بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 أغسطس 2012

الادارات القانونية


الادارات القانونية
=================================
الطعن رقم  1029     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1453
بتاريخ 20-05-1980
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الادارات القانونية                               
فقرة رقم : 1
المادة الأولى من  القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإيردات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها تقضى بأن تتوى الإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها الإختصاصات التالية [ أولاً ] المرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم و هيئات التحكيم  ... كما تنص المادة الثالثة على أنه " يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها ، بناء على إقتراح إدارتها القانونية، إحالة بعض الدعاوى و المنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، طرفاً فيها ، إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها ، و مؤدى هذين النصين أن الأصل هو أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى  و المنازعات أمام المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و إستثناء هذا الأصل يجوز لإدارة قضايا الحكومة مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك المؤسسات بشرط إصدار تفويض لها من مجلس إدارتها .

                  ( الطعن رقم 1029 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/20 )
=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 192
بتاريخ 26-11-1989
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الادارات القانونية                               
فقرة رقم : 2
يدل النص فى المادة 1/16 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن المشرع جعل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المؤسسة العامة أو الهيئة العامة من الوظائف الفنية بالإدارات القانونية للوحدات التابعة لها وحدة  واحدة فى مجال التعيين
و الترقية ، مما مقتضاه أنه فى حالة وظيفة من الوظائف الفنية بالإدارة القانونية للمؤسسة العامة أو الهيئة العامة يصرح أن يتزاحم عليها شاغلوا الوظائف الفنية بالإدارات القانونية للوحدات التابعة لها .

                     ( الطعن رقم 432 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/26 )
=================================
الطعن رقم  1722     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 401
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الادارات القانونية                               
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات و المادة الأولى فقرة ثانية و المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 ...... بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام الصادر إستناداً إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون المشار إليه على أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و يستثنى من هذا الأصل الدعاوى التى ترفع من الهيئة أو الشركة ضد أحد أعضاء الإدارة القانونية بها و منهم عليها فمباشرتها لا تكون إلا لهيئة قضايا الدولة ، و من ثم فلا ينوب عن الهيئة أو الشركة فى هذه الدعاوى الإدارة القانونية بها ، و من ثم فإن توقيع المحامى بها على صحيفة الطعن المرفوع على أحد أعضاء الإدارة القانونية لا يتحقق به الشروط الذى تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات و يكون الطعن باطلاً ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه .

                 ( الطعن رقم 1722 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/12/21 )
=================================

ليست هناك تعليقات: