بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يوليو 2012

اختصاص المحكمة الشرعية


اختصاص المحكمة الشرعية
=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 675
بتاريخ 17-05-1945
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الشرعية                           
فقرة رقم : 2
إنه لما كانت المحاكم الشرعية جهة قضائية أنشأها الشارع بجانب المحاكم الأهلية لتفصل فى المنازعات التى جعلت من إختصاصها ، ثم لما كانت هذه المحاكم مختصة بالفصل فى مسائل الحكر طبقاً للمادة 8 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن قضاءها النهائى فى هذه المسائل تكون له قوة الشىء المقضى به ، و يكون على المحاكم المدنية أن تحترمه . و إذن فإذا قضت المحكمة الشرعية نهائياً برفض طلب التحكير فلا تجوز إثارة هذا النزاع من جديد أمام المحكمة المدنية . فإذا أثير و قضت المحكمة المدنية للطالب بأن يكون له حق البقاء و القرار على أرض الوقف فإنها تكون قد خالفت حجية الحكم الشرعى النهائى السابق الحائز قوة الشىء المقضى فيه بين الخصوم و يجب نقض حكمها .

                      ( الطعن رقم 70 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/17 )
=================================


ليست هناك تعليقات: