بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 أغسطس 2012

بنك مصر مؤسسة عامة


بنك مصر مؤسسة عامة
=================================
الطعن رقم  0373     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 180
بتاريخ 19-01-1974
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة                               
فقرة رقم : 1
نص القانون رقم 39 لسنة 1960 فى شأن ملكية بنك مصر إلى الدولة فى مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة و نص فى مادته السادسة على أن يبقى بنك مصر مسجلا كبنك تجارى و يجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التى يقوم بها قبل صدور هذا القانون و قد ظل البنك و إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20 من أبريل سنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذى لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 1961 الخاص بإنشاء " مؤسسة مصر " من أن رأس مال هذه المؤسسة يتكون من أنصبة بنك مصر فى رؤوس أموال الشركات المساهمة و من رأس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية    ، ذلك لأن الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية و قد تحددت هذه الشخصية فى القانون رقم 39 لسنة 1960 المشار إليه بإعتبار البنك مؤسسة عامة .


=================================
الطعن رقم  0159     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1111
بتاريخ 02-05-1983
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة                                
فقرة رقم : 1
نص المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 1960 على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 على سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة مؤداه -     و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 تسرى منذ 1963/5/9 على العاملين لدى البنك الطاعن المعينين قبل أو بعد هذا التاريخ .


=================================
الطعن رقم  0711     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 436
بتاريخ 24-03-1985
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة                               
فقرة رقم : 1
نص القانون رقم 39 لسنة 1960 فى شأن إنتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة فى مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة ، و نص فى مادته السادسة على أن يبقى بنك مصر مسجلاً كبنك تجارى و يجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التى كان يقوم بها قبل صدور هذا القانون ، و قد ظل البنك و إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20 إبريل سنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذى لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 1961 الخاص بإنشاء " مؤسسة مصر " من أن رأس مال هذه المؤسسة يتكون من أنصبه بنك مصر فى رؤوس أموال الشركات المساهمة و من رأس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ذلك لأن الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية ، و قد تحددت هذه الشخصية فى القانون رقم 39 لسنة 1960 المشار إليه بإعتبار البنك مؤسسة عامة .


=================================
الطعن رقم  0711     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 436
بتاريخ 24-03-1985
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة                                
فقرة رقم : 2
إذ كان النزاع فى الدعوى يقوم على إمتناع البنك عن إصدار قرار بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الرابعة فى 1963/6/10 مع أنه كان يجب على البنك إتخاذ هذا الإجراء تنفيذاً للمنشورين رقمى 815 و 828 سنة 1964 ، و كان البنك يعتبر وقتذاك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده به تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة من سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشسركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين بالمؤسسات العامة لأن سريان هذه اللائحة على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة لم تعد علاقة تنظيمية و إنما يعنى أن أحكام هذه اللائحة أصبحت بالنسبة للعاملين فى المؤسسات العامة - و هى من أشخاص القانون العام و تحكمها قواعده جزءاً من هذه القواعد و الأنظمة اللائحية التى تخضع لها علاقتهم بالمؤسسة العامة ، و إذ أن المشرع لم يقصد من إصدار القرار رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه - و على ما صرحت به مذكرته الإيضاحية - سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين فى قطاع واحد ، خاصة و أنهم يعملون فى ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة ، و ذلك بمنأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية بإعتبارهم  موظفين عموميين ، و لما كان ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة - و الذى يحكم واقعة النزاع .


=================================

ليست هناك تعليقات: