بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 أغسطس 2012

البنك الاهلى مؤسسة عامة


البنك الاهلى مؤسسة عامة
=================================
الطعن رقم  0411     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1028
بتاريخ 15-12-1971
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : البنك الاهلى مؤسسة عامة                          
فقرة رقم : 2
تنص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة1960 على أن يعتبر البنك الأهلى المصرى مؤسسة عامة ملكيته للدولة ، و هذا الوضع لم يتغير بصدور القانون رقم 250 لسنة 1960 ، ذلك أن المشرع أنشأ بهذا القانون مؤسسة عامة جديدة هى البنك المركزى المصرى و أبقى البنك الأهلى فى الوضع الذى كان عليه بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1960 - الذى صدر بإعتباره مؤسسة عامة - يؤكد هذا النظر أنه صدر القرار الجمهورى رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الأساسى للبنك الأهلى المصرى على أن يعمل به إعتباراً من أول يناير سنة 1961 و نص فى مادته الأولى على أن البنك الأهلى المصرى مؤسسة عامة ذات شخضية إعتبارية مستقلة ، و لا محل للتحدى بصدور القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة التى تحيل إلى قانون العمل فيما لم ينص عليه فيها ، و القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 - الذى قضى بتطبيق اللائحة سالفة الذكر على العاملين فى المؤسسات العامة - ذلك أنه فى حالة إنطباق هذين القرارين على موظفى المؤسسة العامة ، و ما يستتبعه ذلك من سريان بعض أحكام قانون العمل عليهم - لا يعتبر هؤلاء الموظفون فى مركز القانون الخاص ، بل تظل علاقتهم بالمؤسسة علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين و فى مركز من مراكز القانون العام ، غير أن أحكام قانون العامل المطبقة تصبح فى هذه الحالة جزاء من الأحكام التنظيمية التى تحكم هذا المركز العام ، و فى ذلك تطبيق لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل من أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام قانون العمل كلها أو بعضها على عمال الحكومة و المؤسسات العامة و الوحدات الإدارية ذات الشخصية الإعتبارية المستقلة ، على أن يكون ذلك بصفة تدريجية ، مما يفصح عن رغبة المشرع فى تطبيق أحكام قانون العمل على عمال الحكومة فى المستقبل إستهدافاً للتسوية فى الضمانات بينهم و بين غيرهم من العمال ، و لا وجه أيضا للتحدى بصدور القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 1965/3/21 بتحويل البنك الأهلى المصرى إلى شركة مساهمة عربية ، ذلك أن هذا القرار صدر لاحقاً لقرار فصل الطاعن فلا أثر له على علاقته بالبنك ، و إذ كان البنك الأهلى المصرى يعتبر مؤسسة عامة وقت صدور القرار بفصل الطاعن فى 1964/6/30 ، و كان الطاعن يعتبر وقتذاك من الموظفين العمومين بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون هو المختص دون غيره بنظر الطعن الذى قدمه الطاعن على القرار الصادر بفصله ، و ذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

                 ( الطعن رقم 411 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/12/15 )

ليست هناك تعليقات: