بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 أغسطس 2012

هيئة قناة السويس


هيئة قناة السويس
=================================
الطعن رقم  0239     لسنة 32  مكتب فنى 19  صفحة رقم 230
بتاريخ 08-02-1968
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس                                 
فقرة رقم : 1
نص القانون رقم 146 لسنة 1957 بنظام هيئة قناة السويس الذى أنشأ هذه الهيئة على إعتبارها هيئة عامة ذات شخصية إعتبارية مستقلة و على أنها تختص دون غيرها بإصدار و تنفيذ اللوائح التى يقتضيها حسن سير المرفق و على أن يكون لها فى سبيل القيام بواجباتها و مباشرة إختصاصاتها جميع السلطات اللأزمة لذلك و بوجه خاص يكون لها تملك الأراضى و العقارات بأية طريقة بما فى ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة . و إذ كان القرار بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة يتضمن فى ذاته تخصيص هذا العقار لتلك المنفعة فإن المشرع بتخويله هيئة قناة السويس سلطة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يكون بذلك قد خولها تخصيص أى عقار من عقاراتها لخدمة مرفق قناة السويس و هو نوع من المنفعة العامة لأن من يملك نزع عقار مملوك للغير لمنفعة عامة يملك من باب أولى تخصيص عقار مملوك له لهذا الغرض .


=================================
الطعن رقم  0239     لسنة 32  مكتب فنى 19  صفحة رقم 230
بتاريخ 08-02-1968
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس                                 
فقرة رقم : 2
نص المادة 11 من القانون رقم 146 لسنة 1957 - الذى خول هيئة قناة السويس سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة - قد ورد بصيغة عامة مطلقة بحيث يشمل العقارات التى فى حيازة الهيئة أو فى حيازة الغير و سواء تعلق بها حقوق لهذا الغير قبل الهيئة أو لم يتعلق و من ثم لا يجوز تخصيص هذا النص بغير مخصص .


=================================
الطعن رقم  1481     لسنة 52  مكتب فنى 42  صفحة رقم 993
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : هيئة قناة السويس                                 
فقرة رقم : 2
النص فى المواد 1،2 من القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس و 1 ، 2 ، 4 ، 9 ، 10 من القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس يدل على أن جميع ممتلكات الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد أصبحت ملكاً للدولة من وقت تأميمها و هى تشمل مرفق القناة بالتحديد و الحالة التى كان عليها و قتذاك ،     و قد أسندت الدولة إلى هيئة قناة السويس بوصفها هيئة عامة ذات شخصية إعتبارية القيام على شئون هذا المرفق و إدارته و إستغلاله و صيانته و تحسينه و خولها فى هذا الشأن جميع السلطات اللازمة لتحقيق ذلك بإعتباره مملوكاً لها ملكية خاصة - و إذ كان مرفق القناة بالتحديد و الحالة التى كان عليها وقت التأميم يشمل و على ما تذهب إليه الطاعنة - المجرى الملاحى للقناة و توابعه من النزاع المشار إليها فى النظام الأساسى للشركة المؤممة بالإضافة إلى الأراضى التى كانت ممنوحة لهذه الشركة لإستغلالها و الإنتفاع بها فإن هذه الأراضى تعتبر من أملاك الهيئة الخاصة بعكس ذلك المجرى الملاحى و الترع المذكورة التى و إن كانت قانوناً من أملاكها الخاصة بموجب المادة العاشرة إلا أنها و قد خصصت بالفعل للمنفعة العامة فإنها تكون قد صارت من الأموال العامة وفقاً للمادة 78 من القانون المدنى .


=================================

ليست هناك تعليقات: