بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 نوفمبر 2010

جـبانـات

تطبيق : " من حيث إنه بمطالعة أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات وقرار وزير الصحة رقم 418 لسنة 1970 باللائحة التنفيذية لهذا القانون أن أراضى الجبانات هى من أراضى الدولة , وأن المشرع ناط بالمجالس المحلية فى حدود اختصاصها إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغاءها وتحديد رسم الانتفاع بها , كما ناط بوزير الصحة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد موافقة وزير الإسكان والمرافق والدولة للإدارة المحلية , وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه " نظراً إلى أن تشريعات الجبانات ودفن الجثث قد مضى عليها وقت طويل ويستلزم الأمر استصدار تشريع جديد يتمشى مع التطور الذى وصلنا إليه , ويسد أوجه النقص التى تشوب التشريعات المعمول بها حالياً .... " مما مفاده أن هذا القانون ( ولائحته التنفيذية ) أصبحا الشريعة العامة فى هذا الخصوص . وبالرجوع إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون يبين أنها أوردت فى أبوابها السبعة الأحكام المنفذة للقانون رقم 5 لسنة 1966 المشار إليه وذلك فيما يتعلق بالجبانات والمدافن الخاصة والقواعد الخاصة بنقل الجثث داخل الجمهورية وتلك المتعلقة بإحراق الجثث ثم نظمت فى بابها الخامس والسادس الشئون المتعلقة بمهنتى الحانوتية والتربية , وعنيت فى الباب السابع منها بوضع نصوص للأحكام العامة والوقتية بشأن هاتين المهنتين ( الحانوتية والتُربية ) كما تضمنت اللائحــة إنشاء لجنتين الأولى : ورد ذكرها فى المادة (4) منها وتشكل بقرار من المحافظ , وتختص " بالنظر فى توسيع الجبانات القديمة واختيار مواقع الجبـانات الجديدة " وتعتمد توصياتها من مجلس المحافظة , أما اللجنة الثانية : فقد ورد النص عليها فى المادة (41) من اللائحة وتختص بالشئون الوظيفية للحانوتية والتربية ومساعديهم من حيث اختيارهم وتقرير صلاحيتهم فى النواحى المنصوص عليها فى هذه المادة , فضلاً عن توقيع الجزاءات المشار إليها فى المادة (40) .

ومن حيث إنه ولئن كانت اللجنة الأولى تختص بكل ما يتعلق بالجبانات سواء فيما يتعلق بتوسيع القديمة منها أو اختيار مواقع جديدة لها , فإن ذلك لا يمنع من بسط هذا الاختصاص على الجبانات القائمة أيضاً وما يثور بشأنها فى الشكاوى التى تدور بين المنتفعين بها باعتبار أن هذه المنازعات تخضع فى عمومها لأحكام قانون الجبانات ولائحته التنفيذية باعتبارهما الشريعة العامة فى هذا الخصوص على ما سلف ذكره .

وحيث إنه متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر وبحق استقامة القرار المطعون فيه على سببه الواقعى والقانونى بعد أن تبين من المعاينة التى قامت بها لجنة الجبانات بطنطا أن المدفن محل النزاع لا يخص عائلة السعدى وحدها , بل تقوم كل العائلات المذكورة بالانتفاع به , وكذلك من شهادة تربى المنطقة وإقرار عائلة السعدى قبل ترميم المدفن ببقاء الوضع على ما هو عليه وخلص الحكم من ذلك إلى رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون , ومما يؤكد ذلك ويعضده أن المطعون ضدهم الخامس والسادس والسابع استصدروا لصالحهم حكما من محكمة طنطا الابتدائية بجلسة 29/1/1995 فى الدعوى رقم 3671 لسنة 1993 / 1337 لسنة 1995 م.ك بعدم تعرض الطاعن لهم فى المدفن موضوع التداعى , وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بالاستئناف رقم 563 لسنة 45 ق. طنطا بجلسة 8/5/1995 من محكمة طنطا الاستئنافية والمرفقة صورتاهما بحافظة المستندات المودعة بجلسة 11/10/2003م

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإن الطعن الماثل يكون غير قائم على صحيح سببه من القانون متعيناً القضاء برفضه .

( الطعن رقم 6952 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 13/12/2003م – الدائرة الأولى )

ليست هناك تعليقات: