بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 أكتوبر 2010

س : هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة 0س : هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.س : هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها-إلا أن الزوجةتستطيع إثباتا عكس ذلك 0س : ما هى كيفية تقدير المتعة؟ج : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجيةس : هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟ج : نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذس :ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟ج : ثلاث شروط هي:-• أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أوأنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.س: هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟ج : نعم تجبس : على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟ج : الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.س : ما هو مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟ج: إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة 00 أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.س: هل يجوز فرض نفقة للصغير على الأب الغائب؟ج : نعم يجوز إذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن- وإذا لم يكن له مال تؤمر الأم أن تستدين ويكون الأب ملزم باستدانتها 0س:ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟ج : تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن لهس: هل هناك قيد زمني على سماع دعوى نفقة الصغار؟ج : لا يوجد قيد زمني على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى .س: هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟ج : إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.س: من هو الملتزم بنفقة الصغير في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟ج : تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثىس : هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟ج : نعم يلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبسس: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة(زوجية أو صغير) ؟ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحهس : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة 0س: ما هو أجر الحضانة؟ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.س: ما هي المدة التي تستحق عنها اجر الحضانة؟ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.س: ما هى شروط استحقاق اجر الحضانة؟ج : يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة 0س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟ج : نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء... وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغر معها 0س : ما هو أجر الرضاعة؟ج :هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغيرس: ما هى المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟ج : يستحق اجر الرضا ع على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.س: ما هى شروط استحقاق أجر الرضاع؟ج : يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضا ع ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.س: ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟ج : لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدءه.س: هل يجوز للحاضنة أو المرضعة إبراء والد الصغير من أجرى الحضانة والرضاعة؟ج : نعم يجوز لها ذلك – نظير الطلاقس: ما هو أجر المسكن؟ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغيرس: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟ج : يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه- تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيهس:هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالةس: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتهاس:ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟ج : شرطان:-أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب أن يكون الفرع كسو باوأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.س:ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.س: متى تسقط نفقة الأقارب؟ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليهس: ما هى دعوى الحبس؟ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقةج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه 0 وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.
س : هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة 0س : هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.س : هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها-إلا أن الزوجةتستطيع إثباتا عكس ذلك 0س : ما هى كيفية تقدير المتعة؟ج : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجيةس : هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟ج : نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذس :ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟ج : ثلاث شروط هي:-• أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أوأنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.س: هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟ج : نعم تجبس : على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟ج : الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.س : ما هو مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟ج: إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة 00 أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.س: هل يجوز فرض نفقة للصغير على الأب الغائب؟ج : نعم يجوز إذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن- وإذا لم يكن له مال تؤمر الأم أن تستدين ويكون الأب ملزم باستدانتها 0س:ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟ج : تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن لهس: هل هناك قيد زمني على سماع دعوى نفقة الصغار؟ج : لا يوجد قيد زمني على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى .س: هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟ج : إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.س: من هو الملتزم بنفقة الصغير في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟ج : تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثىس : هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟ج : نعم يلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبسس: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة(زوجية أو صغير) ؟ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحهس : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة 0س: ما هو أجر الحضانة؟ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.س: ما هي المدة التي تستحق عنها اجر الحضانة؟ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.س: ما هى شروط استحقاق اجر الحضانة؟ج : يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة 0س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟ج : نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء... وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغر معها 0س : ما هو أجر الرضاعة؟ج :هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغيرس: ما هى المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟ج : يستحق اجر الرضا ع على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.س: ما هى شروط استحقاق أجر الرضاع؟ج : يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضا ع ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.س: ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟ج : لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدءه.س: هل يجوز للحاضنة أو المرضعة إبراء والد الصغير من أجرى الحضانة والرضاعة؟ج : نعم يجوز لها ذلك – نظير الطلاقس: ما هو أجر المسكن؟ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغيرس: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟ج : يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه- تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيهس:هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالةس: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتهاس:ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟ج : شرطان:-أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب أن يكون الفرع كسو باوأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.س:ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.س: متى تسقط نفقة الأقارب؟ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليهس: ما هى دعوى الحبس؟ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقةج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه 0 وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

خامساً : تعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها ، من كافة الرسوم القضائية في مرحلتي التقاضي .سادساً: يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها .سابعاً: يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية :1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له .3- اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب .4- الأذن للنيابة العامة في نقل النقد والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين .5- المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .ثامناً: يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية باللجوء إلي إدارة التنفيذ المنشأة بكل محكمة أسرة .المستندات المطلوبة في كل دعوى من دعاوي محكمة الأسرةأولاً: في دعاوى حضانة الصغير وحفظه وضمه والانتقال به 1- شهادة ميلاد الصغير2- وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو اشهاد الطلاق في حالة أنتهائها أو حكم الطلاق.3- ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه.4- وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان.ثانياً: دعاوى رؤية الصغير1- شهادة ميلاد الصغير2- وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو اشهاد الطلاق في حالة إنتهائها أو حكم الطلاق.3- بيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين و تقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كلاهما.ثالثاً: دعاوي نفقة الزوجية1- وثيقة زواج طرفي التداعي2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية.رابعاً: دعاوى المتعة ونفقة العدة1- إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم الطلاق و ما يفيد نهائيته.2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)أو تقديم حكم صدر بفرض نفقة زوجية من قبل.خامساً: دعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن1- شهادة ميلاد الصغير.2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب- سجل تجاري – حيازة زراعية)3- حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد.سادساً: دعوى أجر الحضانة، أو أجر الرضاعة، أو أجر المسكن1- شهادة ميلاد الصغير2- وثيقة الطلاق إذا كانت المدعية أم الصغير حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير3- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)سابعاً: دعوى نفقة الأقارب1- ما يفيد قرابة المدعي بالمدعي عليه2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)ثامناً: دعاوي مصاريف التعليم1- شهادة ميلاد الصغير.2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)3- حكم إنتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد.4- شهادة من جهة الدراسة تفيد قيد الصغير بها وقيمة المصاريف الدراسية الخاصة به.تاسعاً: دعاوي مصاريف العلاج1- شهادة ميلاد الصغير.2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)3- حكم إنتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد.4- شهادة من الجهة التي تم علاج الصغير بها موضحاً بها مرضه و تكاليف علاجه و كذا مستندات شراء الأدوية إن وجدت.عاشراً: دعاوي مؤخر الصداق1- وثيقة زواج طرفي التداعي.2- إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم طلاق و ما يفيد نهائيته.حادى عشر: دعاوي الحبسالصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو ما في حكمها وما يفيد نهائيته.ثانى عشر: دعاوى متعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها1- وثيقة الزواج.2- المستندات الخاصة بالحق المطالب الإذن به.ثالث عشر: دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها1- وثيقة الزواج2- إشهاد الطلاق3- قائمة منقولات المدعية و فواتير الشراء4- وثائق زواج أمثال المدعيةرابع عشر: دعاوى تصحيح وثائق الزواج و الطلاق وثيقة الزواج أو الطلاق المطلوب إجراء تصحيح بها.1- شهادة الميلاد و صورة بطاقة تحقيق الشخصية.2- القيد العائلي لأسرة المراد تصحيح أسمهخامس عشر: في دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأنأمام المحكمة فيما يجوز شرعاًعقد الصلح المطلوب توثيقهسادس عشر:- في دعاوى الإذن بزواج من لا ولى له:1- شهادة ميلاد المطلوب الإذن له بالزواج.2- شهادة وفاة الوالي.سابع عشر:- دعاوي تحقيق طلبات الوفاة و الوراثة والوصية الواجبة1- شهادة وفاة المورث2- قرارات الوصاية أو القوامة إن كان من بين الورثة ناقص أو عديم الأهلية.ثامن عشر:- دعاوي الإعتراض على إنذار الطاعة1- وثيقة زواج طرفي التداعي.2- إنذار الطاعة محل الإعتراض.3- صورمحاضر الشرطة و الأحكام و الأوراق المتعلقة بسبب الإعتراض إن وجدت.تاسع عشر: في دعاوي الحبس لإمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها1- الصورة التنفيذية لحكم النفقة.2- ما يفيد نهائية الحكم.عشرون: دعاوي التطليق للأسباب الأتية- للضرر: وثيقة الزواج- صور محاضر الشرطة و الأحكام والأوراق الأخرى المؤيدة لحدوث الضرر إن وجدت.- الخلع: ثيقة الزواج – ما يفيد رد مقدم الصداق مثل إيصال استلام مقدم الصداق أو إنذار عرض وإيداع.- الغيبة: وثيقة الزواج – التحري عن محل إقامة الزوج إن وجد.- حبس الزوج: وثيقة الزواج – صورة رسمية منمقيدة للحرية – ما يفيد نهائية الحكم وبدء تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة الزوج بعقوبة العقوبة- عدم الإنفاق: وثيقة الزواج - أحكام النفقة الصادرة ضد الزوج و ما يفيد نهايتها - ما يفيد يسار الزوج أو أعساره- التفريق للعيب: وثيقة الزواج - التقارير الطبية وأوراق العلاج التي تفيد مرض الزوج.- للزواج من اخرى :وثيقة زواج طرفي التداعي - مايفيد زواج المدعي عليه من أخرى كوثيقة الزواج أو إخطار المأذون.واحد وعشرون: في دعاوي فسخ الزواجوثيقة الزواجإثنان وعشرون: في دعاوي بطلان الزواجوثيقة الزواجثلاثة وعشرون: في دعاوي التفريقوثيقة الزواجأربعة وعشرون: دعاوي المتعة1- وثيقة الزواج2- إشهاد الطلاق أو حكم التطليق3- ما يفيد نهائية هذا الحكمخمسة وعشرون: دعاوي اثبات الطلاق1- وثيقة الزواج2- أي مكاتبات أو محاضر تفيد طلاق المدعي عليه للمدعيةسادس وعشرون: دعاوي الوصية1- الوصية المسجلة2- الوصية العرفيةسابع وعشرون:- دعاوى الإرثإعلام الوراثة أو ما يفيد نسب أو قرابة الوارث للمورثثامن وعشرون: دعاوى إثبات الرجعية1- وثيقة الزواج2- اشهاد الطلاق3- إعلان الزوجة بالمراجعة بورقة رسمية


06-09-2009, 09:09 PM
#7 (permalink)
المستشار القانونى/ابراهيم
عضو مهم


تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,525 معدل تقييم المستوى: 10

تاسع وعشرون: دعاوي مسكن الزوجية1- اشهاد الطلاق2- شهادة ميلاد الصغار3- سند الملكية أو الإيجارلاثون: في دعاوي موت المفقود1- صور إثبات شخصية المفقود (تحقيق شخصية– شهادة ميلاد)2- صور محضر الإبلاغ عن الفقدمكاتب تسوية المنازعات الأسريةحرصاً علي صفو الأسرة والمحافظة علي الروابط الوثيقة التي تجمع أطرافها استحدث قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 مرحلة للتسوية الودية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي ، وتتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل ، وعهد إلي تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية الغرض منه هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ، فإذا تعذر ذلك فقد يتيسر الاتفاق علي الإجراءات التي يمكن بها لكل طرف أن يحصل علي حقوقه دون الالتجاء إلي إجراءات التقاضي بقدر المستطاع.وبذلك يكون اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا في الدعاوى الأتية:1- دعاوى التطليق بكافة أنواعها و تشمل (الخلع)2- النفقات و الأجور3- حضانة الصغير و حفظه و رؤيته و ضمه و الإنتقال به4- دعاوي الحبس5- الإعتراض على إنذار الطاعة6- مسكن الزوجية7- المتعة8- دعاوى المهر والجهاز والشبكة9- الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً10- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.إرشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية:- يقدم طلب التسوية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية .- يقدم طلب التسوية إلي المكتب الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة علي النموذج المعد لذلك بدون رسوم ولا يلزم فى شأنه الاستعانة بمحام .- يجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية:1- اسم مقدم الطلب وسنه ومهنته وحالته الاجتماعية ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به.2- بيان عن حالة الأسرة وأفرادها.3- أسماء كل من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به.4- بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة لها أن وجدت.- لا يختص مكتب التسوية بنظر المنازعات التى لا يجوز الصلح فيها ، ومنها المنازعات الناشئة عن الزواج باحدى المحرمات والمسائل المتعلقة بالأهلية والنسب ومخالفة قواعد الميراث أو أنصبة المواريث والتصالح على حق للغير . وكل ما يخالف النظام العام أو الأداب.- يحدد المكتب أقرب ميعاد لحضور الأطراف وإذا لم يحضر أحد منهم بغير عذر جاز اعتباره رافضا إجراءات التسوية .- تجتمع هيئة مكتب التسوية بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بآثاره المختلفة وعواقب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح والارشاد بقصد تسويته وديا حفاظا على كيان الأسرة ومستقبل الأطفال إن وجدوا . وتجتهد هيئة المكتب فى سبيل ذلك لتقريب وجهات النظر وتحقيق الصلح والتسوية الودية .- تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز مد هذه المدة باتفاق الطرفين ويتعين تشجيع الطرفين على هذا الاتفاق وتحقيق التسوية من خلاله لما يتيحه ذلك من تهدئة الخواطر وإزالة الشقاق والتخاصم .- إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع .- يعتمد محضر الصلح من رئيس المكتب ويرسل بمعرفته إلي محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية ، وينتهي النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. ويكون لمحضر الصلح عقب تذييله بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي.- إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، تحرر هيئة المكتب محضراً بما تم من إجراءات ، ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ، وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير رئيس المكتب ، ويرسل المحضر وجميع مرفقاته إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع .صندوق نظام تأمين الأسرةتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية وكفالة حماية الطفولة والأمومة وترعي النشء والشباب. وتعزيزاً للسعي إلي تحقيق رعاية الأسرة وتامين مصادر العيش والحياة الكريمة لها ، ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها عهد المشرع في القانون رقم (1) لسنة 2000 إلي بنك ناصر الاجتماعي بأداء ما يحكم به من النفقات والأجور وما في حكمها .وضماناً لتنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته في أداء تلك النفقات وتوفير الموارد اللازمة للنهوض بها صدر القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة كما أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 2721 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك في نظام تأمين الأسرة والقرار رقم 2722 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها .إرشادات بشأن نظام تأمين الأسرة وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمهايشترط للحصول علي شهادة الميلاد الأصلية التي تعطي لأول مرة أداء الاشتراك في نظام تأمين الأسرة ومقداره عشرون جنيهاً تحصل مرة واحدة عن كل واقعة ميلاد من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2004 في 17/3/2004 .- قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها يتم تحصيل الاشتراك في نظام تأمين الأسرة ومقداره خمسون جنيهاً عن كل واقعة من هذه الواقعات ، يدفعها الزوج أو المطلق و المراجع بحسب الأحوال .- يتولي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك من حصيلة صندوق نظام تأمين الأسرة ، وبالإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها .- يحق للمحكوم له بالنفقة اختيار سبيل إجراءات التنفيذ عن طريق بنك ناصر أو التنفيذ علي المحكوم عليه مباشرة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .- يكون أداء النفقات والأجور وما في حكمها ، بمعرفة فرع بنك ناصر الواقع في دائرته محل إقامة المحكوم له .- يقدم طلب تنفيذ الحكم من المحكوم له أو وكيله الخاص أو نائبه القانوني علي النموذج المعدّ لهذا الغرض .- يجب أن يرفق بطلب أداء النفقة المستندات الآتية :1- الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً .2- تفويض للبنك لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة والأجور وما في حكمها والمصروفات .3- البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله وإن تعدد .4- أية بيانات تعين علي التعرف علي ممتلكات المحكوم عليه الثابتة أو المنقولة ، في مصر أو خارجها .5- يتم صرف المستحق من النفقات والأجور وما في حكمها أياً كان تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه وفي الحدود التي يجوز قانوناً للبنك استيفاؤها.
المصدر وزارة العدل
دعوى نفقة الصغير أ ـ سماع دعوى نفقة الصغار ـ و الأساس القانوني : تسمع من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مهما كانت المدة ، بعكس نفقة الزوجية التي لا تسمع إلا عن سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، وتحال في هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى . ـ وحيث أنه عن طلب نفقة الصغير فهي واجبة على والده لا يشاركه فيها أحد وتقدر حسب حالة الصغير حيث أن الثابت من نص المادة 18 مكرر ثانياً بالقانون 100 لسنة 1985 على أن تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ولو من يوم ولادة الصغير لان النفقة دين لا يسقط بالتقادم ، إذن اى مدة كانت ويكون على الزوجة عبء الإثبات وذلك بإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود . وحيث أن لجوء المدعية إلى القضاء قرينة الامتناع عن الإنفاق عليه ، وان الصغير مازال في سن حضانة النساء الأمر الذي يثبت معه حق الصغار في النفقة على أبيهم والمحكمة تقضى بالنفقة للصغير من تاريخ رفع الدعوى إذا لم تقدم وتثبت المدعية أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على الصغير عن مدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى وهى المكلفة بإثبات ذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن البينة على من أدعى واليمين على أنكر. ب ـ عناصر نفقة صغار بأنواعها الثلاثة ( المأكل والملبس والمسكن): ـ تجب نفقة الصغير بالمقرر في المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 وجوب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه شرعاً وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وسند وجوب نفقة الابن على أبيه قوله تعالى و" على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " وقوله صلى الله عليه وسلم "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول" ومن المقرر أنه يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون الابن فقيراً لا مال له وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب وأن يكون الابن عاجز عن الكسب لصغر أو عاهة وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير اليد الممسكة له (أي الحاضن) بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه إلى الأب لأنها دين على الأب بالمبالغ السابقة للضم ، طالما بقى الصغير في يدها وحتى لو بلغ سن المخاصمة القضائية "البدائع فقه حنفي جـ4 صـ35". ج ـ ويشترط لوجوب نفقة الصغير (الفرع على الأصل) : 1ـ ثبوت نسب الصغير لوالده. 2ـ أن يكون الابن فقيراً لا مال له. 3ـ أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سن أو أنوثة أو عاهة. 4ـ أن يكون الأب قادراً على الكسب. وحيث أنه بإنزال ما تقدم فنفقة الولد تجب علي أبيه إذ لم يثبت أن له مال ينفق منه أو في صغر سنه أو الأنوثة ما يعد عجزاً حكمياً عن الكسب وثبت يسار الأب من بيان راتبه مثلا أو التحريات أو شهادة الشهود. المدة التي يلتزم فيها الأب بالإنفاق على صغيره أولا الولد : إلى بلوغه سن خمسة عشر سنة قادرا على الكسب عدا (صاحب الآفة البدنية أو العقلية أو من لم يتيسر له الكسب كما في حالة التعليم). ثانيا البنت : حتى تتزوج أو تتكسب من عملها بشرط أن يكون عملها مشروعا ، والزواج هنا يسقط النفقة مؤقتا فإذا طلقت ولم تكن قادرة على الكسب يلتزم الأب بنفقتها من تاريخ انتهاء عدتها . صاحب المطالبة بنفقة الصغير لان النفقة تجب للصغير وهو في فترة الحضانة وفيها يكون حق المطالبة بنفقته للحاضنة ومتى انتقلت تنتقل معه حق النفقة للحاضنة الجديدة . دعوى زيادة وتخفيض وإبطال المفروض للصغير أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير . راجع حكم النقض [طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات]. أولا ـ دعوى بزيادة أو نقصان المفروض حتى تكون الدعوى مقبولة قانونا لابد أن تؤسس على احد الأسباب التي حددتها الأحكام المستقر لمحكمة النقض وآثرت هنا أن انقل لكم زملائي الحكم كما هو دون تغير ليكون لديكم أساس قانوني واضح ، ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط: أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً. ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده. ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع. د) ألا يكون الإعسار مقصوداً. هـ) ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتاً. ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات. [الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية]. ثانيا ـ دعوى إبطال المفروض للصغير ـ الأساس القانوني لدعوى إبطال مفروض الصغير يزول سبب استحقاق الصغير للنفقة و تؤسس الدعوى على احد هذه الأسباب وهى : 1ـ إذا ثبت أن الصغير ليس ابن المفروض عليه النفقة وبذلك تنقضي البنوة . 2ـ إذا بلغ الصغير سن الكسب بدون أي مانع . 3ـ إذا توفى الصغير أو توفى الأب حقيقة أم حكمًا. 4ـ إذا كان الأب مريض زمنا وهنا ينتقل الحق على من يلي الأب من العصبات. 5ـ إذا آل للصغير مال أو ارث أو هبة زال بها الفقر الذي كان يستحق به النفقة. 6ـ إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة . 7ـ إبطال نفقة صغيرة لزواجها : أمثلة من الدعاوى الشائعة في إبطال المفروض ـ دعوى إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة ـ الأساس القانوني : النفقة ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل حسب تغير الظروف ، ومن ثم فإن حجية حكم قد انتهت بتغيير الظروف ، فإن المحكمة تقضى بإبطال النفقة المقررة لإقامته مع والده والإنفاق عليه وذلك من تاريخ رفع الدعوى. ـ حكم النقض المؤيد لذلك : وقضت محكمة النقض : "وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير انتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه ". [نقض 28/6/1988 الطعن 15 لسنة 56 ق]. ب ـ دعوى إبطال نفقة صغيرة لزواجها ـ الأساس القانوني : ـ أن التزام الأب بان يؤدى لابنته نفقة إلا أنها قد تزوجت من أخر فان نفقتها على زوجها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25/1920 نفقتها ، ومن ثم يسقط عنه الالتزام ، وإن كان إسقاط النفقة في هذه الحال من تاريخ زواج البنت. ـ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير. [طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 ـ س11 ـ صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات]. دعوى مصاريف العلاج للصغير ـ إعمال لنص المادة 1/1، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن : "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ؛ وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع". ـ دفاع الزوجة: إذا قدمت بأوراق الدعوى فواتير وإيصالات لمصاريف الولادة والعلاج المصاحبة لفترة الولادة لها وللصغير والصادرة عن مستشفى والأطباء المعالجين فان مصاريف الولادة والعلاج للزوجة والصغير تقع على عاتق الزوج ومدى يسار الزوج وقدرته على سداد تلك المصاريف من واقع التحرى عن دخله الشهري ، والمحكمة هل تطمئن إلى الفواتير المقدمة من الزوجة سواء الصادرة عن المستشفى أو عن الأطباء المعالجين تقضى على هدى ذلك بإلزامه بأن يؤدى لها هذه المبالغ . ـ دفاع الزوج : ولا مقتضى لطلب الزوج بشأن استجواب المدعية في الفواتير المقدمة إذ كل منها دلل على المقابل المستحق عنها ، ولكن له طلب توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمته. ـ والسؤال هنا هل يمكن طلب فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ؟ أقيمت دعوى من زوجة وطالبت فيها بالفعل فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ورفضت المحكمة الدعوى على أساس ، أن عن طلب الفوائد القانونية فإن المادة 3/1 من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقد خلت تلك النصوص من إدراج هذا الأمر بها ، أضف لذلك أن المادة 226 من القانون المدني والتي نصت على فوائد التأخير فإنها قد حددت هذا بالنسبة للمسائل المدنية والمسائل التجارية و خلت من اى إشارة على استحقاق فوائد في مسائل الأحوال الشخصية وهنا العلاقة بين الطرفين يحكمها قانون الأحوال الشخصية وليست علاقة مدنية أو تجارية. دعوى مصاريف المدارس أ ـ الأساس القانوني للدعوى : ـ أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ما يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير. ـ وحيث أنه هدياً بما تقدم وترتيباً عليه ولما كان الصغير ابن للمدعى عليه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وأنه غير قادر على الكسب وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على التعليم وذلك مما قدمته من إيصالات ثابت منها ان المدعية هي التي سددت المصروفات او شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير وقدمت تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب من التحري عن دخله ، ومن ثم تقضى للمدعية بطلباتها، لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ـ مصاريف دار الحضانة : أن الصغير الذي لم يبلغ سن الالتزام في التعليم ، ومن ثم فهو في حضانة ورعاية الأم ، إلا أنه جرى العرف على أن يسبق الدراسة فترة يقضيها الصغير في إحدى دور الحضانة (التمهيدي) وذلك ما قبل الإلزام برياض الأطفال والتعليم ، ومتى ثبت أن الصغيرة منتظمة بحضانة ، وقبل حصول الطلاق وأنه يعلم مصروفاتها ، وثبت أن دخله الشهري الثابت بالتحري يكفى لإلزامه بالإنفاق على صغيره بمصاريف انتظامه بدار الحضانة ، ومن ثم يلتزم بأداء المطلوب لها ، حتى ولو كان يؤدى لها نفقة شهرية. ب ـ تحديد المستوى التعليمي ( مدارس الحكومة ولا اللغات ) : ـ أن تحديد المستوى التعليمي يتوقف على تحديد المستوى الاجتماعي اللائق لأمثال الصغير ومدى يسار والده وذلك بالقياس لمن هم فى ذات المستوى فإذا كان أمثاله يتلقون تعليمهم فى مدارس لغات فيحق للحاضنة إلحاقه بها ، هذه المسألة تقدرها المحكمة من درجة يسار الأب والتحري. ـ حكم نقض هام : فإذا كان الثابت من شهادة شهود المدعية أن التعليم المناسب للصغيرة ـ مدرسة لغات لقربها من مسكن الحاضنة وغير مغالى فى مصاريفها وتتناسب مع حالة المدعى عليه فضلاً أن تحريات المباحث أفادت أن حالة المدعى عليه المالية ميسورة جداً ، الأمر الذى يتناسب بإلحاق الصغيرة ولا ينال ما قد يثيره المدعى عليه وشاهديه بأن التعليم العام أفضل من التعليم الخاص فالمجال هنا ليس بيان أفضلية التعليم العام من الخاص ولكن بحث التعليم الملائم لأمثال الصغيرة بالنسبة لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعي ، و أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذته به وأطرحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك. [نقض 20/12/1966 مجموعة المكتب الفنى س17 صـ1955]
دعوى نفقة الصغير أ ـ سماع دعوى نفقة الصغار ـ و الأساس القانوني : تسمع من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مهما كانت المدة ، بعكس نفقة الزوجية التي لا تسمع إلا عن سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، وتحال في هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى . ـ وحيث أنه عن طلب نفقة الصغير فهي واجبة على والده لا يشاركه فيها أحد وتقدر حسب حالة الصغير حيث أن الثابت من نص المادة 18 مكرر ثانياً بالقانون 100 لسنة 1985 على أن تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ولو من يوم ولادة الصغير لان النفقة دين لا يسقط بالتقادم ، إذن اى مدة كانت ويكون على الزوجة عبء الإثبات وذلك بإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود . وحيث أن لجوء المدعية إلى القضاء قرينة الامتناع عن الإنفاق عليه ، وان الصغير مازال في سن حضانة النساء الأمر الذي يثبت معه حق الصغار في النفقة على أبيهم والمحكمة تقضى بالنفقة للصغير من تاريخ رفع الدعوى إذا لم تقدم وتثبت المدعية أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على الصغير عن مدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى وهى المكلفة بإثبات ذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن البينة على من أدعى واليمين على أنكر. ب ـ عناصر نفقة صغار بأنواعها الثلاثة ( المأكل والملبس والمسكن): ـ تجب نفقة الصغير بالمقرر في المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 وجوب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه شرعاً وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وسند وجوب نفقة الابن على أبيه قوله تعالى و" على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " وقوله صلى الله عليه وسلم "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول" ومن المقرر أنه يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون الابن فقيراً لا مال له وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب وأن يكون الابن عاجز عن الكسب لصغر أو عاهة وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير اليد الممسكة له (أي الحاضن) بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه إلى الأب لأنها دين على الأب بالمبالغ السابقة للضم ، طالما بقى الصغير في يدها وحتى لو بلغ سن المخاصمة القضائية "البدائع فقه حنفي جـ4 صـ35". ج ـ ويشترط لوجوب نفقة الصغير (الفرع على الأصل) : 1ـ ثبوت نسب الصغير لوالده. 2ـ أن يكون الابن فقيراً لا مال له. 3ـ أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سن أو أنوثة أو عاهة. 4ـ أن يكون الأب قادراً على الكسب. وحيث أنه بإنزال ما تقدم فنفقة الولد تجب علي أبيه إذ لم يثبت أن له مال ينفق منه أو في صغر سنه أو الأنوثة ما يعد عجزاً حكمياً عن الكسب وثبت يسار الأب من بيان راتبه مثلا أو التحريات أو شهادة الشهود. المدة التي يلتزم فيها الأب بالإنفاق على صغيره أولا الولد : إلى بلوغه سن خمسة عشر سنة قادرا على الكسب عدا (صاحب الآفة البدنية أو العقلية أو من لم يتيسر له الكسب كما في حالة التعليم). ثانيا البنت : حتى تتزوج أو تتكسب من عملها بشرط أن يكون عملها مشروعا ، والزواج هنا يسقط النفقة مؤقتا فإذا طلقت ولم تكن قادرة على الكسب يلتزم الأب بنفقتها من تاريخ انتهاء عدتها . صاحب المطالبة بنفقة الصغير لان النفقة تجب للصغير وهو في فترة الحضانة وفيها يكون حق المطالبة بنفقته للحاضنة ومتى انتقلت تنتقل معه حق النفقة للحاضنة الجديدة . دعوى زيادة وتخفيض وإبطال المفروض للصغير أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير . راجع حكم النقض [طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات]. أولا ـ دعوى بزيادة أو نقصان المفروض حتى تكون الدعوى مقبولة قانونا لابد أن تؤسس على احد الأسباب التي حددتها الأحكام المستقر لمحكمة النقض وآثرت هنا أن انقل لكم زملائي الحكم كما هو دون تغير ليكون لديكم أساس قانوني واضح ، ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط: أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً. ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده. ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع. د) ألا يكون الإعسار مقصوداً. هـ) ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتاً. ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات. [الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية]. ثانيا ـ دعوى إبطال المفروض للصغير ـ الأساس القانوني لدعوى إبطال مفروض الصغير يزول سبب استحقاق الصغير للنفقة و تؤسس الدعوى على احد هذه الأسباب وهى : 1ـ إذا ثبت أن الصغير ليس ابن المفروض عليه النفقة وبذلك تنقضي البنوة . 2ـ إذا بلغ الصغير سن الكسب بدون أي مانع . 3ـ إذا توفى الصغير أو توفى الأب حقيقة أم حكمًا. 4ـ إذا كان الأب مريض زمنا وهنا ينتقل الحق على من يلي الأب من العصبات. 5ـ إذا آل للصغير مال أو ارث أو هبة زال بها الفقر الذي كان يستحق به النفقة. 6ـ إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة . 7ـ إبطال نفقة صغيرة لزواجها : أمثلة من الدعاوى الشائعة في إبطال المفروض ـ دعوى إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة ـ الأساس القانوني : النفقة ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل حسب تغير الظروف ، ومن ثم فإن حجية حكم قد انتهت بتغيير الظروف ، فإن المحكمة تقضى بإبطال النفقة المقررة لإقامته مع والده والإنفاق عليه وذلك من تاريخ رفع الدعوى. ـ حكم النقض المؤيد لذلك : وقضت محكمة النقض : "وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير انتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه ". [نقض 28/6/1988 الطعن 15 لسنة 56 ق]. ب ـ دعوى إبطال نفقة صغيرة لزواجها ـ الأساس القانوني : ـ أن التزام الأب بان يؤدى لابنته نفقة إلا أنها قد تزوجت من أخر فان نفقتها على زوجها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25/1920 نفقتها ، ومن ثم يسقط عنه الالتزام ، وإن كان إسقاط النفقة في هذه الحال من تاريخ زواج البنت. ـ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير. [طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 ـ س11 ـ صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات]. دعوى مصاريف العلاج للصغير ـ إعمال لنص المادة 1/1، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن : "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ؛ وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع". ـ دفاع الزوجة: إذا قدمت بأوراق الدعوى فواتير وإيصالات لمصاريف الولادة والعلاج المصاحبة لفترة الولادة لها وللصغير والصادرة عن مستشفى والأطباء المعالجين فان مصاريف الولادة والعلاج للزوجة والصغير تقع على عاتق الزوج ومدى يسار الزوج وقدرته على سداد تلك المصاريف من واقع التحرى عن دخله الشهري ، والمحكمة هل تطمئن إلى الفواتير المقدمة من الزوجة سواء الصادرة عن المستشفى أو عن الأطباء المعالجين تقضى على هدى ذلك بإلزامه بأن يؤدى لها هذه المبالغ . ـ دفاع الزوج : ولا مقتضى لطلب الزوج بشأن استجواب المدعية في الفواتير المقدمة إذ كل منها دلل على المقابل المستحق عنها ، ولكن له طلب توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمته. ـ والسؤال هنا هل يمكن طلب فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ؟ أقيمت دعوى من زوجة وطالبت فيها بالفعل فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ورفضت المحكمة الدعوى على أساس ، أن عن طلب الفوائد القانونية فإن المادة 3/1 من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقد خلت تلك النصوص من إدراج هذا الأمر بها ، أضف لذلك أن المادة 226 من القانون المدني والتي نصت على فوائد التأخير فإنها قد حددت هذا بالنسبة للمسائل المدنية والمسائل التجارية و خلت من اى إشارة على استحقاق فوائد في مسائل الأحوال الشخصية وهنا العلاقة بين الطرفين يحكمها قانون الأحوال الشخصية وليست علاقة مدنية أو تجارية. دعوى مصاريف المدارس أ ـ الأساس القانوني للدعوى : ـ أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ما يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير. ـ وحيث أنه هدياً بما تقدم وترتيباً عليه ولما كان الصغير ابن للمدعى عليه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وأنه غير قادر على الكسب وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على التعليم وذلك مما قدمته من إيصالات ثابت منها ان المدعية هي التي سددت المصروفات او شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير وقدمت تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب من التحري عن دخله ، ومن ثم تقضى للمدعية بطلباتها، لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ـ مصاريف دار الحضانة : أن الصغير الذي لم يبلغ سن الالتزام في التعليم ، ومن ثم فهو في حضانة ورعاية الأم ، إلا أنه جرى العرف على أن يسبق الدراسة فترة يقضيها الصغير في إحدى دور الحضانة (التمهيدي) وذلك ما قبل الإلزام برياض الأطفال والتعليم ، ومتى ثبت أن الصغيرة منتظمة بحضانة ، وقبل حصول الطلاق وأنه يعلم مصروفاتها ، وثبت أن دخله الشهري الثابت بالتحري يكفى لإلزامه بالإنفاق على صغيره بمصاريف انتظامه بدار الحضانة ، ومن ثم يلتزم بأداء المطلوب لها ، حتى ولو كان يؤدى لها نفقة شهرية. ب ـ تحديد المستوى التعليمي ( مدارس الحكومة ولا اللغات ) : ـ أن تحديد المستوى التعليمي يتوقف على تحديد المستوى الاجتماعي اللائق لأمثال الصغير ومدى يسار والده وذلك بالقياس لمن هم فى ذات المستوى فإذا كان أمثاله يتلقون تعليمهم فى مدارس لغات فيحق للحاضنة إلحاقه بها ، هذه المسألة تقدرها المحكمة من درجة يسار الأب والتحري. ـ حكم نقض هام : فإذا كان الثابت من شهادة شهود المدعية أن التعليم المناسب للصغيرة ـ مدرسة لغات لقربها من مسكن الحاضنة وغير مغالى فى مصاريفها وتتناسب مع حالة المدعى عليه فضلاً أن تحريات المباحث أفادت أن حالة المدعى عليه المالية ميسورة جداً ، الأمر الذى يتناسب بإلحاق الصغيرة ولا ينال ما قد يثيره المدعى عليه وشاهديه بأن التعليم العام أفضل من التعليم الخاص فالمجال هنا ليس بيان أفضلية التعليم العام من الخاص ولكن بحث التعليم الملائم لأمثال الصغيرة بالنسبة لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعي ، و أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذته به وأطرحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك. [نقض 20/12/1966 مجموعة المكتب الفنى س17 صـ1955]
أنا جالي على الإيميل رسالة من بنك بيقول لي إني كسبت جايزة مالية، وطلبوا مني بياناتي وأنا اديتها لهم، بعد كده طلبوا مني إني أتوجّه لشركة عشان أدفع تمن مصاريف النقل وتأمين عملية النقل. ولكن بعدها شعرت بأنهم "نصابين"، فهل شكي في محله أم الجائزة حقيقية؟ ولو كان الرد بأنهم "نصابين" ممكن تقولوا لي أعمل إيه بعد ما إديتهم بياناتي ومن ضمنها رقم حسابي في البنك.على الفور تتوجه إلى إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية لتقديم بلاغ عن هذه الواقعة ضمانا لبياناتك التي أرسلتها مع إخطار البنك الخاص بك؛ لتغيير بيانات حسابك البنكي والشخصي.هل الإيميلات التي ترسل على البريد الإلكتروني يعتمد بها كإثبات تهديد لي من شخص ما؟؟ مع العلم بأن هذه الرسائل ما زالت موجودة في بريدي ولم أقم بحذفها. وما هو الطريق إلى إثبات ذلك؟سيدي الفاضل: الدليل لإثبات إدانة شخص أو تبرئته دائماً تقدّره المحكمة، ربما يكون هذا الدليل الإلكتروني دليلاً يؤخذ من جانب القاضي أو قرينة يمكن الاعتماد عليها عند الإدانة أو البراءة. أثناء جلوسي مع محاميّ في استراحة المحامين فوجئت بمحامٍ يعمل عند محامي الخصم يأخذ صورا لنا لا أعرف لماذا لم آخذ منه الموبايل، لكني خفت لأنه محامٍ ويقدر يعمل لي بلاوي أو أي حاجة تانية، وخصوصا اللي بالدناءة دي، وأنا عندي طفلة ورافعة على زوجي قضية طلاق للضرر ونفقة صغير وكل القضايا بتاعة الانفصال. فهل هو يقدر يستخدم الصور دي ضدي في يوم من الأيام ويطالب فيها بأخذ البنت أو يشوّه سمعتي؟ وماذا أفعل؟تصوير الأشخاص بدون إذنهم عمل غير قانوني وغير أخلاقي، بالتالي لا يجوز الاحتجاج به أثناء نظر دعاوى قضائية أو تحقيقات قضائية، بل على العكس يمكن للشخص الذي تم تصويره اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا العمل يطالبه بتعويض بخلاف ما يقرره القانون الجنائي من عقوبات لهذه الجريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أشكركم على الموقع الجميل ده، أنا عاوزة أستفسر عن مشكلة لو أنا حاضنة لابني، وقمت برفع قضية زيادة النفقة للصغير بعد سنة من إصدار أول حكم النفقة؛ ولكن راتب مطلقي لم يزد عن العام الماضي؛ فهل يجوز أن يُصدر القاضي حكم الزيادة ولا يقوم برفضه نظراً لأن الراتب ثابت ولم يتغير عن أول حكم؟ أرجو من سيادتكم الإفادة وشكراً.حكم النفقة يصدر من المحكمة للصغير أو الصغيرة؛ بناء على تيقّن المحكمة من دخل الأب؛ فإذا طرأ أية زيادة على هذا الدخل تزيد نفقة الصغير مباشرة بعد العرض على المحكمة المختصّة، وإذا لم يزد هذا الدخل فلا زيادة في هذه النفقة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. يرجى الإفادة عن الأسئلة الآتية من فضلكم: لي ابن تزوج من ابنة أخي ومكث هذا الزواج خمس سنوات أو أكثر، رزقهم الله خلال هذه المدة بطفل وعمره الآن أربع سنوات، وفي الآونة الأخيرة طلبت هي الطلاق بإلحاح علنياً أمام الجميع، إلى أن وصل الحال إلى طلاقها على الإبراء حسب حُكم كل من تدخّل لحل الخلاف، وقد كتب ابني ورقة على يد محامي خاص بأهل زوجته تمّ فيه تحديد المصاريف والرؤية، وتم تحديد المصاريف من قِبَل المحامي بمبلغ (300 جنيه شهرياً)، ويوم مشاهدة في الأسبوع.. علماً بأن ابني حاصل على دبلوم متوسط، وهو لا يعمل موظفاً بالحكومة؛ ولكن يعمل بالقطاع الخاص لدى أفراد، وليس شركات، ومرتبه لا يتجاوز 600 جنيه شهرياً؛ لذا أرجو الإفادة عن حكم القانون في عدم مقدرة الزوج بدفع المبلغ المتفق عليه مع المحامي، وكيفية الحصول على حكم من المحكمة تحدد فيها المصاريف بمعرفتها وليس بمعرفة المحامي، ولكم جزيل الشكر والاحترام.هذا الاتفاق يسمى اتفاقاً عُرفياً؛ فهو ليس رسمياً أو قضائياً؛ فإذا أخلّ أحد أطراف بهذا الاتفاق العرفي، يمكن للطرف الثاني أن يلجأ للقضاء؛ بمعنى آخر، أنه في حالة عدم التزام الزوج بهذا الاتفاق يحقّ للزوجة اللجوء إلى المحكمة وإلزامه بنفقة بجميع أنواعها، وللصغير طبقاً لحقيقة دخل المطلّق.أرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:1- هل المطلقة بقرار محكمة لها الأحقية في رفع قضية متعة؟2- إن حصلت المطلقة على نفقة غيابية، وحصلت على حكم نفقة غيابي.. فهل هذا صحيح؟3- هل إذا سُدّدت النفقة يسقط حكم الحبس؟نفقة المتعة يحق للمطلقة أن تقيم دعوى قضائية بها، وإذا صدر حكم لصالحها بنفقة المتعة فبالتالي يكون هذا الحكم واجب النفاذ، والحبس في حالة عدم السداد يُسمى حبساً تهديداً، ويزول بسداد النفقة، وعليه يقدّم المطلق للمحكمة ما يفيد سداده لهذه النفقة.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. طلّق أخي زوجته، وكان له ولد منها عمره الآن ثلاث سنوات ونصف، وأقامت دعوى نفقة ومسكن؛ فقدّر القاضي القيمة مائة جنيه مسكن ومائة جنيه نفقة للطفل، وكان في هذا الوقت أخي يعمل في أعمال حرة؛ ولكنه الآن تمّ تعيينه بوظيفة حكومية، ومرتبه لا يتعدى الـ350 جنيه، وليس له دخل آخر؛ مع العلم أنه تزوّج ثانية، وله ابنة عمرها عام الآن؛ فهل يحقّ لنا الطعن في قيمة الـ200 جنيه مسكن ونفقة تبعاً للتغيرات الجديدة، وهي شغله ومفردات مرتبه؟دعاوى النفقة تُقدّر من المحكمة بناء على دخل الأب أو الزوج؛ لذلك يمكنك اللجوء مرة أخرى إلى محكمة الأسرة لتقديم ما يفيد أن دخلك الشهري تغيّر حتى يمكن للمحكمة النظر في موضوع النفقة طبقاً لدخلك الحقيقي.

13 أكتوبر 2010

تابع ما قبله
• الشبكة هي ما يقدمه الخطيب لخطيبته من هدايا سواء ما تعارف عليه الناس بكلمة " الشبكة "أو أي هدايا أخرى تقدم خلال فترة الخطبة، ويسري علي تلك الشبكة والهداياما يسري علي الهبة من أحكام في القانون المدني الذي أورد أحكام الهبةباعتبارها عقدا ماليا كسائر العقود، ومن ثم فالمعول عليه في حق الخاطب فياسترداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع في الهبة الواردة بالمواد ( 500 )وما بعدها من القانون المدني.حادي وعشرون: الإذن للزوجة بمباشرة حقوقها• الإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة. تلك الحقوق.• هذه الدعوى خاصة بالأجانب فقط، ويطبق بشأنها القانون الأجنبي واجبالتطبيق أعمالا للمادة ( 13 / 1 من القانون المدني )، وهو قانون الدولةالتي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج، ما لم يكن في تطبيقه ما يخالفالنظام العام أو الآداب في مصر، أما إذا كان أحد الزوجين مصريا فيطبقالقانون المصري وحده عملا بالمادة ( 14 ) من القانون المدني.ثاني وعشرون: الاعتراض علي عقد زواج الأجانب• تنص المادة ( 11 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 علي أنه:" تختص المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانببالحكم في الاعتراض علي هذا الزواج أو طلب الحجر علي أحد طرفي العقد إذاكان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج، ويترتبعلي إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائياً فيها ".كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبةأعماله والفصل في حساباته وعزلة واستبداله، والإذن للمحجور عليه بتسلمأمواله لإدارتها وفقا لإحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه، وتعيينمأذون بالخصومة عنه، وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله، والفصل فيما يقوممن نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم يتعلق بالإنفاق عليالمحجور عليه.• الفقرة الأولى من هذه المادة تقابل المادتين ( 891 )، ( 893 ) من قانونالمرافعات، وهي خاصة بزواج الأجانب وتنظيم الاعتراض علي هذا الزواج أو طلبالحجر علي أحد طرفي العقد إذا كان القانون الأجنبي واجب التطبيق يبيح ذلك،والفقرة الثانية من المادة تقابل المادة ( 973 ) من قانون المرافعات وهيتعالج موضوع الحجر في مواد الولاية علي المال وتعيين القيم ومراقبة أعمالهإلى غير ذلك من المسائل المرتبطة بالحجر وعلي ذلك تتناول المادة ( 11 )ثلاثة أنواع من الدعاوى:الأول: دعوى الاعتراض علي عقد زواج الأجانب.الثاني: دعوى طلب الحجر علي أحد طرفي عقد زواج الأجانب.الثالث: دعوى الحجر في مواد الولاية علي المال والمسائل المتعلقة به.والنوعان الأول والثاني من تلك الدعاوى قاصر علي الأجانب دون المصريين،وهي من دعاوى الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفس، والنوع الثالث من الدعاوىالمشار إليها هو من دعاوى المال وتسري علي كافة المصريين أو الأجانب،ويطبق في شأن أحكامها الموضوعية ما ورد بالقانون رقم ( 119 ) لسنة 1952بأحكام الولاية علي المال بالنسبة للمصريين، وأحكام القانون الأجنبي واجبالتطبيق بالنسبة للأجانب فيما لا يخالف النظام العام أو الآداب في مصر.
تابع ما قبله
- يشترط في الموصي به أن يكون معلوما وان يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا. ( المادة 15 )- يشترط في الموصي به أن يكون مما يجري الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقدحال حياة الموصي وان يكون متقوما وموجودا في ملك الموصي عند الوصية. (المادة 10 )- يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ( المادة 18 )- تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت، وكذلك تبطل بالنسبة للموصي له إذا مات قبل موت الموصي. ( المادة 14 )- لا تبطل الوصية بالحجر علي الموصي للسفه أو للغفلة. ( المادة 16 )- يمنع من استحقاق الوصية قتل الموصي أو المورث عمدا. ( المادة 17 )- لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصيفي الحوادث السابقة علي سنة 1911 إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنعتدل علي صحة الدعوى، أما الحوادث الواقعة من سنة 1911 فلا تسمع فيها دعوىما ذكر بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعا بخطالمتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل علي ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوععنها مصدقا علي توقيع الموصي عليها. ( المادة 2 / 2 )سابع عشر: تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق• نصت الفقرة الأخيرة من المادة ( 47 ) من القانون رقم ( 143 ) لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية علي أن:" يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو فيقيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أوالتطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب بناء علي أحكام أو وثائقصادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها".• أما اللجنة التي تشكل في دائرة كل محافظة وفقاً لإحكام قانون الأحوالالمدنية المشار إليه فتختص بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوالالمدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات، وقيد الأسرة، وطلبات قيدساقطي قيد الميلاد والوفاة، ومن ثم يخرج عن اختصاصها ويدخل في اختصاصمحاكم الأسرة طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المتعلقة ببياناتوثائق الزواج أو شهادات الطلاق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب، عملابمفهوم الفقرة الثانية من المادة ( 47 ) من القانون رقم ( 143 ) لسنة1994.ثامن عشر: الإرث• معني الميراث في القانون المصري هو الخلافة بسبب الموت بحكم القانون.• والمشرع المصري أخذ بقاعدة إخضاع الميراث في العقار والمنقول لقانونجنسية المتوفى ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريثتطبق علي جميع المصريين أيا كانت ديانتهم، وهي متعلقة بالنظام العام فلايجوز الاتفاق علي مخالفتها.• أما من الناحية الإجرائية فتطبق أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.تاسع عشر: الإذن بزواج من لا ولي له• الولي في اللغة هو النصير والقائم بأمر غيره، ويشترط فيه أن يكون حرا عاقلا بالغا وان يكون مسلما إذا كان المولي عليه مسلما.• ويشترط في المولي عليه أن يكون صغيرا سواء أكان مميزا أم غير مميز، أو معتوها، أو مجنونا.• وعلة هذه الولاية هي الصغر وما في حكمه من عته وجنون، ويشترط لنفاذ عقدزواج الصغير أو المعتوه أو المجنون إجازة الولي له، فإن لم يكن له ولييكون الإذن بالزواج من القاضي.عشرون: المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها1- المهر:• يقصد بالمهر ما تستحقه الزوجة من مال علي زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها دخولا حقيقيا.• وقد نصت المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 في شأن المنازعة في المهر علي أنه." إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة علي الزوجة فإن عجزت كانالقول للزوج بيمينه إلا إذا ادعي مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكممهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بينورثتهما ".• والمهر واجب شرعا للزوجة علي زوجها إبانة لشرف المحل، وان صح النكاحبدونه، وللزوجة أن تمنع نفسها عن زوجها لاستيفاء عاجل صداقها، والمهر يجببالعقد ويتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو موت أحد الزوجين فإذا تأكد لايسقط منه شئ إلا بالأداء.2- الجهاز:• الجهاز هو ما يعد من منقولات لتأسيس مسكن الزوجية، فإذا دب النزاع بينالطرفين وتداعت روابط الزوجية وادعي كل طرف أحقيته لها وكان قد سبق تحريرقائمة بالجهاز تعين العمل بما جاء بها، وان لم تحرر قائمة فعلي من يدعيأحقيته للجهاز إثبات ما يدعيه، فإن لم يكن ثمة دليل فما للرجال فهو للزوجوما للنساء فهو للزوجة وما كان للرجال والنساء فللزوجة جهاز مثلها والباقيللزوج.3- الدوطة:• مبلغ الدوطة في عرف المسيحية كمبالغ المهور عند المسلمين، وهي تعتبردينا لازما بذمة من الزم نفسه بها كسائر الديون التي تلزم الذمة، ولا يجوزاعتبارها من قبيل الهبة.4-
الشبكة وما في حكمها:
انظر بعده
تابع ما قبله
.حالات سلب الولاية علي النفس أو وقفها: -• ضمن المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 تقرير حالات سلب الولاية عليالنفس، ومن بينها حالات يكون سلب الولاية وسقوط ما يترتب عليها من حقوقأمراً واجباً يتحتم الحكم به عند قيامها، وهناك حالات أخرى لا يتحتم فيهاالحكم بسلب الولاية علي النفس، وإنما يجوز الحكم بذلك، كما يجوز الاكتفاءبإيقاف كل أو بعض حقوق الولاية.• وإعمالا للمادة ( 4 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 فانهيحكم بسلب الولاية ولو كانت الأسباب التي اقتضت سلبها سابقة لقيام الولايةأو لقيام سببها.الحالات التي يجب فيها سلب الولاية علي النفس: -• بينت المادة ( 2 ) من الرسوم رقم ( 118 ) لسنة 1952 الحالات التي يكونفيها سلب الولاية علي النفس وسقوط ما يترتب عليها من حقوق أمرا واجبايتحتم الحكم به عند قيامها، وهي: -- أن يحكم علي الولي بجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو لجريمة مما نص عليهفي القانون رقم ( 10 ) لسنة 1961 المعدل بشأن مكافحة الدعارة إذا وقعتالجريمة علي أحد ممن تشملهم الولاية.- أن يحكم علي الولي بجناية وقعت علي نفس من تشملهم الولاية أو حكم عليه بجناية وقعت من أحد هؤلاء.- أن يحكم علي الولي أكثر من مرة لجريمة مما نص عليه في القانون رقم ( 10 ) لسنة 1961 المعدل بشأن مكافحة الدعارة.• ويترتب علي سلب الولاية بالنسبة للصغير سلبها بالنسبة إلى كل من شملهمولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا من حكم عليه بجناية وقعت علي نفسمن تشملهم الولاية أو حكم عليه بجناية وقعت من أحد هؤلاء الصغار من فروعالمحكوم بسلب ولايتهم، وذلك ما لم تآمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهمأيضا.الحالات التي يجوز الحكم فيها بسلب الولاية علي النفس: -بينت المادة ( 3 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 بيان الحالاتالتي يجوز فيها للمحكمة أن تحكم بسلب الولاية علي النفس أو تكتفي بإيقافكل أو بعض حقوق الولاية، وهي: -- إذا حكم علي الولي بالسجن المؤبد أو المشدد.- إذا حكم علي الولي بجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لجريمة مما نص عليهالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1961 المعدل بشأن مكافحة الدعارة، وكان هذا الحكملأول مرة.- إذا حكم علي الولي أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر أو الحبسبغير وجه حق أو الاعتداء الجسيم، متي وقعت الجريمة علي أحد ممن تشملهمالولاية.- إذا حكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية طبقاً لإحكام قانون الطفل رقم ( 12 ) لسنة 1996.- إذا عرض الولي للخطر صحة أحد ممن تشملهم الولاية، أو عرض للخطر سلامتهأو اخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الاشتهاربفساد السيرة أو الإدمان علي الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية أوالتوجيه، ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر ضد الولي حكم بسبب تلك الأفعال.• وجدير بالذكر أن الحالات التي تبرر الحكم بوقف الولي علي النفس هيبذاتها الحالات التي تبرر سلب الولاية عليها، إعمالاً لنص المادة ( 3 ) منالمرسوم وقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952.سلطة النيابة العامة والمحاكم الجنائية في مواد الولاية علي النفس: -• خول المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 للنيابة العامة ( سلطةالتحقيق ) وللمحكمة التي تنظر الجرائم المشار إليها في المادتين ( 2، 3 )من ذلك المرسوم اتخاذ بعض التدابير في شأن مواد الولاية علي النفس، تختلفبحسب ما إذا كانت الدعوى في طور التحقيق والمحاكمة أو عند صدور الحكمفيها، علي النحو التالي: -( أ ) إذا كانت الدعوى لازالت قيد تحقيق النيابة العامة أو في طور المحاكمة:- أجازت المادة ( 7 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 للنيابةالعامة حال توليها التحقيق في جريمة وقعت علي الصغير أو منه مما يوجب أويجيز سلب الولاية، أن تعهد بالصغير إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظتهوالمحافظة عليه، أو تعهد به إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئونالاجتماعية وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الجريمة أو في شأن الولاية.( ب ) سلطة المحكمة الجنائية عند صدور الحكم بإدانة الولي:• خولت المادة 0 8 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 المحكمةالجنائية التي تنظر الجرائم التي تقع من الولي مما نص عليه في المادة ( 2) من ذلك القانون أو في الجرائم المشار إليها في البنود الأربعة الأولى منالمادة ( 3 ) منه إذا ما قضت بإدانة الولي أن تحكم بسلب الولاية أو الحدمنها، وتقف عند هذا الحد، وتترك أمر ما ترتب علي ذلك من تدابير وأثارللمحكمة المختصة التي تقررها بناء علي طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن.اختصاص المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة• تختص محكمة شئون الأسرة بالحكم في كافة الطلبات الوقتية والمستعجلة التييكون الغرض منها حماية مصلحة الصغير المشمول بالولاية. فيكون لها بناء عليطلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تآمر بتسليم الصغير المشمول بالولايةبصفة مؤقتة لامين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية، أو أن تآمر بمنع الولي (المدعي عليه ) مؤقتا من مباشرة كل أو بعض حقوقه أو أي إجراء وقتي أخر تريفي اتخاذه تحقيق مصلحة المشمول بالولاية.إلزام المحكمة بتعيين من يخلف من سلبت ولايته أو أوقفت
انظر بعده
تابع ماقبله
حالات سلب الولاية علي النفس أو وقفها: -• ضمن المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 تقرير حالات سلب الولاية عليالنفس، ومن بينها حالات يكون سلب الولاية وسقوط ما يترتب عليها من حقوقأمراً واجباً يتحتم الحكم به عند قيامها، وهناك حالات أخرى لا يتحتم فيهاالحكم بسلب الولاية علي النفس، وإنما يجوز الحكم بذلك، كما يجوز الاكتفاءبإيقاف كل أو بعض حقوق الولاية.• وإعمالا للمادة ( 4 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 فانهيحكم بسلب الولاية ولو كانت الأسباب التي اقتضت سلبها سابقة لقيام الولايةأو لقيام سببها.الحالات التي يجب فيها سلب الولاية علي النفس: -• بينت المادة ( 2 ) من الرسوم رقم ( 118 ) لسنة 1952 الحالات التي يكونفيها سلب الولاية علي النفس وسقوط ما يترتب عليها من حقوق أمرا واجبايتحتم الحكم به عند قيامها، وهي: -- أن يحكم علي الولي بجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو لجريمة مما نص عليهفي القانون رقم ( 10 ) لسنة 1961 المعدل بشأن مكافحة الدعارة إذا وقعتالجريمة علي أحد ممن تشملهم الولاية.- أن يحكم علي الولي بجناية وقعت علي نفس من تشملهم الولاية أو حكم عليه بجناية وقعت من أحد هؤلاء.- أن يحكم علي الولي أكثر من مرة لجريمة مما نص عليه في القانون رقم ( 10 ) لسنة 1961 المعدل بشأن مكافحة الدعارة.• ويترتب علي سلب الولاية بالنسبة للصغير سلبها بالنسبة إلى كل من شملهمولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا من حكم عليه بجناية وقعت علي نفسمن تشملهم الولاية أو حكم عليه بجناية وقعت من أحد هؤلاء الصغار من فروعالمحكوم بسلب ولايتهم، وذلك ما لم تآمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهمأيضا.الحالات التي يجوز الحكم فيها بسلب الولاية علي النفس: -بينت المادة ( 3 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 بيان الحالاتالتي يجوز فيها للمحكمة أن تحكم بسلب الولاية علي النفس أو تكتفي بإيقافكل أو بعض حقوق الولاية، وهي: -- إذا حكم علي الولي بالسجن المؤبد أو المشدد.- إذا حكم علي الولي بجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لجريمة مما نص عليهالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1961 المعدل بشأن مكافحة الدعارة، وكان هذا الحكملأول مرة.- إذا حكم علي الولي أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر أو الحبسبغير وجه حق أو الاعتداء الجسيم، متي وقعت الجريمة علي أحد ممن تشملهمالولاية.- إذا حكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية طبقاً لإحكام قانون الطفل رقم ( 12 ) لسنة 1996.- إذا عرض الولي للخطر صحة أحد ممن تشملهم الولاية، أو عرض للخطر سلامتهأو اخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الاشتهاربفساد السيرة أو الإدمان علي الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية أوالتوجيه، ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر ضد الولي حكم بسبب تلك الأفعال.• وجدير بالذكر أن الحالات التي تبرر الحكم بوقف الولي علي النفس هيبذاتها الحالات التي تبرر سلب الولاية عليها، إعمالاً لنص المادة ( 3 ) منالمرسوم وقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952.سلطة النيابة العامة والمحاكم الجنائية في مواد الولاية علي النفس: -• خول المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 للنيابة العامة ( سلطةالتحقيق ) وللمحكمة التي تنظر الجرائم المشار إليها في المادتين ( 2، 3 )من ذلك المرسوم اتخاذ بعض التدابير في شأن مواد الولاية علي النفس، تختلفبحسب ما إذا كانت الدعوى في طور التحقيق والمحاكمة أو عند صدور الحكمفيها، علي النحو التالي: -( أ ) إذا كانت الدعوى لازالت قيد تحقيق النيابة العامة أو في طور المحاكمة:- أجازت المادة ( 7 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 للنيابةالعامة حال توليها التحقيق في جريمة وقعت علي الصغير أو منه مما يوجب أويجيز سلب الولاية، أن تعهد بالصغير إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظتهوالمحافظة عليه، أو تعهد به إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئونالاجتماعية وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الجريمة أو في شأن الولاية.( ب ) سلطة المحكمة الجنائية عند صدور الحكم بإدانة الولي:• خولت المادة 0 8 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 المحكمةالجنائية التي تنظر الجرائم التي تقع من الولي مما نص عليه في المادة ( 2) من ذلك القانون أو في الجرائم المشار إليها في البنود الأربعة الأولى منالمادة ( 3 ) منه إذا ما قضت بإدانة الولي أن تحكم بسلب الولاية أو الحدمنها، وتقف عند هذا الحد، وتترك أمر ما ترتب علي ذلك من تدابير وأثارللمحكمة المختصة التي تقررها بناء علي طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن.اختصاص المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة• تختص محكمة شئون الأسرة بالحكم في كافة الطلبات الوقتية والمستعجلة التييكون الغرض منها حماية مصلحة الصغير المشمول بالولاية. فيكون لها بناء عليطلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تآمر بتسليم الصغير المشمول بالولايةبصفة مؤقتة لامين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية، أو أن تآمر بمنع الولي (المدعي عليه ) مؤقتا من مباشرة كل أو بعض حقوقه أو أي إجراء وقتي أخر تريفي اتخاذه تحقيق مصلحة المشمول بالولاية.إلزام المحكمة بتعيين من يخلف من سلبت ولايته أو أوقفت
انظر بعده
تابع ما قبله
حالات سلب الولاية علي النفس أو وقفها: -• ضمن المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 تقرير حالات سلب الولاية عليالنفس، ومن بينها حالات يكون سلب الولاية وسقوط ما يترتب عليها من حقوقأمراً واجباً يتحتم الحكم به عند قيامها، وهناك حالات أخرى لا يتحتم فيهاالحكم بسلب الولاية علي النفس، وإنما يجوز الحكم بذلك، كما يجوز الاكتفاءبإيقاف كل أو بعض حقوق الولاية.• وإعمالا للمادة ( 4 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 فانهيحكم بسلب الولاية ولو كانت الأسباب التي اقتضت سلبها سابقة لقيام الولايةأو لقيام سببها.الحالات التي يجب فيها سلب الولاية علي النفس: -• بينت المادة ( 2 ) من الرسوم رقم ( 118 ) لسنة 1952 الحالات التي يكونفيها سلب الولاية علي النفس وسقوط ما يترتب عليها من حقوق أمرا واجبايتحتم الحكم به عند قيامها، وهي: -- أن يحكم علي الولي بجريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو لجريمة مما نص عليهفي القانون رقم ( 10 ) لسنة 1961 المعدل بشأن مكافحة الدعارة إذا وقعتالجريمة علي أحد ممن تشملهم الولاية.- أن يحكم علي الولي بجناية وقعت علي نفس من تشملهم الولاية أو حكم عليه بجناية وقعت من أحد هؤلاء.- أن يحكم علي الولي أكثر من مرة لجريمة مما نص عليه في القانون رقم ( 10 ) لسنة 1961 المعدل بشأن مكافحة الدعارة.• ويترتب علي سلب الولاية بالنسبة للصغير سلبها بالنسبة إلى كل من شملهمولاية الولي من الصغار الآخرين فيما عدا من حكم عليه بجناية وقعت علي نفسمن تشملهم الولاية أو حكم عليه بجناية وقعت من أحد هؤلاء الصغار من فروعالمحكوم بسلب ولايتهم، وذلك ما لم تآمر المحكمة بسلبها بالنسبة إليهمأيضا.الحالات التي يجوز الحكم فيها بسلب الولاية علي النفس: -بينت المادة ( 3 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 بيان الحالاتالتي يجوز فيها للمحكمة أن تحكم بسلب الولاية علي النفس أو تكتفي بإيقافكل أو بعض حقوق الولاية، وهي: -- إذا حكم علي الولي بالسجن المؤبد أو المشدد.- إذا حكم علي الولي بجريمة اغتصاب أو هتك عرض أو لجريمة مما نص عليهالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1961 المعدل بشأن مكافحة الدعارة، وكان هذا الحكملأول مرة.- إذا حكم علي الولي أكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر أو الحبسبغير وجه حق أو الاعتداء الجسيم، متي وقعت الجريمة علي أحد ممن تشملهمالولاية.- إذا حكم بإيداع أحد المشمولين بالولاية إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية طبقاً لإحكام قانون الطفل رقم ( 12 ) لسنة 1996.- إذا عرض الولي للخطر صحة أحد ممن تشملهم الولاية، أو عرض للخطر سلامتهأو اخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو سوء القدوة نتيجة الاشتهاربفساد السيرة أو الإدمان علي الشراب أو المخدرات أو بسبب عدم العناية أوالتوجيه، ولا يشترط في هذه الحالة أن يصدر ضد الولي حكم بسبب تلك الأفعال.• وجدير بالذكر أن الحالات التي تبرر الحكم بوقف الولي علي النفس هيبذاتها الحالات التي تبرر سلب الولاية عليها، إعمالاً لنص المادة ( 3 ) منالمرسوم وقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952.سلطة النيابة العامة والمحاكم الجنائية في مواد الولاية علي النفس: -• خول المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 للنيابة العامة ( سلطةالتحقيق ) وللمحكمة التي تنظر الجرائم المشار إليها في المادتين ( 2، 3 )من ذلك المرسوم اتخاذ بعض التدابير في شأن مواد الولاية علي النفس، تختلفبحسب ما إذا كانت الدعوى في طور التحقيق والمحاكمة أو عند صدور الحكمفيها، علي النحو التالي: -( أ ) إذا كانت الدعوى لازالت قيد تحقيق النيابة العامة أو في طور المحاكمة:- أجازت المادة ( 7 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 للنيابةالعامة حال توليها التحقيق في جريمة وقعت علي الصغير أو منه مما يوجب أويجيز سلب الولاية، أن تعهد بالصغير إلى شخص مؤتمن يتعهد بملاحظتهوالمحافظة عليه، أو تعهد به إلى معهد خيري معترف به من وزارة الشئونالاجتماعية وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الجريمة أو في شأن الولاية.( ب ) سلطة المحكمة الجنائية عند صدور الحكم بإدانة الولي:• خولت المادة 0 8 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 المحكمةالجنائية التي تنظر الجرائم التي تقع من الولي مما نص عليه في المادة ( 2) من ذلك القانون أو في الجرائم المشار إليها في البنود الأربعة الأولى منالمادة ( 3 ) منه إذا ما قضت بإدانة الولي أن تحكم بسلب الولاية أو الحدمنها، وتقف عند هذا الحد، وتترك أمر ما ترتب علي ذلك من تدابير وأثارللمحكمة المختصة التي تقررها بناء علي طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن.اختصاص المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة• تختص محكمة شئون الأسرة بالحكم في كافة الطلبات الوقتية والمستعجلة التييكون الغرض منها حماية مصلحة الصغير المشمول بالولاية. فيكون لها بناء عليطلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تآمر بتسليم الصغير المشمول بالولايةبصفة مؤقتة لامين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية، أو أن تآمر بمنع الولي (المدعي عليه ) مؤقتا من مباشرة كل أو بعض حقوقه أو أي إجراء وقتي أخر تريفي اتخاذه تحقيق مصلحة المشمول بالولاية.إلزام المحكمة بتعيين من يخلف من سلبت ولايته أو أوقفت
انظر بعده
تابع ما قبله
خامس عشر: سلب الولاية علي النفس• نصت المادة ( 12 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 علي أنه:" إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلي من سلبتولايته أو أوقفت وفقا للقانون واجب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابع، فإنامتنع عن من عهد إليه بها بعد أخطاره علي النحو المنصوص عليه في المادة (40 ) من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية، فعلي المحكمة أنتعهد بالولاية لأي شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية. وتسلم الأموالفي هذه الحالة للنائب المعين بوصفة مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها علي النحوالوارد بالمادة ( 41 ) من هذا القانون.وتتخذ النيابة العامة علي وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي علي المشمول بالولاية ".• يقابل هذا النص ما ورد بالمادة ( 5 ) من المرسوم بقانون رقم ( 118 ) لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية علي النفس من أنه:" إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو بوقفها عهدت بالصغير إلى من يليالمحكوم عليه فيه قانونا، فإن امتنع أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية لذلكجاز للمحكمة أن تعهد بالصغير إلى أي شخص أخر ولو لم يكن قريبا له متي أنمعروفا بحسن السمعة وصالحا للقيام علي تربيته، أو أن تعهد به لإحدىالمعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا الغرض، وفي هذه الحالة يجوزللمحكمة أن تفوض من عهدت إليه بالصغير بمباشرة كل أو بعض حقوق الولاية،وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية، فوضت مباشرة الحقوق التي حرمت الوليمنها إلى أحد الأقارب أو إلى أي شخص مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسه مما ذكرحسب الأحوال ".• وتناول نص المادة ( 12 ) سالفة البيان تنظيم الإجراءات التي تتبع عندالقضاء بسلب الولاية علي النفس أو وقفها، والجديد في النص أنه لم يقصر حكمهذه المادة علي الأجانب علي نحو ما كان واردا بنص المادتين ( 926 ، 927 )من قانون المرافعات، بل وحد الإجراءات في هذه الخصوص لتسري علي المصريين –أيا كانت ديانتهم – والأجانب متي تحققت دواعي إعماله، بحيث يصير الأمرإليها في جميع الأحوال.• القانون الموضوعي واجب التطبيق: -بالنسبة للمصريين – أيا كانت ديانتهم – فتطبق أحكام المرسوم بقانون رقم (118 ) لسنة 1952 لتقرير حالات سلب الولاية علي النفس، فيما لم يرد بشأنهنص خاص في القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000، أما بالنسبة للأجانب، فيراعيإعمال أحكام القانون الأجنبي واجب التطبيق بشأن الأحوال التي يجوز فيهاسلب الولاية علي النفس أو وقفها، وشخص من يعهد إليه بها والآثار المترتبةعلي ذلك، فيما لا يخالف النظام العام أو الآداب في مصر.( المادة 28 من القانون المدني )• من تثبت له الولاية علي النفس: -وفقا لنص المادة ( 12 ) من المرسوم بقانون ( 118 ) لسنة 1952 الصادربتقرير حالات سلب الولاية علي النفس، فيقصد بالولي في تطبيق أحكام هذاالقانون: - الأب والجد والأم والوصي وكل شخص ضم إليه الصغير بقرار أو حكممن جهة الاختصاص.
انظر بعده
تابع مافبله
( 1 ) فسخ الزواج:• الفرقة بين الزوجين قد تكون طلاقا يحتسب من عدد الطلقات التي يملكهاالرجل علي زوجته بمقتضى عقد النكاح، وقد تكون فسخا ينفصل بمقتضاه الزوجانمن غير أن يعد طلقة تحتسب إذا استأنف حياة زوجية جديدة.• والفرق بين الفسخ والطلاق ليس مقصورا علي احتساب الفرقة من حيث عددالطلقات وعدم احتسابها، بل الفرق بينهما في حقيقتهما التي بني عليها ذلك،فإن حقيقة الطلاق توجب إنهاء الزواج وتقرير الحقوق السابقة وهو لا يكونإلا بالنكاح الصحيح وهو من أثاره التي قررها الشارع، أمام الفسخ فحقيقتهأنه عارض يمنع بقاء النكاح أو يكون تداركا لأمر اقترن بالإنشاء جعل العقدغير لازم، ومثال الأول ردة أحد الزوجين أو أن يكون من أحدهما ما يوجب حرمةالمصاهرة، ومثال الثاني الفسخ بخيار البلوغ أو الأفاقة.• والفسخ علي ذلك ينقسم إلى قسمين: أحدهما فسخ يكون كنقض العقد من اصله وثانيهما فسخ لا ينقض العقد من اصله.والقسم الأول:ما كان سبب الفسخ فيه أمرا يتصل بإنشاء الزواج كالفسخ لعدم الكفاءة، والفسخ لنقصان المهر عن مهر المثل.والقسم الثاني:وهو الفسخ الذي لا يعد نقضا من اصله فهو الفسخ لعارض يمنع بقاء النكاح أي يمنع الحل بين الزوجين كالفسخ لردة الزوج أو الزوجة.( 2 ) بطلان الزواج:• الزواج الباطل هو الذي فقد شرط من شروط الانعقاد، فإن فقدان أي شرط منهذه الشروط يوجب خللا في صلب العقد وركنه، فيكون وجوده وعدمه سواء، ومن ثملا يترتب عليه شئ من الآثار التي تترتب علي العقد الصحيح فلا يحل به دخولولا غيره مما يحل بالعقد الشرعي، ولا يجب به مهر ولا نفقة ولا طاعة، ولايثبت به توارث ولا مصاهرة ولا يقع فيه طلاق لان الطلاق فرع وجود زواجصحيح.• ويندرج تحت العقد الباطل الآتي: -- زواج عديم الأهلية إذا باشر العقد بنفسه كالمجنون والمعتوه.- عقد الرجل علي امرأة محرمة علية تحريما قطعيا مؤبدا، وذلك كالعقد علي الأم وكالعقد علي امرأة متزوجة بآخر.- عقد غير المسلم علي المسلمة لانتفاء هذه المحلية.فالزواج هنا كله باطل لا يفيد شيئا من الآثار وتجب فيه الحيلولة بين الرجل والمرأة وعدم تمكينها من الدخول.رابع عشر: موت المفقود• نصت المادة ( 21 ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم ( 33 ) لسنة 1992 علي أنه:" يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده.ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضي سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنهكان علي ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت أو كان من أفراد القواتالمسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية.ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحريواستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قراراً بأسماء المفقودين الذيناعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموتالمفقود، وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقودبعدها إلى القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميعالطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة أن كان المفقود حياً أو ميتاً ".• يقصد بالمفقود الغائب الذي لا تعرف حياته من مماته، وهو يختلف عن الغائبوالذي هو من يتغيب عن موطنه ومركز أعماله ويعرف أنه حي سواء عرف مكانغيبته أم لم يعرف.• قسم المشرع الحالات التي يعتبر فيها المفقود ميتاً إلى ثلاث حالات: -الأولى وهي التي فيها يغلب عليه الهلاك، ويحكم بموته بعد أربع سنوات من تاريخ فقده.الثانية وهي حالة ثبوت أنه كان علي ظهر سفينة غرقت أو في طائرة سقطت أوكان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، وهنا يعتبرميتاً بعد مضي سنة من تاريخ فقده، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء أووزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد إجراء التحري واستظهار القرائن التي يغلبمعها الهلاك بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم هذه الفقرةويعتبر هذا القرار بمثابة الحكم بموت المفقود.الثالثة: وتشمل جميع الأحوال الأخرى وفيها يترك أمر تحديد المدة التي يحكمبعدها بموت المفقود إلى القاضي شريطة ألا تقل عن أربع سنوات، وذلك بعدإجراء التحري بجميع الطرق الممكنة التي تؤدي إلى معرفة إن كان المفقودحياً أو ميتاً.
انظر بعده
تابع ماقبله
3البينة:• وهي إحدى الطرق التي يثبت بها النسب وهي عند الأحناف شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.• والنسب وإن كان يثبت بالفراش والإقرار والبينة إلا أن الفراش فيه ليسطريقاً من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سبباً منشئاً له، أما البينة والإقرارفهما آمران كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسببالفراش الصحيح أو بشبهته.• ومن المقرر شرعاً أنه في حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستةاشهر علي الأقل من وقت عقد الزواج وكان يتصور الحمل من الزوج بان كانبالغاً أو مراهقاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أوبينة، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين:- أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة.- وثانيهما أن يلاعن امرأته، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً شروطه فرق القاضي بينهما ونفي نسب الولد عن أبيه وألحقه بأمه.• ويشترط لصحة اللعان ما يلي: -- أن ينفي الزوج الولد عند ولادته أو في وقت معاصر لها.- ألا يكون الزوج قد اقر بالولد صراحة أو دلالة.- أن يكون كل من الزوجين أهلاً للعان عند ابتداء الحمل بالولد بان يكونالنكاح صحيحاً والزوجية قائمة وان يكون كل من الزوجين أهلاً للشهادة وانتكون المرأة عفيفة من الزنا وقت اللعان.• الولد للفراش. صيرورة المرأة فراشاً. مناطه. العقد مع إمكان الوطء سواء تحقق الدخول أو لم يتحقق.• دعوى النسب بعد وفاة المورث لا ترفع استقلالا. وجوب أن تكون ضمن دعوى حق في التركة.حادي عشر: التفريقالتفريق اثر الملاعنة بين الزوجين، كما أنه اثر من آثار بطلان الزوج.• هو أمر محكوم بأرجح الأقوال من مذهب الأمام أبى حنيفة عملا بنص الفقرةالأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.• حقيقة اللعان أن يحلف الرجل إذا رمي آمراته بالزنى أربع مرات أنه لمنالصادقين والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، وان تحلف المرأةعند تكذيبه أربع مرات أنه من الكاذبين، والخامسة أن عليها غضب الله إن كانمن الصادقين ويكون اللعان إذا رمي الرجل امرأته بالزنى، ولم يكن له أربعةشهداء يشهدون عليها بما رماها به، وكانت هي حرة عفيفة بالغة، وهو حر بالغعاقل، ولم يكن واحد منهما محدوداً في قذف.• ويبدأ بتحليف الزوج، فإن لم يحلف حبس، حتى يحلف أو يكذب نفسه، فإن كذبنفسه وجب حد القذف عليه، وإن حلف وجب عليها أن تحلف، فإن امتنعت حبست حتىتحلف أو تصدقه، وان صدقته أقيم عليها حد الزنى والتلاعن كما يكون بالرميبالزنى المجرد يكون برميها بالزنى ونفي الولد، ويكون الحلف في هذه الحالةعلي أنه صادق فيما رماها به من نفي الولد، وحلفها علي أنه كاذب فيما رماهابه من نفي الولد.• وإذا تم اللعان، وقعت الفرقة بين الزوجين بتفريق القاضي، أي أنه لا يتموقوعها إلا بعد حكم القاضي بالتفريق، وقبل ذلك لا يوجد التفريق، وإذا وقعتالفرقة لا تحل له حتى يكذب نفسه، أو تصدقه هي فإن كان ذلك حلت له، واعتبرتالفرقة طلاقا بائنا، قد احتسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل، لان سببالفرقة من جانب الرجل، ولا تتصور أن تكون من جانب المرأة، وكل فرقة كانتكذلك هي الطلاق لا من الفسخ.• وإذا كان موضوع اللعان نفي نسب الولد، انتفي نسبه، ولا يعتبر ابنهبالنسبة للأحكام التي تلزمه فلا يرث منه، ولا تجب نفقته عليه وإذا كذبنفسه يثبت نسب الولد، ويزول كل اثر اللعان بالنسبة للولد.ثاني عشر: إثبات الرجعة• تنص المادة ( 22 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 علي أنه:" مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرقالإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنهابهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمنعدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملا أو تقربعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة ".• هذا النص يقرر قاعدة لإثبات المراجعة التي لم يكن يحكمها أي ضابط، وقداستهدف النص مواجهة المشاكل الناجمة عن عدم علم المرأة بمراجعة زوجها لها،وهو أمر يعمد إليه بعض الأزواج نكاية في مطلقاتهن، ذا كثيرا ما يلجاالمتلاعبون إلى الكيد لمطلقاتهن بمراجعتهن دون إعلانهن بذلك، ثم تكونالمفاجأة عند أقدامهن علي زواج جديد، أو بعد إتمام الزواج ليشهر في وجههاسلاح أنها ما زالت زوجة لمن كان قد طلقها.• وقد عالج النص مسالة مراجعة الزوج لزوجته، فأجاز للزوجة إثبات تلكالمراجعة بكافة طرق الإثبات، فإن أنكرت المراجعة فلا يقبل ادعاء الزوجبحصولها ما لم يكن قد أعلن المطلقة بذلك بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يومالمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر التي لا تحيض، ويحسب الميعاد منتاريخ الطلاق ما لم يكن الزوج قد أورد في الوثيقة أنه طلقها في تاريخ سابقعلي تاريخ توثيق، وذلك كله ما لم تكن المطلق حاملا باعتبار أن عدتها تنقضيبوضع حملها، أو أقرت بعدم انقضاء عدتها حتى تاريخ إعلانها بالمراجعة ولوجاوز ذلك الميعاد الوارد بالنص.• وتطبيقا لما تقدم إذا طلق الزوج زوجته وادعي أنه قام بمراجعتها في فترةالعدة وأنكرت هي ذلك فلا يعتد بقوله إلا إذا كان قد أعلنها بتلك المراجعةبموجب ورقة رسمية خلال ستين يوما إذا كانت الزوجة من ذوات الحيض فإن كانتصغيرة أو لا تحيض تعين أن يكون إعلانها بالمراجعة خلال موعد أقصاه تسعينيوما من تاريخ إيقاع الطلاق.ثالث عشر: فسخ الزواج وبطلانه• هو أمر محكوم بأرجح الأقوال في مذهب الأمام أبى حنيفة عملا بنص الفقرةالأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000
انظر بعده
تابع ماقبله
وفيها تثبت الزوجية بكافه طرق الإثبات الشرعية فلا يشترط ثبوتها بوثيقةرسمية سواء رفعت الدعوى بالنسب مجردة أو ضمن حق أخر مردده بين الزوجين أوورثتهما أو بين هؤلاء وبين الغير أو النيابة.- 2دعوى التطليق أو الفسخ:فيجوز فيها إثبات الزوجية بغير وثيقة رسمية بشروط هي:- أن ترفع الدعوى بالتطليق أو الفسخ من الزوجة علي زوجها، فإن كانت منورثه أحدهما علي الآخر أو ورثته أو من الغير أو النيابة العامة فلا تقبل.- أن ترفع الدعوى بالتطليق أو الفسخ مجردة وليست ضمن حق أخر.- أن يكون الزواج ثابتاً بآيه كتابه.ومن ذلك: عقد الزواج العرفي أو إقرار الزوج في ورقه رسمية كمحضر شرطه أومحضر توقيع حجز أو إعلان قضائي بالزوجية أو خطابات بخط يد الزوج قاطعة فيعياراتها بقيام الزوجية ( من مشروع المذكرة الإيضاحية ).× والحكم الصادر بالتطليق أو الفسخ يحوز حجية الأمر المقضي فيما قضي به منإجابة هذا الطلب أو رفضه، ولا يجوز أية حجية في غير ذلك من المسائل سواءالمتعلقة بالأحوال الشخصية أو المتعلقة بالمسائل المدنية، فلا يجوز لمنصدر لها حكم بتطليقها من زواج غير موثق أو حكم بفسخ هذا الزواج أن ترتكنلحجية هذا الحكم في المطالبة بنفقة عدة أو متعة أو مؤخر صداق، فإذا أقيمتدعوى بأي من هذه الطلبات تعين علي المحكمة أن تقضي بعدم قبولها.تاسعاً: إثبات الطلاق• نصت المادة (21) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 علي أنه:" لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلبالأشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق،ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما، فإن أصرالزوجان معا علي إيقاع الطلاق فوراً، أو قرار معاً أن الطلاق قد وقع، أوقرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الأشهاد عليه ".وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج.ويجب علي الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها عليالنموذج المعد بذلك، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلاإذا كان حاضراً إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخإعلانه بموجب ورقة رسمية ".• وقد تظلمت المادة ( 21 ) المشار إليها وسيلة إثبات الطلاق عند الإنكاربان استلزمت في ذلك أن يكون الطلاق ثابتا في إشهاد موثق وتناولت هذهالمادة بيان ما يتعين علي الموثق اتباعه عند طلب الأشهاد علي الطلاقوتوثيقه واثر وقوع الطلاق في حق كل من الزوجين.• فإذا ادعي من بيده الطلاق من الزوجين – سواء الزوج أو الزوجة التياحتفظت لنفسها بالحق في تطليق نفسها بوثيقة الزواج – أنه طلق زوجة وأنكرهالأخير، فلا يعتد إلا بالإشهاد والتوثيق لأنهما بيد المطلق، أما إذا ادعتالزوجة أن زوجها طلقها وأنكر هو هذا الطلاق فيجوز لها الإثبات بكافة طرقالإثبات، ولا يسري هذا القيد عليها، لأنه ليس بيدها توثيق الطلاق والإشهادعليه، وعملاً بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة ( 21 ) منالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.• ونصت الفقرة الأخيرة من المادة السابقة علي أنه ( لا يعتد في إثباتالطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أوبمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بورقة رسمية ) وأنشأت هذه الفقرة قرينةقانونية علي توافر العلم بوقوع الطلاق في حق أي من الزوجين متي كان حاضراإجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه فإن لم يكن حاضرا فلا يعتد بآثارالطلاق إلا من تاريخ إعلانه به بموجب ورقة رسمية.عاشراً: النسب• تنص المادة ( 15 ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أنه: -" لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبينزوجها من حين العقد ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولالولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاقأو الوفاة ".يثبت النسب بالنسبة للرجل بأحد الأسباب الآتية: -1- الزواج الصحيح: فمتي عقد الزواج ثبت النسب دون حاجة إلى دليل أخر سويأن يأتي الولد بعد مضي ستة اشهر من وقت الزواج علي الأقل، وان يكون الزوجممن يتصور الحمل منه عادة بان يكون بالغاً أو مراهقاً، وإمكان التلاقي بينالزوجين بعد العقد.2- الزواج الفاسد: فساد النكاح لا يمنع ثبوت النسب، فيثبت النسب بالدخولالحقيق إذا تحقق الاتصال الجنسي بالمرأة وان يكون الحمل متصورا من الرجلوتأتى المرأة بالولد بعد مضي اقل مدة للحمل وهي ستة اشهر أو أكثر من حينالدخول الحقيقي.3- الوطء بشبهة: ويقصد به ألا يكون زني ولا ملحقاً بزني وألا يكون بناء علي عقد صحيح أو فاسد ويقسم الأحناف الشبهة إلى ثلاثة أقسام:- شبهة في المحل.- شبهة العقد.- شبهة الفعل.طرق إثبات النسب: -1- الزواج الصحيح:فيثبت النسب بالفراش الصحيح وما يلحق به من مخالطة بناء علي عقد فاسد أو بشبهة، ورتب الفقهاء علي ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً.2- الإقرار:ويشترط فيه:- يكون المقر له بالبنوة مجهول النسب.- أن يكون المقر له بالنسبة ممن يولد مثله لمثل المقر.- أن يكون المقر بالبنوة عاقلاً.- أن يصدق المقر له في إقراره إذا كان مميزاً يعبر عن نفسه.- أن يكون الإقرار بالنسب مجرداً من سببه وينطوي علي اعتراف ببنوة حقيقية أي أن الولد تخلق من ماء المقر.- أن يكون الإقرار موافقاً للشرع.• والإقرار يكون باللفظ الصريح أو الضمني أو بالإشارة وبالكتابة الخالية من مظنة التزوير وبالسكوت عنه تهنئة الناس له بالمولود.• والنسب الذي يثبت بالإقرار لا يحتمل النفي بعد ذلك لان النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع.
انظر بعده
( 6 ) طلبت تسليم الصغير:


يجوز للنيابة العامة أن تآمر بتسليم الصغير الذي لم يتجاوز سن الحضانة

النساء لمن يرجح لها الحكم بذلك عملا بنص المادة ( 70 ) من القانون رقم (

1 ) لسنة 2000 والتي تنص علي أنه:

" يجوز للنيابة العامة، متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن

حضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر بعد

إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته

معها. ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً

إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ".

• اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2000

متضمناً التعليمات التي يجب علي أعضاء النيابة العامة اتباعها عند نظر

المنازعات المتعلقة بحضانة الصغير وإصدار قرارات دقيقة فيها.

• كما يراعي في هذا الشأن ما تضمنه مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة

العامة من قواعد يجب مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحضانة الصغير

وإصدار قرارات وقتية فيها.

رابعاً: حبس المحكوم عيه في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها

تنص المادة ( 76 ) مكرر من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 المُعدل بالقانون رقم ( 91 ) لسنة 2000 علي أنه:

" إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الدعاوى

النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة

التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتي ثبت لديها أن

المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل

حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوما، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به

أو احضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم، فانه يخلي سبيله، وذلك كله دون

إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.

ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات

المنصوص عليها في المادة ( 293 ) من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له

قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.

وإذا نفذ بالإكراه البدني علي شخص وفقاً لحكم هذه المادة، ثم حكم عليه

بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات،

استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم

عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام

الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه عليه ".

• أجاز المشرع الإكراه البدني في تنفيذ أحكام النفقات والأجور، إلا أنه وضع ضوابط لذلك وهي: -

1- أن يكون الحكم الصادر بالنفقة نهائيا أي استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه.

2- أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم، ويعد القيام برفع دعوى الحبس قرينة علي الامتناع عن التنفيذ.

3- أن يثبت أن المدعي عليه قادر علي سداد ما حكم به عليه.

4- أن تآمر المحكمة الملزم بالنفقة بالوفاء ويمتنع إذا كان حاضرا أو إعلانه بالأمر بالسداد أن كان غائبا.

فإذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر عليه وتبين للقاضي أنه

قادر علي القيام بما حكم به وأمره بالأداء ولم يمتثل حكم بحبسه مدة لا

تزيد عن ثلاثين يوما، أما إذا أدى النفقة المحكوم بها أو احضر كفيلا بها

فانه يخلي سبيله.

• اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 11 ) لسنة 2000 متضمناً دعوه السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي: -

- أن المشرع أجاز – بموجب المادة ( 76 مكرراً ) آنفة البيان – لمن صدر له

حكم نهائي في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه

عن تنفيذه، رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو

التي يجري التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق

الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

ولا يقبل الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه وفقاً لحكم المادة ( 9 ) من ذات القانون

- أن المشرع حدد شروط تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات وعلاقتها

بالمادة ( 76 مكرراً ) آنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص

عليها في المادة الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر

العائلة التي تناولتها سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال

الشخصية، واستنفاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 76 مكرراً ) آنفة

البيان، ومن ثم يتعين علي أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق

في الجريمة المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة

الجنح الجزئية التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى

من صاحب الشأن، فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى

وجب قيد الأوراق بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا.

- يجب التحقق عند إعمال المادة ( 293 ) من قانون العقوبات من أن المحكوم

عليه ظل ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه

عليه بالدفع حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة ( 76 مكرراً ) آنفة

البيان، والذي تقضي به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه

البدني لحمل المحكوم عليه علي الدفع.

- أنه إذا كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني علي المحكوم عليه وفقاً

لحكم المادة ( 76 مكرراً ) آنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح

الجزئية بسبب الواقعة نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة ( 293 ) من قانون

العقوبات، تستنزل مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها،

فإذا زادت مدة الإكراه البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد

حكم عليه بالغرامة فقط خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من

الأيام الزائدة أو عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه.



- يجب أعمال القواعد التي سبق أن تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة

2000 في شأن تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف

الأحكام المشار إليها في هذا الكتاب الدوري.

خامساً: الاعتراض علي إنذار الطاعة

تنص المادة ( 11 مكرر ثانياً ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه: -

" إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع.

ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة

بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها، وعليه أن يبين في هذا الإعلان

المسكن.

وللزوجة الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوماً من

تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي

تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.

ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به في

الميعاد. وعلي المحكمة عند نظر الاعتراض أو بناء علي طلب أحد الزوجين

التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فإذا

بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات

التحكيم الموضحة في المواد من ( 7 ) إلى ( 11 ) من هذا القانون ".

• والأسباب التي يمكن للزوجة الاستناد إليها في اعتراضها تتعلق بأحد أمرين وهما:

1- مسكن الطاعة: كعدم شرعيته لانشغاله بسكني الغير أو لعدم استيفائه للأدوات الشرعية أو لوقوعه بين جيران غير صالحين.

2- الزوج ذاته: كعدم أمانته عليها نفساً أو مالاً لاعتدائه عليها ضرباً أو

سباً أو لاستيلائه علي أموالها أو عدم إيفاء الزوجة عاجل صداقها، ويكفي

توافر أي من هذه الأسباب حتى يقضي بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة.

• وللمحكمة ندب خبير أو أكثر أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي عناصرها سواء شرعية المسكن أو أمانة الزوج من عدمه.

• ويترتب علي امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق وقف نفقتها من تاريخ الامتناع، ويجب التفرقة هنا بين ثلاث حالات: -

• الحالة الأولى: عند عدم إقامة الزوجة لدعوى الاعتراض علي إنذار الطاعة

فتوقف نفقتها من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض

خلالها.

• والحالة الثانية: عند إقامة الزوجة الاعتراض ولكن تم قيده بعد ميعاد

الثلاثين يوماً وقضت المحكمة بعدم قبول الاعتراض فتوقف نفقة الزوجة من

تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً.

• والحالة الثالثة: عند إقامة الزوجة الاعتراض خلال الميعاد القانوني وقضت

المحكمة برفض دعواها فتوقف نفقتها من تاريخ إنذار الزوج لها باعتبار أن

الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.

• دعوى اعتراض الزوجة علي دعوة زوجها بالعودة إلى منزل الزوجية من دعاوى

الزوجية حال قيامها والقضاء بتطليق الزوجة من خلال الاعتراض أو بدعوى

مستقلة. أثره هو عدم الاعتداد بإعلانها بالدخول في طاعته واعتباره كان لم

يكن.

• يجب علي المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع صلحاً أثناء نظر دعوى اعتراض

الزوجة علي دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته في المسكن المعد للزوجية،

وتتدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحاً من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد

الزوجين، ويترتب البطلان علي إغفال المحكمة ذلك.

• أن ما ورد في المادة ( 11 ) سالفة البيان في خصوص ما يتبع في دعوى الزوج

زوجته للدخول في طاعته واعتراضها علي ذلك إنما هي من مسائل الإجراءات ومن

ثم فأنها تسري علي جميع منازعات الطاعة أيا كانت ديانة أطرافها.

سادساً: مسكن الزوجية

• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1983 علي أنه: -

" علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل

المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر

دون المطلق مدة الحضانة.

وإذا كانت مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا

هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة. ويخير القاضي

الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب

للمحضونين ولها.

فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.

وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".

• شروط استمرار الحاضنة – بعد الطلاق – في شغل مسكن الزوجية

1- أن يكون الصغير في سن الحضانة وقت الطلاق.

2- أن تتحقق في الحاضنة شروط الحضانة بان تكون بالغة عاقلة، أمينة علي

الصغير قادرة علي تربيته، أن تخلو من الزوج الأجنبي، ألا تمسك الصغير في

بيت المبغضين له، ألا تمتنع عن تربية الولد عند إعسار أبيه، وألا تكون

مرتدة.

3- أن تقيم الحاضنة مع المحضون في مسكن الحضانة.

4- ألا يكون الأب قد هيأ لصغاره ولحاضنتهم مسكناً مستقلاً مناسباً.

5- ألا يكون للمحضون مال، ذلك أن المقرر شرعاً أن نفقة الأولاد علي الأب

لا يشاركه فيها أحد إذا لم يكن للصغير مال، لان نفقته علي أبيه للحاجة

فإذا كان له مال اندفعت حاجته فلا تجب نفقته علي غيره.

6- ألا يكون للحاضنة مسكن تقيم فيه إذ صدر الحكم رقم ( 5 ) لسنة 8 ق

دستورية بجلسة 6 / 1 / 1996 وقضي بعدم دستورية المادة ( 18 مكرراً ثالثاً

) فيما تضمنته من إلزام المطلق بتهيئه مسكن مناسب لصغاره ولو كان لهم مال

حاضراً وكان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه، وتقييدها حق المطلق إذا كان مسكن

الزوجية مؤجراً بالا يكون إعداد المسكن واقعاً خلال فترة زمنية محددة.

• شغل الحاضنة والمحضون لمسكن الزوجية:

جعل المشرع للحاضنة الحق في أن تستقل بمسكن الزوجية خلال فترة العدة، كما

جعل للزوج المطلق الحق في أن يستقل بهذا المسكن بعد انقضاء العدة إذا هيأ

للحاضنة وللمحضون المسكن المستقل المناسب، واطلق المشرع للزوج المدة التي

يهيئ خلالها لصغاره المسكن الملائم في أي وقت يستطيع بعد انقضاء العدة،

فإذا هيأ لهم ذلك المسكن المستقل المناسب عاد إلى مسكنه وانتقلت الحاضنة

والمحضون إلى المسكن الذي هيأه لهم.

• تخيير الحاضنة بين الاستقلال بالمسكن أو الحصول علي اجر مسكن:

لا يشترط تخيير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وتقدير اجر مسكن

للحضانة، إذ أن إقامتها الدعوى بطلب الاستقلال بمسكن الزوجية مفاده أنها

اختارت ذلك.

• استرداد المطلق مسكن الزوجية:

يحق للمطلق استرداد مسكن الزوجية في أربع حالات وهي:

1- بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المنصوص عليها بالمادة ( 20 ) من المرسوم

بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985

وهو عشر سنوات للذكر واثنتي عشر سنة للأنثى حتى لو استخدم القاضي سلطته

التقديرية الممنوحة له بمقتضى تلك المادة وقضي ببقاء الصغير أو الصغيرة في

يد الحاضنة إلى ما بعد السن المنصوص عليه وذلك لكون يد الحاضنة بعد ذلك

السن لا تعد يد حضانة بل يد حفظ.

2- سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي سبب.

3- اختيار الحاضنة للبدل النقدي ( اجر المسكن ) عوضا~ً عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية.

4- قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب.

• أجازات الفقرة الخامسة من المادة ( 18 مكرراً ثالثاً ) من المرسوم

بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985

للنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن

الزوجية حتى تفصل المحكمة فيها، ويراعي في هذا الشأن ما تضمنته مذكرة

إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من قواعد يجب علي أعضاء النيابة

اتباعها عند نظر المنازعات المتعلقة بمسكن الحضانة.

سابعاً: المتعة:

نصت المادة ( 18 مكرر ) من المرسوم بقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن: -

" الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من

قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل وبمراعاة حال

المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في

سداد هذه المتعة علي أقساط ".

• والمتعة هي مال يعطيه الزوج لمطلقته زيادة علي الصداق لتطييب نفسها وتعويضاً لها عن الألم الذي لحقها بسبب الفراق بينهما.

• ويشترط لاستحقاق المطلقة للمتعة آمران: -

2- أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح ويقصد بالدخول طبقاً للمذهب الحنفي الدخول الحقيقي أو الحكمي.

3- أن يكون الطلاق قد وقع من المطلق بدون رضا الزوجة وبغير سبب من قبلها.

• وقد حدد القانون المتعة بنفقة سنتين علي الأقل وبمراعاة حال المطلق

يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية وأجاز للمطلق أن يطلب سدادها علي

أقساط.

• أن الشريعة الإسلامية قد قصرت الحق في إيقاع الطلاق علي الزوج دون غيرها

فإذا طلق القاضي الزوجة علي زوجها فإن فعله هذا – وفقاً لمذهب الحنفية –

يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوي معه في شأن استحقاق المتعة أن

يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضي نيابة عنه.

ثامناً: إثبات الزواج

" دعوى الزوجية "

• نصت الفقرة الثانية من المادة ( 17 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000

المقابلة للفقرة الرابعة من المادة ( 99 ) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

الصادرة بالرسوم بقانون رقم ( 78 ) لسنة 1931 – الملغاة – علي أنه:

" لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة

علي أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية.

ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بآية كتابة ".

ومؤدي ذلك أن الزوجية لا تثبت بعد أخر يوليو لسنة 1931 إلا بوثيقة رسمية أو يقرها المدعي عليه في مجلس القضاء.

ويستوي أن تكون دعوى الزوجية مجردة أو ضمن حق أخر مرفوعة أحد الزوجين علي

الآخر أو مرفوعة من ورثة أيهما علي الآخر أو ورثته أو مرفوعة من الغير أو

النيابة العامة علي أي من الزوجين أو ورثته.

ويستثني من هذا:

1- دعوى النسب:

نفقة الزوجية:


تنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920 علي أن:

" تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين.

ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع.

ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون

حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.

ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها

في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به عرف أو

قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا

الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها

الزوج الامتناع عنه.

وتعتبر نفقة الزوجة دينا علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الأنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليه إلا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية.

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز علي جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته علي ديون النفقة الأخرى ".

وتنص المادة ( 16 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن:

" تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا

تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.

وعي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة

ولصغارها منه في مدي أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (

بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة

بحكم واجب النفاذ.

وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة

المحكوم بها عليه نهائيا، بحيث لا يقبل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر

الذي يفي بحاجتهم الضرورية "

• وتشمل نفقة الزوجية الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع.

• وتستحق الزوجة النفقة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح بشرط الاحتباس –

وهو احتباس المنفعة أي الحال من الزوجة لصالح الزوج – أو استعدادها لتسلم

نفسها لزوجها ولو لم تنتقل لمكان الزوجية ما دام الزوج لم يطلب انتقالها

إليه.

• ويُلزم الزوج بالنفقة لزوجته من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليها.

• وتكون النفقة دينا في ذمة الزوج من تاريخ تسليم الزوجة نفسها حقيقة أو

حكماً وترك الزوج الأنفاق، سواء كانت الزوجة موسرة أو مختلفة معه في

الدين.

• ولا تسمع دعوى نفقة الزوجية عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ

رفع الدعوى، ولا يسقط دين النفقة علي الزوجة إلا بالأداء أو الإبراء.

• وتقدر نفقة الزوجية بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا علي ألا تقل في حال العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.

( 2 ) نفقة العدة:

• الزوجة المعتدة من الطلاق لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكسوة

وسكن وغير ذلك مما يعتبر نفقة يلتزم بها الزوج المطلق، وتقدر بحسب حال

الزوج يسرا أو عسرا – كنفقة الزوجية –، وسبب ذلك في الزوجة المطلقة رجعيا

هو قيام الزوجية حكما خلال فترة العدة، وسبب استحقاق المعتدة من طلاق بائن

للنفقة هو احتباسها خلال أجل العدة استبراء للرحم من حمل فيه.

• وتستحق نفقة العدة من تاريخ الطلاق وحتى انتهاء عدة المطلقة شرعا، وعدة

المحيض ثلاث حيضات أو لمدة لا تزيد علي السنة الميلادية أيهما اقرب –

والقول في ذلك قولها بيمينها – ومن لا تحيض ثلاثة شهور قمرية – والحامل

حتى تضع حملها.

( 3 ) نفقة الصغار:

• تنص المادة ( 18 مكررا ثانيا ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 علي أنه:

" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه، وتستمر نفقة الأولاد علي أبيهم

إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها والي أن يتم الابن الخامسة

عشرة من عمره قادرا علي الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة

بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم

تيسر هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه.

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوي اللائق بأمثالهم.

وتستحق نفقة الأولاد علي أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ".

• إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه، ويلتزم الأب بنفقة بنته إلى أن

تتزوج أو تكسب من عملها ما يكفي نفقتها، ويلتزم بنفقة ابنه حتى يتم

الخامسة عشرة من عمره قادرا علي الكسب المناسب، فإن كان الابن قد أتم تلك

السن وهو عاجز عن الكسب لآفة عقلية أو بدنية أو بسبب طلب العمل الملائم

لأمثاله واستعداده أو عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته علي أبيه.

• وتشمل نفقة الصغار المأكل والملبس والمسكن، وتقدر بقدر يسار الأب وبما يتناسب مع المستوي اللائق بأمثالهم.

• وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب

الحق في الحضانة، فللحاضنة المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمنه

لأبيه طالما بقي الصغير في يدها أو كانت يدها بغير حق، فإذا زالت اليد

فعلا زال الحق في المطالبة بنفقته وانتقلت إلى ذي اليد.

• ونفقة الصغار قابلة للتغير بحسب تغير سن الصغير ومتطلباته وتغير الأسعار وكذا تغير حالة الأب الملتزم بالنفقة يسرا وعسرا.

( 4 ) اجر الحضانة:

• اجر الحضانة هو المقابل النقدي الذي تستحقه الحاضنة نظير قيامها بحضانة المحضون وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له.

• ويبدأ حق الحاضنة في اجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم

المحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها علي الأب إذا كانت هي أم المحضون.

• ويستمر فرض هذا الأجر حتى بلوغ الصغير سن الحضانة المنصوص عليه بالمادة

( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 – بلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ

الصغيرة اثني عشر سنة – إذ تكون يد الحاضنة علي الصغار بعد هذه السن يد

حفظ وليست يد حضانة.

( 5 ) اجر الرضاعة:

• اجر الرضاعة هو المقابل النقدي الذي تستحقه القائمة بإرضاع الصغير سواء كانت أم الصغير أو غير أمه.

• ويستحق اجر الرضاعة علي الأب لمدة عامين كاملين من تاريخ بدء الرضاع،

ويسقط من هذه المدة الفترة التي تكون الأم فيها تستحق النفقة علي والد

الصغير طالما هي القائمة علي رضاعته.

( 6 ) اجر المسكن:

• اجر المسكن من عناصر نفقة الصغير علي أبيه شرعا فلا يدخل ضمن الأجور.

• ويستحق الصغير اجر المسكن سواء كان يقيم لدي الحاضنة بملكها الخاص أو باجر لان اجر مسكن الصغير علي أبيه شرعا.

• ويظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما وحتى بلوغه سن العاشرة للذكر

واثنتي عشر للأنثى باعتباره أقصى سن لحضانة النساء فيسقط عن الأب هذا

الأجر لسقوط حق الصغير والحاضنة في الاستقلال بمسكن الزوجية كمسكن حضانة

ببلوغ الصغير أقصى سن حضانة النساء وباعتبار أن الاستقلال بالمسكن أو اجره

وجهان لعملة واحدة.

( 7 ) اجر الخادم:

فرض اجر الخادم يوقف علي ما يثبت للمحكمة ما إذا كان المدعي عليه علي درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه.

• وفرض اجر الخادم لا يرتبط بمنزلة الزوجة وحسبها وإنما يقتصر النظر علي حالة الزوج المالية، ويقدر اجر الخادم حسب كل زمان ومكان.

( 8 ) نفقة الأقارب:

• نفقة الأقارب صلة شرعت للحاجة إلى ما يقيم أود الحياة حتى لا يتعرض من

فرضت له للهلاك، وهي ليست بابا لجمع المال علي حساب القريب، فإذا اندفعت

الحاجة إليها بأي سبب كان سقطت هذه النفقة.

• والسبب في نفقة الأقارب هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث، ويراعي فيها حالة مستحقها وحالة من تجب عليه.

( 9 ) النفقة المؤقتة:

• تفرض النفقة المؤقتة للزوجة والصغار في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه.

• وأوجب المشرع علي القاضي إصدار الحكم بالنفقة المؤقتة خلال أسبوعين علي

الأكثر من تاريخ رفع الدعوى ( المادة 16 / 2 من القانون رقم " 25 " لسنة

1929 ).

• ويجوز طلب النفقة المؤقتة بصحيفة الدعوى أو أثناء نظر الدعوى، والنفقة

المؤقتة يجب ألا تتجاوز نفقة الزوج المعسر بصرف النظر عما يكشف عنه ظاهر

الأوراق ممن درجة يسار الزوج إذ أن ذلك يكون محل الاعتبار في التقدير

النهائي للنفقة وليس لنفقة الضرورة، ويصدر الحكم بالنفقة المؤقتة بدون

تسبيب ويكون واجباً للنفاذ إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.

( 10 ) زيادة النفقة وتخفيضها:

• من المقرر أن " الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة

لأنها مما تقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير

الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها " ( نقص الطعن رقم " 15 "

لسنة 56 ق جلسة 28 / 6 / 1988.

• ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض نفقة زوجية أو صغار أن يكون موجب

الزيادة أو التخفيض قد طرأ بعد صيرورة الحكم الصادر بالنفقة نهائياً لأنه

لو طرأ قبل ذلك لكان في مكنة المدعي الدفع به في دعوى النفقة، وان تكون قد

انقضت مدة معقولة بين تاريخ الحكم النهائي بالنفقة وتاريخ المطالبة

بالزيادة أو النقصان وهو ما يخضع لتقدير قاضي الموضوع وألا يكون الإعسار

مقصودا وألا يكون اليسار الذي طرأ علي زواله بعد مدة وجيزة.

( 11 ) أحكام عامة في النفقات:

• يراعي أيضاً أنه يتم التعرف علي الحالة المالية للمطلوب الحكم عليه

بنفقة عن طريق التحري من جهة الإدارة أو جهة العمل أو التحقيق، فإذا ثارت

أمام المحكمة منازعة جدية بشأن دخل المطلوب الحكم عليه ولم يكن في أوراق

الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب علي المحكمة أن تطلب من النيابة إجراء

التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد، وتباشر النيابة العامة بنفسها

إجراء التحقيق في هذا الشأن عملا بنص المادة ( 23 ) من القانون رقم ( 1 )

لسنة 2000 التي تنص علي أنه:

" إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقه أو ما في حكمها محل منازعه جدية،

ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب علي المحكمة أن تطلب من

النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.

وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن.

ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ( 205 ) لسنة

1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية

بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجه في تحديد دخل

المطلوب منه النفقة.

ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها.

ويجب علي النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة

بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ وصول

طلب المحكمة إليها ".

• وفي هذا الشأن اصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 8

) لسنة 2000 متضمناً التعليمات التي يجب علي أعضاء النيابة اتباعها فيما

يتعلق بتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، والتي تمثلت

فيما يلي:

( 1 ) إذا طلبت المحكمة من النيابة العامة إجراء تحقيق لتحديد دخل المطلوب

الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، فعلي أعضاء النيابة المبادرة إلى إجراء

هذا التحقيق بأنفسهم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحصول علي المعلومات

المنتجة في تحديد هذا الدخل بما في ذلك سماع الشهود والاستعانة بتحريات

الشرطة وطلب المعلومات التي تحد يد أية جهة حكومية أو غير حكومية مع

مراعاة الأحكام الخاصة بسرية الحسابات بالبنوك والمنصوص عليها في القانون

رقم ( 205 ) لسنة 1990 المشار إليه.

ولا يجوز مطلقاً ندب أجد مأموري الضبطية القضائية لإجراء هذا التحقيق.

( 2 ) لا يجوز استخدام ما يسفر عنه التحقيق من معلومات في غير الطلب

الوارد من المحكمة، أو إعطاء أية بيانات أو شهادات للغير في شأنه.

( 3 ) يجب الانتهاء من التحقيق المشار إليه في البند السابق في اقرب وقت،

وإرساله إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت

إليها النيابة العامة في شأن تحديد الدخل موضوع التحقيق، وعلي إلا يتجاوز

ذلك ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.

• ينشأ بكل نيابة شئون أسرة دفتر يخصص لقيد التحقيقات التي تجريها النيابة

العامة في شأن تحديد الدخل بناء علي طلب المحكمة، يجري القيد به بأرقام

مسلسلة تبدأ من أول العام الميلادي، وتنتهي بنهايته، وتكون بياناته كما

يلي: رقم مسلسل – رقم الدعوى – تاريخ ورود طلب التحقيق من المحكمة أو من

النيابة الجزئية – بحسب الأحوال – تاريخ بدء التحقيق – اسم المطلوب تحديد

دخله – تاريخ الانتهاء من التحقيق – تاريخ ورقم إرسال الأوراق إلى

المحكمة.

• الأحكام الصادرة بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون

واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة ( المادة ( 65 ) من القانون رقم ( 1

) لسنة 2000 ).

• يجب اللجوء إلى مكتب تسوية منازعات الأسرية قبل إقامة جميع الدعاوى

المتعلقة بالنفقات، وما في حكمها من الأجور المصروفات بجميع أنواعها عملاً

بنص المادة ( 6 ) من قانون إنشاء محاكم الأسرة.

• لا يلزم توقيع محام علي صحف تلك الدعاوى كما تعفي من كافة الرسوم

القضائية في كل مراحل التقاضي عملاً بنص المادة ( 3 ) من قانون إنشاء

محاكم الأسرة.

ثالثاً: حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به

• نصت المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أن:

" ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي

عشر سنة، ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة

والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما

تقتضي ذلك.

ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.

وإذا تعذر تنظيم الرؤيا اتفاقا، نظمها القاضي علي أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.

ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم

بغير عذر انذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل

الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

ويثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي

بالآم علي من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين علي الترتيب

التالي:

الأم، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات

لام، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لام، فالخالات

بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنات الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتيب

المذكور، فالعمات بالترتيب المذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فخالات

الأب بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأب بالترتيب

المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت

مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب

ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح علي الاخوة.

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الآتي:

الجد لام، ثم الأخ لام، ثم ابن الأخ لام، ثم العم ثم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لام ".

( 1 ) حضانة الصغير:

• الحضانة شرعا هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة.

• وقد ناط المشرع أمر حضانة الصغير ورعايته لوالديه، وجعل الأم أحق بحضانة

الصغير في حياته الأولى ومن يليها من النساء طبقا للترتيب المقرر قانوناً

وتكون الحضانة في الفترة التي تبدأ من ولادته وحتى بلوغ الصغير سن العاشرة

وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشر سنة ثم ينتقل بعد هذا السن لحضانة الرجال

والأب فيها مقدم علي غيره.

• ويتعين توافر شروط الصلاحية للحضانة في الحاضنة وهي:

- أن تكون بالغة وعاقلة وأمينة علي الصغير قادرة علي تربيته.

- وان تخلو من الزوج الأجنبي عن الصغير.

- وألا تمسك الصغير في بيت المبغضين له.

- وألا تكون مرتدة.

( 2 ) حفظ الصغير
يجوز للقاضي إبقاء الصغير في يد الحاضنة بعد تجاوز سن حضانة النساء، ويكون

إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون

اجر حضانة، لان يدها علي الصغار أصبحت يد حفظ وليست يد حضانة.

• إلا أن إبقاء الصغير بيد الحاضنة بعد تجاوز سن حضانة النساء مقيد بان يثبت أن من مصلحة الصغير البقاء بيد الحاضنة.

( 3 ) رؤية الصغير:

• نظم المشرع حق رؤية الصغير فجعل هذا الحق لكل من الأبوين، كما جعله للأجداد عند عدم وجود الأبوين.

• وقد ترك القانون للوالدين حق تنظيم رؤية صغيرهما اتفاقا، بان يحددا مكان

وزمان هذه الرؤية حتى يكون أمرها ميسرا لهما وألا يضار أحدهما بصغيره،

فإذا تعذر عليهما تنظيم الرؤية – مكانا أم زمانا – كان لهما أو لأحدهما أن

يلجا إلى القضاء لتنظيم هذا الحق وتحديد زمانه ومكانه.

• وقد حدد المشرع مكان تنفيذ حكم الرؤية بالمادة ( 67 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 والتي تنص علي.

" ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار

من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن

والصادر لصالحه الحكم علي مكان أخر.

• وقد صدر قرار وزير العدل رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بتحديد أماكن تنفيذ

الأحكام الصادرة برؤية الصغير والإجراءات الخاصة والقرارات الصادرة بتسليم

الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك، وقد تضمن هذا القرار في

شأن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية الصغير القواعد والإجراءات الآتية:

- أن يكون تنفيذ الرؤية خلال العطلات الرسمية ما بين الساعة التاسعة

صباحاً والسابعة مساءاً وألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعياً، مع

مراعاة أن يكون الحكم بالرؤية في أحد الأماكن المشار إليها في المادة

الرابعة من قرار وزير العدل.

• إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر، جاز لصاحب الحق

في الرؤية أن يطلب من القاضي نقل الحضانة مؤقتا، وفي هذه الحالة ينذر

القاضي من بيد الصغير لتنفيذ حكم الرؤية، فإذا لم يمتثل دون عذر مقبول،

جاز الحكم بنقل الحضانة من صاحب الحق فيها الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية

إلى من يلي الحاضن من أصحاب الحق في الحضانة لمدة يقدرها القاضي.

( 4 ) ضم الصغير:

• للعاصب – أبا أو غيره – أن يطلب من القاضي ضم المحضون إليه إذا تجاوز سن حضانة النساء وليس من مصلحته البقاء بيد الحاضنة.

• فإذا كان قد صدر الحكم ببقاء الصغير أو الصغيرة بيد الحاضنة فإن ذلك لا

يمنع العاصب من طلب ضم المحضون إليه لتغير المصلحة في البقاء بيد الحاضنة

أو لانتفاء شرط من شروط صلاحية الحاضنة للحضانة، لان مدار إبقاء الصغير

بيدها هو نفع المحضون فمتي تحققت مصلحته في شئ وجب المصير إليه.

( 5 ) الانتقال بالصغير:

• إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير فلا يكون لها الانتقال بالصغير إلى بلد

غير بلد أبيه إلا بإذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت علي العودة إلى محل

الحضانة، وإلا جاز للقاضي الحكم بنقل الحضانة إلى من يلي الحاضنة فيها.

• أما إذا كانت الحاضنة هي أم الصغير وكانت الزوجية لازالت قائمة مع الأب

فلا يجوز لها الانتقال بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من

جانبها، فإذا كانت الحاضنة مطلقة وخرجت من العدة فيجوز لها الانتقال

بالصغير إلى بلد أهلها فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم بشرط إلا يحول

ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والأشراف علي شئونه.