بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يوليو 2012

اختصاص ولائى


اختصاص ولائى   
=================================
الطعن رقم  0098     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 118
بتاريخ 30-11-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     

فقرة رقم : 3

متى كان النزاع بين طرفى الخصومة مقصوراً على وضع اليد على الكنيسة و حقـوق الإدارة فيما يتعلق بمنقولاتها و أثاثاتها و تحصيل الإشتراكات و التبرعات فإنه يعتبر نزاعاً مدنياً ليس فيه ما يمس العبادات من قريب أو بعيد ، و يكون الدفع بعدم إختصاص المحاكم المدنية بنظـره إستنادا إلى نص المادة 15 من لائحة ترتيبها على غير أساس . و إذن فإذا كان الحكم إذ قضـى بإقامة حارس على الكنيسة قد حدد مأموريته - دون مساس بالسلطان الروحى لغبطة الرئيس الدينى للطائفة - بإستلام أموالها و منقولاتها و الإشراف على النواحى المالية و الإدارية و تحصيل الإيرادات من إشتراكات و تبرعات و غيرها و صرف المصاريف الضرورية و دفع المرتبات و إيداع الباقى خزانة المحكمة على ذمة الفصل فى الدعوى الموضوعية - إذا كان الحكم قد قضى بذلك فإنه لا يكون قد جاوز حدود إختصاصه

                      ( الطعن رقم 98 لسنة 19 ق ، جلسة 1950/11/30 )
=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 27  مكتب فنى 10  صفحة رقم 482
بتاريخ 11-06-1959
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
متى كان النزاع - بصورته الماثلة فى الدعوى - لا ينصب على ذات الوقف من حيث انشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله فى مرض الموت - بل كان من جانب المدعى دعوى بدخول العين المتنازع عليها فى الوقف المشمول بنظارته - ومن جانب المدعى عليه إنكارا لهذه الدعوى وتمسكا بدخول العين المذكورة فى الوقف المشمول بنظارته وبتملكه لها بالتقادم الطويل والقصير المكسبين - فإن الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه - ولا يغير من هذا النظر أن تكون المنازعة قائمة بين جهتى وقف - ولا اعتداد أيضا بأن تكون سبب المنازعة سابقا على إنشاء الوقف [المدعى] أو تاليا لانشائه - ذلك أن المحاكم المدنية هى محاكم القانون العام ولا يخرج من إختصاصها إلا ما إستثنى بنص صريح - ولم تخرج المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهليه [ المقابلة للمادة 16 من قانون نظام القضاء ] من إختصاص تلك المحاكم فيما يتعلق بمسائل الوقف إلا ما كان منها متعلقا بأصله .

                 (  الطعن رقم 26 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/6/11 )
=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 303
بتاريخ 14-03-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
متى كان الكتاب الدورى الذى وجهه مدير مصلحة خفر السواحل إلى مرءوسيه ، لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إلى أقسام المصلحة بما يجب عليها إتباعه فى حالة وقوع تعد على أملاكها من إبلاغ السلطات الإدارية المختصة للعمل على إزالة هذا التعدى فإن الكتاب بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إدارى فردى يتمتع بالحضانة القانونية أمام المحاكم العادية . و ينبنى على ذلك أن ما يقع من رجال المصلحة فى سبيل إزالة التعدى لا يكون مستنداً إلى قرار إدارى . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر هذه التعليمات قراراً إدارياً و رتب على ذلك قضاءه بعدم إختصاص المحاكم العادية " بما فيها القضاء المستعجل " بنظر دعوى إثبات الحالة المترتبة على إزالة التعدى ، فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة إختصاص متعلق بالولاية .


=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 303
بتاريخ 14-03-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
لا شبهة فى إختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأملاك العامة بعد أن ألغى القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، النص الذى كان وارداً فى لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الذى كان يحظر على المحاكم الحكم فى الدعاوى المتعلقة بملكية الأملاك العامة .

                   ( الطعن رقم 318 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0078     لسنة 29  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1222
بتاريخ 26-12-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
العبرة فى اختصاص المحاكم العادية بالتعويض عن أعمال الإدارة المخالفة للقوانين و اللوائح وفقا لنص المادة 18 من القانون 147 لسنة 1949 بنظام القضاء هى بمجرد الادعاء بالمخالفة و ليس بتحقق وقوعها إذ أن وقوع المخالفة فعلا إنما هو شرط للمسئولية لا للاختصاص . و إذ كان طلب الشركة الطاعنة الحكم لها بمبلغ معين بصفة تعويض لها عما لحقها من ضرر بسبب حرمانها من الإعانة بقرار إدارى مدعى بمخالفته للقوانين و اللوائح ـ هذا الطلب لا يهدف إلى وقف أو تأويل القرار الإدارى الصادر برفض صرف الإعانة إليها ، كما أن الفصل فى موضوع ذلك الطلب لا يقتضى التعرض لهذا القرار بتعطيل أو تأويل إذ يقتصر الأمر على تحرى ما إذا كان القرار المذكور قد صدر بالمخالفة للقوانين و اللوائح أو بالموافقة لها و ما إذا كان فى حالة تحقق المخالفة قد أضر بالمدعية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما انتهى إليه من عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر دعوى الطاعنة بوصفها دعوى بطلب تعويض عن إجراء إدارى مدعى بوقوعه مخالفا للقوانين و اللوائح قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                       ( الطعن رقم 78 سنة 29 ق ، جلسة 1963/12/26 )
=================================
الطعن رقم  0206     لسنة 28  مكتب فنى 15  صفحة رقم 836
بتاريخ 17-06-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 6
يبين من مناقشات ممثلى الدول فى مؤتمر مونترو و من الوثائق و البيانات الرسمية التى قدمت بها الحكومة المصرية مشروعى إتفاق مونترو و لائحة تنظيم المحاكم المختلطة إلى البرلمان و المناقشات التى دارت بشأنها فى مجلسيه أنه خلال فترة الإنتقال المحددة من 15 أكتوبر سنة 1937 حتى 14 أكتوبر سنة 1949 تعتبر المحاكم المختلطة إستثنائية و لا يتعلق إختصاصها بالنظام العام ، و أنه قد أبيح للأجانب عملا بالمادة 26 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة الصادر بها القانون رقم 49 لسنة 1937 التنازل عن إختصاص هذه المحاكم و قبول الخضوع للقضاء الأهلى بالنسبة إلى جميع السكان مصريين و أجانب على حد سواء ، و من ثم فإنه بقيام موجب إختصاص المحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها يثبت إختصاصها بالنسبة إليه و يعتبر هذا الإختصاص من قواعد الإختصاص المتعلقة بالوظيفة ، فتنحسر عن الأجنبى ولاية القضاء المختلط فيما قبل الخضوع فيه للقضاء الأهلى ، و متى إنعقدت الولاية للمحاكم الأهلية بقبول الأجنبى الخضوع لها فإنه لا يؤثر فى إنعقادها عدول الأجنبى عن هذا القبول .


=================================
الطعن رقم  0206     لسنة 28  مكتب فنى 15  صفحة رقم 836
بتاريخ 17-06-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 7
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الإختصاص على أن القاضى المستعجل لا يملك التعرض لحق المطعون عليها فى التنفيذ على العقار و الحجز على ثمراته بعد أن إستقر لها هذا الحق بحكم نهائى صادر من محكمة الإستئناف المختلطة و كان قضاء المحكمة المختلطة هذا قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية و يعتبر و العدم سواء ،  فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتد بهذا القضاء و إعتبر أنه قرر حقا للمطعون عليهما فى التنفيذ على العقار يمتنع معه على القضاء المستعجل الأمر بعدم الإعتداد بالحجوز التى أوقعتها الطاعنة على الثمار تحت يد المستأجرين يكون مخالفاً للقانون .

          ( الطعنان 206 لسنة 28 ق ، 510 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/17 )
=================================
الطعن رقم  0232     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون المرافعات من أن تختص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو سكن فى مصر فى أحوال معينة عددتها ، أن الإختصاص ينعقد للمحاكم المصرية أصلاً و من باب أولى فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو سكن فى مصر و ذلك بموجب ضابط إقليمى تقوم على مقتضاه ولاية القضاء المصرى بالنسبة للأجنبى .
  

=================================
الطعن رقم  0232     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 909
بتاريخ 02-07-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 4
إذا كانت محكمة بداية القدس مختصة بنظر الدعوى طبقا لقانونها و كان اختصاصها يقوم أصلا على أساس المحل الذى أبرم فيه العقد و كان مشروطا تنفيذه فيه - و هما ضابطان للاختصاص مسلم بهما فى غالبية التشريعات و يقرهما قانون الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها - أى القانون المصرى - إذ نصت عليهما الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات ضمن الحالات التى يقوم فيها الاختصاص للمحاكم المصرية بالنسبة للأجنبى و لم لم يكن له موطن أو سكن فى مصر . و إذ كانت محكمة بداية القدس - و هى إحدى جهتى القضاء المنعقد لهما الاختصاص فى النزاع القائم بين الطرفين - قد رفعت إليها الدعوى فعلا و أصدرت فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ، فإن دوافع المجاملة و مقتضيات الملاءمة و حاجة المعاملات الدولية توجب اعتبار هذا الحكم قد صدر من محكمة أجنبية فى حدود اختصاصها .
 

=================================
الطعن رقم  0261     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1196
بتاريخ 23-12-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص على أن الخصومة فى الدعوى ليست منعقدة بين جهتين إداريتين و إنما هى فى جوهرها و حقيقتها طعن ضرائبى مردد بين الشركة و مصلحة الضرائب فى قرار صادر من لجنة طعون الضرائب بشأن ضريبة القيم المنقولة على الإتاوة المدفوعة للبلدية ، يختص القضاء العادى بنظره وفقا للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و أن مصلحة الضرائب لم توجه أى طلب للبلدية فى الدعوى الأصلية و لم تنعقد بينهما كهيئتين إداريتين أية خصومة و إنما أدخلتها الشركة فى دعوى الضمان الفرعية و هذه الدعوى لها استقلالها و لها أساس قانونى آخر يختلف عن كيان و أساس الدعوى الأصلية ، و أن القانون لم يعط للجمعية العمومية لقسم الرأى بمجلس الدولة اختصاصا قضائيا و انما اختصاصا فى الفتوى قد تطلبها جهة الإدارة أو لا تطلبها ، فان هذا الذى رد به الحكم صحيح لا خطأ و لا مخالفة فيه لأحكام القانون ، و ليس يجدى البلدية ما تذرعت به من اعتبارات بشأن ولاية الندب و الاستحباب التى ناطها الشارع بالجمعية العمومية للقسم الاستشارى بمجلس الدولة إذ هى لا تتصل بالنزاع المعروض       و الدائر فى جوهرة بين مصلحة الضرائب و  الشركة و بين هذه الأخيرة و البلدية .


=================================
الطعن رقم  0353     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 425
بتاريخ 31-03-1965
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
مقتضى مانصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة و ما يقابلها من القانون رقم 55 لسنة 1955 خروج المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و التوريد أو بأى عقد آخر عن ولاية المحاكم و التالى خروج المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت - ومنها دعاوى إثبات الحالة - الناشئة عن هذه العقود أو المتعلقة بها ، عن ولاية القضاء المستعجل . فإذا كان الثابت فى الدعوى إنها رفعت بطلب ندب خبير لإثبات حالة المخالفات التى نسبها المطعون عليهما إلى جهة الإدارة وإخلالها بإلتزاماتها الناشئة عن عقد إلتزام إستغلال مرفق النقل الداخلى بمصيف رأس البر وتقدير الضرر الناشىء عن هذه المخالفات وقضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم إختصاص القضاء المستعجل بالنظر فيها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                     ( الطعن رقم 353 لسنة 30 جلسة 1965/3/31 )

=================================
الطعن رقم  0210     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 115
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد 44 و 47 و 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أن المشرع رأى لاعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يبيح فى ظروف إستثنائية معينه الإستيلاء على بعض المواد لدى من توجد عنده وإشترط لذلك أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الإستيلاء وحدد الطريقة التى يتم بها تقدير التعويض والجهة التى تتولى هذا التقدير فخص بها اللجان التى يصدر وزير التموين قراراً بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن فى هذا التقدير إذ لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريق المعارضة فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية المختصة وأوجب إتباع إجراءات خاصة للفصل فى هذه المعارضة كما نص على أن الحكم الذى يصدر فيها يكون إنتهائياً وغير قابل للطعن بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية . ولما كانت القواعد المتقدمة قواعد آمرة والاختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته وكان تخويل الإختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير وهى قرارات إدارية يعتبر إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية فإنه يجب قصر هذا الإستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وجعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء وقبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه  .


=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 459
بتاريخ 24-02-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
طلب الطاعنين إبطال مرسوم نزع الملكية ذاته وإستصدار مرسوم آخر جديد وتقدير قيمة عقارهما على أساس قيمته وقت صدور هذا المرسوم الجديد ، طلب خارج عن ولاية المحاكم ويمتنع عليها نظره بحكم المادة 15 من قانون السلطة القضائية .

                      ( الطعن رقم 40 سنة 32 ق ، جلسة 1966/2/24 )
=================================
الطعن رقم  0120     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 612
بتاريخ 17-03-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
إن قانونى مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 ورقم 50 لسنة 1959 لم ينزعا من ولاية المحاكم بالنسبة لدعاوى المسئولية المرفوعة على الحكومة التى كانت تختص بنظرها سوى ما كان من هذه الدعاوى متعلقاً بطلب تعويض عن القرارات الإدارية المعيبة أما ما عدا ذلك من دعاوى التعويض عن أعمال الإدارة المادية فما زال للمحاكم إختصاصها المطلق به . فإذا كانت الدعوى مرفوعة بطلب تعويض عن ضرر بسبب خطأ مدعى وقوعة من جانب وزارة الأشغال يتمثل فى إهمالها فى تطهير مصرف عمومى إهمالاً نتج عنه إرتفاع منسوب المياه فى المصرف وطغيانها على أرض المدعين مما ألحق الضرر بهم فإن دعوى المسئولية تقوم فى هذه الحالة على العمل المادى ومن ثم تختص المحاكم بنظرها .


=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1763
بتاريخ 01-12-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ولا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر الإدارى أو إلغائه - فإذا كانت الدعوى تهدف إلى منع تعرض وزارة الإصلاح الزراعى المستند إلى الأمرين الإداريين اللذين أصدرتهما الهيئة العليا للإصلاح الزراعى تنفيذاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون 152 لسنة 1957 وتحقيقاً للمصلحة العامة التى يبتغيها قانون الإصلاح الزراعى فإن الدعوى تخرج عن ولاية المحاكم ولا تكون من دعاوى الحيازة التى يختص بنظرها القاضى الجزئى طبقاً للمادة 47 من قانون المرافعات .

                      ( الطعن رقم 69 لسنة 34 ق ، جلسة 1966/12/1 )

=================================
الطعن رقم  0248     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1684
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 على إختصاص مجلس الدولة بالفصل فى " المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات             و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم " و فى المادة التاسعة منه على أن " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى المادة السابقة - بما فيها الفقرة الثانية - إذا رفعت إليه بصفة أصلية أو تبعية " من مقتضاه أن إختصاص المجلس بنظر طلبات التعويض مقصور على  القرارات  المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت ، و إذ كان الثابت فى الدعوى إشتمالها على طلب تعويض ضرر ناتج عن إصابة أثناء العمل و مصروفات علاج   و هو مما يخرج بطبيعته و لفظه عن نطاق القرارات المتعلقة بالمرتبات و المعاشات            و المكافآت يكون الإختصاص بنظرها للمحاكم المدنية صاحبة الولاية العامة . و كان الحكم المطعون فيه جرى فى قضائه على أن " الدعوى لا تخرج عن كونها مطالبة بمكافأة مستحقة للمستأنف عليه نظير إصابته " فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                  ( الطعن رقم 248 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/11/15 )
=================================
الطعن رقم  0323     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1901
بتاريخ 28-12-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 5
إذ كان ما يخرج عن ولاية المحاكم هو تأويل الأمر الإدارى أو وقف تنفيذه فإن للمحاكم العادية - بل عليها - أن تتحقق من وجود الأمر الإدارى أو عدم وجوده - إذا ثار النزاع بين الخصوم فى هذا الشأن - وأن تعمل آثاره متى ثبت لها قيامه . فإذا كان النزاع فى الدعوى قد انحصر فيما إذا كان انتفاع الشركة المطعون ضدها بالمنشآت التى أقامتها على جسر النيل والمستحق عنه المبلغ المطالب برده فى الدعوى مستندا إلى التراخيص الممنوحة لها من وزارة الأشغال فيعتبر مقابل الانتفاع رسما يتقادم بخمس سنوات أوغير مستند إلى هذه التراخيص باعتبار أنها قد انتهت فيعتبر وضع يد الشركة بطريق الغصب ويكون مقابل الانتفاع ريعا مستحقا فى ذمة حائز سئ النية لا يسقط إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة ، فإن هذا النزاع على هذه الصورة مما يدخل فى إختصاص المحاكم العادية إذ أن هذه التراخيص وإن كانت أوامر إدارية إلا أنه إذ كان الفصل فى هذا النزاع لم يقتض من محكمة الموضوع تأويل التراخيص - لعدم اختلاف الخصوم على تفسيرها - أو وقف تنفيذها بل اقتصر البحث على تعرف ما إذا كانت هذه التراخيص قائمة أو غير قائمة وتطبيقها وفقا لظاهر نصوصها وهو ما تملكه المحاكم العادية فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .


=================================
الطعن رقم  0376     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 931
بتاريخ 02-05-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
لا يدخل فى حالات إختصاص محكمة القضاء الإدارى الفصل فى المنازعات بين الأفراد فى شأن العقود المدنية أو التجارية وما قد يرد عليها من عوار يؤثر فى صحة قيامها أو فى استمرارها أو فى إنهائها ، إذ تعتبر محاكم القضاء العادى هى المختصة أصلاً بنظر هذه المنازعات .


=================================
الطعن رقم  0388     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 612
بتاريخ 14-03-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
الأمر الذى تصدره جهة الإدارة بالإمتناع عن صرف المبالغ المستحقة للمقاول المتعاقد معها لدى جهات الحكومة المختلفة إستنادا إلى شروط العقد الإدارى نتيجة سحب العمل منه ليس فى حقيقته أمراً بتوقيع حجز إدارى يخضع فى إجراءاته لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 و إنما هو من وسائل تنفيذ العقد الإدارى الذى يخرج عن ولاية القضاء العادى سلطة الفصل فيه .

                  ( الطعن رقم 388 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/14 )

=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1269
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 1
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 على أن تعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحددة بقرار الإستيلاء النهائى وذلك من تاريخ الإستيلاء الأول ويصبح العقار خالصا من جميع الحقوق العينية وكل منازعة من أولى الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن الأطيان المستولى عليها وتفصل فيها جهات الإختصاص كما تنص هذه المادة على أنه إستثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها أو التى تكون محلا للإستيلاء وفقا للإقرارات المقدمة من الملاك تطبيقاً لقانون الإصلاح الزراعى ، فإذا كانت المنازعة فى الدعوى تدور حول أحقية جهة الإصلاح الزراعى فى أجر الأرض محل النزاع وقد أسست هذه الجهة أحقيتها لها على أنها مالكة للأرض بمقتضى قرار الإستيلاء النهائى وكان الفصل فى الدعوى يقتضى الفصل فيمن هو المالك لها وصاحب الحق فى ثمارها فإن هذه الدعوى تعتبر من المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها والتى يمتنع على المحاكم نظرها عملا بنص المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 سالفة الذكر .


=================================
الطعن رقم  0242     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1925
بتاريخ 28-12-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
المحاكم هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للمرافق العامة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية أخرى لهم عليها .


=================================
الطعن رقم  0242     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1925
بتاريخ 28-12-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
لما كان قرار مجلس الوزراء الصادر فى 5 أكتوبر سنة 1955 والذى قضى بأيلولة مرفق سكك حديد الدلتا وجميع مهماته إلى الحكومة بلا مقابل وبلا أعباء مالية لا يخول رئيس لجنة الإدارة الحكومية التى عهد إليها بإدارة هذا المرفق سلطة إصدار قرارات الإستيلاء على الأموال التى يقوم النزاع بشأن تبعيتها للمرافق أو بشأن وجود حقوق عينيةأخرى للغير عليها فإن الأمر بالإستيلاء الصادر من رئيس لجنة الإدارة الحكومية لسكك حديد الدلتا يكون مشوبا باغتصاب السلطة مما يجرده عن صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للأعمال الإدارية ويخضعه بالتالى لاختصاص المحاكم القضائية ومن ثم يعتبر هذا الإستيلاء اعتداء ماديا تختص المحاكم بنظر طلبات التعويض عنه .


=================================
الطعن رقم  0242     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1925
بتاريخ 28-12-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
إذ كان الأمر الصادر من رئيس لجنة الإدارة الحكومية يقضى بالإستيلاء على البضائع والمهمات المودعة باسم سكك حديد الدلتا فى مخازن شركات الإيداع ، فإنه لا يتناول ما يكون مودعا فى هذه المخازن باسم البنك [ الطاعن ] ، ومن ثم يكون الإستيلاء على البضائع التى كانت مودعة باسم هذا البنك غير مستند فى الواقع إلى قرار إدارى على الإطلاق مما يعتبر معه هذا الإستيلاء اعتداء ماديا تختص المحاكم بنظر طلبات التعويض عنه .

                    ( الطعن رقم 242 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/12/28 )
=================================
الطعن رقم  0364     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 501
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى اختصاص بالنظر فيه . و محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0364     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 501
بتاريخ 05-03-1968
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
يشترط حتى لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة أن تكون هذه الأضرار قد وقعت نتيجة مباشرة و حتمية للعمليات الحربية و سيرها .


=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1116
بتاريخ 05-06-1968
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
متى كان الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائيا بنظر الدعوى قد سبق طرحه على محكمة أول درجة وقضت برفضه و لم تستأنفه المطعون عليها و أصبح الحكم نهائيا فى هذا الصدد ، فلا يجوز التمسك به من جديد أمام محكمة النقض لأن قوة الأمر المقضى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تعلو على إعتبارات النظام العام .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 529
بتاريخ 12-06-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
تعهد الملتزم فى عقد إمتياز المرافق العامة بإستخدام عمال الملتزم السابق بذات الشروط و الأجور على أن يعتبر تعيينهم جديدا ، هذا التعهد و إن ورد فى عقد الإلتزام إلا أنه ليس من الشروط التى وضعت لأداء خدمة عامة للجمهور بل هو تعاقد بين جهة الإدارة و بإسمها و بين الملتزم الجديد لصالح العمال المذكورين و لجهة الإدارة فى هذا الإشتراط مصلحة أدبية هى إستمرار هؤلاء العمال فى عملهم و إستقرار حقوقهم مع حرص جهة الإدارة على عدم تفشى البطالة . و إذ كان المستفيد فى الإشتراط لصالح الغير يستفيد حقا شخصيا مباشرا بمقتضى العقد يستطيع أن يطالب المتعهد بوفائه و كانت هذه العلاقة العقدية من علاقات القانون الخاص لقيامها بين المستفيد و المتعهد فإن مؤدى ذلك أن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر النزاع بينهما .

                        ( الطلب رقم 2 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/12 )

=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 486
بتاريخ 27-03-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
تقضى المادة السادسة عشرة من القانون رقم 577 سنة 1954 بأن تكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقابل عدم إنتفاعه به من تاريخ الإستيلاء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته و لم تشترط لإستحقاق هذا التعويض أن يكون طالبه منتفعا فعلا بالعقار المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية . و تقدير هذا التعويض هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع و لها أن تقدر التعويض الجابر للضرر على الوجه الذى تراه .


=================================
الطعن رقم  0182     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 463
بتاريخ 20-03-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
طائفة الروم الكاثوليك هى من الطوائف التى كان معترفا لمجلسها الملى - فى عهد السيادة العثمانية على مصر - بولاية القضاء فى المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية التى تقوم بين أبناء هذه الطائفة . و قد نص القانون رقم 8 لسنة 1915 فى مادته الأولى على إستمرار السلطات القضائية الإستثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار المصرية إلى حين الإقرار على أمر بالتمتع بما كان لها من الحقوق عند زوال السيادة العثمانية و أن يكون لهذه السلطات القضائية و الهيئات التى بواسطتها تمارس تلك السلطات أعمالها بصفة مؤقتة - جميع الإختصاصات و الحقوق التى كانت تستمدها لغاية الآن من المعاهدات و الفرمانات و البراءات العثمانية . و من ثم فإن المجلس الملى لطائفة الروم الكاثوليك أصبح معتمدا و يستمد ولاية القضاء فى مسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة من القانون رقم 8 لسنة 1915 ، حالة أن المحاكم الشرعية إنما تختص بالفصل فى منازعات الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إذا إختلف الطرفات مذهبا ، أما إذا إتحدا فى المذهب فى تكون لها ولاية الفصل فى هذه المنازعات و إنما يختص بها المجلس الملى لهذه الطائفة و هو أختصاص ولائى متعلق بالنظام العام .


=================================
الطعن رقم  0218     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 607
بتاريخ 15-04-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 1
إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى محدد بما نص عليه القانون ، و إذ نصت المادة التاسعة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة على أن طلبات التعويض التى يختص بنظرها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى عن القرارات الإدارية هى تلك التى ترفع بصفة أصلية أو تبعية عن هذه القرارات التى تسبب أضرارا للغير متى كانت معيبة بعيب من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثانية و هى عيب الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة . فإذا كانت الدعوى قد رفعت من الطاعنين على المطعون عليه تنفيذا لقرار المصادرة الصادر من اللجنة الجمركية للرجوع عليه بقيمة البضائع المهربة المحكوم بمصادرتها لتعذر تسليمها بسبب عدم وجودها و لم ينع المطعون عليه على القرار المذكور عيبا من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثانية سالفة البيان ، و كان ما تقضى به اللجان الجمركية فى مواد التهريب من المصادرة هو - و على ما جرى ببه قضاء محكمة النقض - من قبيل التعويضات المدنية التى يجوز الإدعاء المدنى بشأنها من مصلحة الجمارك أمام جهة القضاء العادى فإن مؤدى ذلك هو إختصاص هذا القضاء بنظر الدعوى .

                      ( الطعن رقم 218 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/15 )

=================================
الطعن رقم  0319     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1200
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
لما كانت القواعد التى رسمتها القوانين 25 لسنة 1953 و 388 لسنة 1956 و 95 لسنة 1945 قواعد آمرة و الإختصاص الوارد فيها متعلق بالنظام العام و لا تجوز مخالفته ، و كان تخويل الإختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير  و هى قرارات إدارية يعتبر - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية فإنه يجب ألا يتجاوز هذا الإستثناء الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1953 و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فلا يختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء و قبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه .

                   ( الطعن رقم 319 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/11 )

=================================
الطعن رقم  0428     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1276
بتاريخ 16-12-1969
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 148 لسنة 1962 بإنشاء لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 54 لسنة 1966 - بعد أن قضت بعدم قابلية القرار الذى تصدره اللجنة للطعن فيه قد نصت على أن ذلك " لا يحول دون طرح النزاع أمام الجهات القضائية المختصة و لا يجوز لذوى الشأن الإلتجاء إلى الجهات القضائية قبل طرح النزاع على اللجنة و صدور قرارها فيه " بما مؤداه أن على المحكمة أن تقضى بعدم قبول الدعوى التى ترفع إليها إبتداء و لا يعتبر الإلتجاء إلى المحكمة بعد صدور قرار اللجنة فى واقع الأمر بمثابة تظلم أو طعن فيه و إنما هو إدلاء بطلب يرفع إلى المحكمة للمرة الأولى .


=================================
الطعن رقم  0166     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1101
بتاريخ 28-10-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
إذا كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن كلا من المطعون عليهم "العاملين ببنك الأسكندريه" قد أقام دعواه ضد الطاعن "بنك الاسكندريه" بطلب إلزامه بمبلغ معين مقابل بدل التوقيع عنه مع استمرار صرف أجره مضافاً إليه هذا البدل ، و جرى النزاع بين الطرفين حول استحقاق كل منهم لهذا البدل أو عدم استحقاقه له ، و هو على هذا الوضع نزاع فردى قوامه حق ذاتى لكل من المطعون عليهم و لا يتصل بحق الجماعة و لايتأثر به مركزها ، فإن الدعوى به مما تختص المحاكم بالنظر فيه .

               ( الطعن ر قم 166 لسنه 35 ق ، جلسة 1970/10/28 )

=================================
الطعن رقم  0522     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 295
بتاريخ 24-02-1970
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
مقتضىنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، أن المشرع رسم إجراءات خاصة الطعن على قرارات لجان المعارضات التى تصدرها فى شأن تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة و حدد ولايه المحكمة الإبتدائية فجعلها مقصورة على النظر فى هذه الطعون تأسيساً على أنها ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض إبتداء ، و إنما هى هيئه تنظر فى طعن فى قرار أصدرته إحدى اللجان المشار إليها . وإذ رتب المشرع على ذلك اعتبار الحكم الذى تصدره المحكمة الإبتدائية بتقدير التعويض حكماً إنتهائياً ، فإن مؤدى ذلك فى نطاق هذا الذى رسمه المشرع و حدد مداه ورتبه عليه ، أن يكون الحكم الذى تصدره المحكمة الإتدائية فى الطعن فى قرار اللجنة المطروح عليها ، غيرقابل للإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1008
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 13 مكررا من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 و المعدلة بالقانونين 225 لسنة 1953 و245 لسنة 1955 أنه لا يكون لمن يدعى أن تعرضا وقع عليه من جراء تنفيذ أمر الإستيلاء أن يلجأ إلى جهة القضاء العادى أو الإدارى لوقف تنفيذ هذه القرار ، و له أن يلجأ إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة 13 مكررا سالفة البيان للفصل فى طلب ملكية العقار أن كان لذلك وجه . لما كان ذلك ، و كانت دعوى المطعون عليهم تهدف إلى منع تنفيذ وزارة الإصلاح الزراعى ، فإن الدعوى - بمنع التعرض - تخرج قطعا من ولاية المحاكم ، و لا تكون من دعاوى الحيازة التى يختص بنظرها القاضى الجزئى طبقا للمادة 1/47 من قانون المرافعات السابق .

                   ( الطعن رقم 138 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/6/9 )

=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 996
بتاريخ 08-12-1971
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشأت ، و المادتين الأولى و الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للموسسات العامة - الذى يحكم واقعة الدعوى و قبل إلغائه بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 - أن العاملين فى الشركات و المنشأت المؤممة يعتبرون كما كانوا قبل التأميم فى مركز تعاقدى من مراكز القانون الخاص وعلاقتهم بالشركات التى يعملون بها هى علاقة تعاقدية - لا تنظيمية - تخضع لأحكام قوانين العمل و التأمينات الاجتماعية و لأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بإعتبارها جزاء متمماً لعقد العمل ، مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لهذه القوانين .


=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 195
بتاريخ 16-02-1971
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت أن قرار الهدم المطروح هو مما ينطبق عليه نص المادة السابعة من القانون رقم 605 لسنة 1954 معدلة بالقانون رقم 289 لسنة 1956 ، و أن اللجنة المشكلة طبقاً لتلك المادة قد إستبانت بعد إجراء المعاينة خطورة حالة المبنى التى تهدد بالإنهيار العاجل و أنها لذلك السبب أيدت قرار الهدم الصادر من مهندس التنظيم الذى سبق للجنة المشكلة وفق المادة الثانية من ذات القانون أن وافقت عليه ، و كان إتباع الإجراءات على هذا النحو طبقاً للأوضاع التى رسمها القانون لا يقيم إختصاصاً للقضاء العادى و بالتالى للقضاء المستعجل بنظر المنازعات التى تثور فى شأن قرار الهدم الذى أصدرته اللجنة المشار إليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0461     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 473
بتاريخ 08-04-1971
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
الميادين العامة تعتبر طبقاً لنص المادة 78 من القانون المدنى من أملاك الدولة العامة، و تصرف الإدارة فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون إلا على سبيل الترخيص و هو مؤقت يبيح للسلطة المرخصة دواماً و لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه أو الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله ، و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا ولاية للمحاكم فى شأنها ، و لا تخضع للقانون الخاص .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 773
بتاريخ 17-06-1971
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 8 و 9 و 10 من القانون رقم 539 لسنة 1955 بالتدابير التى تتخذ لمقاومة الآفات و الأمراض الضارة بالنباتات ، أن المشرع لم يخرج على القواعد العامة إلا بالنسبة للتعويض عن تقليع النباتات أو إعدامها المنصوص عليها فى المادة التاسعة من القانون سالف الذكر ، فأوجب فى المادة العاشرة تقديره بواسطة لجنة تشكيل بقرار من وزير الزراعة ، و أجاز إستئناف قرار اللجنة إلى المحكمة الجزائية التى تقع النباتات المقلعة أو المعدمة فى دائرة إختصاصها على أن يكون حكمها نهائياً و غير قابل لآى طعن . و إذ كانت حالة التعويض عن التلف الحاصل لأشجار من إجراء عملية التدخين مختلفة عن حالة التعويض عن تقليع النباتات أو إعدامها ، و لم يضع المشرع نظاماً خاصاً بتقدير التعويض عنها ، فإنها تظل خاضعة للقواعد العامة التى تجعل الإختصاص بتقدير التعويض فيها معقوداً للمحاكم . و لا يغير من هذا النظر ما تقول به الوزارة الطاعنة أن الفقرة الثانية من المادة الثامنة أباحت لمالكى النباتات عند علاجها بالمواد الكيماوية ، الشكوى من هذا العلاج للهيئة التى تصدر بتشكيلها قرار من وزير الزراعة ، و أن ذلك القرار قد صدر محدداً لتلك الهيئة ، و نص علىأن قرراها يكون نهائياً ، ذلك أن إباحة الشكوى من العلاج ، لا يعنى منع المحاكم من نظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة من الخطأ فى ذلك العلاج ، إذ لا منع إلا بنص ، و إنما يعنى تنظيم إجراءات صرف التعويض إذا رأت الوزارة صرفه ودياً دون مقاضاة .


=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 37  مكتب فنى 22  صفحة رقم 900
بتاريخ 16-11-1971
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 2
تقضى المادة العاشرة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بإختصاص جهة القضاء الإدارى بالمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية ، سواء أكانت المنازعات موضوعية أو من المسائل المستعجلة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى بإختصاصه بنظر النزاع و بعدم الإعتداد بالحجز الإدارى على أساس أن سنده لا يعتبر عقداً إدارياً ، و لا يجوز توقيع الحجز بمقتضاه ، و أن إجراء الحجز مشوب ببطلان جوهرى يخرجه عن كونه حجزاً إدارياً و يعتبر عملاً مادياً . و كانت المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 تجيز الطعن بالنقض فى أحكامه الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - فيما لو خالفت قواعد الإختصاص الولائى ، فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعونه فيه يكون جائزاً.

                  ( الطعن رقم 50 لسنة 37 ق ، جلسة  1971/11/16 )

=================================
الطعن رقم  0202     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 407
بتاريخ 14-03-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 6
إذا كانت المادة العاشرة من القانون رقم 165 سنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تقضى بأن يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام ، و الأشغال العامة و التوريد ، أو أى عقد إدارى آخر ، فإن الإختصاص بنظر دعوى تعويض مقامة على جهة الإدارة من متعاقد معها ، لمنعها إياه من إستخراج و نقل رمال مصرح له بها ، مقابل مبلغ من المال - و المرفوعة فى ظل هذا القانون - يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى ، دون جهة القضاء العادى 0

                   ( الطعن رقم 202 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0367     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1158
بتاريخ 22-06-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 4
مسألة الإختصاص الولائى و النوعى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها طبقاً لما تقضى به المادة 134 من قانون المرافعات السابق و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة بنظر الموضوع و لا يرد على الدفع بعدم الإختصاص الولائى أو النوعى القبول أو التنازل لتعلقه بالنظام العام و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضى به فى موضوع النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً بإختصاصه و من ثم يكون الدفع بعدم الإختصاص الولائى منصباً على الحكم الإستئنافى المطعون فيه .


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 39  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1435
بتاريخ 20-12-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
إذا كان ما شرطه الواقف لا يعتبر تغييراً فى مصرف الوقف الخيرى ، تختص به لجنة شئون الأوقاف طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 ، بل يعتبر تفسيراً لشرط الواقف مما تختص به المحاكم و إذا إنتهى الحكم المطعون فيه فى تفسير شرط الواقف تفسيراً يؤدى إليه مجموع عبارته ، و لا مخالفة فيه لغرض الواقف ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0440     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 135
بتاريخ 01-02-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
متى كانت العلاقة التى تربط المطعون عليه الأول بمورث الطاعنين و المطعون عليه الثانى هى علاقة تعاقدية أساسها عقد الشركة المبرم بينهم ، و الذى لم تكن الإدارة طرفاً فيه ، فإنه يكون للقضاء العادى ولاية الفصل فيما ينشأ عن هذا العقد من نزاع بشأن ما إشتمل عليه من حقوق و إلتزامات ، و ما يتفرع عن هذا النزاع من طلب فرض الحراسة القضائية على المدرسة موضوع العقد ، إلا إذا كان من شأن هذه الحراسة وقف تنفيذ أمر إدارى صدر من جهة إدارية مختصة بإصداره فإن هذه الولاية تنعدم ، و يصبح القضاء الإدارى هو وحده الذى له ولاية الفصل فيها .   


=================================
الطعن رقم  0512     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 435
بتاريخ 15-03-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
إذ نص المشرع فى المادة الأولى من القانون رقم 564 لسنة 1955 على أن " لا تسرى أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين على المساكن الملحقة بالمرافق و المنشآت الحكومية المخصصة لسكنى موظفى و عمال هذه المرافق " و نص فى المادة الثالثة على أنه " يجوز إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإدارى و لو كان شغله سابقاً على العمل بهذا القانون ، و ذلك إذا زال الغرض الذى من أجله أعطى المسكن . فقد دل على أن المساكن التى تلحق بالمرافق و المنشآت الحكومية ، و التى تخصصها جهة الإدارة لسكنى موظفيها و عمالها إنما يكون شغلهم لها على سبيل الترخيص ، و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبيح للسلطة المرخصة دواماً و لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه ، و لو قبل حلول أجلة ، و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و لا ولاية للمحاكم فى شأنها ، و لا تخضع للقانون الخاص .


=================================
الطعن رقم  0512     لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 435
بتاريخ 15-03-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 2
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه بوصفه مديراً للجمعية الزراعية بمدينة مطروح شغل مسكناً مملوكاً للحكومة ، و خصصته جهة الإدارة لسكنى الموظفين و العمال الذين يعملون بالمدينة ، ثم إصدر رئيس مجلس المدينة قراراً إدارياً بإنهاء هذا الترخيص  و إخلاء المسكن ، و أقام المطعون عليه بعد إخراجه من المسكن الدعوى بطلب تمكينه منه و رد حيازته إليه ، و كان التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض ، و ذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر و وقف تنفيذه ، و هو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 ، و لا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه . و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون فى مسألة إختصاص تتعلق بولاية المحاكم ، و هو ما يجير الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض رغم صدوره من المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية .

                      ( الطعن رقم 512 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/15 )

=================================
الطعن رقم  0165     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 713
بتاريخ 20-04-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
إذ كان منشور الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المؤرخ 6 سبتمبر سنة 1965 الذى رتب عليه الحكم قضاءه لا يعدو أن يكون مجرد تعليمات إدارية ليست لها منزلة التشريع و لا يمكن أن تعدل من قواعد اختصاص جهات القضاء لأن هذا التعديل لا يجوز إجراؤه إلا بقانون ، فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع يظل معقودا لجهة القضاء العادى - لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى إستنادا إلى أن الإختصاص بنظر التظلم من قرارات التسوية و التقييم معقود للجان التى أنشأها ذلك المنشور وحدها ويخرج عن ولاية القضاء العادى ، فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

               ( الطعن رقم 165 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/4/20 )

=================================
الطعن رقم  0201     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 285
بتاريخ 05-02-1974
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
لا يسوغ لمدير إدارة الأموال التى آلت إلى الدولة أن يضيف إلى تلك الأموال مالاً لم يكن خاضعاً للحراسة أصلاً أو مالاً كان قد قضى نهائياً بإستبعاده من الخضوع لها - إذ يلتزم بإحترام الأحكام التى حددت نطاق الحراسة و تكون هذه الأحكام حجة عليه بوصفه ممثلاً - قانوناً - للسلطة العامة التى آلت إليها الأموال و هى ذات السلطة التى كانت قد عينت الحارس العام و ناطت به المحافظة على تلك الأموال تحقيقاً للمصلحة العامة التى إقتضت فرض الحراسة . و إذا كان ذلك فإن قرار لجنة تحقيق الديون الصادر بعد رفع الحراسة و أثناء نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى موضوع الدعوى بإضافة مبلغ الأتعاب المطالب به إلى الأصوال التى آلت إلى الدولة بحكم القانون رقم 150 لسنة 1964 يكون قد إقتطع مالاً لم يكن خاضعاً للحراسة ، فهو قرار ينطوى على مخالفة من جانب اللجنة التى أصدرته للحكم القضائى النهائى الذى كان قد قضى من قبل بعدم خضوع هذ الأتعاب لتدابير الحراسة مما يجعله إعتداء من جانب جهة إدارية على ولاية السلطة القضائية و إهدارا لحجية حكم من أحكامها و من ثم غصباً للسلطة ينحدر إلى مستوى الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً ، و بذلك يغدو مجرد عقبة مادية فى سبيل إستفادة ذوى الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة و هو ما يخرجه من عداد القرارات الإدارية و يجرده من الحصانة المقررة لها و يخضعه لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كافة المنازعات إلا ما إستثنى بنص خاص و من ثم لا يدخل الطعن عليه فى إختصاص القضاء الإدارى .


=================================
الطعن رقم  0468     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 410
بتاريخ 21-02-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة - الذى رفعت الدعوى فى ظله - أن المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و عقود التوريد الإدارية التى تنشأ بين الحكومة و الطرف الآخر فى العقد - كان يختص بنظرها القضاء العادى و القضاء الإدارى على السواء و أن إقامتها أمام إحدى هاتين الجهتين يترتب عليه عدم جواز رفعها أمام الجهة الأخرى و لما صدر قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 نص فى المادة العاشرة منه على أن " يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام و الأشغال العامة و التوريد أو بأى عقد إدارى آخر " و فى المادة 73 من الباب الخامس الخاص بالأحكام الوقتية على أن جميع الدعاوى المنظورة الآن أمام جهات قضائية أخرى ، و التى أصبحت بمقتضى هذا القانون من إختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائيا ، كما أن القرار بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة إستبقى فى المادة العاشرة منه الإختصاص السابق ، و نص فى المادة الثانية من قانون الإصدار على نفس الحكم الذى كان واردا فى المادة 73 آنفة الذكر . و إذ كانت الدعوى - الصادر فيها الحكم المطعون فيه - قد رفعت بطلب التعويض عن إخلال المطعون عليه بإلتزاماته المترتبة على عقد المقاولة المبرم بينه و بين الوزارة الطاعنة ، و كان هذا الحكم قد قضى بعدم الإختصاص بنظرها ، فإنه يكون قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم 468 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/21 )
=================================
الطعن رقم  0109     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 643
بتاريخ 22-03-1975
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 4
البين من عبارة الفقرة الثانية من المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و ما نصت عليه من أنه " يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسبباً فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام عن طريق إدارة الفتوى و التشريع المختصة " أن الشارع إنما أراد بهذا النص مجرد طلب الرأى فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام النظام دون أن تكون الجهة الطالبة ملزمة بإتباعه .


=================================
الطعن رقم  011      لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 389
بتاريخ 15-02-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
متى كانت المادة 60 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 قد تضمنت أحكاماً خاصة بالجزاءات التأديبية و الجهة المختصة بتوقيعها و بنظر التظلم منها ، كما نصت على عدم قبول الطعن أمام أية جهة قضائية فى القرارات الصادرة فى التظلم من بعض هذه الجزاءات ، و كانت بذلك قد عدلت إختصاص جهات القضاء الأمر الذى لا يجوز إجراؤه بغير القانون . إذ لا يصح لسطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إستند فى قضائه بعدم الإختصاص الولائى - بنظر إلغاء قرارات الجزاءات بالخصم من مرتب الطاعن بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً إلى المادة 60 من قرار رئيس الجمهورية المشار إليها يكون قد خالف القانون .

                 ( الطعن رقم 11 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0124     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 963
بتاريخ 12-05-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
إذا كان مبنى الطعن هو دفع بعدم ولاية جهة القضاء العادى بنظر النزاع ، و كان هذا الدفع لا يقوم على أى عنصر واقعى ، فإنه يكون خالص التعلق بالنظام العام و تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0124     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 963
بتاريخ 12-05-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 6 ، 77 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف أن إختصاص اللجنة المذكورة - بالمادة 77 - بنظر طلبات التعويض لا يقتصر على تعويض الضرر الناشىء عن مجرد إلقاء الأتربة المخلفة عن تطهير الترع و المصارف العمومية و إنما يشمل أيضاً تعويض الضرر الناتج عن تعطيل الإنتفاع بسبب إلقاء الأتربة طالت مدته أو قصرت لأن كل إلقاء للأتربة يتضمن تعطيل الإنتفاع فترة من الوقت لم يحدد القانون مداها فيحمل على إطلاقه و ينطبق على تعطيل الإنتفاع أيا كانت مدته . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى النزاع - حول التعويض عن الحرمان من الإنتفاع بالأطيان نتيجة عدم إزالة الإتربة المخلفة عن تطهير المصرف العمومى الذى يخترقها إحدى عشر سنة تالية لمدة أخرى قضى فيها بالتعويض - على الرغم من خروجه عن ولاية القضاء العادى و إختصاص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 77 من القانون المذكور به ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                    ( الطعن رقم 124 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0422     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 661
بتاريخ 24-03-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
الجزاءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 و هى رسم النظر وضعف رسم الأشغال هى عقوبات مالية تنطوى على عنصر التعويض و لا يجوز الحكم بها إلا من محكمة جنائية أما الإزالة - فى حكم هذا القانون - فهى من قبيل الجزاءات الجنائية إذ يهدف منها المشرع إلى إزالة أثر الفعل المجرم قانوناً كجزاء على إنتهاك أحكام القانون و تتحقق فيها بذلك الصفة العقابية . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إنتهى إلى عدم إختصاص المحاكم المدنية بنظر الدعوى - بإلزام المطعون ضده بالتعويض النقدى عن إشغاله الطريق العام مع إلزامه بالإزالة - فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

                     ( الطعن رقم 422 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0192     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 709
بتاريخ 31-03-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم الإختصاص الولائى - بنظر دعوى طرد و تسليم - على سند من التفسير التشريعى الصادر بالقرار رقم 1 لسنة 1963 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ببيان شروط اعتبار الأرض أرضاً معدة للبناء فى تطبيق جميع أحكام قوانين الإصلاح الزراعى بإعتبار أن عين النزاع لم يصدر قرار بتقسيمها طبقاً للقانون 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء و لم تجزأ إلى عدة قطع لإقامة مبان عليها قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى ، و رتب على ذلك إعتبارها غير معدة للبناء و تختص بالمنازعات المتعلقة بها لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ، فهو من الحكم خطأ فى القانون ذلك بأن القرار التفسيرى 1 لسنة 1963 قاصراً على تطبيق أحكام قانون الإصلاح الزراعى المتعلقة بتعيين الحد الأقصى للملكية الزراعية لمنع إفلات شىء من أراضيها بإجراء التقسيم بعد صدوره لإسباغ وصف الأراضى المعدة للبناء على الأجزاء الزائدة عن ذلك الحد و هو كتفسير مقصور على القصد من وضعه لا ينسحب إلى غير الحالات التى صدر لمعالجتها و يتعين لزاماً بحث حالة كل عين على حدة للتعرف على وصفها الصحيح من حيث كونها أرضاً زراعية أو أرضاً معدة للبناء . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد خالف القانون و حجبه ذلك عن بحث ما تمسك به الطاعن من أن عين النزاع تقع داخل كردون بندر . . و أنها مربوطة بعوائد الأملاك و هو دفاع جوهرى لما قد يترتب عليه من تغيير فى وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور

                   ( الطعن رقم 192 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/3/31 )
=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1742
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
نص الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة يدل على أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها عن جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، أما شركات القطاع العام التى يكون الغرض الأساسى منها هو ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى و تستقل ميزانياتها و تعد على نمط الميزانيات التجارية و تؤول إليها أرباحها بحسب الأصل و تتحمل بالخسارة فإنها لا تعتبر من الأشخاص العامة و من ثم لا يسرى عليها حكم الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات و لا حكم المادة السادسة من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 75 لسنة 1963 .


=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1742
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات تنص على أن  يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و يوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه يكون باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و إذ كانت إدارة قضايا الحكومة لا تملك قانوناً أن تنوب عن الشركة الطاعنة أمام المحاكم فإن توقيع المحامى بها على  صحيفة هذا الطعن لا يتحقق به الشرط الذى تطلبته المادة 253 من قانون المرافعات سالفة الذكر و يضحى الطعن باطلاً و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، و لا يغير من هذا النظر صدور قرار من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة فى 1975/11/3 بتفويض إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة هذا الطعن بالتطبيق لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها التى أجازت إنابة إدارة قضايا الحكومة فى مباشرة قضية خاصة بها ، ذلك أن هذا الطعن رفع بتاريخ 1970/4/14 قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه فى 1973/7/5 و من ثم فلا تسرى أحكامه عليه .

                    ( الطعن رقم 311 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0192     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1659
بتاريخ 23-12-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
متى كانت الأشجار التى غرسها المطعون عليه - المستأجر - فى الأرض المؤجرة لا تعتبر من الأموال المصادرة ، فإن الدعوى التى رفعها بطلب التعويض عنها لا تندرج تحت المنازعات المحددة فى المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 - بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة - و التى تختص اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون بالفصل فيها ، و بالتالى فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر هذه الدعوى كما أنه لا يكون هناك محل لأن يقدم المطعون عليه بياناً عن هذه الأموال طبقاً للمادة الأولى من القانون المذكور و لا يكون حق المطعون عليه فى التعويض عنها قد سقط طبقاً للمادة الثانية عشرة إستناداً إلى أنه لم يقدم طلباً عنه إلى اللجنة سالفة الذكر فى الميعاد الذى حدده القانون ، أما المادة الخامسة فلا مجال لتطبيقها على الدعوى لأنها تنظم الأحكام الواجب إتباعها بالنسبة للحقوق التى نشأت للغير عن تصرفات صدرت من الأشخاص الذين كانوا يمتلكون الأموال المصادرة .

                    ( الطعن رقم 192 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/12/23 )
=================================
الطعن رقم  0280     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1058
بتاريخ 21-05-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 1
إذ كان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية فإن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية - و لا يخالف أحكام الدستور - يعتبر إستثناء وارداً على أصل عام ، و من ثم يجب عدم التوسع فى تفسيره .


=================================
الطعن رقم  0346     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1320
بتاريخ 26-06-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
الأسواق العامة التى تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التى لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت و هو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً لداعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه قبل حلول أجله و يكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة ، و لما كان كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام ، و لا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن ، و كان الواقع فى الدعوى أن محل التصرف الصادر من محافظة الإسكندرية هو أحد محلات سوق النصر التجارى الذى أقامته المحافظة ، و خصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و قضى بإختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه .

                     ( الطعن رقم 346 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/26 )
=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 170
بتاريخ 10-01-1976
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن عاملا بإحدى شركات القطاع العام و يخضع فى إجراء التحقيق معه و تأديبه و إنهاء خدمته للأحكام المنصوص عليها فى الفصلين العاشر و الثانى عشر من الباب الأول من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 ، و كان القرار الجمهورى الصادر بإنهاء خدمة الطاعن و فصله من العمل بغير إتباع الطريق التأديبى المنصوص عليه فى نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه لا يتصل بطبيعته بأعمال السيادة حتى يمتنع على القضاء مناقشته و تقدير سلامته قانونا فأن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار فصل الطاعن عملاً من أعمال السيادة لا يجوز سماع الدعوى بشأنه و قضى برفضها على هذا الأساس يكون قد أخطأ التكييف القانونى السليم فى خصوصه و أخرجه بغير حق عن رقابة القضاء .

                ( الطعن رقم 22 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/1/10 )

=================================
الطعن رقم  0253     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 931
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0253     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 931
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 4
القائمون بـإدارة المجالس المحلية يعتبرون - سواء كانوا منتخبين أو معينين - فى خدمة أحد الأشخاص الإدارية العامة مادام هذا العمل دائما و لازماً فى مباشرة هذه المجالس لنشاطها و لو كان شغلهم له بصفة مؤقتة ، و لما كان ذلك و كان النزاع يدور بين طرفيه حول إستحقاق أوعدم إستحقاق وكيل مجلس المدنية المنتخب المكافأة و بدل الإنتقال المقررين لرئيس مجلس المدنية المعين أثناء فترة قيامه بعمله أبان غيابه فى المدة من 1964/4/1 إلى 1965/8/31 و كان مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن نظام الإدارة المحلية المعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1963 أن إختصاص وكيل المجلس المنتخب قد آل إليه بطريق الإنابة على مقتضى هذا النص التشريعى بما يعتبر معه موظفاً عمومياً فى هذا الصدد دون أن  ينال من ذلك أنه كان من قبل أن يسند إليه الشارع رئاسة المجلس وكيلا منتخبا له ، فإن النزاع حول إستحقاقه المكافأة وبدل الإنتقال من عدمه يكون من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره و هو إختصاص ولائى متعلق بالنظام العام .

                 ( الطعنان رقما 253 ، 594 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/14 )
=================================
الطعن رقم  009      لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 138
بتاريخ 06-01-1976
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
إذ يبين من الحكم فيه أن النزاع ثار فى الدعوى حول ما إذا كان المطعون عليه - مهندس - يستحق باقى أتعابه المتفق عليها ، و لم يحصل بين الطرفين خلاف حول تفسير أى نص من نصوص العقد ، أو إقرار المطعون عليه الذى وافق بمقتضاه على أن يتم صرف باقى مستحقاته عند البدء فى تنفيذ المشروع و إنما تنكر عليه الشركة - الطاعنة - إستحقاقه لهذه الأتعاب إستناداً إلى أنه لم يقيم بتنفيذ كافة إلتزاماته الناشئة عن العقد ، و هى مسألة لا شأن لها بتفسيره و هو الموضوع الذى أقتصر الطرفان على عرض النزاع الذى يثور بشأنه على التحكيم ، لما كان ذلك فإن الإختصاص ينعقد فى الدعوى للقضاء صاحب الولاية العامة بالفصل فى المنازعات .


=================================
الطعن رقم  0530     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 323
بتاريخ 28-01-1976
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
إذ كان المشرع قد ربط التخصيص فى الغرض المعدة له العين المؤجرة و بين تخويل المؤجر عرض الخلاف بينه و بين المستأجر على لجان الفصل فى المنازعات الزراعية و كان الواضح من سياق المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن لجوء المؤجر إلى لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية لفسخ العقد لا يكون إلا إذا أخل المستأجر بإلتزام جوهرى ناشىء عن التعاقد على إيجار أرض معدة لإستغلالها زراعياً ، و كان يظاهر ذلك ما تقضى به الفقرة الثانية "أ" من المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - التى ناطت بهذه اللجان وحدها و بوجه خاص الفصل فى المنازعات الناشئة من تطبيق بعض مواد قانون الإصلاح الزراعى من بينها المادة 35 ، فإن اللجنة لا تختص دون غيرها إلا فى نطاق الغرض الزراعى الذى تكون الأرض المؤجرة قد أعدت له . لا يغير من ذلك ما أوردته الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 54 من إختصاص اللجان بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأرا ضى الزراعية و ما فى حكمها من الأراضى البور و الصحراوية و القابلة للزراعة لأن هذه الفقرة لا تشير إلى إختصاص تنفرد به اللجان ، إنما هناك منازعات تشترك فى الإختصاص بنظرها المحاكم العادية و لجان الفصل و للأطراف الخيار فى اللجوء إلى رأيهما و إذ إنتهى الحكم إلى هذه النتيجة و قرر أنه لا إختصاص للجان الفصل فى النزاع المعروض - حول إمتداد عقد إيجار أرض لإستخراج أتربة منها لصناعة الطوب - فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0597     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1476
بتاريخ 26-10-1976
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
الإختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادى ولاية نظره و ذلك عملاً بمفهوم المادتين 8 و 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين المطلوب إلغاؤه .


=================================
الطعن رقم  0597     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1476
بتاريخ 26-10-1976
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد السابعة و الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن قرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة أن القانون ناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة منه ولاية الفصل فى الطعون التى يرفعها ذوو الشأن عن القرارت  الصادرة بفرض مقابل التحسين على عقارتهم و أن قرار هذ اللجنة هو قرار إدارى نهائى صادر من لجنة إدارية ذات إختصاص قضائى ، و إذ لم يرد فى هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادى ولاية الفصل فى الطعون التى ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة ، و كان القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر من اللجنة المختصة بنظر الطعون فى مقابل التحسين ، فأن هذا القرار يكون قد إستكمل فى ظاهره مقومات القرار الإدارى غير مشوب بعيب بالغ الجسامة و ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية و ينحدر به إلىدرجة العدم و من ثم فلا تختص المحاكم العادية بالفصل فيما يرفع عنه من دعاوى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أوعدم الاعتداد به و إنما يكون الإختصاص بالفصل فيها منعقد المجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .


=================================
الطعن رقم  0598     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1484
بتاريخ 26-10-1976
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
الإختصاص بنظر الطعون التى ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائى ينعقد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، عدا ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادى ولاية نظره و ذلك عملاً بفهموم المادتين 8،11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذى صدر فى ظله قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين المطلوب إلغاؤه .


=================================
الطعن رقم  0598     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1484
بتاريخ 26-10-1976
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد السادسة و السابعة و الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة ، أن القانون ناط باللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة منه ولاية الفصل فى الطعون التى يرفعها ذوى الشأن عن القرارات الصاردة بفرض مقابل التحسين علىعقاراتهم و أن قرار هذ اللجنة هو قرار إدارى نهائى صادر من لجنة إدارية ذات إختصاص قضائى ، و إذا لم يرد فى هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادى ولاية الفصل فى الطعون التى ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون هو الجهة القضائية المختصة بالفصل فى تلك الطعون .


=================================
الطعن رقم  0598     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1484
بتاريخ 26-10-1976
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
- أن القرار - الصادر من اللجنة المختصة بنظر الطعون فى مقابل التحسين - المطلوب إلغاؤه و إن تضمن مساساً بحجية حكم قضائى سابق إلا أنه إستكمل فى ظاهره مقومات القرار الإدارى غير مشوب بعيب بالغع الجسامة و ظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية و ينحدر به إلى درجة العدم ، و من ثم فلا تختص المحاكم بالفصل فيما يرفع عنه من دعاوى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو عدم الاعتداد به و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى المرفوعة بإلغاء قرار لجنة الطعون فى مقابل التحسين بإعتبار أن هذا القرار هو قرار إدارى معدوم ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  005      لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1681
بتاريخ 16-11-1977
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 32 من القانون 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 52 لسنة 1969 و المادة 3 من القانون 54 لسنة 1966 قبل إلغائه بالقانون 67 لسنة 1975 أن المشرع قد إختص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وحدها دون جهات القضاء الأخرى بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضى الزراعية لمن لا يزرعها بنفسه ، و عدم جواز تأجيرها من الباطن أوالتنازل عن إيجارها أو مشاركة الغير فيها ، إلا أن هذا الإختصاص الإنفرادى مقصور على المنازعات الناشئة عن العقود القائمة وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى ، أما عقود التأجير من الباطن التى كانت معقودة قبل صدور هذا القانون و تحولت إلى عقود إيجار أصلية تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك و بين المستأجر ، فيبقى الإختصاص بصددها متمحضاً للقضاء المدنى بإعتباره الجهة الأصلية ذات الولاية العامة فى التقاضى . و لما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين لا يمارون فى أن مورثهم كان يؤجر من باطنه الأرض التى كانت مؤجرة إليه من الناظرة السابقة للوقف فى تاريخ سابق على صدور قانون الإصلاح الزراعى ، و كانت العلاقة بهذه المثابة قد أصبحت مباشرة بين المالك و بين المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى ، فإنه يكون قد إنحسرت صفة المستأجر أو الوسيط عن مورث الطاعنين و يكون لا محل للقول بإختصاص إستئثارى للجان فى هذه الحالة .


=================================
الطعن رقم  0380     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 837
بتاريخ 30-03-1977
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
لئن كان يمتنع على المحاكم المدنية بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 - السارى على واقعة الدعوى - أن تتعرض لتفسير الأمر الإدارى أو تأويله و كانت المادة التاسعة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 خولته لمحكمة القضاء الإدارى بالمجلس دون سواها ، إلا أنه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذه القرارات وضعها القانونى على هدى حكمة التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأقراض و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها .


=================================
الطعن رقم  0437     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1387
بتاريخ 07-06-1977
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 110 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 يدل على أن مجلس النقابة الفرعية يختص بتقدير أتعاب المحامى فى حالة عدم الإتفاق عليها كتابة ، و بالتالى فلا يعتد فى هذا الشأن بوجود إتفاق شفهى على تقدير الأتعاب مما يجوز إثباته بغير الكتابة .

                ( الطعن رقم 437 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0574     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 676
بتاريخ 15-03-1977
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 15 من القانون رقم 68 لسنة 1953 فى شأن الرى و الصرف المنطبق على واقعة النزاع و تقابلها بالمادة 14 من القانون رقم 74 لسنة 1971 يدل على أن الشارع و إن أجاز لمفتش الرى أن يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين من يثبت إنتفاعه بمسقى أو مصرف خاص من أستعمال  حقه إذا وقع إعتداء عليه و كان الشاكى حائزاً للحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى ، إلا أنه نص على أن للقضاء العادى وحده ولاية الفصل فى المنازعات التى تتصل بأصل الحق ، و لما كان الثابت من الإطلاع على الصورة الرسمية لمحاضر أعمال الخبير المنتدب فى الدعوى و المقدمه فى الطعن أن مهندس الرى قرر أن المسقاه موضوع النزاع هى مسقاه خاصة ، و كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما يدعيه المطعون عليهما من أن الطاعن نقل هذه المسقاه من مكانها  و بأتساع أقل مما أعاقهما عن الإنتفاع بها لرى أرضهما ، و طالبا إعاده الحالة إلى ما كانت عليه و هو نزاع يتعلق بأصل الحق و تختص المحاكم بنظره طبقاً لنص المادة الخامسة عشرة سالفة الذكر ، و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يبطله خطؤه فى الإستناد الى حكم المادة التاسعة من القانون رقم 74 لسنة 1971 ، و يكون النعى عليه غير سديد .

                   ( الطعن رقم 574 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/3/15 )
=================================
الطعن رقم  0618     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 995
بتاريخ 19-04-1977
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
إذ يبين من الحكم الأبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى إستناداً إلى أن العقد موضوع الدعوى لم يتضمن شروطاً إستثنائية و غير مألوفة فى عقود القانون الخاص و تكشف عن نية الإدارة فى أختيار وسائل القانون العام ، و هو ما يفقد ركناً جوهرياً من أركانه كعقد إدارى و يخرجه بالتالى عن دائره العقود الإدارية ، و لما كان الطاعنان - وزير الصناعة - و آخر - لم يقدما لمحكمة الإستئناف العقد موضوع الدعوى للتدليل على صحة دفاعهما من أن هذا العقد هو عقد إدارى و قدما ورقة معنونة بأنها " الشروط الخاصه بعملية حفر فنادق و فرد و رمى كابلات ضغط " و هى التى قدمها بملف الطعن و لا محل للتعويل على هذة الورقة  لأنه غير موقع عليها من المطعون عليه - المقاول - و لا تغنى عن تقديم العقد ذاته ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى وصف العلاقة القائمة بين الطرفين بأنها علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص و تختص بنظرها جهة القضاء العادى فإنه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                  ( الطعن رقم 618 لسنة 43 ق ، جلسة 1977/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0545     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1101
بتاريخ 25-04-1978
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى إختصاص بالنظر فيه و أن محكمة الموضوع تخضع فى تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً إلى أن الإتحاد الإشتراكى العربى ليس سلطة عامة من سلطات الدولة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون بذلك عملاً من أعمال السيادة .


                 ( الطعن رقم 545 ، 550 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/4/25 )

=================================
الطعن رقم  0554     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1315
بتاريخ 24-05-1978
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 5
مفاد ما تقضى به المادتان 41 , 42 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين و المعمول به إعتباراً من 1969/8/18 من جعل الطعن فى قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية من إختصاص المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار يقتصر على القرارات التى تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر ، أو تلك التى صدرت من هذه اللجان و لم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها إلى قرارات اللجان التى عرضت بالفعل على مجالس المراجعة أو فصل فيها أو صارت نهائية قبل بدء العمل به ، فهذه و تلك يختص القضاء الإدارى بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها بإعتبارها قرارات صادرة من جهات إدارية ذات إختصاص قضائى وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة و المقابلة للمادة 8/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، لما كان ذلك و كان قرار مجلس المراجعة قد صدر فى 1969/1/15 أى فى تاريخ سابق على سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 و كان الطعن على قرار لجنة التقدير أو قرار مجلس المراجعة يتم بإتخاذ إجراءات شكلية وتحكمها مواعيد خاصة فإنه لا على الحكم إذا هو لم يعرض لما أثاره الطاعن تعييباً على قرار مجلس المراجعة أياَ كان وجه الرأى فيه .

                  ( الطعن رقم 554 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/5/24 )

=================================
الطعن رقم  0888     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1254
بتاريخ 15-05-1978
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائياً بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن الإستيلاء على سيارة المطعون ضده بالتطبيق لأحكام قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 الذى تمسكت به الطاعنة و إن كان يعتبر من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إلا أنه يخلاطه واقع و من ثم يشترط للتمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع عناصره الواقعية التى تتمكن بها من الألمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى بموجبه ، و لما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة طرحت على محكمة الموضوع قراراً بالإستيلاء على سيارة المطعون ضده ، فمن ثم لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفع أمام هذه المحكمة لأول مرة .


=================================
الطعن رقم  0634     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 941
بتاريخ 27-03-1979
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 6
إذ كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص  متعلقاً بالولاية ... ... و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالإختصاص و لو كان ولائياً ، و إذا كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتى القضاء الأساسيتين - العادى و الإدارى - إلا أن النص سالف الذكر و قد جاء عاماً مطلقاً ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة فى إختصاص هيئة ذات إختصاص قضائى كهيئات التحكيم لتوفر العلة التى يقوم عليها حكم النص . و إذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر و لم يأمر بإحالة طلب الضمان الذى رفعته الهيئة الطاعنة ضد شركة الشرق للتأمين إلى هيئات التحكيم المختصة فإنه يكون - فى هذا الخصوص - معيباً بمخالفة القانون .

                    ( الطعن رقم 634 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/3/27 )
=================================
الطعن رقم  0598     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 127
بتاريخ 16-04-1979
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت الطاعنة لم يسبق لها التمسك ـ بأن المنازعة تدخل فى الإختصاص الولائى لجهه القضاء العادى - أمام محكمة الموضوع إلا أنه و قد إنطوى على منازعة فى إختصاص جهه القضاء العادى ولائياً ، فإنه يعتبر متعلقاً بالنظام و يجوز التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة .


=================================
الطعن رقم  0598     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 127
بتاريخ 16-04-1979
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
الجمعيات التعاونية تعتبر من الأشخاص الإعتباريه الخاصه و قراراتها لا تعدو أن يكون تعبيراً عن إرادتها الخاصة ، و من ثم فإن منازعاتها المدنية و التجارية مع عملائها تندرج تحت نطاق إختصاص جهة القضاء العادى ذات الولاية العامة طالما قد خلا قانون الجمعيات و المؤسسات الخاصة رقم 32 سنة 1964 من نص يقيد هذا الأصل العام .

                    ( الطعن رقم 598 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/4/16 )
=================================
الطعن رقم  0500     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 834
بتاريخ 17-03-1979
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة على وزارة الخزانة طالباً الحكم بإلغاء قرار فصله و ما يترتب على ذلك من آثار و كان من بين ما أثاره المطعون ضده فى تلك الدعوى أن علاقته بالوزارة علاقة عقدية و ليست تنظيمية ، فإن مقتضى الفصل فى تلك الدعوى أن تبحث المحكمة فى حقيقة العلاقه بين الطرفين ثم قضت فى أسباب حكمها بحقيقة العلاقة بينهما ، و إذ كان ذلك فإن الحكم المذكور يكون قد حسم النزاع بين الطرفين فى خصوص تكييف العلاقة بينهما و قطع بأنها علاقة تنظيمية تختص ولائياً جهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى بنظر المنازعات الناشئة عنها و لما كان ذلك لازماً للفصل فى تلك الدعوى فإن الحكم السابق و هو حكم نهائى حاز قوة الأمر المقضى شأن الإختصاص الولائى . و تكييف العلاقة بين الطرفين و يمنعهما من التنازع فى هاتين المسألتين فى الدعوى الحالية و لو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت و لم يبحثها الحكم الصادر فيها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و قضى فيها تأسيساً على أن المطعون ضده ليس موظفاً عاماً فإنه يكون قد فصل فى النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى .

            ( الطعنين رقما 500 و 506 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/17 )
=================================
الطعن رقم  1153     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 144
بتاريخ 03-12-1979
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
إذ كان عقد البيع قد صدر من الحراسة العامة بصفتها نائبة عن المطعون ضدها الأولى فإنه لا يعتبر عقداً إدارياً بل هو عقد من عقود القانون الخاص تختص جهة القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة به ، و لا يغير من هذا النظر أن الفصل فى الدعوى يقتضى التعرض بالبحث فى قرار لجنة تقييم المصنع المباع و محاضر أعمالها . ذلك أن تشكيل تلك اللجنة لم يتم بالتطبيق لأحكام قوانين التأميم بل شكلت بإتفاق المتعاقدين لتحديد ثمن المصنع المبيع ، و من ثم فإن قرارها لا يعتبر قراراً إدارياً بل وسيلة لتحديد ثمن مبيع فى عقد بيع خاص ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .

                    ( الطعن رقم 1153 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/3 )
=================================
الطعن رقم  1125     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 263
بتاريخ 02-05-1979
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
مسألة الإختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، و عليها إذا إنتفت ولايتها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها إعمالاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات ، و يعتبر حكمها الصادر فى الموضوع منطوياً على قضاء ضمنى بالإختصاص . و إذا فصل الحكم المطعون فيه فى موضوع النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى .


=================================
الطعن رقم  0948     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 857
بتاريخ 22-03-1980
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
لئن كان يجوز للنيابة - و لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام العام ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، و إذ كان الثابت أن صحيفة الطعن تقتصر على ما قضى به الحكم فى الموضوع و لم تشتمل نعياً على ما قضى به فى شأن الإختصاص الولائى ، فإن ما حكم به ضمناً عن هذا الإختصاص هو قضاء قطعى لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضى و هى تسمو على قواعد النظام العام ، و من ثم فإن ما أثارته النيابة من أن القضاء الإدارى هو المختص ولائياً بنظر الدعوى يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0249     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1782
بتاريخ 13-06-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
إذ كان دفاع الطرفين فى الدعوى لم يتناول المنازعة فى إصدار قرار الإستيلاء و لا فى  صحته أو تفسيره أو تأويله ، و إنما إنصبت على تجرد وضع يد الطاعنة من السند المشروع بعد إنتهاء مدة الإستيلاء و من ثم فهى منازعة مدنية تختص بنظرها محاكم القضاء المدنى و كان البين من أوراق الطعن و مدونات الحكم المطعون فيه أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم ... بتاريخ 1-11-1968 بالإستيلاء المؤقت لمدة سنة على عقار النزاع مستنداً فى ذلك إلى أحكام القانون رقم 577 لسنة 1954 ، إلا أنه جاوز الثلاث سنوات الحد الإقصى لمدة الإستيلاء المؤقت التى حددها هذا القانون ، و لم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة ، و لم يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار ، كما أوجبت ذلك المادة 18 من القانون فتكون يده على العقار قد أضحت بغير سند من القانون .


=================================
الطعن رقم  0387     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2485
بتاريخ 29-12-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
تصرف السلطة الإدارية فى أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص       و الترخيص بطبيعته مؤقت و غير ملزم للسلطة المرخصة التى لها دائماً لدواعى المصلحة العامة الحق فى إلغائه و الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و كل أولئك من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و تخرج عن ولاية المحاكم العادية لتدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة .


=================================
الطعن رقم  0890     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1048
بتاريخ 05-04-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد الثانية و الثالثة و الرابعة من القانون رقم 167 لسنة 1960 فى شأن الأمن و النظام و التأديب فى السفن أن المشرع و قد عين فى المادتين الثانية و الثالثة من هذا القانون أنواعاً من الجرائم التى تقع بالسفينة بإعتبارها أفعالاً تتضمن إخلالاً بالنظام و الأمن و عير عنها بالمخالفات ضد النظام و أفرد لها جزاءات عينها تتحقق بها صفة العقاب لمن يرتكب أياً منها ، ناط فى المادة الرابعة سلطة نظرها و توقيع الجزاءات عنها لمدير إدارة التفتيش البحرى أو القنصل العربى أو ربان السفينة بحسب الأحوال و كان الثابت فى الدعوى أن القرار محل النزاع قد صدر من مدير إدارة التفتيش البحرى بالمصلحة الطاعنة و كانت الأفعال محل القرار المشار إليه تشكل المخالفات المنطبقة على الفقرة العاشرة من المادة الثانية من القانون رقم 167 لسنة 1960 فإن القرار السالف الذكر يكون قد صدر ممن منحه القانون ولاية إصداره طبقاً للمادة الرابعة منه بتوقيع جزاء عقابى على المطعون ضده الأول ربان السفينة و بالتالى يخرج عن إختصاص القضاء المدنى النظر فيه ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك و تعرض للفصل فى موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون . 

                      ( الطعن رقم 890 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/4/5 )
=================================
الطعن رقم  0638     لسنة 44  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1194
بتاريخ 21-04-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
مفاد نص الفقرتين الأولى و الأخيرة من المادة الأولى و المادتين الرابعة و الثانية من القانون رقم 177 لسنة 1960 فى شأن البرك و المستنقعات أن اللجنة - المشكلة بقرار من وزير الشئون البلدية و القروية برئاسة قاض إنما تختص فى طلبات الإسترداد دون غيرها من الطلبات الأخرى ، فلا تختص بطلب المطعون عليهم لقيمة الأرض التى آلت ملكيتها إلى الدولة طبقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 177 لسنة 1960 لقيامها بردم البركة فى موقع هذه الأرض سنة 1947 بعد العمل بالقانون 76 لسنة 1946 و لم تتم إجراءات نزع ملكيتها طبقاً لما كان يقضى به هذا القانون ، و متى كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى أسبابه إلى أن الحكومة لم تقدم ما يفيد أنها قامت بإتخاذ إجراءات نزع ملكية البركة أخذاً بالمادة الثانية من القانون 76 لسنة 1946 ، و رتب على ذلك رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و حق المطعون عليهم فى الإلتجاء مباشرة إلى القضاء ، فإنه يكون قد إلتزم صيحح القانون .


=================================
الطعن رقم  0699     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1567
بتاريخ 21-05-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
نظم المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الإجراءات التى يتم بمقتضاها تقدير القيمة الإيجارية السنوية للأراضى الزراعية و التى تتخذ أساساً لربط ضريبة الأطيان ، فنص فى المادة الثانية منه بتشكيل لجان التقسيم التى تتولى معاينة الأراضى و بيان مدى تماثل خصوبتها ، و فى المادة الثالثة على تشكيل لجان التقدير التى يناط بها تقدير إيجارها ،   و فى المادة السابعة - المعدلة بالقانون رقم 202 لسنة 1956 و القرار بقانون رقم 184 لسنة 1961 - على تشكيل لجان الإستئناف التى أجاز للملاك أن يستأنفوا أمامها قرارات لجان التقدير خلال الثلاثون يوماً التالية لتاريخ الإعلان عنها فى الوقائع المصرية و يظل معمولاً بالتقدير لمدة عشر سنوات ثم يعاد إجراؤه ، علماً أنه بالنسبة للأراضى التى تصبح قابلة للزراعة و الآراضى الواقعة فى منطقة تنفيذ أعمال ذات منفعة عامة تزيد أو تنقص قيمتها الإيجارية السنوية بدرجة محسوسة فقد أجازت المادتان الرابعة و الخامسة من القانون رقم 113  لسنة 1939 إعادة تقدير قيمتها الإيجارية قبل مضى العشر سنوات ،   و نصت المادة 12 منه عل أن تعرض طلبات رفع الضريبة بعد تحقيقها بواسطة لجان المساحة على اللجان المشار إليها بالمادتين الثانية و الثالثة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 للفصل فيها ، و كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 تنص على أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم فى قرارات لجان التقدير و لجان الإستئناف ، كما كانت المادة 18 من القانون رقم 113 لسنة 1939 تحظر على المحاكم النظر فى أى طعن يتعلق بضريبة الأطيان ، غير أن القانون رقم 11 لسنة 1972 بشأن إلغاء موانع التقاضى فى بعض القوانين نص على إلغاء هاتين المادتين فإنفتح بذلك طريق الطعن فى قرارات لجان الإستئناف و الذى ينعقد الإختصاص بنظره بإعتبارها قرارات إدارية نهائية صادرة عن جهات إدارية ذات إختصاص قضائى -و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره عملاً بمفهوم المادتين 10 ، 13 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 .


=================================
الطعن رقم  0699     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1567
بتاريخ 21-05-1981
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
إذا كانت الدعوى الماثلة - بطلب براءة ذمة - لا تعدو أن تكون فى حقيقتها طلب رفع ضريبة أطيان يؤسس الطاعنون طلب رفعها على أن الأرض بور و غير قابلة للزراعة فإنه كان يتعين عليهم أن يطعنوا عليها أمام لجنة الإستئناف المشكلة وفقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 ثم يكون لهم - بعد أن تصدر اللجنة قرارها - حق الطعن فيه أمام مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

                    ( الطعن رقم 699 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/5/21 )



=================================
الطعن رقم  0820     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2496
بتاريخ 30-12-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
جرى نص المادة 110مرافعات بأن " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و تلزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " فقد رأى المشرع تبسيطاً للإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالإختصاص النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فى كل حالة من الحالات التى تقضى فيها بعدم إختصاصها بنظرها ، و لو كان القضاء بعدم الإختصاص متعلقاً بالولاية .

                   ( الطعن رقم 820 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 945
بتاريخ 25-03-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
لئن كان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء يجيز لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابى أو شفاهى تدابير معينة وردت على سبيل الحصر من بينها :  " الإستيلاء على أى منقول أو عقار و الأمر بفرض الحراسة على الشركات و المؤسسات و كذلك تأجيل أداء الديون        و الإلتزمات المستحقة و التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة " إلا أن هذا النص و قد تضمنه قانون إستثنائى ينبغى عدم التوسع فى تفسيره و يلزم إعماله فى حدود ما أفصحت عنه عبارات بقصر السلطة الممنوحه لرئيس الجمهورية بشأن فرض الحراسة على المؤسسات و الشركات دون ما يجاوزه إلى الأفراد الطبيعيين ، فإذا إستعمل رئيس الجمهورية حقه المخول بمقتضى هذا النص فى الأمر بفرض الحراسة على شركة معينة كأن هذا الأمر مقصوراً على الشخصية الإعتبارية للشركة و لا يمتد سلطانه إلى أشخاص الشركاء لإستقلالهم عن شخصية الشركة و لا تتسع الحراسة لأموالهم و ممتلكاتهم الخاصة المنفصلة عن الذمة المالية لشخصية الشركة المعنوية ، و إذ كان البين من الأمر الجمهورى رقم 229 لسنة 1963 أنه أفصح عن سنده التشريعى فى الإصدار بأن القانون رقم 162 لسنة 1958 منع ذلك فقد نص فى مادته الأولى ، على فرض الحراسة على الشركة . . . و كذلك على أموال و ممتلكات أشخاص طبعيين أورد أسمائهم بهذا النص و منهم الطاعنة بما يفيد شمول الحراسة أموال و ممتلكات هؤلاء الأشخاص و لو لم تندرج فى الذمة المالية للشركة ، و كان هذا الأمر الجمهورى لا يرسى قواعده مجردة أو يولد مراكز قانونية عامة ينبغى فيها التخصيص فهو بهذه المثابة لا يعتبر قراراً تنظيمياً عاماً أى تشريعاً مما فوض رئيس الجمهورية فى إصداره وفقاً لما جاء بعجز الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون الطوارىء و التى أجازت له توسيع دائرة الحقوق المبينة بهذه المادة بقرار يعرض على مجلس الأمة فى أول إجتماع له ، بل هو قرار إدارى فردى صادر من رئيس الجمهورية بمقتضى سلطته التنفيذية فى تطبيق قانون الطوارىء فتتحدد سلطته فى إطار الحقوق المخولة له بمقتضى هذا القانون ، و لما كان الأمر الجمهورى آنف الذكر لم يقصر فرض الحراسة على الشركة . . . . . . . بل جاوز فرضها على أموال        و ممتلكات أفراد طبيعيين و من ثم فإن فرض الحراسة على الأموال الخاصة لهؤلاء الأفراد تكون قد صدرت ممن لا يملك سلطة بما يجعل الأمر فى هذا الخصوص غير قائم على أساس من الشرعية متسماً بمخالفة صارخه للقانون و مشوباً بعيب جسيم ينحدر به إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً لما ينطوى عليه من إعتداء على الحرية الشخصية و حرمة الملك الخاص فيصبح متجرداً عن صفته الإدارية و تسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية   و يختص بالتالى القضاء العادى برفع ما ينتج عن هذا الإعتداء المادى من آثار .


                     ( الطعن رقم 72 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0654     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 648
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
تنص المادة 210 من قانون المرافعات على أنه " إذا أراد الدائن فى حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير و فى الأحوال التى يجوز فيها للدائن إستصدار أمر من القاضى المختص بالحجز التحفظى يصدر أمر الحجز من القاضى المختص بإصدار الأمر بالأداء و ذلك إستثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 " فإن الإستثناء يجب أن يقتصر على ما ورد بشأنه و هو الإذن بالحجز دون ما عداه من منازاعات التنفيذ و لا محل لإطلاق مدلول هذا الإستثناء و القول بأن قاضى الأداء يختص بمنازعات التنفيذ التى تتعلق بالإذن بالحجز الذى أصدره لأن فى ذلك خروج على قاعدة من قواعد الإختصاص النوعى المتعلقة بالنظام العام و لأن الإستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس .


=================================
الطعن رقم  0052     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 149
بتاريخ 11-01-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم النهائى و لو إشتمل على خطأ فى القانون تكون له قوة الأمر المقضى التى تعلو على إعتبارات النظام العام . لما كان ذلك      و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة القضاء الإدارى قد قضت بتاريخ 1 مارس سنة 1976 بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى و بإحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة و قد أصبح هذا القضاء نهائياً بعد الطعن عليه ، و كانت المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بنظرها تطبيقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ، فإنه يمتنع على الخصوم فيها إعادة طرح مسألة الإختصاص الولائى من جديد .


=================================

ليست هناك تعليقات: