بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 نوفمبر 2010

أحـــزاب سياسية :
ـ المبدأ : تشكيل دائرة الأحزاب السياسية منصوص عليه بالقانون واختصاصها محدد على سبيل الحصر 00 عدم اختصاصها بتحديد رئيس الحزب ، وما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، كما أن المنازعة في أي تصرف يصدر عنه لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظرها بحسبان أن الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص :

تطبيق : " من حيث إن مفاد المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعدلة بالقانونين رقمي 144 لسنة 1980 و 114 لسنة 1983م أنها قد أوردت تنظيماً خاصاً لتشكيل محكمة الأحزاب السياسية من دائرة المحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة مضافاً إلى تشكيلها في قانون مجلس الدولة عدد مماثل من الشخصيات العامة ، ولم يشأ المشرع أن يجعلها ذات ولاية عامة بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الأحزاب السياسية سالف الذكر وإنما وبالرغم من تعدد وتنوع هذه المنازعات ، فإن المشرع – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قد أنشأ هذه المحكمة بتشكيلها المتميز كمحكمة أصلية وأساسية, وتعتبر جهة قضاء متخصصة بنوعية معينة من منازعات الأحزاب السياسية, مبيناً اختصاصاتها ، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً فخولها اختصاصاً منفرداً دون غيرها بالفصل في الطعون المتعلقة بالإجراءات والقرارات التي تتخذها لجنة شئون الأحزاب السياسية وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 8 و 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر ، ومنظماً إجراءات ومواعيد خاصة للطعن على قرارات اللجنة المذكورة ، و مانعاً أي جهة مزاحمتها في هذا الاختصاص ، ومستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحته ، وعلى ذلك فإن البين من المادين 8 و 17 المشار إليهما أن المشرع قد أوكل إلى المحكمة المذكورة الفصل في بعض المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية ، وهي منازعات حددها تحديداً قاطعاً وحصرها في الأنواع الثلاثة الآتية :-

الأول / الطعون بالإلغاء المقدمة من طالبي تأسيس الحزب في القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب .

والثاني / الطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية – بعد موافقة اللجنة – بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تئول إليها هذه الأموال في ضوء تحقيق يجريه المدعى العام الاشتراكي ، يثبت فيه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 40 لسنة 1977 .

والأخير / الطعون بالإلغاء على القرارات التي تتخذها لجنة شئون الأحزاب بما لها من سلطة تقديرية ، نزولاً على مقتضيات المصلحة القومية بوقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب ، وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون المذكور أو كان مترتباً على هذه المخالفة أو في حالة إذا ما ثبت لدى اللجنة من تقرير المدعي العام الاشتراكي والمشار إليه فيما سبق خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون ، وتسري بالنسبة للطعن في قرارات الإيقاف المشار إليها الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة 8 من القانون المشار إليه سلفاً .

ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر أن الحزب السياسي بعد تأسيسه ، يكون رئيس الحزب هو الممثل القانوني للحزب الذي يتحدث باسمه أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية ومع الأحزاب الأخرى وفي مواجهة الدولة وأمام القضاء ، لذلك فقد أوجبت المادة 16 من القانون المذكور على الحزب إخطار لجنة شئون الأحزاب بالبيان الذي يتعلق برئيس الحزب أو تغييره لاستيفاء الشكل القانوني ، ويقتصر دور اللجنة المذكورة على مجرد تلقي الإخطار ، ولم يخول القانون تلك اللجنة ثمة دوراً في هذا الشأن بخلاف ذلك وإلا عد تدخلاً في شئون الأحزاب على خلاف نصوص القانون في غير حالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف البيان وليس من بينها تحديد رئيس الحزب ، وإذا كان ثمة خلاف على رئاسة الحزب فهو أمر موكول تقديره وحسمه للحزب ذاته حسب ما يتيحه تنظيم الحزب أو نظامه الداخلي أو أية قاعة أخرى يرتضيها أعضاؤه .

ومن حيث إنه لما كانت الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص دون أن يغير من ذلك ما تضمنه القانون المنظم لهذه الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 من إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو اعتبار أموالها في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات واعتبار القائمين على شئون الحزب والعاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور وذلك نظراً لأن هذه النصوص قصد بها إحكام الرقابة على موارد الحزب ومصروفاته وحماية أمواله دون أن يقصد بها تغيير الطبيعة القانونية للحزب بتحويله إلى شخص من أشخاص القانون العام , ومن ثم فإن ما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، كما أن المنازعة في أي تصرف يصدر عنه لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية والتي يختص القضاء الإداري بالفصل في الطعون المقدمة في كليهما وإنما يكون القضاء العادي هو المختص بنظر أي من هذه الأنزعة .

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر اجتماع لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 20/5/2000 أن رئيس اللجنة المذكورة تلقى ثلاثة إخطارات واردة إليه من المتنافسين على رئاسة حزب العمل ، تفيد أن كلاًّ منهم قد عقد مؤتمراً عاماً للحزب تم فيه اختياره رئيساً له ، فأحيل الموضوع إلى اللجنة فاستعرضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 20/5/2000 – الأوراق الواردة المذكورين – وانتهت بعد دراسة الموضوع من جميع جوانبه إلى عدم الاعتداد بأي من المتنازعين حول رئاسة هذا الحزب حتى يحسم النزاع بينهم رضاءً أو قضاءً ، وما يترتب على ذلك من آثار منها وقف إصدار صحيفة الشعب وغيرها من صحف الحزب خلال فترة النزاع .

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، فإنه لما كان الطاعن لم يقصر طلباته الختامية في دعواه على الطعن بالإلغاء على قرار لجنة شئون الأحزاب سالف الذكر ، وإنما ينعى على مسلك اللجنة المذكورة بعدم الاعتداد به رئيساً للحزب باعتباره الممثل القانوني والشرعي والمنتخب لحزب العمل ، بعد إخطارها بقرار الجمعية العمومية للمؤتمر العام للحزب المنعقد بمقر الحزب بمدينة نصر في 16/5/2000 بانتخابه رئيساً للحزب ، معتبراً مسلك تلك اللجنة بمثابة اعتراض على تعيينه رئيساً للحزب ، مستهدفاً من دعواه – في مقام التكييف القانوني السليم – الحكم بشرعية رئاسته للحزب والجريدة ، وبعدم الاعتداد بما يدعـيه كـلُّ من منافسيه المهندس / إبراهيم شكري والسيد / حمدي أحمد برئاسته للحزب وبتسلمه مقر الحزب و موجودا ته ومنقولا ته وكافة مخصصاته بصفته رئيس الحزب المنتخب ، وذلك على النحو المبين بتقرير الطعن .

ومن حيث إنه – في ضوء ما تقدم – فإن النزاع الماثل يدور في حقيقته حول رئاسة الحزب موضوع التداعي ولما كان المشرع في نطاق القانون رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر حصر اختصاص لجنة شئون الأحزاب – بعد قيام الحزب – في مسائل محددة نصت عليها المادة 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977م - ليس من بينها النزاع حول رئاسة الحزب – وعلى ذلك لم يخولها التدخل في كل القرارات أو التصرفات التي تصدر عن الأحزاب ، وكان الثابت أيضاً أن النزاع الماثل بين الطاعن واللجـنة المذكـورة لا ينـدرج ضمـن الحالات التي حددتها على سبيل الحصر المادتان 8 و 17 من القانون الخاص بالأحزاب السياسية والمكونة لاختصاص محكمة الأحزاب السياسية وفق ما سبق بيانه ومن ثم فإن النزاع حول رئاسة حزب العمل يخرج عن اختصاص هذه المحكمة باعتبار أن مسألة تشكيل هيئات الحزب واختيار رئيسه شأن داخلي لكل حزب وتتعلق بإرادة شخص من أشخاص القانون الخاص ، وإنما يكون القضاء العادي – بمحاكمه وحسب قواعد توزيع الاختصاص – هو المختص ولائيا بنظر النزاع الماثل حول رئاسة حزب العمل وما يتفرع عن ذلك من منازعات فرعية باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، الأمر الذي يحق معه قانوناً لهذه المحكمة الحكم بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن وإحالته للمحكمة المختصة بالقضاء العادي للفصل فيه .

( الطعن رقم 7729 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 19/6/2004م – الدائرة الأولى أحزاب )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

* أحـــزاب سياسية :
ـ المبدأ : شروط تأسيس واستمرار أي حزب سياسي :

تطبيق : " ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية تنص على أن " للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية، ولكل مصري الحق فى الانتماء لأي حزب سياسي وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون" فى حين تنص المادة (2) من ذات القانون على أن " يقصد بالحزب كل جماعة منظمة تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادىء وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم" كما تنص المادة (4) من ذات القانون على أن " يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسي ما يلى: أولا : عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع: (1) مبادىء الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.

(2) مبادىء ثورة 23 من يوليو 1952 و 15 من مايو 1971.

(3) الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية. ثانيا : تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهراً عن الأحزاب الأخرى ".

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت فى القضية رقم 44 لسنة 7ق دستورية بأن هذا الشرط دستوري بحسبانه ضماناً للحرية، وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده ، وأن يكون فى وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسي ببرنامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى، إثراء للعمل الوطني ودعما لممارسة الديمقراطية، تبعا لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها، واختيار أصلح الحلول وأنسبها.

ولما كانت الأحزاب السياسية تلتزم باحترام المقومات والمبادىء الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور طبقا للمادة (5) منه، كما تلتزم بألا تتعارض مقوماتها ومبادئها وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع مبادىء كل من الشريعة الإسلامية وثورتي 23 من يوليو 1952 و15 من مايو 1971، وتلتزم بالحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الاشتراكي الديمقراطي والمكاسب الاشتراكية على النحو المنصوص عليه في المادة (4) أولا : من قانون الأحزاب المشار إليه، فإن مؤدى ذلك ولازمه ضرورة أتفاق الأحزاب القائمة منها وطالبة التأسيس فى أمور غير مسموح بشأنها الاختلاف دستوريا وقانونيا، مما يجعل التميز محصورا فى غير هذه الأمور ، وبالتالي يكون التماثل والتطابق مفترضا فى المقومات الأساسية على نحو لا يمكن معه أن يكون عدم التميز فيــها مانعا دون تأسيس الحزب واستمراره، وإنما اشترطــت المادة (4) . ثانيا : تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزاً ظاهرا عن الأحزاب الأخرى، وهى فى هذا الشرط لا تتطلب الاختلاف التام أو التباين المطلق، ولكن استلزمت – فحسب – التمايز الظاهر مما يكتفي معه بالاختلاف والتباين ولو جزئيا أو نسبيا مادام بارازًا على نحو يفرق الحزب عن سواه، ويميزه عن غيره في البرامج أو السياسات أو الأساليب المرسومة.

ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن حزب مصر السلام ( تحت التأسيس) لم يضمن برنامجه أى جديد يكسبه ملامح الشخصية الحزبية المتميزة والتي تشكل إضافة جادة للعمل السياسي وتميزه تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب القائمة , حيث جاء هذا البرنامج فى جملته ترديداً لبرامج وخطط وسياسات قائمة – على نحو ما استظهرته وبحق لجنة شئون الأحزاب فى قرارها المطعون فيه – أو يجرى تنفيذها فعلاً ، كما تناول مجالات لا جديد فيها مطروحة سلفا على الساحة أو تعرضت لها برامج الأحزاب القائمة ، فضلاً عن أن الأغلب الأعم من الموضوعات التي وردت بالبرنامج جاءت فى عبارات مرسلة لا تحمل أى سياسة واضحة ومحددة، بالإضافة إلى أن الحزب لم يعرض فى برنامجة لعديد من الموضوعات الحيوية كالتعليم والصحة والإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية والأسرة والأمومة والطفولة والبيئة والسياحة والريف والإعلام والثقافة مما يشوب هذا البرنامج بالقصور ، الأمر الذي يكون معه الحزب المطلوب تأسيسه غير جدير بالانضمام إلى حلبة النضال السياسي مع باقي الأحزاب القائمة، ومن ثم يكون قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه قد قام على أسباب مستخلصة استخلاصهاً سائغا من الأوراق، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها اللجنة، ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن.

ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم ماساقه الطاعن فى تقرير طعنه من أسباب ليدلل بها على تميز حزبه عن الأحزاب القائمة على الساحة السياسية لأنها لا تعدو أن تكون ترديداً لما سبق بيانه فى مقام الرد على برنامج الحزب من أنها أفكار ومبادىء عامة قائمة ومطبقة فعلاً أو يجرى العمل على تنفيذها وتطبيقها أو أنها وردت فى برامج الأحزاب القائمة.

( الطعن رقم 2293 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004م – الدائرة الأولى ـ أحزاب )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ

* أحـزاب سياسية :
ـ المبدأ : شروط جــدية الدفــع بعدم الدستورية :
ـ شروط تأسيس الأحزاب واستمرارها وحلها وطريقة وصولها كحزب سياسي حزب منصوص عليه بالقانون :

تطبيق : " من حيث إنه عن موضوع الطعن ، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بتاريخ 3/10/1999 بصفته وكيلاً عن المؤسسين لحزب الشريعة بطلب إلى المطعون ضده الأول للموافقة على تأسيس حزب جديد هو " حزب الشريعة " فأرفق بطلبه برنامج الحزب وتوكيلات عن المؤسسين بلغت 65 توكيلاً منها 24 للفئات ، 31 للعمال والفلاحين وقد عرض هذا الطلب على لجنة شئون الأحزاب السياسية والتي أصدرت بجلستها المنعقدة في 5/12/1999 ، قرارها المطعون فيه بالاعتراض على تأسيس الحزب بعد ذكر الأسباب التي أقامت عليها قرارها وقد شيدت قرارها المطعون فيه بعد استعراض برنامج الحزب تفصيلاً بداءة من المبادئ العامة التي ينطلق منها الحزب وهي :

1/ الـشريعــة الإسلامـيـة هـي الــمصـدر الـرئـيسـي للنـهـضـة والـتـشـريــع 2/ الإيمان بالتعددية السياسية وبحق التعبير 3/ إعادة الاعتبار لدور الأمة وللوحدة الوطنية بين عناصرها .

وكذا ما جاء في برنامج الحزب من قضايا المجتمع المصري الاقتصادية والاجتماعية وموقف الحزب بالنسبة للأزمة الاقتصادية وكذا علاج العنف السياسي والاجتماعي والعمل الثقافي والتعليم والثقافة والإعلام والسياحة والأسرة والشباب والزراعة ،وكذا رؤية الحزب في العلاقات الخارجية وفي مواجهة قضية الصراع العربي الإسرائيلي ،على أساس أن برنامج حزب الشريعة " تحت التأسيس " لم يتضمن أي جديد يكسبه ملامح الشخصية الحزبية المتميزة والتي تشكل إضافة جادة للعمل السياسي وتميزه تميزاً ظاهراً عن برنامج الأحزاب القائمة حيث جاء هذا البرنامج في جملته ترديداً لبرامج وخطط وسياسات قائمة أو يجرى تنفيذها فعلاً وتناول مجالات لا جديد فيها مطروحة سلفاً على الساحة أو تعرضت لها برامج الأحزاب القائمة ، فضلاً عن أن الأغلب العام من الموضوعات التي وردت بالبرنامج جاءت في عبارات عامة مرسلة لا تحمل أي سياسة واضحة ومحددة وحيث إنه ترتيباً على ذلك فإن الحزب المطلوب تأسيسه يكون غير جدير بالانضمام إلى حلبة النضال السياسي مع باقي الأحزاب القائمة بحسبان أنه لا تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ، الأمر الذي يتعين معه عدم إجازة عمله في الساحة السياسية وبالتالي الاعتراض على تأسيسه .

وإذ لم يلق القرار المشار إليه قبولاً من الطاعن ، فقد أودع تقرير طعنه المبني على الأسباب الآتية : 1/ أن برنامج الحزب يتميز تميزاً واضحاً عن برامج الأحزاب القائمة بما فيها برنامج الحزب الحاكم إلا أن لجنة الأحزاب لجأت إلى العبارات الانشائية في نفي هذا التميز ولجأت إلى أسلوب المصادرة فى الإشارة إلى أحزاب قائمة تثبت واحداً من الموضوعات الأسياسية فى فهم جديد وأسلوب جديد وكأن التميز في نظر هذه اللجنة يعني ابتكار أو ابتداع موضوعات برنامج خيالي منقطع الصلة بواقع المشكلات العامة المثارة في الحياة السياسية العامة .

2/ أنه ينازع في الشرعية الدستورية لقانون الأحزاب بأكمله وإن طعنه ينصرف إلى جوهر القانون نفسه من وجهين : الوجه الأول : أن القانون يستهدف إلغاء حرية تكوين الأحزاب و الوجه الثاني : أنه جعل قيام الأحزاب رهناً بإرادة لجنة حكومية ، غير أنه يطعن بعدم دستورية نصوص محددة ، وهي نصوص تمثل قيوداً شديدة على حرية تكوين الأحزاب منها شرط التميز المنصوص عليه بالمادة الرابعة الذي استندت لجنة شئون الأحزاب إلى تخلفه بالنسبة لحزبه مما يعتبر عقبة تحول دون تكوين الأحزاب ووجه عدم الدستورية أنه يعهد إلى لجنة إدارية أو حكومية بأن تتحكم بسلطة تقديرية مطلقة فيما إذا كان التميز موجوداً أو متخلفاً وليس هناك أي معيار منضبط .

3/ أن الجانب الإجرائي في قانون الأحزاب هو الأخطر من حيث عدم الدستورية وعدم الشرعية لأن هذا القانون نص على تشكيل لجنة حكومية حزبية حيث إن رئيسها وأعضاءها يمثلون القيادة السياسية في الحزب الحاكم وهذه اللجنة تتحكم في قيام الحزب أورفضه ، فضلاً عن أن الطعن في قرار اللجنة يكون أمام المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها القضائي الذي ينضم إليه عدد من غير القضاة من الشخصيات العامة الذين تتحكم وزارة العدل في اختيارهم ويكفي أن يستقطب هؤلاء أحد المستشارين لتكون معهم الأغلبية التي تصدر الحكم .

ومن حيث أنه بالنسبة للدفع الذي أثاره الطاعن بعدم دستورية القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية على النحو الوارد بتقرير طعنه وأشار فيه إلى أنه ينازع في الشرعية الدستورية لقانون الأحزاب بأكمله وأنه غير مقتنع برد هذه المحكمة على هذا الدفع بحكمها الصادر في الطعن رقم 2583 لسنة 42 ق.عليا بجلسة 6/2/1999 فإنه مردود عليه ، ذلك أنه لم يأت بجديد يساند ادعاءه يمكن إجابته إليه وجاء دفعه مجهلاً ، فضلاً عن مخالفته لحكم المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتي تنص على أنه : ( يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة ، بيان النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته،والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة . )

ومؤدى هذا النص ومفاده أنه ينبغي أن تكون هناك نصوص بعينها يحددها الدفع بعدم الدستورية وأوجه هذه المخالفة بالنسبة لكل نص على حدة ، وعلى ذلك فإذا كان الطاعن يبغي من دفعه عدم دستورية نصوص قانون الأحزاب جميعها فقد كان يتعين عليه أن يبين وجه المخالفة بالنسبة لكل نص على حدة ، فإذا لم يقم بهذا الالتزام كان دفعه غير متسم بالجدية مما يتعين معه رفض طلبه كما إنه لا وجه لما ذهب إليه الطاعن من وجود نصوص في القانون المذكور تمثل قيوداً شديدة على حرية تكوين الأحزاب فبداءة أن تلك الحرية شأنها شأن أي حرية أخرى كفلها الدستور ليست مطلقة ولا تستعصى على التنظيم الذي يقتضيه صالح المجتمع ، حيث إنه يجوز تنظيمها على أسس موضوعية بما لا يحد منها أو يهدر كيانها أو يضيق نطاقها تقديراً بأن الأصل هو إطلاقها إلا إذا قيدها الدستور بضوابط تحد منها إلا أن لازم ذلك امتناع تقييد حرية تكوين الأحزاب إلا وفق القانون وفي الحدود التي تقبلها النظم الديمقراطية وترتضيها القيم التي تدعو إليها .

ومن حيث إن الطاعن يبغي بدفعه بعدم دستورية نصوص محددة ذكرها في تقرير طعنه أولها نص المادة الرابعة من القانون سالف الذكر فيما تضمنته من شرط التميز والذي اعتبره الطعن عقبة تحول دون تكوين الأحزاب ومن ثم يكون مخالفاً للدستور فإنه مردود عليه بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 44 لسنة 7ق.دستورية بجلسة 7/5/1988 بأن هذا الشرط دستوري بحسبانه ضماناً للحرية وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية تسانده ، وأن يكون وجود الحزب إضافة جديدة للعمل السياسي ببرنامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى إثراء للعمل الوطني ودعماً للممارسة الديمقراطية تبعاً لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسعة لنطاق المفاضلة بينها واختيار أصلح الحلول وأنسبها لها الأمر الذي يجعل الدفع المبدى في هذا الشأن حقيقاً بالرفض .

وكذلك الحال بالنسبة لما دفع به الطاعن بعدم دستورية لجنة الأحزاب السياسية المنصوص على تشكيلها بالمادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية فإنه لا وجه لهذا الدفع ذلك أنه سبق أن قضت هذه المحكمة بأن القانون رقم 40 لسنة 1977 آنف الذكر لم يرد فيه نص صريح بشأن عدم انتماء رئيس لجنة الأحزاب أو الأعضاء المحددين بصفاتهم الوظيفية إلى أي حزب سياسي قائم أو إنه يتعين عليه أو على الأعضاء التنحي عن صفتهم الحزبية عند تشكيل اللجنة وذلك أمر لم يكن المشرع غافلاً عنه بدليل وضعه هذا القيد بالنسبة لأعضاء اللجنة من رؤساء الهيئات القضائية السابقين – كما أن اللجنة بحسب تكوينها واختصاصاتها وسلطاتها في البحث والتقصي- هي في حقيقتها لجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات بالاعتراض على تأسيس الحزب لا يعدو في حقيقة تكييفه الصحيح أن يكون قراراً إدارياً شكلاً وموضوعاً وأنه خاضع للرقابة القضائية بالطعن عليه أمام المحكمة المختصة ومن ثم لا يسري بشأن أعضاء هذه اللجنة ما هو مقرر بشأن القضاة من شروط تتعلق بالحيدة والتنحي والمنع في إصدار القرار باعتبار أن من أسباب الطعن على القرار الإداري عامة الإنحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها .

ومن حيث إنه بالنسبة للدفع بعدم دستورية المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 التي نصت على انضمام غير القضاة من الشخصيات العامة لتشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا والتي أناط بها المشرع الفصل في الطعن بالإلغاء على قرار الاعتراض على تأسيس الحزب فإن المادة 170 من الدستور تنص على أن يساهم الشعب في إقامة العدالة وفي الحدود المبينة في القانون – وإذ أجاز القانون انضمام عدد مساو من الشخصيات العامة لتشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا والتي يرأسها رئيس مجلس الدولة وهؤلاء بحكم عدم انتمائهم السياسي اختيارهم من المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة ، لذا تطلب القانون أداءهم اليمين القانونية ضماناً لحيدتهم وجعلهم شأن القضاة غير قابلين للعزل حتى لا يكونوا تحت مؤثرات معينة ويسري في شأنهم الأحكام الأخرى كالرد والمخاصمة وكل ما يتحقق به حياد القاضي كما تطبق أمامه جميع إجراءات التقاضي ولهم مساهمة فعلية في تكوين عقيدة المحكمة الأمر الذي لا يخرج في مضمونه عن عمل القاضي الطبيعي ولا يخل بالمبدأ الأصلي من لجوء المواطن لقاضيه المختص مما يجعل الدفع المبدى في هذا الشأن لا يقوم على سند من القانون ويتعين لذلك رفضه .

ومن حيث إن القانون رقم 40 لسنة 1977 في شأن نظام الأحزاب السياسية قد نظم الأحكام الخاصة بشروط تأسيس الأحزاب واستمرارها وحلها وطريقة وصولها كحزب سياسي إلى الساحة السياسية وذلك بعد تحديد الأسس والمبادئ الأساسية لتنظيم الأحزاب السياسية التي تبناها المشرع ونصت عليها المواد 4 و7 و 8 من القانون المذكور . وحيث إنه بمقتضى هذه النصوص فإن المشرع أناط بلجنة شئون الأحزاب السياسية الاختصاص بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب طبقاً لأحكام ذلك القانون بحيث تكون مهمة اللجنة وسلطاتها إزاء تأسيس الأحزاب تتحدد في ضوء المبادئ الدستورية والقانونية سالفة الذكر ، فلها أن تتأكد من مدى توافر الشروط التي حددها الدستور ووردت تفاصيلها في القانون ولها أن تعترض على قيام الحزب قانوناً إذا ما تخلف في حقه شرط أو أكثر من الشروط – وفي هذه الحالة عليها أن تصدر قراراً مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن – ويخضع ما تقرره اللجنة للرقابة القضائية من هذه المحكمة التي شكلها المشرع بتشكيل خاص يكفل لها إعمال هذه الرقابة .

ولما كان من بين الشروط والضوابط التي أوردها القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه ما ورد في البند ( ثانيا ) من المادة الرابعة .. تميز برنامج الحزب وسياساته وأسـاليبه في تحـقيق هـذا البرنامج تميزاً ظاهراً عن الأحزاب ، وفي هذا جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يتعين توافر هذا الشرط في كل حزب ضماناً للجدية التي تمثل مبدأ أساسياً من النظام العام السياسي والدستوري في تطبيق مبدأ تعدد الأحزاب وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية للعمل السياسي تضفي إثراء للعمل ودعماً للممارسة الديمقراطية وأن الهدف من التميز المطلوب قانوناً في حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليها لا يمكن أن يكون المقصود به الانفصال التام في برامج الحزب واساليبه وسياساته عن برامج وأساليب الأحزاب الأخرى جميعها ، فليس في عبارة النص أو دلالته ما يوحي بذلك الاختلاف أو التباين الكامل حتى يكون للحزب تميزه – وإنما يكمن هذا التميز – صدقاً وعدلاً – في تلك المقولات والتعبيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ترد في برنامج الحزب واساليبه وسياساته التي ارتضاها لتكوين ملامح حزبية متميزة تعبر عن توجيه فكري معين في مواجهة المشاكل العامة واختيار الحلول لها من بين البدائل المتعددة بحيث يعرف بها الحزب بحيث لا يكون نسخة ثانية مقلدة من البرامج والسياسات التي يتبناها حزب قائم فعلاً .

ومن حيث إنه بالاطلاع على برنامج الحزب تحت التأسيس تبين تضمنه أربعة أقسام ، خصص القسم الأول منها لبيان المبادئ العامة لبرنامج الحزب وحصرها في الآتي : 1/ الشريعة الإسلامية في المصدر الرئيسي للنهضة والتشريع . 2/ الإيمان بالتعددية السياسية وبحق التعبير . 3/ إعادة الاعتبار لدور الأمة وللوحدة الوطنية بين عناصرها .

كما تضمن القسم الثاني قضايا المجتمع المصري ورؤية الحزب بشأنها وهي حسبمـا وردت في برنامجـه :1/ الأزمة الأقتصاديـة – دور انتشار الـفساد المالي والاقتـصادي 2/ العـنـف السيـاسـي والاجتـماعـي 3/ العـمل النـقـابـي 4/ التعليــم 5/ الثقافة والإعلام 6/ السياحة 7/ الأسرة 8/ الشبــاب 9/ الزراعة .

واشتمل برنامج الحزب في القسم الثالث منه رؤيته في العلاقات الخارجية كما تناول في القسم الرابع منه رؤيته في مواجهة قضية الصراع العربي الإسرائيلي .

ومن حيث إن برنامج الحزب تحت التأسيس طبقاً لما هو مبين سلفاً وطبقاً لما هـو وارد بمحضر اجتمـاع لجـنة شـئون الأحزاب السياسية بتـاريخ 1/12/1999 للاستماع إلى إيضاحات وكيل طالبي تأسيس حزب الشريعة مثار النزاع الماثل والتي اعتبرها عناصر مميزة لحزبه لم تطرح فكراً جديداً يكسبه ملامح الشخصية الحزبية المتميزة والتي من شأنها أن تشكل إضافة جادة للعمل السياسي أو تميزه تميزاً ظاهراً عن برامج الأحزاب القائمة ، حيث إن ما يدعو إليه هذا الحزب ليس إلا ترديداً لما ورد في برامج الأحزاب القائمة أو ما هو منظم وفقاً لأحكام الدستور والقوانين واللوائح أو ما يجرى تطبيقه فعلاً بموجب السياسات التي تنتهجها الحكومة القائمة مما لا يعد جديداً ويكشف عن منهاج حزبي متباين ومختلف ومنفرد عن أي حزب قائم ويتوفر به طابع الجدية في شأن البرنامج أو أهدافه أو أساليبه ومن ثم يكون ما انتهت إليه لجنة شئون الأحزاب السياسية من افتقاد برنامج الحزب لشرط التميز المنصوص عليه في البند ثانياً من المادة الرابعة من قانون نظام الأحزاب السياسية واعتراضها بالتالي على الطلب المقدم من الطاعن وكيل مؤسس حزب الشريعة للأسباب الواردة تفصيلاً بقرارها الطعين قائما على سبب صحيح ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض .

ومن حيث إنه لا وجه لما ذهب إليه الطاعن في تقرير طعنه من تميز برنامج حزبه تميزاً واضحاً عن برامج الأحزاب الأخرى وأن التميز في نظر لجنة شئون الأحزاب السياسية يعني ابتكار أو ابتداع موضوعات برنامج خيالي منقطع الصلة بواقع المشكلات العامة المثارة في الحياة السياسية العامة ذلك إن ما ردده الطاعن في هذا الخصوص مجرد أقوال مرسلة غير مؤيدة بأي دليل يساندها ، فضلاً عن أن الطاعن لم ينازع تلك اللجنة فيما قررته في اعتراضها على تأسيس حزب الشريعة بعد أن استعرضت برنامجه وأساليبه تفصيلياً ومقارنته في نطاق برامج الأحزاب السياسية الأخرى القائمة على الساحة السياسية وقد استبان لها أن برنامج الحزب لم يأت بجديد وأن ذات الأفكار والأهداف والمبادئ والأساليب التي يدعو إليها هذا الحزب قد وردت في برامج الأحزاب السياسية القائمة وفقاً لبيان أرقام الصفحات التي أشارت إليها حيث خلا تقرير الطعن عن أى أوجه نعي على القرار الطعين في أي منحى من مناحيه كما لم يقدم مذكرة بالدفاع يتناول فيها عناصر التميز التي ينفرد بها حزبه رغم تداول الطعن بالعديد من الجلسات سواء أثناء تحضيره أمام هيئة مفوضي الدولة لدى هذه المحكمة أو أمامها وبالتالي لا يوجد في البرنامج الخاص بهذا الحزب سمة أو بصمة أو كينونة ذاتية مستقلة ينفرد بها عن الأحزاب القائمة على الساحة السياسية للبلاد وليس له تعبير عن توجه محدد الملامح في مواجهة المشاكل في الداخل والخارج بكافة العناصر والمقومات واختيار الحلول والبدائل الممكنة للتغلب عليها ومواجهتها بحيث يعرف بها الحزب ولا يعتبر نسخة مكررة بل مشوهة من برامج وسياسات قائمة فعلاً وتعمل من أجلها أو تدعو لها الأحزاب القائمة .

( الطعن رقم 1785 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 7/2/2004م – الدائرة الأولى ـ أحـزاب)

* أحـــزاب سياسية :
ـ المبدأ : وجوب توقيع العريضة أو الطعن من محام مقبول أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى أو الطعن ، ووجوب استيفاء هذه الإجراءات في حالة الإحالة إلى المحكمة المختصة طبقاً لواعد وإجراءات المحكمة المحال إليها وإلا وجب الحكم بالبطلان :

ومن حيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ، ...... " كما تنص المادة ( 44 ) من هذا القانون على أن " ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأعمال الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بنى عليها الطعن ، وطلبات الطاعن ، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه " .

ومن حيث إن مفاد هذين النصين – كما جرى به قضاء هذه المحكمة – وغيرهما من نصوص وردت في شأن الإجراءات أمام محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة أن قانون مجلس الدولة قد تضمن بعض القواعد الإجرائية الخاصة التي تضمنتها نصوص خاصة تكون فقط هي الواجبة الإعمال باعتبار أنها تشكل في مجموعها - وإلى أن يصدر قانون باجراءات الخاصة بالقسم القضائي – تنظيماً خاصاً واجب الإعمال لاتفاقه مع طبيعة المنازعة الإدارية ، وقد حددت المادة ( 25) سالفة البيان إجراءات رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري واشترطت أن تكون عريضة الدعوى التي تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمامها دون أن ترتب البطلان صراحة على عدم مراعاة ذلك ، بينما جـاء نـص المـادة (44) من القانون فنص على بطلان تقرير الطعن إذا لم يوقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا ، وهو إجراء جوهري يجب أن يستكمله شكل تقرير الطعن وإلا كان باطلاً .

ومن حيث إنه قد يحدث في التقاضي – وهو ما تم في شأن وقائع الطعن الماثل – أن ترفع الدعوى ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري فتقضي بعدم اختصاصها ولائيا وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى – بتشكيلها الخاص بشأن الأحزاب السياسية ، ومن ثم تثور مسألة تطلب توقيع المحامي المقيد أمام هذه المحكمة على تقرير الطعن .

ومن حيث إن المادة (110) من قانون المرافعات تقضي بأنه " وعلى المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمـر بإحالـة الدعوى بحالتها إلـى المحكمة المختصـة ، ولو كان الاختصاص متعلقاً بالولاية " وكان موجب ذلك أن الطعن يقام أمام المحكمة الإدارية العليا بتقديم تقرير الطعن إلى قلم كتاب هذه المحكمة مستوفياً لشروط صحته ومنها توقيع محام مقيد بالنقض عليها ، كما يعتبر الطعن مقاماً أمام المحكمة إذا أحيل إليها وجوباً من محكمة غير مختصة ولائيا بنظره .

ومن حيث إنه في هذه الإحالة الأخيرة – وإذ كانت المحكمة قد انعقد اختصاصها وجوباً بنظر الطعن - فإنه يكون عليها أن توجه نظر الخصوم لاستيفاء الإجراءات التي يتطلبها قانون مجلس الدولة لصحة استمرار نظر المنازعة أمام محاكم مجلس الدولة ومن ذلك وجود توقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ، وذلك ضماناً لحسن سير العدالة التي تقتضي استمرار سير الطعن صحيحاً أمام المحكمة المحال إليها النزاع .

ومن حيث إن المبادئ المتقدمة هى ما يتعين الأخذ بها كذلك ولذات الأسباب بهذه المحكمة بتشكيلها الخاص المنصوص عليه في المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وهي الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة منضماً إلى تشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة على النحو الذي بينه القانون سالف الذكر .

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه في خصوصية الحالة المعروضة ، ولما كان الثابت من الاطلاع على عريضة الدعوى المقامة ابتداء من الطاعن أما محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ، والذي طلب فيها الحكم بإلغاء القرار السلبي بعدم شرعية الحزب الوطني الديمقراطي ، أن هذه العريضة موقعة من الطاعن شخصياً الذي لا يشغل وظيفة محام ومودعة معه أيضاً قلم كتاب تلك المحكمة ، وإذ أحيل هذا الطعن من تلك المحكمة إلى هذه المحكمة ، فإنه كان يتعين على الطاعن استيفاء الإجراءات التي يتطلبها قانون مجلس الدولة لصحة استمرار نظر المنازعة أمام تلك المحكمة ، وإذ قام قلم كتاب هذه المحكمة بإخطار الطاعن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول للاطلاع والتعقيب إلا أنه لم يحضر ورفض تسلم الإخطار ولم يحضر من ينوب عنه ولم يتخذ الإجراء الخاص بتوقيع محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة مع عريضة الطعن ، ومن ثم يتعين الحكم ببطلان تقرير الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة (184) مرافعات .

( الطعن رقم 4798 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 19/6/2004م – الدائرة الأولى ـ أحزاب )

ليست هناك تعليقات: