باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح صالح النهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الرؤوف محمد محيى الدين وفوزى عبد القادر الميلادى وعلى السيد على السيد والدكتور وليم سليمان قلادة. المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ الخميس الموافق الثانى عشر من مارس 1981 أودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير طعن موقعاً من السيد المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة قيد تحت رقم 502 لسنة 27 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بجلسة 15/1/1981 في الدعوى رقم 257 لسنة 1 ق المقامة من السيدة/ فتحية مصيلحى عبد السلام ضد السيد/ عطا الله عزب عطا الله والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى والزام المدعية بالمصروفات.
وقد طلبت هيئة مفوضى الدولة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل فيها.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانوناً.
وقد مفوض الدولة لدى المحكمة تقريراً في الطعن انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبالغاء الحكم المطعون فيه واختصاص محكمة القضاء الإدارى (دائرة المنصورة) بنظر الدعوى واعادتها إليها للفصل في موضوعها مع ابقاء الفصل في المصروفات لحين الفصل في الموضوع.
وعرض الطن على دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 19/1/1983 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة).
ونظر الطعن بجلسات المرافعة على النحو الوارد بمحاضرها حيث استمعت المحكمة إلى ما رأت الاستماع إليه من مرافعات وملاحظات الخصوم وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
وحيث أن عناصر المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق في أن السيدة/ فتحية مصيلحى عبد السلام تقدمت بطلب إلى لجنة المنازعات الزراعية بناحية كفر أبو حجاج مركز الزقازيق ذكرت فيه أن السيد/ عطا الله عزب عطا الله يستأجر فيها مساحة قدرها 16 س 16ط - ف بحوض بإدراج زمام ناحية كفر أبو حجاج وطلبت فسخ العقد وطرد المستأجر المذكور من قطعة الأرض المشار إليها. وبجلسة 2/1/1973 أصدرت اللجنة الابتدائية قراراً تضمن فسخ العقد وطرد المستأجر من الأرض مع الزام المؤجرة بتعويض قدره 15 خمسة عشر جنيهاً قيمة ثمن المساحة فطعن المستأجر في ذلك القرار أمام اللجنة الاستئنافية بالزقازيق التى قررت الغاء قرار اللجنة الابتدائية فأقامت المؤجرة الدعوى رقم 1336 لسنة 1974 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية طلبت فيها الحكم ببطلان قرار اللجنة الاستئنافية المطعون فيه والمقيد تحت رقم 9 لسنة 1973 وكذا طرد المدعى عليه المستأجر عطا الله عزب عطا الله من قطعة الأرض التى يستأجرها مع الزامه بالمصروفات والأتعاب.
وبجلسة 26/11/1975 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وبناء على ذلك أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وقيدت بجدولها العام تحت رقم 663 لسنة 30 ثم أحيلت إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بعد إنشائها للاختصاص حيث قيدت بجدولها العام تحت رقم 257 لسنة 1 ق.
وبجلسة 25/1/1981 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حكماً قضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والزام المدعية بالمصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1975 قد نصت على إحالة جميع المنازعات المنظورة أمام اللجان الابتدائية في تاريخ العمل بالقانون المذكور إلى المحاكم الجزئية وكذا إحالة جميع المنازعات المنظورة أمام اللجان الاستئنافية إلى المحاكم الابتدائية ونصت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة سالفة الذكر على أن تستمر محكمة القضاء الإدارى في نظر الطعون التى رفعت إليها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور عن القرارات الصادرة عن اللجان الاستئنافية وإذ عمل بالقانون المذكور من 1/8/1975 وأحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى من محكمة الزقازيق بتاريخ 26/11/1975 أى بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975. ومن ثم فتصبح محكمة القضاء الإدارى غير مختصة بنظر الدعوى.
ويقوم الطعن على أن المادة 110 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متصلاً بالولاية وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وقد خالف الحكم المطعون فيه أحكام هذه المادة.
وحيث أنه من الثابت في هذه المنازعة أن محكمة الزقازيق الابتدائية أصدرت حكماً في 26/11/1975 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وأحيلت الدعوى تبعاً لذلك إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة ثم إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بعد انشائها بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 275 لسنة 1978.
وحيث أن المشرع أوجب في المادة 110 من قانون المرافعات على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية وتلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها يعنى التزامها وجوباً بالفصل في الدعوى وذلك أن المشرع قد استهدف من حكم نص المادة 110 سالفة الذكر حسم المنازعات ووضع حد لها لا تتقاذفها أحكام عدم الاختصاص من محكمة لأخرى وفى ذلك ما فيه من مضيعة للوقت وأنه إزاء صراحة نص تلك المادة واطلاقه فقد بات ممتنعاً على المحكمة التى تحال إليها الدعوى بحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحيلة أن تعاود البحث في موضوع الاختصاص أيا كانت طبيعة المنازعة ومدى سلامة الحكم الصادر فيها بعدم الاختصاص والأسباب التى بنى عليها حتى لو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية إذ قدر المشرع ان الاعتبارات التى اقتضت الأخذ بهذه القاعدة تسمو على ما يتطلبه التنظيم القضائى عادة من عدم تسليط قضاء محكمة على قضاء محكمة أخرى.
وحيث أنه تأسيساً على ما تقدم وقد استبان ان الدعوى رقم 257 لسنة 1 ق التى طرقت على محكمة القضاء بالمنصورة قد أحيلت إليها بحكم من محكمة الزقازيق الابتدائية فإنه كان حرياً بمحكمة القضاء الإدارى أن تفصل في الدعوى ولم تكن تملك التحلل من ذلك، أما وقد أصدرت بدورها حكماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فإنها تكون قد خالفت صريح نص المادة 110 من قانون المرافعات وما استقرت عليه هذه المحكمة ويكون حكماً خليقاً بالإلغاء مما يتعين معه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى مجدداً إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة للفصل فيها.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بنظر الدعوى وباعادة الأوراق إليها للفصل فيها وأبقت الفصل في المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق