، يناط به المهمة المبينة بالمنطوق عملاً بنصر المادة 135 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1974.
ومن حيث إن المحكمة ترجىء الفصل فى مصروفات الطعن إلى حين الفصل فى الشق المذكور من النزاع.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه:
أولاً: بإخراج المطعون ضده الأول بصفته من الدعوى بلا مصاريف.
ثانياً: برفض الطعن بالنسبة لطلب التعويض عن قرار سحب الأعمال من الطاعن، وبالنسبة لطلب اقتضاء قيمة التأمين النهائى. وبرفض دعوى صحة إجراءات الحجز الموقع على قيمة خطابى الضمان المشار إليهما بأسباب الحكم.
ثالثاً: وقبل الفصل فى موضوع المطالبة بقيمة الأعمال المنجزة وقيمة التشوينات، بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب أحد خبرائه المختصين للاطلاع على ملف الطعن وما به من مستندات، والانتقال إلى مقر العملية محل النزاع ومعاينتها، لبيان الأعمال التى قام الطاعن بإنجازها قبل قرار سحب العملية منه، مع تحديد قيمتها، وبيان قيمة الأعمال التى لم يتقاض عنها الطاعن مقابلاً من الهيئة المطعون ضدها فى ضوء أحكام وشروط التعاقد المبرم بين الطاعن والهيئة المطعون ضدها، ثم بيان ماهية التشوينات التى تركها الطاعن فى موقع العمل، مع تحديد قيمتها وبيان ما إذا كان قد تم الاستيلاء عليها من عدمه، من قبل الهيئة المطعون ضدها وبيان المبالغ المستحقة للجهة الإدارية نتيجة التنفيذ على حساب الطاعن وصرحت للخبير فى سبيل أداء المأمورية سماع ملاحظات طرفى النزاع وشهودهما بغير حلف يمين، والاطلاع على ما يقدم إليه من مستندات، والانتقال إلى أية جهة يرى لزوم الانتقال إليها للاطلاع على ما بها من مستندات تتعلق بالنزاع - وعلى الطاعن إيداع أمانة قدرها مائتا جنيه من تاريخ النطق بهذا الحكم، على أن يصرف نصفها للخبير بدون إجراءات - وعلى الخبير مباشرة المأمورية فور سداد الأمانة - وحددت جلسة 14/2/1995 لنظر الموضوع فى حالة عدم دفع الأمانة وجلسة 30/5/1995 فى حالة دفعها - وعلى الخبير تقديم تقريره إلى ما قبل الجلسة الأخيرة - وعلى قلم الكتاب إعلان منطوق هذا الحكم لمن لم يحضر جلسة النطق به وإخطار الخبير فور سداد الأمانة لمباشرة المأمورية - وأبقت الفصل فى مصروفات الطعن لحين الفصل فى هذا الشق من النزاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق