باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمد معروف محمد وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 18 من أغسطس سنة 1988 أودع الأستاذ / سعد عبد الواحد حماد المحامى نيابة عن الأستاذ السيد محمد أمام المحامى وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا. تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 21/6/1988 فى الدعوى رقم 4526 لسنة 40 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المقرر قانونا، كما قدم السيد الأستاذ المستشار / على رضا مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى لهيئة مفوضى الدولة رأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20 يناير سنة 1992، وبجلسة 3 من فبراير سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 8 مارس سنة 1992 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة25 من أكتوبر سنة 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 22/11/1992 ثم تقرر مد اجل النطق بجلسة اليوم 20/12/1992 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المدأولة.
من حيث انه لما كان الوزير وفقا لأحكام الدستور وقانون المرافعات هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته ويتولى رسم سياستها فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها، وهو الذى يمثل وزارته أمام القضاء وفى مواجهة الغير. ولما كان الطاعن قد اختصم وزير الداخلية فى هذا الطعن ومن ثم فليس ثمة محل لاختصام مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لانعدام صفته لانه أحد مرؤوس الوزير ولا تتمتع المصلحة التى يتولى إدارتها بالشخصية القانونية عن وزارة الداخلية حيث انه بمراعاة ما سلف بيانه فان الطعن يكون قد استوفى اوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من سائر أوراق الطعن ومما حصله الحكم المطعون فيه - ان الطاعن قد أقام الدعوى رقم 4526 لسنة 40 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى بسحب وإلغاء جواز سفره المصرى ومنعه من السفر كمواطن مصرى بما فى ذلك القرار الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن المدعى دون وجه حق وإلغاء ما يكون للمدعى من أوراق تفيد انه فلسطينى وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - ونال فى شرح دعواه انه مواطن مصرى ولد بتاريخ 27/2/1950 بمدينه (رفح ) محافظة سيناء الشمالية وقيد بدفتر المواليد بمكتب صحة ( رفح ) بتاريخ 28/2/1950 تحت رقم (22) ( جزء 1433/181/19 ص35) من أب مصرى وأم مصرية، واستخرج بطاقة شخصية برقم 70270 سجل مدنى الجمالية ثم التحق بالخدمة العسكرية وحصل على الشهادة، رقم مسلسلى 64/81 رقم عسكرى 3224683 ) قدوة حسنه صادرة بتاريخ 12/4/1981 وتروج من مصرية واستخرج بطاقة عائلية ( رقم 52422 من سجل مدنى الجمالية ) كما استخرج جواز سفر مصرى ( تحت رقم 160793) صادر فى 15/6/1985 من جوازات العباسية صالح حتى 14/6/1992 فضلا عن ان والده مصرى يحمل بطاقة عائلية ( رقم 242927) صادرة من سجل مدنى الجمالية فى 10/11/1964 ثابت منها انه من مواليد ( الشيخ زويد ) المصرية بمحافظة سيناء فى 24/12/1921 ويعمل تاجرا مصريا وله سجل تجارى رقم 179 ورقم قيد 170 بالسجل المدنى بالجمالية ويعمل تاجرا بالمحل رقم 13 حمام الثلاث ميدان الكانتو قسم الموسكى.
وأضاف المدعى انه سافر الى الخارج بموجب الجواز الصحيح الصادر له وعند عودته بتاريخ 25/5/1986 إلى ارض الوطن فوجئ بإدارة الجوازات تطلب جواز سفره لإلغائه بناء على شكوى تفيد انه فلسطينى الجنسية وقامت الإدارة فعلا بمنعه من السفر بجوازه المصرى بحجة إلغائه لإسقاط الجنسية المصرية عنه، وألزمته باستخراج وثيقة سفر فلسطينى، الأمر الذى يهدد حياته وأسرته ويهدر حقوقه الدستورية التى كفلها الدستور من حرية السفر والعمل والانتقال والإقامة واذ يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها مما يتوافر معه ركن الاستعجال الناتج عن الضرر الذى يصيبه من جراء سحب جواز سفره ومنعه من السفر والادعاء بأنه فلسطينى الجنسية وإسقاط الجنسية المصرية عنه.
وبجلسة 21/6/1988 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وبإلزام المدعى بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على ان الثابت من الاطلاع على الأوراق المودعة ملف الدعوى وعلى ملف إقامة المدعى انه كان قد تقدم خلال الفترة من عام 1966 حتى عام 1978 بطلبات امتداد إقامة وتجديد وثيقة سفره، وان جنسية المدعى الثابتة فى تلك الطلبات انه فلسطينى من مواليد (خان يونس) وتاريخ ميلاده عام 1948، وانه كان طالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة خلال الفترة من عام سنة 1967 حتى عام سنة 1971، كما وان إقرارا مودعا بملف إقامته محررا من زوجته المصرية تفيد إنها تتعهد بالإنفاق على زوجها محمد سلامة الشاعر (الطاعن) الفلسطينى الجنسية وولدها منه طيلة مدة امتها بمصر، وإذا أوضحت الجهة الإدارية ان الجنسية إلثابتة كجد المدعى انه فلسطينى الجنسية ولم تثبت الجنسية المصرية لوالده، ولم يدحض المدعى ذلك ولم يقدم ما يثبت عكسه، وان ما قدمه فى حافظة مستنداته من صور ضوئية لشهادة ميلاده أو بطاقته الشخصية أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية لا يمكن الاحتجاج بها أو التعويل عليها فى إثبات الجنسية إذ ان تلك الأداة ليست لها حجية مطلقة وانها لا تصلح لاعتبار المدعى مصرى الجنسية إذ انها غير معدة أصلا لإثبات الجنسية وصادرة من جهات غير مختصة بذلك.
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الثابت من الأوراق ان والد الطاعن مصرى الجنسية ويحمل بطاقة عائلية رقم 24927 سجل مدنى الجمالية محافظة القاهرة صادرة بتاريخ 10/1/1964 ويحمل الطاعن شهادة ميلاد تفيد جنسيته المصرية وانه من مواليد 27/2/1950 بشمال سيناء ومعه شهادة بأداء الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة المصرية وهى مستندات قاطعة وعلى الجهة الإدارية عبء إثبات عكس المستفاد من هذه المستندات الرسمية، وهذه الأوراق لم يصطنعها أو يقدمها للحصول على الجنسية ولكن فى مناسبات أخرى وإذا كانت تنكر جنسية والد الطاعن بمجرد الشك وهو ما لا يصلح مستندا للإثبات وان الجنسية كما هو واضح بالأوراق ثابتة لوالده.
وقدم الحاضر عن الطاعن أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا مذكرة أوضح بها ان والد الطاعن مصرى الجنسية بشهادة تحقيق شخصيه صادرة من سلاح الحدود الملكى بوزارة الدفاع الوطنى فى 15/6/1948 جاء بها ان محل ميلاده الشيخ زويد والإقامة برفح، وانه تقدم بطلب للقيد بالسجل التجارى بمحافظة سيناء عام 1957 باسم سلامة محمد الشاعر وجنسيته مصرى، ويحمل بطاقة عائلية تثبت انه مولود فى رفح بسيناء فى 24/12/1921 وكما يبين من صور القيد العائلى من السجل المدنى المصرى وبالنسبة لحق الطاعن فقد استندت المحكمة إلى ما ورد بمحضر اللجنة الاستشارية انه فلسطينى فى حين الكشف الذى اطلعت عليه اللجنة ورد به خطأ ان جده هو ( محمد حسن الشاعر ) فى حين ان الحقيقة ان اسم جده هو ( محمد سلامة حسين الشاعر ) ولما كان قرار منح الطاعن جواز السفر المصرى غير منعدم لعدم ثبوت الغش من جانبه فى الوثائق المقدمة منه للحصول على الجواز ومن ثم يتحصن هذا القرار بمضى ستين يوما. كذا فان ثمة مبادئ بحكم الجنسية منها ان الغلط فى الجنسية ليس - شأنه حرمان الإنسان من جنسيته، وان الحالة الظاهرة لوالد الطاعن انه مصرى الجنسية بالوثائق المقدمة.
ومن حيث ان الدساتير المصرية المتعاقبة قد ناطت بالقانون وحده تنظيم الجنسية المصرية وآخرها ما نصت عليه المادة السادسة من الدستور الحالى بان الجنسية المصرية ينظمها القانون وانطلاقا من هذا الحكم فان الشارع المصرى نظم أحكام الجنسية بحسبانها رابطة قانونية وسياسية بين المواطن المصرى والدولة - على سنن منضبطة تجعل من انتساب المواطن المصرى للدولة المصرية مركزا تنظيما يكتسبه المصرى حتما من أحكام القانون مباشرة، إذا ما توافرت فيه الشروط التى أوجبها القانون، دون ان يكون لإرادة المواطن أو السلطة القائمة على إثبات الجنسية دخل فى اكتسابها او ثبوتها فى حقه فتلزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه فى التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من قيام حالة من الحالات الواردة فى القانون المصرى تسوغ تمتع من قامت به - بالجنسية المصرية، ويقع عبء إثبات الجنسية المصرية على من يتمسك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها، ولا يكفى فى إثباتها أو التنصل منها ظهور الشخص بمظهر المتمتع بجنسيتها، ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية مادامت هذه الأوراق لم تعد أصلا لإثبات الجنسية، كما لا يسوغ من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه فى التمتع بالجنسية اظهاره لدى بعض الجهات بمظهر الأجنبى غير المتمتع بجنسيتها كإعداد الجهة الإدارية ملف إقامة لشخص ما أو سحب بطاقته العائلية فكل ذلك لا يعدو انه يكون تعبيرا عن إرادته أو وجهة نظر كل من طالب الجنسية والجهة الإدارية ولا أثر لذلك كله فى جنسيته إلا وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجب التطبيق عليه التى تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصريا طبقا لهذه الأحكام ، دون ان يكون للمواطن للجهة الإدارية سلطة تقديرية فى تحديد من يتمتع بالجنسية المصرية من عدمه وفى ضوء هذه الأصول والمبادئ القانونية صاغت القوانين المتتابعة فى شأن الجنسية المصرية أحكامها فنصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 فى شأن الجنسية المصرية على أن : "يعتبر داخلا فى الجنسية المصرية بحكم القانون أولا ... ثانيا … ثالثا من عدا هؤلاء من الرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس سنة 1929 سواء كانوا بالغين أو قصر." كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 165 لسنة 1950 على ان : "المصريون هم 1-...... 2-....... 3- ...... 4-........ 5- الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة فى الأراضى المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1914وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس سنة 1929 سواء أكانوا بالغين أم قصر "كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 391 لسنة 1956 بأن "المصريين هم أولا :المتوطنون فى الأراضى المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون، ولم يكونوا من رعايا الدول الأجنبية ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن. ونصت المادة.الأولى من القانون رقم 26 لسنة1975 بأن "المصريون هم أولا : المتوطنون فى مصر قبل 5 نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية المحافظون على إقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون. "وتنص المادة الثانية من ذات القانون على انه " يكون مصريا 1- من ولد لأب مصرى".
ومن حيث ان المستفاد من النصوص المتقدمة ان الشارع المصرى قد حدد طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة من الطوائف فاعتبر رعايا الدولة العلية أو الرعايا العثمانيين من المصريين، إذا توافر فى حقهم شرط الإقامة المعتادة خلال الفترة من 5 نوفمبر 1914 حتى 10 مارس 1929، وقد أكدت جميع القوانين الصادرة فى هذا الشأن حق هذه الطائفة فى التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية متى توافرت فى حقهم الشروط المشار إليها بان كانوا مقيمين فى الأراضى المصرية فى 5 نوفمبر سنة 1914 وحافظوا على تلك الإقامة حتى 10 مارس سنة 1929.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق والمستندات المودعة ملف الطعن انه فى عام 1956 شكلت لجنة إدارية برئاسة عضو من مجلس الدولة، وعضوية أحد كبار الضباط بإدارة التفتيش العام بوزارة الداخلية، وآخرين بوزارة الداخلية للبحث فى مدى ثبوت الجنسية المصرية لبعض أهالى سيناء من عدمه، وقد انتقلت هذه اللجنة إلى العريش ورفح وعقدت اجتماعاتها بحضور وكيل محافظة سيناء ومأمور قسم سيناء الشمالى ومعاون مباحث المحافظة، وقامت اللجنة بالإستماع إلى معلوماتهم وملاحظاتهم فى هذا الشأن، كما اطلعت اللجنة على ملف الموضوع المحفوظ بالمحافظة كما قامت اللجنة أيضا بمعاينة مساكن الأهالى المذكورين وأراضيهم، وانتهت اللجنة فى تقريرها المؤرخ 14/2/1956 إلى ثبوت الجنسية المصرية لعدد من الأهالى وقضى ثبوتها لطائفه - ثانية وإلى عدم كفاية المعلومات الواردة عن طائفة ثالثة، طلبت تحريات المباحث عن كل واحد منهم وقد انتهت اللجنة فى البند (رابعا) إلى موافاة اللجنة بملفات محافظة سيفاء الخاصة بكل من الآتى ذكرهم حيث ورد البند (6) اسم والد الطاعن " سلامة محمد حسن الشاعر " وترجو اللجنة موافاتها بما لدى المحافظة من ملفات أخرى خاصة بالشكوى فى جنسيتهم على دفعات وعلى ان ترسل ملفات كل عائلة على حدة مرفقا بها كشف يبين فيه أسماء أفرادها المطلوب البت فى جنسيتهم مقسما إلى قسمين (أ) فئة المولودين قبل 10 مارس سنة 1929 (ب ) وفئة المولودين بعد هذا التاريخ، وان يكون كل ملف شاملا البيانات الكافية للنظر فى حالة كل شخص وبه تحريات مباحث سيناء وتحريات مباحث فلسطين. كما يبين من الاطلاع على محضر انعقاد اللجنة الاستشارية لبحث جنسية أهالى سيناء والمنعقدة بقسم جوازات العريش فى المدة من 20/12/1964 حتى 24/12/1964. وقد استعرضت اللجنة الطلبات المقدمة من بعض الأفراد ورد اسـم جـد الطاعـن ( محمد حسن الشاعر ) تحت البند (56) الصفحة الثانية من تقرير اللجنة ورأت اللجنة بعد الاطلاع على التحريات الواردة بملفاتهم والمستندات التى تقدموا بها انهم لا يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة لفقدانهم شرط الإقامة بالبلاد المدة من سنة 1914 حتى سنة 1929، ومن ثم لا يكون قد ثبت أمام هاتين اللجنتين إقامة جد الطاعن أو والده فى الأراضى المصرية المدة المشار إليها ولم تبت اللجنة فى ثبوت جنسيتهم المصرية بالنظر إلى ان الملفات الواردة من الجهات المختصة لم تتضمن ما يثبت إقامتهم المدة السالفة فى الأراضى المصرية، كما لم يتقدم كر من جد الطاعن ووالده بما يفيد هذه الإقامة ومن ثم لم تثبت لأى منهما الجنسية المصرية والتى هى مصدر إكتساب الطاعن لهذه الجنسية ولا حجه لما ذهب إليه الطاعن من أن صحة اسم جده هو "محمد سلامة حسين الشاعر" وهو شخص آخر خلاف من بحثت اللجنة الاستشارية الأخيرة فى جنسيته والذى ورد فى البند 56 باسم "محمد حسين الشاعر" ولم يقدم الطاعن دليلا على صحة ما ذهب إليه سوى عقد بيع عرفى لا يصلح سند قانونيا حاسما فى هذا المقام كما لم يقدم الطاعن ما يثبت اختلاف الشخصية وما يفيد ثبوت الجنسية المصرية للمدعو سلامة حسين الشاعر أو إلى ابنه سلامة محمد سلامة حسين الشاعر على ما يحتج الطاعن انه اسم جده واسم والده الصحيح ولم يقم احتجاجه على سند أو ادعائه على أساس، فضلا عن انه ليس ثمة خلاف بين الاسمين فيما لو اقتصر الطاعن لاسمه على الاسم الرباعى "محمد سلامة محمد الشاعر" وهو الاسم الذى قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على مستندات صادرة من جهات الدولة المختلفة تدليلا على ثبوت جنسيته المصرية به وما تحويه هذه المستندات من قرائن غير كافية وحدها قانونا لإثبات الجنسية المصرية باعتبار ان الجنسية المصرية مركز قانونى ذاتى يستمده الإنسان من أحكام الدستور والقانون ويتصل بسيادة الدولة والنظام العام الدستورى لكيانها وتحديد من هم مواطنيها مثلما يحدد الدستور إقليمها ونظام حكمها ولا يكفى لتوافر مجرد توافر بعض القرائن أو المظاهر الخارجية التى قد تحيط عادة بالمتمتعين بها وإنما يتعين توافر الشروط والوقائع القانونية التى تطلبها الدستور والقانون فى هذا الشان وإذ لم تتوافر فى والد الطاعن أوجده واقعة الإقامة والتوطن فى مصر على النحو السالف وهى الواقعة القانونية التى يشترطها القانون وبتحققها يتعين تمتعه بالجنسية المصرية وهى التى عنيت اللجنة لاستظهارها فى التقريرين سالفى الذكر مما فحصته من مستندات ولم تتحقق منه فى السجلات أو فى ما أجرته من مقابلات ومعاينات على النحو الوارد فى محاضر أعمالها ومن ثم فانه لا يعتبر الطاعن متمتعا بالجنسية المصرية إعمالا لنصوص القانون السالفة.
ومن حيث انه لم تتوافر للطاعن الشروط اللازمة قانونا للتمتع بالجنسية المصرية على النحو الذى حدده الدستور والقانون فانه لا تثبت الجنسية المصرية له ولو انقضى على التصرف أو القرار الإدارى الذى يتضمن الإقرار أو الاعتراف بذلك على خلاف القانون فترة الطعن أمام القضاء الإدارى لعدم تحصن هذا القرار أو التصرف لأنه لا يعد قانونا منشئا لهذا المركز القانونى على أى وجه حيث ينشأ من الدستور والقانون ذاته وصف المصرى لأى إنسان ولا يملك أى شخص منح أو منع وصف المصرى على خلاف هذه الأحكام ولا يتحصن أى قرار أو تصرف إدارى على خلاف الدستور أو القانون فى هذا الشأن حيث لا دخل لإرادة الفرد أو الإدارة فى كسب مركز المصرى الأصيل وفقده وإذ لا يعد الطاعن مصريا على ما سلف بيانه فانه لا يغير من هذا الوضع الذى حدده القانون منحه جواز سفر مصرى ( برقم 060793/185 العباسية ) حيث ان ذلك أثر من آثار التمتع بالجنسية المصرية وعلامة عليها وليس هو الأساس فى التمتع بها حسب الدستور والقانون ومنح الجواز على خلاف القانون لا يتحصن بفوات مواعيد الطعن أمام القضاء وانه لما كان قد تم منح الجواز لغير مصرى ومن تم فان سحب جواز السفر الطاعن ومنحه وثيقة سفر فلسطينى يكون قد تم متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث انه قد ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ومن ثم يكون قد صدر سليما ومطابقا لأحكام القانون ولا يطعن عليه، ويكون الطعن عليه على غير أساس جدير بالرفض.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا فى مواجهة وزير الداخلية وحده وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق