بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 أغسطس 2012

الطبيعة القانونية لهيئة سكك حديد مصر


الطبيعة القانونية لهيئة سكك حديد مصر
=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 588
بتاريخ 10-04-1969
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية لهيئة سكك حديد مصر             
فقرة رقم : 1
الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر التى أنشئت بالقانون رقم 366 لسنة 1956 تعتبر حسب القواعد التى وضعها هذا القانون لتنظيمها و طبقا للضوابط التى يقررها الفقه الإدارى للتمييز بين الهيئات العامة و المؤسسات العامة و التى ورد ذكرها فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة - تعتبر هذه الهيئة من الهيئات العامة و ليست مؤسسة عامة لأنها كانت فى الأصل مصلحة عامة حكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن النظام " الروتين "  الحكومى و قد منحها المشرع شخصية اعتبارية مستقلة - كما أن الغرض الأساسى لها هو أداء خدمة عامة - و إن كان لهذه الخدمة طبيعة تجارية - فى حين أن الغرض الأساسى للمؤسسة العامة يكون ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، كما أن قانون إنشاء هيئة السكك الحديدية و إن نص على أن تكون لها ميزانية سنوية مستقلة إلا أنه ألحق هذه الميزانية  الدولة و بذلك تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر و يؤول إليها ما تحققه الهيئة من أرباح بينما أرباح المؤسسة العامة بحسب الأصل تؤول إليها و تتحمل هى الخسارة ، ثم إن الرقابة التى جعلها ذلك القانون لوزير المواصلات على الهيئة و على قرارات مجلس إدارتها هى من نوع رقابة الدولة على الهيئات العامة و التى لا نظير لها فى المؤسسات العامة ، و قد أكد المشرع هذا النظر أخيرا بإصدار قرار رئيس الجمهورية رقم 2715 لسنة 1966 الذى نص فى مادته الأولى على إعتبار الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - هيئة عامة فى تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة .


=================================
الطعن رقم  0152     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 866
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية لهيئة سكك حديد مصر             
فقرة رقم : 2
الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر هى طبقا لأحكام قانون إنشائها رقم 366 لسنة 1956 و القانون رقم 61 لسنة 1963 و القرار الجمهورى رقم 2715 لسنة 1969 هيئة عامة و ليست مؤسسة عامة . و إذ كان قانون إنشاء الهيئة المذكورة و أن نص على أن تكون لها ميزانية مستقلة ، إلا أنه ألحق هذه الميزانية بميزانية الدولة ، و لازم ذلك أن تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر ، و يئول إليها ما تحققه الهيئة من أرباح ، مما يجعل وزير النقل و الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر كمسئول واحد ، و من ثم فإن النعى على الحكم - لقضائه على وزير النقل و الهيئة متضامنين بالتعويض عن الضرر الذى حاق بالمضرور نتيجة خطأ الهيئة الذى أدى إلى إنقلاب القطار - يكون غير منتج و لا جدوى فيه .

                   ( الطعن رقم 152 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/11 )
=================================


ليست هناك تعليقات: