بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 نوفمبر 2010

لجان ضباط القوات المسلحة
باسم الشعب

مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمد يسرى زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان المستشارين .

* إجراءات الطعن

بتاريخ 12/6/1983 أودع رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2386 لسنة 29 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الاستئنافية " فى الطعن رقم 391 لسنة 13 ق . س المقام من وزير الدفاع ضد السيد / .......... والذى قضى بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ، وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى مع الأمر بإحالتها إلى اللجنة القضائية العسكرية المختصة وابقاء الفصل فى المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الثانية " لنظره أمامها جلسة 12/4/1987 وتداول الطعن بالجلسات حيث استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من أوراقها فى أن السيد / ..........أقام الدعوى رقم 6 لسنة 23 القضائية ضد وزير الدفاع بعريضة أودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارتى الرى والدفاع فى 8/11/1975 طالبا الحكم بوقف الخصم من مرتبه لحين الفصل فى الدعوى وبأحقيته فى المرتب والبدلات المقررة فى مصر عن فترة عمله فى الخارج مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقال شرحا لدعواه أنه يعمل مساعدا فنيا بالقوات الجوية ، وأوفد بقرار من وزير الحربية مع قوة من العسكريين بالقوات الجوية إلى الجمهورية الليبية فى مهمة تتعلق بمصالح مصر والقيام بدراسة عملية وفنية على السلاح خلال الفترة من 5/8/1970 إلى 7/8/1974 ، وعاد بعض أفراد القوة إلى مصر ، إلا أنه استمر مع باقى القوة فى ليبيا لسد احتياجات السلاح من الإعداد والتجهيز والصيانة إلى أن تقرر سحب القوة من ليبيا . وكانت ليبيا تصرف له مبالغ لا تصل إلى ما كانت تقضى به اللوائح من مصروفات سفر وانتقال ، وكان مرتبه فى مصر يصرف إلى ذويه حتى فوجئ بإيقافه من شهر أكتوبر سنة 1971 تأسيسا على أن التعليمات المالية رقم 7 لسنة 1971 من هيئة الشئون المالية بتاريخ 24/3/1971 تقضى بوقف صرف الماهيات والبدلات بالداخل اعتبارا من تاريخ استلام العمل بالخارج باعتباره معارا لجمهورية ليبيا ، واثر عودته قامت وزارة الدفاع بخصم ربع راتبه استيفاء لما سبق صرفه من مرتبات فى مصر ، ولهذا أقام دعواه . ولم ترد الجهة الإدارية على الدعوى ، ولم توضح ما إذا كان المدعى منتدبا أم معارا للجمهورية الليبية إلا أن هيئة قضايا الدولة قدمت كتابا صادرا عن شئون العاملين بالقوات الجوية يفيد أن المدعى ليس من العاملين المدنين ودفعت بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 وطالبت برفض الدعوى تأسيسا على أن المعاملة المالية للمعارين يحكمها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 24/8/1955 وأن منح المرتبات فى مصر رخصة مخولة لجهة الإدارة ، وقد صدرت تعليمات برقم 7 لسنة 1971 بوقف صرف المرتبات المقررة بالداخل من تاريخ استلام المعار لعمله بالخارج ، ومن ثم فقد أصبحت المبالغ التى صرفت للمدعى أثناء إعارته بالداخل قد دفعت دون وجه حق وتعين استردادها .
وبجلسة 11/1/1981 حكمت المحكمة الادارية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها ، وبأحقية المدعى فى صرف مرتبه طوال فترة عمله بليبيا حتى تاريخ عودته منها مع إلزام الجهة الادارية المصروفات وبالمقاصة فى أتعاب المحاماة .
وبجلسة 13/4/1983 حكمت محكمة القضاء الادارى بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا ، وأسست قضاءها على أن إيفاد المدعى إلى ليبيا لم يكن بمثابة إعارة وانما كان مكلفا بمهمة أو منتدبا للعمل بها وفى كلتا الحالتين يستحق مرتبه طوال فترة عمله بليبيا حتى تاريخ عودته منها .

ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله لان القانون رقم 123 لسنة 1981 قد اخرج المنازعات الادارية الخاصة بضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة من اختصاص القضاء الادارى واصبحت من اختصاص لجان قضائية عسكرية خاصة بالقوات المسلحة ، ومن ثم كان يتعين القضاء بعدم الاختصاص خاصة وان القانون رقم 123 لسنة 1981 قد عمل به اعتبارا من 25/7/1981 وكانت الدعوى ما زالت مطروحة على القضاء ولم تحجز للحكم .
ومن ثم أ ن قانون الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة صدر بالقانون رقم 235 لسنة 1959 ثم بالقانون رقم 106 لسنة 1964 ، وصدر أخيرا القانون رقم 123 لسنة 1981 الذى تضمنت أحكام قانون الخدمة المرافق له النص فى المادة 129 على أن تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية العسكرية الآتية:
أ- لجان قضائية فرعية فى قيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ، ويحدد اختصاص كل لجنة بقرار من وزير الدفاع .
ب- اللجنة القضائية العسكرية العليا على مستوى القوات المسلحة . ونصت المادة 130 على أن تختص اللجان القضائية العسكرية المشار إليها فى المادة السابقة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الادارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة بتطبيق أحكام هذا القانون وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطية .
ومن حيث أن مؤدى ما تقدم أن اللجان القضائية العسكرية المشار إليها فى المادة 129 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات الادارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى بالقوات المسلحة المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الخدمة المشار إليه سواء صدرت بمقتضى أحكام هذا القانون أى بالقانون رقم 123 لسنة 1981 أو بمقتضى القوانين السابقة عليه المنظمة لشروط خدمة وترقية هذه الطائفة والتى حل محلها هذا القانون وذلك إعمالا لنص المادة 129 المشار إليها ، باعتبارها من الأحكام المنظمة للاختصاص القضائى فتسرى بأثر حال مباشر على جميع المنازعات الادارية المتعلقة بخدمة وترقية ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة ، ومن ثم تختص اللجان القضائية بالقوات المسلحة بنظر هذه المنازعات ولو كانت نشأت قبل العمل بالقانون رقم 123 لسنة 1981 ما دامت تتعلق بشئون الخدمة والترقية للمذكورين ما لم يكن قد فصل فيها بحكم قضائى .
ومن حيث أن القانون رقم 123 لسنة 1981 عمل به اعتبارا من 25/7/1981 فى وقت كانت المحكمة الادارية لوزارتى الدفاع والرى قد فصلت بتاريخ 11/1/1981 فى موضوع الدعوى بأحقية المدعى فى صرف مرتبه خلال فترة عمله فى ليبيا ومن ثم يكون حكم المحكمة الادارية والحالة هذه قد أصاب الحق فى تصديه لدعوى تدخل فى اختصاص تلك المحكمة ويكون ما طرأ على تعديل الاختصاص بعد ذلك بالقانون رقم 123 لسنة 1981 لا يمس الدعاوى التى فصل فيها بأحكام قضائية وهو ما تقضى به إعادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية حيث تقضى بأن :
" تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ويستثنى من ذلك .
1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى .
ومن حيث انه فيما يتعلق بالموضوع فان جهة الإدارة وقد تقاعست عن الرد على دعوى المدع أو إيضاح الأساس القانونى فى عدم استحقاقه مرتبه فى مصر أثناء تكليفه للعمل مع القوات المسلحة بليبيا ، فان الأصل أن يستحق راتبه فى مصر طالما انقضى سبب حرمانه من هذا الراتب وهو الذى تنكبت جهة الإدارة عن إثباته ، وان لم تجحد إيفاده إلى ليبيا خلال الفترة التى قررها المدعى فى صحيفة دعواه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه اخذ بهذا النظر ، فيكون قد أصاب صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يراجع الحكم الصادر فى الطعن رقم 1761 لسنة 29 ق الصادر بجلسة 2/2/1986.

ليست هناك تعليقات: