بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 أغسطس 2012

طبيعة الاندية الرياضية


طبيعة الاندية الرياضية
=================================
الطعن رقم  0163     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 453
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الاندية الرياضية                           
فقرة رقم : 2
متى ثبت للمؤسسات الاجتماعية الشخصية الإعتبارية فإنه - وفقاً للقواعد العامة - تكون هذه الشخصية مستقلة عن شخصية الأعضاء المشتركين فيها و تكون جنسيتها مستقلة كذلك عن جنسيتهم ، فما دام الطاعن قد سلم بالشخصية الإعتبارية للمؤسسة الإجتماعية المرفوعة عليها الدعوى "نادى سبورتنج" و كان هذا النادى قد أسس فى المملكة المصرية و فيها موطنه و ميدان نشاطه فإن جنسيته تكون حتماً مصرية و تكون المحاكم الوطنية هى المختصة بنظر الدعوى التى ترفع عليه . على أن ولاية المحاكم المختلطة أصبحت بعد اتفاقية مونترو مقصورة على الأجانب التابعين للدول الموقعة على الإتفاق المذكور أو التابعين للدول التى ينص عليها بمرسوم و اللذين تقوم بينهم الدعوى فعلاً بقطع النظر عن المصالح الأجنبية التى قد تمسها الدعوى بطريق غير مباشر ، و لم يستثن من هذا الأصل إلا ما ورد فى المادة 34 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة خاصاً بالشركات المصرية التى يكون للأجانب فيها مصالح جدية ، و ما جاء بالمادة 35 منها خاصاً بمسائل تفالس الأشخاص الخاضعين لولاية المحاكم الوطنية إذا كان أحد الدائنين الداخلين فى الإجراءات  أجنبياً ، و ما جاء بالمادة 36 منها خاصاً بالرهن العقارى لصالح أجنبى . و لما كانت هذه النصوص قد وردت على خلاف الأصل فإنه لا يصح القياس عليها أو التوسع فى تفسيرها ، و بذلك تكون الخصومة بين نادى سبورتنج  و بين المطعون عليه خاضعة لولاية المحاكم الوطنية و من إختصاص هذه المحاكم دون غيرها .

                     ( الطعن رقم 163 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/20)
=================================
الطعن رقم  0287     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1101
بتاريخ 10-06-1972
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الاندية الرياضية                           
فقرة رقم : 2
الأندية الرياضية هى من الهيئات التى تخضع لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1965 بشان الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب طبقاً لنص المادتين 1 ، 58 منه و لا تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة عملاً بصريح نص الفقرة 2 من المادة 1 من مواد إصدار القانون رقم 26 لسنة 1965 و لئن كانت المادة 2 من هذه المواد قد أوجبت على تلك الهيئات تعديل نظمها و طلب شهرها فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فى 9 يونية سنة 1965 إلا أنها ـــ فضلاً عن أن هذا الحل جزاء على تخلفها عن إتخاذ إجراءات الشهر فى الميعاد . إذ كان ذلك و كانت المادة 2 من القانون رقم 26 لسنة 1965 تنص على أن تعتبر الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب من الهيئات الخاصة ذات النفع العام و كانت القرارات الجمهورية المشار إليها بسبب الطعن خاصة بصرف منحة لموظفى و عمال الحكومة و الهيئات العامة فإن القرار المطعون فيه إذ ترتب على هذا النظر أن إستبعد تطبيق هذه القرارات على عمال النادى المطعون ضده لا يكون مخالفا للقانون .

                    (  الطعن رقم 287  لسنة  36  جلسة ، 1972/6/10 )
=================================

ليست هناك تعليقات: