بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 أغسطس 2012

الطبيعة القانونية للطوائف الدينية


الطبيعة القانونية للطوائف الدينية
=================================
الطعن رقم  0628     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 917
بتاريخ 29-03-1978
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية                
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 52، 53 من القانون المدنى ، أن مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية هو بإعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها ، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام الشخصية المعنوية لكل هيئة أو طائفة دينية ، تحرزاً من أن يجمع لكل داعية حوله أتباعاً و يتخذ لهم نظاماً خاصاً و ينصب نفسه رائداً لهم ، و هو إعتراف مباشر و فردى على خلاف الإعتراف العام الذى يتحقق بوضع المشرع إبتداء شروطاً عامة متى توافرت فى جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال إكتسبت الشخصية المعنوية بقوة القانون ، و لئن كان لا يشترط فى إعتراف الدولة بالشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية أن يكون بقانون بل يكفى فيه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - أن يكون وفقاُ للقواعد المعينة فى هذا الصدد ، إلا أنه ينبغى أن يكون هذا الإعتراف مبنياُ على إذن و تصريح واضحين من قبيل المصادقة على من يمثل الجهة الدينية أو طبقاُ لما جرى عليه العرف ، بحيث لا يتناقض مع واقع متواضع عليه ، يؤيد هذا النظر أن مشروع القانون الذى كان يضيف الى البطريركيات و الطوائف الدينية التى تعترف بها الدولة ، و الرهبنات و الأديرة التى تتمتع بإستقلال ذاتى و لها ذمة مالية مستقلة عن الهيئات الدينية التى تتبعها و تحفظت المذكرة الإيضاحية بشأن الفقرة الأخيرة أنها لا تقصد بها القطع بالرأى فى تمتعها بالشخصية المعنوية ، غير أن لجنة المراجعة أقرت حقوقها مكتفية بوضع عبارة عامة تشمل جميع الهيئات و الطوائف التى تعترف بها الدولة ، مما مؤداه أن إاعتراف الدولة إنما ينصرف أصلاً إلى ذلك الفريق من الناس الذين يجمع بينهم رباط مشترك سداه الإيمان بديانة معينة و لحمته إستخلاص عقيدة من شريعة تلك الديانة دون الوحدات المتفرعة منها ما لم يجر العرف أو يصدر الإذن بإسباغ الشخصية المعنوية عليها .


=================================
الطعن رقم  0628     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 917
بتاريخ 29-03-1978
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية                
فقرة رقم : 2
طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/2 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادرة فى 1878/6/4 بتعيين وكيل لهذه الطائفة بالقطر المصرى ثم بالتشريع الخاص بها الصادر به الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين و قد أوردت المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة أن الطائفة الإنجيلية " ... تشمل جملة كنائس إنجيلية ، و لكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المشيخية المتحدة المصرية .... و السبب فى وضع مشروع الأمر العالى الذى نحن بصدده هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة الحقانية من إنشاء مجلس عمومى لها بنوع مخصوص للطائفة الإنجيلية بأجمعها و قد تعذر على نظارتى الحقانية و الداخلية تعضيد هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الأخرى الإنجيلية التى تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و لأنه نظراً لقلة عدد متشيعيها و عدم وجود نظام محلى لها فى غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها ، بيد أنه لم ير مانع قوى من إيجاد مجلس عمومى مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه و تكون إختصاصاته كإختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية ... " مما مفاده أن المشرع إعتبر الطائفة الإنجيلية بكافة شعبها و كنائسها طائفة واحدة ، و تعمد لظروف خاصة أن يجعل إعتراف الدولة منصباً عليها كطائفة دون أن يسبغ الشخصية المعنوية على أى من كنائسها رغم تعددها ، و إقتصر على المصادقة على تنصيب من يمثل المجلس العمومى للطائفة بإعتباره يمثلها جميعاً . يظاهر هذا القول أن ديباجة الأمر العالى المشار إليه أوضحت أن الغرض من إصداره هو تعيين الشروط اللازم توافرها فيمن يكون عضواً بالطائفة تعيينا دقيقا واضحا , ومجرد ايجاد مندوبين للجمعيات الدينية على اختلاف أنواعها المشتركة فى شئون الطائفة دون أن تشير الى الاعتراف بالشخصية الأعتبارية للكنائس المنضمة للطائفة أخذا بأن الأعتراف هو للطائفة جميعها , لما كان ما تقدم وكانت المادة 12 من الأمر العالى انما تستهدف بيان الموارد المالية للمجلس العمومى للطائفة وتبرز أن الايرادات التى تصل الى مختلف الكنائس التابعة للطائفة انما تسهم بها فى نفقات هذا المجلس دون أن تكون لها ذمة مالية منفصلة لأن هذه الأيرادات تعتبر مالا للطائفة الأنجيلية كلها , وكانت المادة 20 من ذات الأمر انما تبين اختصاص المجلس العمومى للطائفة دون أن يفيد أيهما أن الكنائس التابعة للطائفة والتى لها مندوبون بالمجلس تتمتع بالشخصية الأعتبارية أو أن لها ذمة مالية مستقلة , و إذ خالف الحكم هذا النظر و إعتبر أن للكنيسة التى يمثلها الطاعنان ذمة مالية مستقلة فانه يكون معيباً .


                  ( الطعن رقم 628 لسنة 44 جلسة 1978/3/29 )

=================================
الطعن رقم  003      لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1604
بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية                
فقرة رقم : 4
إذا كان مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية عملاً بحكم المادة 52 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء النقض إعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادقة على تمثيل الهيئة الدينية ، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتى الأقباط الآرثوذكس و السريان الأرثوذكس من أن الكنيستان شقيقتان متحدتان فى الإيمان و العقيدة و ليس بينهما أى فرق مذهبى أو خلاف عقائدى ، ليس من شأنه إدماج إحدى الطائفتين فى الأخرى أو إلغاء الإعتراف الذى قررته الدولة لأيهما ، و لا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة الباقية لرجال الكنيسة إذ هى مزاج من الدين و من محاولة التحلل من أوضاع قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين الطائفتين .

                      ( الطعن رقم  3 لسنة 47 ق ، جلسة  1978/6/28 )
=================================
الطعن رقم  1042     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 558
بتاريخ 22-02-1990
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية                
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشخصية الأعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية لا تثبت إلا بإعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها ، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية .


=================================
الطعن رقم  1042     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 558
بتاريخ 22-02-1990
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية                
فقرة رقم : 2
إذ كان الفرمان العالى الصادر فى 18 من فبراير سنة 1856 بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الإسلامية فى الدولة العلية تضمن النص على حق هذه الطوائف فى أن يكون لها مجالس مخصوصة تشكل فى البطركخانات ثم أتبع ذلك صدور الأمر العالى فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908 ، 3 لسنة 1917 ، 29 لسنة 927 ، 48 لسنة 1950 ، 267 لسنة 1955 و كان مؤدى نصوص المادة الأولى و الثانية و الثالثة من هذا الأمر أن المشرع إعترف بالشخصية الأعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس و إعتبر البطريرك نائباً عنها و معبراً عن إرادتها فى كل ما يختص به مجلس عمومى الأقباط الإرثوذكس
و المتعلق بمدارس و كنائس و فقراء و مطبعة هذه الطائفة و كذلك ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها ، و هو ما أكده المشرع عند إصداره القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960 الذى - أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس و أسند لها إختيار و إستلام قيمة الأراضى الموقوفة على البطريرك و البطريركية و المطرنيات و الأديرة و الكنائس وجهات التعليم و جهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة التى يديرها مجلس برأسة البطريرك
و أشار القرار الجمهورى رقم 1432 لسنة 1960 بأن البطريرك يمثل هذه الهيئة قانوناً . و إذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الإعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس و كان تمثيل هذه الطائفة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها و يبين حدودها و مصدرها القانون ، و كان الأصل أن البطريرك هو الذى يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكس فى المسائل السابق الإشارة إليها دون سواه ما لم يرد فى القانون نص يسند صفة النيابة فى شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و إعتبر أن لطائفة الأقباط الأرثوذكس بمحافظة القليوبية شخصية إعتبارية و رتب على ذلك أن للمطعون ضده الأول أسقف الأقباط بهذه المحافظة حق تمثيلها فى التقاضى بشأن النزاع المطروح فى الدعوى مع المطعون ضده الثانى رئيس لجنة الكنيسة و دون أن يمنحهما القانون هذا الحق يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 1042 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/22 )
=================================

ليست هناك تعليقات: