نـــزع ملكيــة :
المبدأ : الدعوى بسقوط مفعول قرار المنفعة العامة لا تتقيَّد بميعاد دعوى الإلغاء :
ـ لا يجــوز لجهة الإدارة تملك أراضي مواطنيها بوضع اليد المكسب للملكية :
ـ يسقط قرار المنفعة العامة إذا لم تودع نماذج نقل الملكية أو القرار الوزاري بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة أو إذا لم يبدأ في تنفيذ مشروع النفع العام خلال المدة المذكورة (م) 29 مكرر من القانون 577 لسنة 1954م :
تطبيق : " من حيث أن دعوى سقوط مفعول قرار المنفعة العامة تتميز عن دعوى إلغاء ولا تتقيد مثلها مواعيد الطعن وتختلف عنها من جميع الأوجه لأن دعوى الإلغاء دعوى عينية تنصب الخصومة فيها على القرار الإداري في ذاته وتدور حول عيب شاب مشروعية القرار منذ نشأته على أن يكون أحد العيوب التي حددها قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972م في المادة العاشرة منه .
أما دعوى السقوط تدور حول انقضاء الحد الزمني لنفاذ القرار دون نقل الملكية أو تنفيذ المشروع وهى لا تستهدف إلغاء القرار وإنما تقرير حالة قانونية أحدثها القانون فلا يسرى بشأنها ميعاد دعوى الإلغاء ولا ينشأ الحق فيها إلا بتوافر السبب الموجب للسقوط .
ومن حيث أنه باستقرار أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يبين أنه لم يحدد ميعاداً يتعين خلاله رفع دعوى السقوط وإلا كانت غير مقبولة ومن ثم يسقط الحق في إقامة هذه الدعوى بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة (374) مدني وعلى ذلك فإن سريان ميعاد التقادم المسقط في حق صاحب الشأن لا يسرى إلا من تاريخ علمه بالسبب الموجب اعملا لمبدأ بدء سريان ميعاد التقاضي من تاريخ العلم .
ومن حيث أنه من جهة أخري لا وجه لما دفعت به جهة الإدارة من سقوط حق المطعون ضده في المطالبة باسترداد عقاره المستولى عليه بالتقادم تأسيساً على تملك جهة الإدارة هذا العقار بوضع اليد المكسب للملكية ذلك أنه طبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الدولة ككيان مادي ومعنوي قائم بذاته أكبر وأسمي من أن تتملك أراضي مواطنها بوضع اليد ذلك أن علاقتها بمواطنها تختلف عن علاقة مواطنيها ببعضهم البعض فما يجوز في علاقة هؤلاء ببعضهم البعض قد لا يكون مقبولا في علاقة الدولة بمواطنها خاصة وأن الحيازة وإن كانت تتمخَّض عن اكتساب ملكية الحقوق العينية الأصلية عن طريق التقادم فإن ذلك يتم أحياناً من خلال اغتصابها عن طريق الحيازة ولا يقبل أن تكون يد الدولة يد غاصب وهى حارسة على أموال مواطنها فضلاً عن أن أباحه مثل هذا التصرف يتنافى مع ما حرص عليه الدستور من النص على مبدأ صون الملكية الخاصة وحرقها وخطر العدوان عليها أو المساس بها الاستثناء وبمراعاة الرسائل القانونية السليمة . فضلاً عن ذلك فإن المشرع وإذ خطر تملك أموال الدولة العامة بالتقادم طبقاً لحكم المادة (87) من القانون المدني أو كسب أي حق عيني على الأموال الخاصة بالتقادم طبقا لنص المادة (970) مدني فإنه ينبغي أن يقابل ذلك أيضاً بخطر تملك الدولة لأموال المواطنين بنفس الوسيلة ."
( الطعنين رقمي 3290 & 7213 لسنة 46 ق . عليا بجلسة 26/8/2002 الدائرة الأولى عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
* نـــزع ملكيـــة :
المبدأ : نزع الملكية وفقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954م فى شأن نزع ملكية العـقارات للمنفعة العامة أو التحسين ـ إجراءاته :
تطبيق : " من حيث إن إجراءات نزع الملكية فى تاريخ صدور قرار وزير الإصلاح الزراعي رقم 2 لسنة 1960م المنشور بالوقائع المصرية فى 14/1/1960م لم تكن تتطلب صدور قرار نزع الملكية من رئيس الجمهورية أو تستلزم إيداع القرار بالشهر العقاري خلال مدة محددة ، وإنما اقتصرت تلك الإجراءات طبقاً لأحكام القانون رقـم 577 لسنة 1954م فى شأن نزع ملكية العـقارات للمنفعة العامة أو التحسين ، وقبل تعديله بالقانون رقم 252 لسنة 1960م على تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص وأن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وبمجرد حصول النشر يكون لمندوب المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية الحق فى دخول العقارات التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة ، وإذ صدر القرار المطعون فيه ونص فيه على أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع التوسع الزراعي فى المنطقة الشمالية النوبارية من مديرية التحرير الموضح بيانها ، فإن هذا القرار يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ولا ينال من ذلك أن جهة الإدارة قامت ببيع ما نزعت ملكيته للمنفعة العامة ذلك أنه يحق للجهة نازعة الملكية أن تتصرف فى العقارات التى أدخلت فى مشروع المنفعة العامة على النحو الذى يحقق أهداف المشروع سواء بالاستغلال المباشر بعد استصلاح الأراضي أو بطرحها للجمهور وفق ما تراه محققاً للصالح العام باعتبار أن المشروع قد استهدف استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي البور تبلغ ثلاثين ألف فدان مملوكة للدولة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه غير قائم على أساس سليم فى القانون متعيناً الحكم برفضه ."
( الطعن رقم 1888 لسنة 36 ق . عليا ـ جلسة 28/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا )
* نزع ملكية للمنفعة العامة :
ـ المبدأ : ملكية العقار المنزوعة ملكيته أو أى حق عينى آخر عليه يعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة فى المدعى :
- الملكية فى العقارات لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بشهرها بطريق التسجيل بمأمورية الشهر العقارى المختصة ـ أثر ذلك :
ـ حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية نسبية فلا تقوم إلا بين أطراف الخصومة ـ أثر ذلك :
تطبيق : " ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 – الذى صدر قرار تقرير المنفعة العامة مثار النزاع الماثل فى ظل المجال الزمنى لسريان أحكامه وبالقدر اللازم للفصل فى هذا الدفع – يبين أن مؤدى نصوص المواد 5 و 6 و 7 و 8 و9 منه أنها تخاطب فقط ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها وأصحاب الحقوق العينية الأخرى عليها لأن نزع الملكية طبقاً لأحكام القانون المشار إليه يرتب تعويضاً للمالك عن فقد ملكيته كما يرتب لغيره من أصحاب الحقوق العينية الأخرى تعويضاً عما قد يلحق بحقوقهم من أضرار بسبب الملكية , ومن ثم فإن ملكية العقار المنزوعة ملكيته أو أى حق عينى آخر عليه يعتبر أمراً لازماً لتوافر الصفة فى المدعى .
ومن حيث إن المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك . وعلى ذلك فإن الملكية فى العقارات لا تنتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير إلا بشهرها بطريق التسجيل بمأمورية الشهر العقارى المختصة , ورتبت تلك المادة على عدم شهر الحقوق المشار إليها ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تزول ولا تتغير لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير , كما أوجبت المادة العاشرة من ذات القانون شهر جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير . وكذا أوجبت المادة 12 من القانون سالف الذكر الشهر بطريق القيد لجميع التصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة لشئ من ذلك , ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير .
ومن حيث إن مؤدى نص المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية نسبية فلا تقوم إلا بين أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً فقط بحيث لا يضار ولا يفيد منها من لم يكن طرفاً فى الخصومة , فلا تتعدى حدودها إلى من لم يختصم فى الدعوى وعلى ذلك لا يستطيع المحكوم لصالحه الاحتجاج بحجية الحكم فى مواجهة من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن , كما يجوز لغير الخصوم فى الحكم التمسك بعدم الاعتداد بحجيته فى مواجهتهم وإذ ثبت أن الجامعة الطاعنة لم تكن طرفا فى الخصومة الصادر فيها الحكم سالف الذكر ومن ثم لا يجوز الاحتجاج عليها بهذا الحكم .
ومن حيث إنه متى ثبت من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يتخذوا إجراءات تسجيل وشهر الحكم النهائى الصادر لصالحهم سالف الذكر ومن ثم فإن حجية هذا الحكم تقتصر على طرفيه فقط ولا يحوز أية حجية فى مواجهة الغير وقد ترتب على عدم تسجيله وشهره أن الملكية لم تنقل إليهم بالنسبة للغير , ومن ثم فلا تكون للمدعى أى صفة فى الطعن على ما يصدر فى شأن العقار محل النزاع من قرارات , وخاصة أن الحكم المنوه به سلفاً غير المشهر ليس من شأنه اكتساب المطعون ضدهم الحق فى رفع الدعوى أثناء نظرها ومن ثم ينتفى كل حق للمطعون ضدهم على العقار موضوع التداعى فى مواجهة الجامعة , وبالتالى يكون للجامعة الطاعنة مصلحة فى التمسك بالدفع بعدم القبول , مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعويين محل الطعن الماثل لرفعهما من غير ذى صفة وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة , فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فى محله مما يتعين معه الحكم بإلغائه .
( الطعن رقم 3999 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 6/12/2003م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
* نزع ملكية للمنفعة العامة :
ـ المبدأ : طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ـ ركناه :
ـ سقوط قرار نزع الملكية ـ حالاته :
ـ المشرع ترك للسلطة المختصة بتقدير المنفعة العامة كامل التقدير فى تحديد العقارات اللازمة له ، سواء فى نشأته ابتداء أو فى تطويره ارتقاء :
تطبيق : " ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يقوم على ركنين: الأول: ركن الجدية، ويمثل فى جدية الأسباب التى يستند إليها الطلب، ويتصل هذا الركن بمبدأ المشروعية وهو يقوم كلما تبين للمحكمة بحسب ظاهر الأوراق أن ما يأخذه الطالب على القرار من عيوب تشوب مشروعيته يقوم على أسباب صحيحة يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل فى موضوع الدعوى والثانى: هو قيام حالة الاستعجال، وذلك بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغائه.
ـ ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإنه لما كان مؤدى المواد 29،10،9 مكررأ من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 – المطبق على وقائع النزاع – أن المشرع قد حدد على سبيل الحصر ثلاث وسائل أو إجراءات يترتب على اتباع إحداها نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها – فى حين لم يرتب على إجراءات نزع الملكية أخرى المنصوص عليها فى القانون المذكور والتى تكتمل بها عملية نزع الملكية – مثل كشوف حصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة , وكذا كشوف حصر أسماء الملاك أو أصحاب الحقوق عليها , أو تقدير التعويضات المستحقة لهم مقابل نزع ملكيتهم أو نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية , أو توقيع أصحاب الشأن على النماذج الخاصة بنقل الملكية أو صرف التعويض – أي أثر منشئ فى نقل الملكية , وهذه الوسائل أو الإجراءات الناقلة للملكية للدولة تنحصر تباعاً فى الاتى :
1- إيداع النماذج الخاصة التى وقع أصحاب الحقوق فيها على نقل ملكيتها للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقارى المختص فى مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية .
2- أو إيداع القرار الوزارى بنزع الملكية الصادر نتيجة رفض الملاك التوقيع على تلك النماذج أو تعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب بمكتب الشهر العقارى المختص خلال المدة المذكورة حيث رتب المشرع على إيداع أيا من هذين القرارين بالنسبة للعقارات الواردة بها ذات الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .
3- كما رتب المشرع على واقعة مادية ذات الأثر المترتب على إيداع النماذج أو القرار الوزارى المشار إليهما سلفاً – فى حالة تقاعس جهة الإدارة عن إيداع هذين القرارين طبقاً لما تقدم – وهما أن تثبت إن مشرع النفع العام قد أدخل فعلاً فى التنفيذ على العقار المطلوب نزع ملكيته
4- قبل انتهاء مدة السنتين المذكورتين سلفاً ، وإن مؤدى ذلك نقل ملكية العقار إلى الدولة، حتى ولو تراخت عن إيـــداع أيا من القرارين المشار إليهما إلى ما بعد الميعاد المذكور.
ومن حيث إنه ، ومن جهة أخرى فإنه إذا تقاعست جهة الإدارة عن اتخاذ أى من الإجراءين المشار إليهما خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، كما لم تقم بالبدء فى تنفيذ المشروع ذى النقع العام خلال المدة المذكورة ، فإن المشرع رتب جزاء على ذلك ، يقع بقوة القانون وهو سقوط مفعول قرار نزع الملكية، ومقتضى ذلك إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار نزع الملكية ، حيث يتحرر العقار محل هذا القرار من كافة آثار نزع الملكية التى قيدته خلال المدة سالفة الذكر، وتلتزم جهة الإدارة بإعادة العقار بعد تطهيره من تلك الآثار إلى أصحابه وإلا كانت غاصبة له لتخلف السبب المبرر لاستيلائها عليهن وحيث إنه لا يشفع لجهة الإدارة فى هذا الصدد ما سبق أن اتخذته من إجراءات فى هذا الشأن كاستلام الأرض المنزوع ملكيتها أو صرف التعويض إلى أصحاب الشأن، لأن المشرع لم يرتب عليها أى أثر منشئ فى نقل الملكية وعلى ذلك تكون هذه الإجراءات قد وردت على غير محل بعد سقوط مفعول قرار نزع الملكية ، فلا تعيد الحياة إلى قرار ساقط .
ومن حيث إنه من الجدير بالذكر إنه يقع على عاتق جهة الإدارة عبء إثبات اتخاذها الإجراءات القانونية الناقلة لملكية العقار المنزوع ملكيته إلى الدولة.
وقد ورد ضمن تلك الكشوف تحت رقم مسلسل 45 العقار ملك مورث المطعون ضدهم ومساحته 2025.50م2 وقد نشر هذا القرار مثار النزاع الماثل فى الجريدة الرسمية – العدد 23 فى 5/6/1980، وحيث إنه وإن كان البادى من الأوراق أن جهة الإدارة الصادر لصالحها قرار نزع الملكية لم تودع نماذج نقل ملكية العقار موضوع الدعوى أو القرار الوزارى بنزع ملكيته خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المذكور إلا أن المشروع الذى صدر به قرار المنفعة العامة وما ترتب عليه من نزع ملكية بعض العقارات ومن بينها العقار ملك المطعون ضدهم قد بدء فى تنفيذه قبل مضى سنتين من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وإنه قد تم تنفيذه فعلاً على الطبيعة ، وهو ما أقر به المطــعون ضده بمذكرة دفاعــه المودعـــة أمام هذه المحكمة بجلسة 17/7/2000 ومن ثم فإن قرار المنفعة العامة بات حصيناً من السقوط عملاً بحكم المادة 29 مكرر المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 مما لا يرجح بإلغائه عند نظر الموضوع الأمر الذى يتعين معه – والحالة هذه – القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه المطعون ضده من أن العقار ملكه لم يدخل ضمن العقارات محل تنفيذ مشروع النفع العام ( كوبرى أحمد عرابى سالف الذكر) ذلك أن المشرع – طبقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 سالف الذكر – ترك للسلطة المختصة بتقدير المنفعة العامة كامل التقدير فى تحديد العقارات اللازمة له، سواء فى نشأته ابتداء أو فى تطويره ارتقاء وحيث أن جهة الإدارة أشارت فى مذكرة دفاعها المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 16/7/2000 لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 313 لسنة 1980 آنف الذكر مثار النزاع الماثل – إن مشروع الكوبرى يستلزم أن يزيد عرض الشارع إلى 50 مترا ليسمح للمرور الأرض فى كلا الاتجاهين على جانبى الكوبرى ويستلزم ذلك نزع ملكية الأرض اللازمة لذلك ومن ثم فإن العقارات الفائضة عن تنفيذ الكوبرى تكون مجالاً لهذه التوسعة، كما أنه لا يجـــوز لمالك العقار المنزوع ملكيته المطالبة برده فى حالة عدم حاجة المشروع العام إليه عند تنفيذه، حيث إن المشرع لم يلزم جهة الإدارة برد العقـــارات التى تفيض عن حاجة المشروع بعد أن استقرت ملكية الدولة لتلك العقارات بمقتضى سند سليم من القانون .
( الطعن رقم 565 لسنة 41 ق . عليا ـ جلسة 17/1/2004م – الدائرة الأولى )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق