بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 أغسطس 2012

الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية


الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية
=================================
الطعن رقم  0302     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 791
بتاريخ 12-04-1975
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية               
فقرة رقم : 1
مفاد المادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة و المادة الثانية و الثالثة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيساً للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية - فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى إمتد سريانها إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على إعتبار المؤسسة المطعون ضدها الثانية - و هى مؤسسة صحفية - مؤسسة عامة و رتب على ذلك جواز نقل المطعون ضده الأول من هذه المؤسسة المطعون ضدها الثالثة - المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية - إستناداً إلى أحكام نظام العاملين المشار إليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 302 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/12 )
=================================
الطعن رقم  1858     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 278
بتاريخ 01-03-1982
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية               
فقرة رقم : 1
المؤسسات الصحفية هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفقاً للقواعد المقررة ـ بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديرها      و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص ، و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بها القانون 48 لسنة 1978.


=================================
الطعن رقم  1701     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1197
بتاريخ 07-05-1984
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية               
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع قد أفرد المؤسسات الصحفية بموجب قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - اللذين صدر قرار فصل المطعون ضده فى ظلهما - بتنظيم يختلف إختلافاً بيناً عن التنظيم الخاص بالشركات المساهمة الوارد فى المواد من 32 إلى 55 عدا المادتين 42 ، 44 من قانون التجارة و فى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات و تعديلاته فإن المؤسسات الصحفية لا تعد من قبيل الشركات المساهمة و لا يتسنى إدخال الطاعنة - و هى إحدى المؤسسات الصحفية - فى عداد هذه الشركات .


=================================
الطعن رقم  2356     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 239
بتاريخ 30-11-1989
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية               
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن - المؤسسات الصحفية هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير
و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص
و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ، إلا أن لا يتأدى منه عدم أحكام وجود نص آخر يضع حكماً مغايراً لأحكام قانون العمل تقتضيه المصلحة العامة ، و إذ كان ذلك و كان الشارع قد أورد بموجب القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة و حقوق الصحفيين و واجباتهم و إصدار الصحف و ملكيتها سواء كانت قومية أو غير قومية و طريقة إدارتها و طريقة  تشكيل المجلس الأعلى للصحافة و إختصاصه و كانت كافة هذه الأمور تتعلق بمصلحة قومية عامة بإعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها فى خدمة المجتمع تعبيراً عن إتجاهات الرأى العام و أسهاماً فى تكوينه
و توجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع تحت رقابة الشعب فإن النصوص التى  إنتظمها هذا القانون تكون آمره لتعلقها بالنظام العام و يتعين إعمالها فور العمل بها . لما كان ذلك و كانت المادة 28 من هذا القانون تنص على أن " .............. و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدها هى إحدى المؤسسات الصحفية القومية و كان الطاعن بلغ سن الستين فى 1979/4/1 و أن المطعون ضدها أنهت خدمته إعتباراً من 1980/10/14 تاريخ العمل بالقانون 148 لسنة 1980 و أن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً بمد خدمته بناء على توصية من المؤسسة المطعون ضدها فإن قرارها بإنها خدمة الطاعن يكون قد صدر تطبيقاً لأحكام القانون و لا يعد فصلاً تعسفياً .

               ( الطعن رقم 2356 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/30 )
=================================

ليست هناك تعليقات: