بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 أغسطس 2012

طبيعة الجمعيات التعاونية


طبيعة الجمعيات التعاونية
=================================
الطعن رقم  0198     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 614
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من قانون الجمعية التعاونية أن كل ما أسنده إلى مجلس الإدارة من أعمال نص عليها أو غيرها من المسائل الهامة مشروط بتقديمها إلى الجمعية العمومية ،     و من ثم فإنه لا يكون من اختصاص رئيس مجلس الإدارة إصدار منشورات متممة لقرارات الجمعية العمومية أو مفسرة لها بما يعتبر تعديلا لها و خروجا على صريح مدلولها           و مناقضا لمشتملاتها و إلا كانت باطلة ، و لا يجوز للأعضاء التمسك بها قبل الجمعية لمخالفتها لقانون الجمعية التى هم أعضاء فيها وليسوا أجانب عنها و مفروض علمهم بقانونها .

                   ( الطعن رقم 198 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 )
=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 967
بتاريخ 13-12-1956
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 2
إن قانون الجمعية دون غيره الذى يرسم طريق كسب عضويتها و ما يتعارض مع هذه العضوية و هو وحده الواجب الإتباع فى هذا  الخصوص . فإذا كانت واقعة الحال أن مدرسى جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية الذين حضروا جميعتها العمومية و إشتركوا فى إصدار قرارتها لم تتوافر  لهم شروط عضويتها كما أن هذه العضوية حظرت عليهم - وفقاً لنصوص قانون الجمعية فإنه لا يحق لهم حضور الإجتماع أو الإشتراك فى إصدار قرارات .


=================================
الطعن رقم  0304     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 685
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 1
يقضى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة فى مادته السابعة بأن الشخصية الإعتبارية للجمعية لا تثبت إلا إذا شهر نظامها ، و من ثم فإن إندماج جمعية ذات شخصية إعتبارية فى جمعية جديدة لا يثبت به زوال الشخصية الإعتبارية عن الجمعية المندمجة و خلافة الجمعية الدامجة لها فى شخصيتها إلا بشهر نظام هذه الجمعية الأخيرة بوصفها خلفا للجمعية الأولى ، وإلى أن يتم الشهر لايثبت الإستخلاف بين الجمعيتين فى الشخصية الإعتبارية وتبقى هذه الشخصية لاصقة بالجمعية التى كانت لها أصلا .


=================================
الطعن رقم  0533     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 693
بتاريخ 29-04-1969
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى كانت الجمعية " جمعية المساكن " لم تعلن وقت إبرام العقدأنها تعاقدت - مع المقاول - نيابة عن أعضائها ، و كان لا يوجد فى نصوص العقد ما يمكن أن يفيد وجود نيابة صريحة أو ضمنية فإن أثر العقد ينصرف إلى الجمعية و ليس إلى أعضائها و من ثم تكون الجمعية وحدها و هى صاحبة الحق فى مطالبة المقاول بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد و بالتالى لا يجوز قبول دعوى عضو الجمعية بطلب ذلك إلا إذا أثبت أن حق الجمعية قد إنتقل إليه بما ينتقل به الحق قانونا .

                      ( الطعن رقم 533 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/4/29 )

=================================
الطعن رقم  0191     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1232
بتاريخ 17-11-1974
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من واقع الأوراق المقدمة قيام الطاعنة - جمعية تعاونية - بجانب نشاطها الإجتماعى بنشاط آخر ترمى به إلى الكسب المادى و هو القيام بعمليات القبانة لحسابها و بإسمها ، و كان ما إنتهى إليه الحكم فى ذلك سائغاً ، فإن مجادلة الطاعنة القائمة على أنها لا ترمى إلى الكسب المادى لا يعد و أن يكون مجادلة موضوعية مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره و لا رقابة لمحكمة النقض عليها .


=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1592
بتاريخ 01-11-1977
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 3
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية و الذى يحكم واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 51 لسنة 1969 ، أورد فى الباب الخامس الأحكام المتعلقة بإدارة الجمعيات التعاونية و نص فى المادة 35 على أن " تخضع الجمعيات التعاونية و هيئاتها لرقابة الجهة الإدارية المختصة ، و تتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعيات و التحقق من مطابقتها للقوانين . . . " ثم صدر القرار الجمهورى رقم 1431 لسنة 1960 بتحديد هذه الجهة الإدارية ، و يقضى فى مادته الأولى بأن تتولى وزارة الإصلاح الزراعى مهمة الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية و تعيين المفتشين اللازمين لذلك و تلقى تقاريرهم و وقف تنفيذ قرارات الهيئات القائمة بإدارة تلك الجمعيات ، مما مؤداه أن وزير الإصلاح الزراعى طبقاً لهذا القانون هو صاحب السلطة الفعلية فى الرقابة و التوجيه على الجمعيات التعاونية الزراعية بما يجعل هذه الجمعيات تابعة للوزارة المذكورة بالمعنى المقصود فى المادة 174 من القانون المدنى ، و إذ خالف الحكم المطعون  فيه هذا النظر و قرر قيام علاقة التبعية بين وزير الزراعة - الطاعن - و الجمعية التعاونية الزراعية و رتب على ذلك إلزامه بالتعويض بوصفه متبوعاً لهذه الجمعية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 138 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/11/1 )
=================================
الطعن رقم  017      لسنة 40  مكتب فنى 32  صفحة رقم 725
بتاريخ 01-03-1919
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 1
إذ كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنه 1963 - الذى كان سارياً وقت وقف الطاعن عن العمل و عند رفع الدعوى - قد نص فى مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية ، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة مباشرة نشاطها بنفسها أو التفرغ لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات أو الجمعيات التعاونية لها ، و كان البين من الأوراق أنه منذ رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى و حتى تاريخ صدور الحكم الإبتدائى فى 28 من أبريل سنه 1966 لم يكن للشركة المطعون ضدها الثانية أى كيان قانونى ، لأنه صدر الترخيص في تأسيسها بموجب القرار الجمهورى رقم 2478 لسنة 1965 - المنشور بالجريدة الرسمية فى 1966/2/24 - و هو لا ينشىء بذاته لها كياناً قانونياً - بيد أنه لم يتم تشكيل مجلس إدارتها إلا بموجب القرار الجمهورى رقم 919 لسنة 1967 الصادر فى 12 من مارس سنه 1967 ، و قد توالت المؤسسه المطعون ضدها الأولى الإشراف على المطحن موضوع التداعى و إدارته فأوقفت الطاعن عن عمله ثم إعادته إليه ، و لازم ذلك أنها تكون صاحبة الصفة فى تمثيل المطحن أمام القضاء فى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإبتدائية عن هذا الإيقاف


=================================
الطعن رقم  1245     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1398
بتاريخ 09-06-1983
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 32 من القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات على أن الحسابات السنوية للجمعيات التعاونية لا تكون نهايئة إلا بتصديق الجمعية العمومية عليها .


=================================
الطعن رقم  1611     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1573
بتاريخ 07-06-1984
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 2
النص فى المادتين 2 ، 3 من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية المتضمن حل و تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعى على أن " تشكل لجنة تصفية الجمعية المذكورة من مندوب عن وزارة الخزانة رئيساً ، مندوب عن وزارة التموين    و التجارة الداخلية ، مندوب عن وزارة البترول و الثروة المعدنية " ، " تخول اللجنة جميع السلطات - اللازمة لمباشرة مهمتها " يدل على أن هذا القرار لم يعهد بالتصرف إلى رئيس اللجنة منفرداً و إنما عهد بذلك إلى اللجنة بما مؤداه وجوب صدور التصرفات منها بكامل هيئتها .

                   ( الطعن رقم 1611 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0738     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 96 
بتاريخ 15-11-1989
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 1
النص فى المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى و المواد 1 ، 2 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 يدل - و على ما أوضحته مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى - على أن المشرع حرص على بيان الأشخاص المعنوية التى يعترف لها القانون بهذه الصيغة بوضع ضابط عام يحول دون التوسع فى الإعتراف بالشخصية لجماعات لا تدخل فى فريق أو آخر من الفرق التى يتناولها النص بذاتها لابد فيه من نص خاص ، كما أن الخصائص الذاتية للشخص المعنوى التى وردت فى المادة 53 هى خصائص يستعان بها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التى توجد فى حكم الواقع و نظيرها من المجموعات التى يعترف القانون بكيانها
و يثبت لها صلاحية الوجوب فى الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، فيكون شأنها فى هذه الحدود شأن الأشخاص الطبيعيين ، و من أجل ذلك فقد عنى المشرع فى قانون الهيئات العامة بتحديد سمات الهيئة العامة التى تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية حتى تكتسب الشخصية الإعتبارية ، فأوجب أن يتضمن سند إنشائها بياناً بالأموال التى تدخل فى ذمتها المالية أى تحديد موارد تمويلها ، و أن تكون إدارتها بمعرفة مجلس إدارة يتم تشكيله بالكيفية التى بينها القرار الجمهورى ، و لا يمثلها سوى رئيس مجلس الإدارة فى صلاتها بالغير و أمام القضاء ، و يكون وضع ميزانيتها الخاصة بالطريقة التى يحددها القرار -
و لذلك فإنه يلزم حتى تكتسب الهيئة التى يصدر بإنشائها قانون أو قرار جمهورى ، صفة الشخص الإعتبارى ، أن تكون هيئة عامة لها ذات الخصائص التى أوردها قانون الهيئات العامة المشار إليه و تحكمها القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى بما لا يتعارض مع قانونها الخاص .


=================================
الطعن رقم  1283     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 630
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 1
مؤدى النص فى المادة 25 من عقد التأسيس الإبتدائى و النظام الداخلى للجمعية المطعون ضدها على أن " تزول العضوية إذا إلتحق العضو بجمعية تعاونية لنفس الغرض فى نفس المنطقة أو فى منطقة أخرى " أن حظر الإلتحاق بجمعية أخرى لنفس الغرض مقصور على العضو نفسه و لا يشمل أفراد أسرته ، و لا يغير من ذلك أن المادة 13 من هذا النظام تحظر على العضو و زوجته و أولاده القصر الحصول على أكثر من قطعة أرض واحدة من أراضى الجمعية لأن هذا الحظر مقصور على أراضى الجمعية ذاتها ، كما لا يغير منه أيضاً أن المادة 15 من النظام المشار إليه أن يحرر بين الجمعية و العضو الذى يشمله التوزيع عقد بيع يتضمن النص على شروط خاصة منها " حلول الورثة محل مورثهم إذا توفى قبل إنتقال الملكية بشرط إختيار من يمثلهم لدى الجمعية . ........... . " لأن هذا الحلول لا يتوقف على ألا يكون أحد أولئك الورثة ملتحقاً بجمعية أخرى و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على إعتبار عضو الجمعية و زوجته و أولاده القصر وحدة واحدة فى تطبيق نص المادة المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .


                   ( الطعن رقم 1283 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/20 )
=================================
الطعن رقم  3160     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1221
بتاريخ 28-05-1991
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 1
مؤدى النص فى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة أن للجمعيات أن تتملك - بعد إنشائها - العقارات اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعنين المبين بهذا السبب بما جاء فيه أن البين من سند إنشاء هذه الجمعية ولائحتها الأساسية أن من بين أغراضها فتح الفصول و إقامة منشآت طبية للعلاج الخيرى و دار للمناسبات و مركزاً لتنظيم الأسرة و من ثم يكون من حقها تملك الأراضى اللازمة للقيام بهذه المشروعات و إقامة المبانى عليها ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس
 

=================================

ليست هناك تعليقات: