بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يوليو 2012

اختصاص ولائى


الطعن رقم  0174     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 588
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
إذا كان تأميم الشركة و جعلها تابعة لمؤسسة عامة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينفى عنها شخصيتها الإعتبارية و كيانها المستقل عن شخصية الدولة            و المؤسسة العامة ، و لا يمس شكلها القانونى الذى كان لها قبل التأميم ، كما أن تبعية الشركة للمؤسسة العامة  تقتصر على مجرد الإشراف عليها و رقابتها ، و كان مؤدى ذلك أن الشركة لا تدار عن طريق الدولة أو المؤسسة العامة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص و تبقى علاقتها بالعاملين بها علاقة عقدية   و هو ما إتجه إليه الشارع عند وضعه نظم العاملين بشركات القطاع العام بالقرارات الجمهورية 1598 لسنة 1961 و 3546 لسنة 1962 و 3309 لسنة 1966 ثم بالقانون رقم 61 لسنة 1971 مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها ، و لا يغير من ذلك أن يكون منشؤها قراراً صادراً من الوزير المختص إذ تقتصر سلطة القضاء على إعمال هذا القرار على المنازعة المطروحة . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد فصل فى موضوع الدعوى فإنه لا يكون قد خالف قواعد الإختصاص الولائى .


=================================
الطعن رقم  1069     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1484
بتاريخ 16-05-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أنه " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : .......... سابعاً  : دعاوى الجنسية " يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية ، أم فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية ، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى فى حدود إختصاصه و أثير النزاع فى الجنسية ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية ، و إذا قصر الخصم فى إستصدار حكم نهائى فى هذه المسألة فى المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها ، أما إذا رأت أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية ، و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 346 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية و المادة 129 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  1069     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1484
بتاريخ 16-05-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
المقرر أن الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق فى إبادائه و التمسك به حتى و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك و كان الفصل فى جنسية الطاعن مسألة أولية تخرج عن نطاق الإختصاص الولائى للمحاكم ،        و تدخل فى إختصاص مجلس الدولة وحده طبقاً للمادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ، و كان النزاع على جنسية الطاعن نزاعاً جدياً يتوقف على الفصل فيه الفصل فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى هذه المسألة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ،      و خرج بقضائه عن الإختصاص الولائى للمحكمة ، و لما كان هذا الإختصاص يتعلق بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها عملاً بالحق المخول لها فى المادة 2/254 من قانون المرافعات . 

                   ( الطعن رقم 1069 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/16 )
=================================
الطعن رقم  1798     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1513
بتاريخ 17-05-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
إذ كانت شركات القطاع العام لا تدار عن طريق الدولة و إنما تدار عن طريق مجلس إدارتها و من ثم فهى لا تمثل جهازاً إدارياً و لا تعتبر من أشخاص القانون العام بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخصاً من أشخاص القانون الخاص و لا يعتبر العاملون بها من الموظفين العمومين مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادى هى المختصة بنظر الدعاوى التى يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم قبلها .


=================================
الطعن رقم  0621     لسنة 41  مكتب فنى 33  صفحة رقم 554
بتاريخ 20-05-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
لئن كان القانون رقم 124 لسنة 1958 بتنظيم تملك الأراضى الصحراوية و من بعده القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها قد سلبا جهة القضاء العادى الإختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى الصحراوية و المعتبرة خارج الزمام ، و ناط الإختصاص بالفصل فيها إلى لجان قضائية نص عليها فى المادتين 5 ، 12 من القانون 124 لسنة 1958 ثم فى المادتين 39 ، 40 من القانون 100 لسنة 1964 ، إلا أنه و قد صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية - و الذى ألغى القانون رقم 100 لسنة 1964 و عمل به إعتباراً من 1981/9/1 - و نص فى المادة 22 منه على " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون ، و ترفع الدعاوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة . و على اللجان القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 100 لسنة 1964 أن تحيل المنازعات و الإعتراضات المعروضة عليها عند العمل بأحكام هذا القانون إلى المحاكم الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار موضوع النزاع و ذلك بغير رسوم
و بالحالة التى تكون عليها ، و يكون لذوى الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها أمام المحاكم الإبتدائية "
و من ثم فإن جهة القضاء العادى تكون قد عادت إليها ولاية الفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية الأراضى الصحراوية ، و لم يعد هناك وجود للجان القضائية المنصوص عليها فى القانونين 124 لسنة 1958 ، 100 لسنة 1964 .


=================================
الطعن رقم  0242     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 192
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 40 من القانون 100 لسنة 1964 أن تختص اللجان القضائية المنصوص عليها فى المادة 29 منه بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتأجير الأراضى الصحراوية و ملكيتها . و كانت أرض النزاع لا تنطبق عليها المادة الثانية من القانون 200 لسنة 64 لأنها خارجة عن نطاقها وقت نفاذ القانون 124 لسنة 1958 .


=================================
الطعن رقم  0645     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 581
بتاريخ 24-05-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما إنتهى إليه من تأييد الحكم المستأنف بوقف الدعوى لحين الفصل فى دعوى الملكية رقم ... ... ، ذلك أن وقف الدعوى للفصل فى مسألة أولية لازمة للحكم فى موضوعها يعنى أن تكون هذه المسألة مما يخرج من إختصاص المحكمة المعروضة عليها الدعوى - لا يقدح فى ذلك أن دعوى أخرى بالمسألة الأولية قد رفعت من قبل سواء أمام ذات الدائرة أو دائرة أخرى بنفس المحكمة ، إذ أن علاج هذا الوضع فيما ينشأ عنه من إزدواج فى المجهود أو إحتمال تعارض الأحكام أن تأمر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم بضم الدعويين .

             ( الطعن رقم 645 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/5/24 )
=================================
الطعن رقم  0242     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1053
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
لما كانت نصوص القانون رقم 90 سنة 1975 قد خلت من أى نص يتعلق بإختصاص جهة قضائية أخرى بالحكم فى دعوى المطالبة بمكافأة إستشهاد الجندى و كانت المطالبة بهذه المكافأة و هى مبلغ مالى محدد لا تعتبر منازعة إدارية يختص بها مجلس الدولة فإن الإختصاص بها يكون للمحاكم ذات الولاية العامة .


=================================
الطعن رقم  0242     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1053
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
إذ كان إثبات سبب وفاة الجندى مما يتطلب إجراءات خاصة نص عليها فى المادة 82 من القانون رقم 90 سنة 1975 فإن المحاكم ملزمة بتطبيق قوانين الدولة على الواقع فى القضايا التى تختص بنظرها و لها فى سبيل ذلك مراقبة الخصوم فى إثبات الواقعة
و إثبات التخلص منها طبقاً لما تقضى به القوانين فى هذا الصدد و لا يعوق إختصاصها بنظر الدعوى أن يكون إثبات حالة ما يتوقف عليه الحكم فيها مرهوناً بإجراءات قانونية معينة سواء كانت هذه الإجراءات قد إتخذت أم لم تتخذ فذلك كله خاضع لتقديرها و لما تكون به عقيدتها فى الدعوى طبقاً للقانون .


=================================
الطعن رقم  0715     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 891
بتاريخ 11-11-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
مفاد نصوص المواد 1 ، 44 ، 47 ، 48 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 382 لسنة 1956 أن المشرع رأى لإعتبارات تتعلق بالصالح العام أن يبيح فى ظروف إستثنائية معينة الإستيلاء على أية مصلحة عامة أو خاصة أو مصنع أو محل صناعة أو عقار أو منقول ... و إشترط لذلك أن يعوض صاحب الشأن عن هذا الإستيلاء ، و حدد الطريقة التى يتم بها تقدير التعويض و الجهة التى تتولى هذا التقدير فخص بها اللجان التى يصدر بها وزير التموين قرار بإنشائها على أن يحصل التقدير وفقاً للأسس التى بينها هذا المرسوم بقانون ثم رسم الطريق الذى يتبع للطعن فى هذا التقدير إذ لم يرتضيه صاحب الشأن فنص على أن يحصل هذا الطعن بطريقة الممارسة فى قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الإبتدائية المختصة و أوجب إتباع إجراءات خاصة للفصل فى هذه المعارضة كما نص على أن الحكم الذى يصدر فيها يكون إنتهائياً و غير قابل للطعن بأى طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية ‍. و لما كانت القواعد المتقدمة الذكر التى رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قواعد آمرة و الإختصاص الوارد فيها متعلقة بالنظام العام و لا يجوز مخالفته و كان تخويل الإختصاص للمحاكم بنظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان التقدير - و هى قرارات إدارية - يعتبر إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية فإنه يجب قصر هذا الاستثناء فى الحدود المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و جعل ولاية المحكمة الإبتدائية فى هذا الخصوص مقصورة على النظر فيما يرفع إليها من طعون فى القرارات التى تصدرها لجان التقدير المبينة فى المادة 47 من ذلك المرسوم بقانون فلا تختص بنظر الدعاوى التى ترفع إليها بطلب تقدير هذا التعويض إبتداء و قبل أن تصدر اللجنة المختصة قرارها فيه ، و القول بغير ذلك يترتب عليه تفويت الغرض الذى إبتغاه المشرع من وضع تلك الأحكام و فتح لباب تقدير التعويض بغير الطريق و القواعد التى رسمها المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 مما يؤدى إلى إهدار أحكامه .



=================================
الطعن رقم  1015     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1292
بتاريخ 30-12-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 7 و 16 من القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1965 أن المشرع قد أورد قاعدة صريحة مؤداها إختصاص القضاء العادى بنظر النزاع فى شأن التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص فى قيمته ، و كذلك المنقولات المستولى عليها ، و هذه القاعدة إستثناء من الأصل الذى يقضى بإختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية ، و من ثم يجب قصر هذا الإستئناء فى الحدود المنصوص عليها و جعل ولاية المحاكم العادية فى هذا الخصوص مقصورة النظر فيما يرفع إليها من طلبات التعويض عما يصيب العقار المستولى عليه من نقص فى قيمته و كذلك المنقولات المستولى عليها ، و لا يختص بنظر غيرها من المنازعات التى تؤسس على قرارات الإستيلاء طبقاً للقانون المشار إليه .

              ( الطعن رقم 1015 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/12/30 )
=================================
الطعن رقم  1834     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1279
بتاريخ 30-12-1982
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
خولت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 محكمة القضاء الإدارى دون سواها الفصل فى طلبات إلغاء القرار الإدارى النهائى أو التعويض عنه ، إلا أنه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها
و لحصانتها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو تعويض ، فإن وظيفة المحاكم العادية أن تعطى هذه القرارات وصفها القانونى على هدى حكمه التشريع
و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المعروض عليها .


=================================
الطعن رقم  1834     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1279
بتاريخ 30-12-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
الأوامر على العرائض و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول لقانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية ، و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على العرائض و تصدر فى غيبة الخصوم و دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى السرعة أو المباغتة ، و هى واجبة النفاذ بقوة القانون بمجرد صدورها عملاً بنص المادة 288 من قانون المرافعات ، و من ثم فإن قيام جهة الإدارة بتنفيذ أمر صادر على عريضة من قاضى الأمور الوقتية لا ينظر إليه بمعزل عن ذات الأمر ، و ليس من شأنه أن يغير من وصف هذا الأمر بإعتباره صادراً من جهة القضاء ، و قد أوجب القانون تنفيذه ، فلا يتمخض بالتالى هذا التنفيذ عن قرار إدارى يتمتع بالحصانة أمام المحاكم العادية كما أن عدم تنفيذ ذلك الأمر لا يعدو أن يكون عملاً مادياً كاشفاً و ليس منشئاً لمركز قانونى و لا يتمخض هو الآخر إلى مرتبة القرار الإدارى مما يكون معه نظر التعويض عن الخطأ فى تنفيذ أو عدم تنفيذ أمر قاضى الأمور الوقتية الصادر على عريضة منعقداً لإختصاص القضاء العادى .


=================================
الطعن رقم  2062     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1116
بتاريخ 05-12-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من إستقراء نصوص قانون الأزهر رقم 103 لسنة 61 أنها قد خلت مما يخول التحفظ على مثل الكتاب موضوع النزاع و إنما فقط جاء فى نص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1957 فى بيان واجبات مجمع البحوث الإسلامية ما نصت عليه الفقرة السابعة فى المادة سالفة الذكر من تتبع ما ينشر عن الإسلام و التراث الإسلامى من بحوث و دراسات فى الداخل
و الخارج للإنتفاع بها بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح و الرد ، و نص فى عجز هذه المادة على أن للمجمع فى سبيل تحقيق أهدافه و فى حدود إختصاصه أن يصدر توصيات إلى العاملين فى مجال الثقافة الإسلامية من الهيئات العامة و الخاصة
و الأفراد . 


=================================
الطعن رقم  0150     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 608
بتاريخ 01-03-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى إنما تختص بالمنازعات التى تنشأ عن إستيلاء الدولة على الأراضى الزراعية و ما فى حكمها المملوكة للأجانب ، أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد و بعضهم بشأن تنفيذ الإتفاقات المبرمة بينهم و التى لا تكون جهة الإصلاح الزراعى طرفاً فيها فإنه لا إختصاص للجنة بنظرها ، و إنما يكون الإختصاص لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص .


=================================
الطعن رقم  0150     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 608
بتاريخ 01-03-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 7
النص فى المادة 12 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 على أن " للجنة العليا للإصلاح الزراعى تفسير أحكام هذا القانون و تعتبر قرارتها فى هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً و ينشر فى الجريدة الرسمية " و هذا النص لا يسلب المحاكم حقها فى تفسير القانون المذكور و كل ما عناه المشرع من النص المذكور هو أن ما تصدره اللجنة المشار إليها من تفسيرات لأحكام هذا القانون تعتبر تفسيراً تشريعياً يتعين على المحاكم أن تلتزمه فيما تصدره من أحكام .


=================================
الطعن رقم  0538     لسنة 46  مكتب فنى 34  صفحة رقم 561
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 10
 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء الصادر من جهة ذات إختصاص قضائى إستئنائى فى حدود إختصاصها تكون له حجية الأمر المقضى به شأن سائر أحكام المحاكم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما يحتج به الخصوم هو القرار القضائى الذى فصل فى الحق محل المنازعة و أن الذى يحوز الحجية هو منطوق القرار و الأسباب المرتبطة إرتباطاً  لا يقبل التجزئة و قرار مجلس الشعب فى صحة عضوية أعضائه غير مرتبط بأسباب يبنى عليها و لا يتوقف نظر المجلس للطعن على القضاء بصحة إجراءات التحقيق
أو إجراءات إحالة الطعن إلى المجلس و عرضه عليه لنظره و من ثم فإن قرار المجلس بصحة العضوية أو بطلانها لا يتضمن قضاء بصحة الإجراءات المذكورة و إذ كانت هذه الأمور تعرض على المجلس عند فصله فى الطعن فهى تعرض عليه لا للفصل فيها و إنما لتكون تحت نظره و تخضع لتقديره فإن القول بأن قرار مجلس الشعب لا ينفصل عن إجراءته قول لا أساس له من الدستور أو القانون .
 

=================================
الطعن رقم  0538     لسنة 46  مكتب فنى 34  صفحة رقم 561
بتاريخ 27-02-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 4
المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل فى كافة المنازعات أياً كانت نوعها و أياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى إستثناء لعلة أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العلة    و إنما بوجود النص .


=================================
الطعن رقم  1274     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 215
بتاريخ 16-01-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 9
ميعاد إرسال المعارضات إلى رئيس المحكمة الإبتدائية و ميعاد إحالتها إلى القاضى رئيس اللجنة للفصل فى المعارضات من قبيل المواعيد التنظيمية فلا يترتب على تجاوزها سقوط الإجراءات .

              ( الطعن رقم 1274 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/16 )
=================================
الطعن رقم  0437     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1369
بتاريخ 05-06-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 4
إذ كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده بصفته رفعها مطالباً بالتعويض عن فقد اللنش نتيجة العمليات الحربية إستناداً إلى البند الثانى من عقد الإيجار المبرم بينه و بين الطاعن الثانى بصفته و الذى نعى على أن يكون للمطعون ضده الحق فى التعويض عن فقد أو إصابة إحدى الوحدات المؤجرة أو أفراد طاقمها نتيجة العمليات الحربية و هذا النص الذى يشترط فيه المؤجر على المستأجر مسئولية الأخير عن تلف العين المؤجرة أو هلاكها لسبب أجنبى هو العمليات الحربية صحيح فى القانون طبقاً لما يقضى به نصا الفقرة الثانية من المادة 583 و الفقرة الأولى من المادة 211 من القانون المدنى و من ثم فلا تكون المطالبة على مقتضاه أساسها الإعانة المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1976 و إنما أساسها الشرط الوارد فى عقد الإيجار و الذى تجيزه نصوص القانون المدنى فتختص المحاكم العادية بنظر المنازعات التى تنشأ منه .


=================================
الطعن رقم  0636     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1777
بتاريخ 08-12-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية هى لجان إدارية ذات إختصاص قضائى و للقرارات التى تصدرها فى حدود إختصاصها حجية أمام المحاكم العادية .

                ( الطعن رقم 636 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/8 )
=================================
الطعن رقم  1431     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1850
بتاريخ 18-12-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
تنص المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة فى فقرتها الثانية على أن اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة تختص بالفصل فى كل طلب بدين أو إدعاء بحق قبل أى شخص ممن شملتهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953 و فى كل منازعة خاصة بأى تصرف من التصرفات التى يكون الأشخاص الذين شملهم القرار المذكور طرفاً فيها و كذلك فى كل منازعة فى دين لهؤلاء الأشخاص قبل الغير و بوجه عام تختص هذه اللجنة فى كل نزاع يتعلق بالأموال المصادرة و قد بين القانون المذكور الإجراءات التى تتبع فى مواده الأخرى و رتب على ذلك نتيجة حتمية إذ نص فى المادة الرابعة عشرة منه على أنه " إستثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء و المادتين 3 ، 10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز للمحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها سماع الدعاوى المتعلقة بالأموال التى صدر قرار مجلس قيادة الثورة فى 1953/11/8 بمصادرتها ، و يسرى ذلك على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون و لو لم يكن الأشخاص المصادرة أموالهم خصوماً فيها ،
و يبين من نصوص هذا القانون إنها جاءت عامة و مطلقة فى إختصاص اللجنة التى نصت عليها المادة التاسعة منه بالفصل فى كل دين أو إدعاء بحق قبل أى شخص ممن شملهم قرار 1953/11/8 و فى كل منازعة تتعلق بالأموال المصادرة أو تصرف أنصب عليها     و فى عدم إختصاص المحاكم العادية بالفصل فيها .

              ( الطعن رقم 1431 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/18 )
=================================
الطعن رقم  0306     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 91 
بتاريخ 02-01-1983
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
لما كان الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها ، فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به حتى   و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و كان البين من إستقراء نصوص كل من القانونين رقمى 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال        و ممتلكات بعض الأشخاص و 49 لسنة 1971 بتصفية الحراسة على أموال و ممتلكات الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 المشار إليه أن الشارع قصد لإعتبارات رآها - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 49 لسنة 1971 - إلى تصفية الأوضاع المترتبة على فرض الحراسة و رفعها بحيث تنتهى العلاقة بين هؤلاء الأشخاص و بين الأجهزة المختصة بعد صدور القانون رقم 150 لسنة 1964 مباشرة ، إلا أن أغلب الأوضاع المذكورة بقيت دون إنهاء بصفة دائمة لقيام صعوبات قانونية و إجراءات حالت دون الإنتهاء من تحديد المراكز المالية للأشخاص المذكورين ، و هو ما دعا الشارع إلى إصدار القانون رقم 49 سنة 1971 مستهدفاً به وضع إجراءات مبسطة و سريعة تكفل تصفية تلك الحراسات و إنهاء آثارها بصورة شاملة فى موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل به فى 1971/9/15 بمراعاة الأحكام القانونية السارية فى شأن من رفعت عنهم الحراسة و التيسيرات التى تقررت لهم بموجب قرارات رئيس الجمهورية و وفقاً للإجراءات و القواعد المنصوص عليها فى هذا القانون ، و خولت المادة الثانية عشرة منه الوزير المختص فى سبيل إتمام التصفية سلطة مباشرة كافة الإختصاصات المقررة لرئيس الوزراء طبقاً لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 و كذلك الإختصاصات المقررة لرئيس الوزراء و الوزير المختص بالأمر رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين و المراقبين و غيرهم من الأشخاص و الهيئات . و إذ صدر القانون رقم 52 سنة 1972 بشأن تصفية الحراسات المفروضة طبقاً للقانون رقم 150 سنة 1964 ليعمل به من أول أكتوبر سنة 1972 و نص فى مادته الخامسة على أن " يتولى وزير الخزانة تصفية الجهاز الإدارى للحراسة و تكون له إختصاصات الوزير المختص فى القانون رقم 49 لسنة 1971 و كذلك إختصاصات الحارس  العام " ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1216 لسنة 1972 بشأن إلغاء الجهاز الإدارى للحراسة العامة و نقل إختصاصاته إلى وزارة الخزانة و نص فى مادته الأولى على أن " يلغى الجهاز الإدارى للحراسات العامة و تنتقل إختصاصاته إلى وزارة الخزانة " و نصت المادة الثانية منه على أن " تتولى وزارة الخزانة تصفية أعمال الحراسة ، كما تقوم بتوزيع العاملين بها على أجهزة الدولة " و نصت المادة الثالثة من ذات القرار على أن " يوقف سريان الإقتطاع الإدارى و غيره من المصاريف الإدارية التى تتحملها الأموال التى خضعت لتدابير الحراسة " ، فإن مفاد ذلك أن وزارة الخزانة هى الجهة المختصة بتحقيق ما تغياه الشارع من مصالح عامة بتصفية الأوضاع المترتبة على رفع الحراسة و تصفيتها ، و ذلك بتحديد المراكز المالية للأشخاص الذين رفعت عنهم الحراسة مما مؤداه أن جهاز تصفية الحراسات المنبثق عن تلك الوزارة هو فى حقيقته جهاز من أجهزة الحكومة ، و له صفة المصالح الحكومية ، و يضحى بهذه المثابة من الأشخاص الإدارية العامة بما لازم أن العاملين به سواء أكانوا معينين لديه إبتداء أم معارين له من جهات حكومية أخرى موظفون عموميون ، لما كان ذلك و كان واقع الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده من موظفى وزارة التجارة و أعير للعمل بجهاز تصفية حراسات الأجانب
و هو جهة حكومية تابعة لوزارة الخزانة ، و كانت الإعارة لا تقطع صلة العامل بوظيفته الأصلية فإن النزاع حول إستحقاق المطعون ضده للمكافأة المقررة لغيره من موظفى مصلحة الضرائب المعارين لذات الجهاز يكون من إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره وفقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و هو إختصاص ولائى متعلق بالنظام العام .

              ( الطعن رقم 306 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/2 )
=================================
الطعن رقم  0822     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 786
بتاريخ 27-03-1983
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
القرار الإدارى الذى لا تختص جهة القضاء العادى بإلغائه أو تأويله أو تعديله و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً  و جائزاً و كان الباعث عليه مصلحة عامة . و الثابت بمذكرة إدارة الحاصلات الزراعية  مراقبة منتجات الحبوب بوزارة التموين المرفقة صورتها بتقرير خبير الدعوى أنه بعد سرد الملاحظات على التكلفة المقترحة إنتهت إلى طلب إعتماد تكلفة طحن أردب القمح بمطاحن المؤسسة وفقاً لما أسفر عنه بحث اللجان التى قامت بالدراسة و ذيلت المذكرة بإعتماد الطاعن الأول - وزير التموين - ومن ثم فما صدر منه على نحو ما سلف قرار إدارى بالمعنى السابق تحديده و المذكرة التى ذيلت به جزءاً منه لا ينفصل عنه و مفاد تحديد تكلفة الطحن فيها بالنسبة لمطاحن المؤسسة [ القطاع العام ] إن نطاق القرار المذكور يقتصر على هذه المطاحن . لما كان ذلك و كانت طلبات المطعون ضده فى دعواه تقوم على أساس تطبيق القرار على مطاحن القطاع الخاص و منها مطحنه فإن نظر الدعوى يقتضى بالضرورة تفسيراً للقرار لتعديل نطاق تطبيقه مما يمتنع على المحاكم العادية لخروجه عن إختصاصها عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية .

                  ( الطعن رقم 822 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/27 )
=================================
الطعن رقم  1276     لسنة 47  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2194
بتاريخ 25-12-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
لئن كان من المقرر أن عقد المعاونة و المساهمة فى مشروع ذى نفع عام يعتبر فى ذاته من العقود الإدارية إلا أنه لما كان البين من الأوراق أن حقيقته المنازعة المطروحة على محكمة الموضوع أنها دعوى مطالبة بريع العقار بمقولة أن الطاعنين يضعون يدهم عليه بطريق الغصب و دون سند من التعاقد أو القانون و هو ما ينعقد الإختصاص ببحثه و الفصل فيه لجهة القضاء العادى وحده بصرف النظر عما قد يقتضيه هذا البحث من التعرض لتكييف سند الطاعنين فى وضع يدهم على عين النزاع إذ أن مؤدى ذلك و مع التسليم بكونه عقداً إدارياً هو إنتفاء واقعة الغصب المدعاة أساس الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0711     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 436
بتاريخ 24-03-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر هذه الدعوى هى بوقت نشوء حق المطعون ضده بإدعاء الترقية إلى الدرجة الرابعة - مستمداً من المنشورين رقمى 815      و 828 فى عام 1964 - اللذين إمتنع فيها الطاعن عن إصدار قرار بترقيته إلى هذه الدرجة دون إعتداء بزوال صفة المؤسسة عن البنك و إنتفاء صفة الموظف العام عن المطعون ضده تبعاً لذلك فى وقت لاحق .

                   ( الطعن رقم 711 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0080     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1140
بتاريخ 19-12-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتيه ... ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارت النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى ... و ذلك متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها " يدل على أن المشرع قد إعتبر أن ما تصدره الهيئات الإدارية ذات الإختصاص القضائى من قرارات فصلاً فى المنازعات المطروحة عليها هى من قبيل القرارات الإدارية و ناط بمحكمة القضاء الإدارى وحدها الفصل فى الطعون التى ترفع عنها متى كان مبنى الطعن أى من العيوب التى حددها إلى هذه القرارت ، لما كان ذلك و كانت لجنتا القسمة و الإعتراضات بوزارة الأوقاف المشار إليهما بالقانون رقم 55 لسنة 1960 هما هيئتان إداريتان ذواتا إختصاص قضائى و كان ما أوردته المادة 13 من هذا القانون - خروجاً على هذا الأصل العام من إختصاص محكمة الإستئناف بنظر الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من لجنة القسمة ، قاصراً على تلك التى ترفع من أطراف القسمة و ليس الطاعن من بينهم ، و كان طلب الطاعن بطلان قرارى لجنتى القسمة و الإعتراضات لمخالفتها القانون هو فى حقيقته طلب واحد وارد على قرار لجنة القسمة الذى أصبح نهائياً برفض الإعتراض المقام عنه ، فإن الإختصاص بنظر هذا الطلب يكون لمحكمة القضاء الإدارى وحدها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة لطلب بطلان قرار لجنة الإعتراضات يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم  557
بتاريخ 08-04-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة و كان وزير الخزانة قد أصدر قراره رقم 45 لسنة 1963 الذى أوجب إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و إلا إستحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامة ، لما كان ذلك و كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص حقاً وحيداً و هو فرض الغرامات الجمركية الواردة فى المواد من 114 إلى 118 - و من بينها مخالفة نظام الإفراج المؤقت - و تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، و كان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم و الضرائب الجمركية المستحقة على السيارة بالإضافة إلى مبلغ الغرامة و ذلك إستناداً إلى قانون الجمارك 66 لسنة 1963 ، و إذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هى المختصة بنظر دعوى الطاعن فى شقها الخاص بالمطالبة بالضرائب و الرسوم الجمركية بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات .

                   ( الطعن رقم 110 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/4/8 )
=================================
الطعن رقم  1382     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 957
بتاريخ 28-10-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد أجازت الإفراج المؤقت عن البضائع دون تحصيل الضرائب و الرسوم المقررة و ذلك بالشروط و الأوضاع التى يحددها وزير الخزانة الذى أوجب فى قراره رقم 45 لسنة 1963 إعادة تصدير تلك البضائع خلال المدة المصرح بها و إلا إستحقت الضرائب و الرسوم فضلاً عن الغرامة ، و كانت المادة 119 من قانون الجمارك المشار إليه قد ناطت بمدير الجمرك المختص فرض الغرامات الجمركية الواردة بالمواد من 114 إلى 118 من القانون المذكور و ذلك بقرار منه - و من بينها الغرامة على مخالفة نظام الإفراج المؤقت و أوجبت المادة سالفة الذكر أداء هذه الغرامات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالفين بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم وصول ، و أجازت لذوى الشأن التظلم بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك الذى له فى هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها ، كما أجازت المادة ذاتها الطعن فى قرارات المدير العام للجمارك أمام المحكمة المختصة ، فإن مفاد ذلك أن المشرع نظم فى المادة 119 من قانون الجمارك طريقة فرض الغرامات الواردة فى المواد من 114 إلى 118 من ذات القانون فأعطى مدير الجمرك المختص سلطة إصدار القرارات بفرض هذه الغرامات و أجاز لذوى الشأن التظلم من هذه القرارات لمدير عام الجمارك الذى خوله سلطة تأييد الغرامة أو تعديلها أو إلغائها ، أما المحكمة المختصة  و هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محكمة القضاء الإدارى ، بإعتبار أن قرارات مدير عام الجمارك فى مواد التهريب الجمركى قرارات إدارية - فلا تختص إلا بنظر ما يقدم إليها من طعون فى قرارات مدير عام الجمارك بشأن الغرامات المشار إليها ، و من ثم فليس للمحكمة المختصة طبقاً للمادة 119 من قانون الجمارك سلطة فرض الغرامة إبتداء ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه - مؤيداً الحكم الإبتدائى - بعدم إختصاص المحكمة  ولائياً بنظر الدعوى فيما يتعلق بطلب فرض الغرامة لإختصاص مدير الجمارك بذلك ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  1382     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 957
بتاريخ 28-10-1985
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
إذ كانت المادة 119 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد خولت مدير الجمرك المختص  حقاً وحيداً و هو فرض الغرامات الجمركية الواردة فى المواد من 114 إلى 118 ، و كان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضدهما للمطالبة بالرسوم و الضرائب الجمركية المستحقة على السيارات المفرج عنها بالإضافة إلى مبلغ الغرامة -       و ذلك إستناداً إلى القانون رقم 9 لسنة 1959 الخاص بالإستيراد المؤقت للسيارات الموقعة بنيويورك فى 1954/6/4 و التى إنضمت مصر إليها بموجب القانون رقم 199 لسنة 1956 و كانت هذه الإتفاقية لم تنص على إستثناء المنازعات المترتبة على تطبيقها من الخضوع للقواعد العامة فى التقاضى ، و إذ كانت المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على أنه فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص ، فإن المحاكم العادية تكون دون غيرها هى المختصة بنظر دعوى الطاعن بالنسبة لطلب الضرائب و الرسوم الجمركية بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات .

                ( الطعن رقم 1382 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/10/28 )
=================================
الطعن رقم  0322     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1025
بتاريخ 21-11-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 1
يتناول إختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى - وفقاً للمادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 بشأن الإصلاح الزراعى و المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 53 و المعدلة بالقوانين أرقام 225 لسنة 53 و 381 لسنة 56 و 69 لسنة 71 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الفصل فى كل ما يعترض حق الإستيلاء من منازعة سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعى و بين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة فى الإقرارات منهم و صحة الإستيلاء على ما تقرر الإستيلاء عليه من أراضيهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعى و بين الغير ممن يدعى ملكيته للأرض التى تقرر الإستيلاء عليها أو التى تكون عرضة للإستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الخاضعين لقانون الإصلاح الزراعى و ذلك كله لتحديد ما يجب الإستيلاء عليه بحسب أحكام هذا القانون و تعيين أصحاب الحق فى التعويض أما غير ذلك من المنازعات التى تقوم بين الأفراد و بعضهم بشأن ملكية الأراضى التى تم توزيعها أو الإنتفاع بها فإن اللجنة لا تختص بنظرها و إنما ينعقد الإختصاص بها لجهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى جميع المنازعات إلا ما إسثنى بنص خاص .


=================================
الطعن رقم  2032     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1216
بتاريخ 26-12-1985
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن قطعة الأرض محل النزاع التى كان ينتفع بها المطعون ضده على سبيل الترخيص هى مال عام فإن هذا الإنتفاع يعتبر من الأعمال الإدارية التى يحكمها القانون العام و تخرج من ولاية المحاكم العادية لتدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ، و يتعين إعمالاً لحكم المادة 1/269 من قانون المرافعات - إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى و بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها .

               ( الطعن رقم 2032 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/12/26 )
=================================
الطعن رقم  1412     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 495
بتاريخ 29-04-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 4
قواعد القانون الدولى المتمثلة فى العرف الدولى و الواجبة التطبيق بإعتبارها مندمجة فى القانون الداخلى لمصر فيما لا إخلال فيه بنصوص و أن أستقرت على أن الأصل هو أن تتمتع الدولة الأجنبية بالحصانة القضائية و هو ما ينبنى عليه عدم خضوعها لقضاء دولة أخرى إلا أنه لما كانت الحصانة غير مطلقة و إنما تقتصر على الأعمال التى تباشرها الدولة الأجنبية بما لها من سيادة فلا يندرج فيها المعاملات المدنية و التجارية و ما يتفرع عنها من منازعات مما تنحسر عنه هذه الحصانة .


=================================
الطعن رقم  1412     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 495
بتاريخ 29-04-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 6
لما كانت المادة السادسة من القانون 141 سنة 1981 قد نصت على إختصاص محكمة القيم المنصوص عليها بالقانون 85 لسنة 1980 دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون 34 سنة 1971 و على أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ، فإن تلك المحكمة تكون هى المختصة دون غيرها بالفصل فى موضوع الإستئناف الماثل بإعتباره من المنازعات المتعلقة بالحراسات آنفة البيان مما يتعين معه إحالة القضية إليها لإختصاصها بنظرها .

      ( الطعون أرقام 1412 ، 1468 ، 1495 لسنة 50 ق ، جلسة 1986/4/29 )
=================================
الطعن رقم  2033     لسنة 51  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1042
بتاريخ 25-12-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن المحاكم تختص بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة و عدا ما إستثنى بنص خاص . و لما كانت المنازعة فى الدعوى بين طرفى عقد الإيجار ليست من بين الحالات المستثناه الداخلة فى ولاية جهة القضاء الإدارى أو غيرها من جهات القضاء ، فإن الإختصاص بنظرها و الفصل فيها ينعقد لجهة المحاكم دون غيرها .


=================================
الطعن رقم  0776     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 204
بتاريخ 11-02-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف      و لائحة إجراءاتها نصت على أن تختص لجنة شئون الأوقاف وحدها بطلب تقدير و فرز حصة الخيرات فى الوقف و البت فيها بغير الرجوع إلى المحكمة ، و كانت المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية قد نصت على أن يؤول هذا الإختصاص إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة         و مستشار من مجلس الدولة ، فإن مؤدى ذلك أن يكون هذا المجلس قد صار المختص وحده بغير الرجوع إلى المحكمة بالفصل فى ذلك الطلب .

                 ( الطعن رقم 776 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/2/11 )
=================================
الطعن رقم  2056     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 764
بتاريخ 25-06-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
لئن كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على أنه " على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية و تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالإختصاص و لو كان ولائياً إلا أنه متى كانت المحكمة المحال إليها الدعوى قد سبق لها القضاء بعدم إختصاصها بنظر النزاع لخروجه عن ولايتها و لم يطعن الخصوم فى هذا الحكم بطرق الطعن المقررة قانوناً فإن قضاءها فى هذا الشأن يصير حائزاً قوة الأمر المقضى و يمتنع عليها معاودة النظر فيه    و ذلك لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على إعتبارات النظام العام .


=================================
الطعن رقم  1363     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 7  
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتقاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص الولائى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على محكمة الموضوع و عليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها و يعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاصها ولائياً , و من ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الإختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها  ، أبدتها النيابة أم لم تبدها بإعتبار أن هذه المسألة و فى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة .


=================================
الطعن رقم  2427     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 988
بتاريخ 18-12-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 1
المحاكم هى المختصة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر من السلطات العامة و ما إذا كان يعد من أعمال السيادة و حينئذ لا يكون لها أى إختصاص بالنظر فيه ، و المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و هو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية و يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى و بيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن ، و أعمال السيادة تتميز عن الأعمال الإدارية العادية بالصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من إعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها و السهر على إحترام دستورها و الإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى و تأمين سلامتها و أمنها فى الداخل و الخارج فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من إعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى إتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن و أمنه و سلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه .


=================================
الطعن رقم  2427     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 988
بتاريخ 18-12-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حتى لا تختصم المحاكم بنظر الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة من أعمال الحرب المعتبرة من أعمال السيادة أن تكون قد وقعت نتيجة مباشرة و حتمية للعمليات الحربية و سيرها .


=================================
الطعن رقم  1041     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 399
بتاريخ 17-03-1988
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم 49 سنة 1977 المقابلة للمادة 40 من القانون رقم 52 لسسنة 1969 و فى المادتين 18 ، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلتين للمادتين 13 ، 34 من القانون رقم 52 سنة 1969 يدل على أن المشرع قد إنتهج نهجاً واضحاً فى شان المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين الملاك و المستأجرين بأن عهد بها جميعاً إلى القضاء العادى ، سواء كانت منازعات مدنية بطبيعتها كدعوى الإخلاء و غيرها من الدعاوى المدنية ، أو كانت طعناً على القرارات التى تصدرها اللجان الإدارية المشكلة وفقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن ، و التى ناط بها المشرع بعض الإختصاصات فى تحديد الأجرة القانونية و هدم و ترميم و صيانة المبانى    و المنشآت و حتى لو توافرت لقراراتها مقومات القرار الإدارى ، و لا يعد ذلك خروجاً على قواعد الإختصاص الولائى ، ذلك إن النص المادة 167 يعد ذلك خروجاً على قواعد الإختصاص الولائى ، ذلك إن نص المادة  167 من الدستور الدائم على أن " يحدد القانون الهيئات القضائية و إختصاصاتها . . . " قد جاء عاماً غير مقيد بشروط ، مما يدل على أن الدستور فوض المشرع فى تحديد إختصاص جهات القضاء المختلفة حسبما يراه متفقاً مع مقتضيات الأمور ، فله أن يعهد لإحدى هذه الجهات بالفصل فى منازعات لا تختص بها أصلاً ، لما كان ذلك و كان الطعن على قرار الهدم و الترميم محل النزاع قد رفع إلى القضاء العادى المختص بالفصل فيه على ما سلف بيانه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته قواعد الإختصاص الولائى يكون على غير أساس .

                 ( الطعن رقم 1041 لسنة 51 ق ، جلسة 1988/3/17 )
=================================
الطعن رقم  2373     لسنة 51  مكتب فنى 39  صفحة رقم 636
بتاريخ 10-04-1988
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها بالقانون رقم 67 لسنة 1975 يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط الإختصاص الإنفرادى للجان المشار إليها أن يكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من  32 إلى 36 مكرراً " ذ " من قانون الإصلاح الزراعى ، و التى يجمع بينها إشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية و مستأجر الأراضى الزراعية و فى حدود علاقته بالمؤجر له ، فإذا جاوزت المنازعة هذا النطاق أو لم يكن الفصل فيها يتطلب حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعى سالفة الإشارة ، فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات .


=================================
الطعن رقم  0400     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 612
بتاريخ 04-04-1988
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة السادسة من القانون 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة المعمو ل به إعتبار من 1981/9/1 على أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم و أوجب على المحاكم الأخرى أن تحيلها إليها هى المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات المستحقة لأولئك الذين فرضت الحراسة على أموالهم و المنازعات المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 أو المترتبة عليها و المطروحة على ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بأحكام القانون رقم 141 لسنة 1981 .


=================================
الطعن رقم  0400     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 612
بتاريخ 04-04-1988
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
إذ كانت دعوى الطاعنين بطلب عدم الإعتداد بتصرف الحراسة العامة فى المحل التجارى ملكهم بالبيع أثر فرض الحراسة على أموال الأول و الثانى منهم بموجب القرار الجمهورى رقم 3405 لسنة 1965 و رده إليهم إنما هى منازعة  ناشئة عن الحراسة تستهدف إلغاء أثر من الآثار المترتبة عليها و كان الثابت من الأوراق أن باب المرافعة فى هذه الدعوى لم يقفل إلا فى 1981/11/25 أى بعد بدء العمل بالقانون رقم 141 لسنة 1981 فى 1981/9/1 فإن محكمة القيم تكون هى وحدها المختصة ولائياً بنظر تلك المنازعة .

                    ( الطعن رقم 400 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/4/4 )
=================================
الطعن رقم  0653     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 576
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقة بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها  ، و يصح للخصم الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0653     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 576
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة - الذى يحكم واقعة النزاع - تنص على أن " يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة و تكون لها الشخصية الإعتبارية " و تنص المادة 13 من القانون على أن " تسرى على موظفى و عمال الهئيات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الإدارة " . و إستناداً إلى أحكام هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى و فروعها و نص فى المادة الأولى منه على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحى فى الحكومة و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة أو المؤسسات العامة لها الشخصية الاعتبارية ، مقرها مدينة القاهرة و تكون تحت إشراف وزير الصحة "و فى المادة الثانية على أن " الغرض من إنشاء هذه الهيئة هو القيام بالتأمين الصحى للعاملين فى الحكومة    و وحدات الإدارة المحلية و الهيئات العامة و المؤسسات العامة بذاتها أو عن طريق فروعها و كذلك التنسيق فيما بين تلك الفروع و التنسيق على أعمالها للوقوف على مدى تنفيذها للوائح و القرارات المنظمة للتأمين الصحى لهؤلاء العاملين ........ " و كان مؤدى هذه النصوص أن الهيئة سالفة الذكر - هى هيئة عامة تباشر إدارة مرفق يؤدى خدمه عامة     و يضفى عليها القانون الشخصية المعنوية العامة ، فهى بذلك تعد من أشخاص القانون العام و يعتبر العاملون بها موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها و تكون علاقتهم بها علاقة تنظيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح .................. و إذ كان النزاع المطروح فى الدعوى يتعلق بمخالفة المطعون ضده الذى تحققت له صفة الموظف العام - الأمر الإدارى صدر إليه من الهيئة الطاعنة التى تربطه به علاقة تنظيمية عامة و أن هذه المخالفة وفقاً لما تدعيه هذه الهيئة يبرر الجزاء الإدارى الذى وقع بالخصم من المرتب مع عدم إستحقاق المرتب الذى تقاضاه أثناء إنقطاعه عن العمل بسبب الأجازة الدراسية مما يجيز لها مطالبة ذلك الموظف بما حصل عليه من مرتب غير مستحق له - بالإضافة إلى مبلغ يعادل الجزاء الإدارى الذى لم يتم تنفيذه ، و من ثم فإن هذا النزاع يكون من المنازعات التى يختص بها القضاء الإدارى دون القضاء العادى تطبيقاً لنص المادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 الذى ناط بمجلس الدولة دون غيره إختصاص الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات المستحقة للموظفين العموميين و سائر المنازعات .


=================================
الطعن رقم  0653     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 576
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألة الإختصاص و عند الإقتضاء تعيين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة .

                   ( الطعن رقم 653 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/3/31 )
=================================
الطعن رقم  1311     لسنة 52  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1033
بتاريخ 13-06-1988
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
لما كانت منظمة العمل العربية هى إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية ، و قد إنضمت مصر بالقانون رقم 89 لسنة 1954 إلى إتفاقية مزايا و حصانات جامعة الدول العربية التى وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 10 م مايو سنة 1953 ،      و بذلك صارت جزء من تشريعها الداخلى ، و من ثم فإنه يتعين الرجوع إلى نظام المنظمة ذاته لا إلى القوانين الوطنية للدول المنشئة لها فى كل ما يتصل بعلاقة الموظفين التابعين لها بها بما فى ذلك وسائل ينص فى المادة الثالثة منه على أن " ............... " و تنص المادة 56 من نظام موظفى و مستخدمى مكتب العمل العربى على أن " ......................... " مما مؤداه أن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية و تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المنظمة و الموظفين أو العاملين بها .

                  ( الطعن رقم 1311 لسنة 52 ق ، جلسة 1988/6/13 )


=================================
الطعن رقم  0181     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 282
بتاريخ 23-02-1988
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية     و التجارية التى تقع بين الأفراد و أشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم فى مجال توزيع الإختصاص الولائى فيما بينها ، إلا أن النص فى المادة 15 من قانون  السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 على أنه " فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص . و تبين قواعد إختصاص المحاكم فى قانون المرافعات و قانون الإجراءات الجنائية " و فى المادة 17 منه على أن " للمحاكم دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه أن تفصل فى المنازعات المدنية و التجارية التى تقع بين الأفراد و الحكومة و الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك " ، و فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 47 لسنة 1972 على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية ": -
" أولاً " الطعون الخاصة بإنتخابات الهيئات المحلية . " ثانياً " المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم . " ثالثاً " الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات . " رابعاً " الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى . " خامساً " الطلبات  التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . " سادساً " الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب و الرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . " سابعاً " دعاوى الجنسية . " ثامناً " الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من هيئات التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل و ذلك متى كان مرجع الطعن عدم الإختصاص أو عيباً فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأوليها . " تاسعاً " الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية . " عاشراً " طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية . " حادى عشر " المنازعات الخاصة بعقود الإلتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر . " ثانى عشر " الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون . " ثالث عشر " الطعون فى فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا " رابع عشر " سائر المنازعات الإدارية . . . " ، يدل على أن إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى " سائر المنازعات الإدارية " - تطبيقاً لذلك البند أن تكون للمنازعة ذات الخصائص التى تتميز بها المنازعات التى أوردها  فى البنود الأخرى ، مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و إعارة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو التى ينسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء فى تطبيق ذلك البند أو فى تطبيق سائر البنود المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية و ما أستثنى بنص - خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية - لما كان ذلك و كانت طلبات التعويض التى ترفعها جهات الإدارة على موظفيها عما يقع من عجز فى عهدهم لا تتعلق بتصرفات قانونية لجهة الإدارة بل تتعلق بمسئوليتهم المدنية عن أفعال شخصية تنسب جهة الإدارة إليهم أنهم إرتكبوها إضراراً بها فإن محاكم القضاء العادى تكون وحدها هى المختصة ولائيا بالفصل فى هذه الطلبات .


=================================
الطعن رقم  0385     لسنة 54  مكتب فنى 39  صفحة رقم 559
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
يدل نص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 46 لسنة 1972 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقانون 47 لسنة 1972 على أن إختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لهذا البند أن تكون للمنازعة الخصائص  التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع فى البنود الأخرى - مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر به جهة الإدارية عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل و ندب و إعارة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهات الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التى ينسب إلى موظفيها إرتكابها  أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم - و منها المنازعات المتعلقة بالمسئولية المدنية لهؤلاء الموظفين عما تنسبه لهم الإدارة عن أعمال شخصية ضارة بها و ما تراه مستحقا لها فى ذممهم من تعويضات عما يقع من عجز فى عهدهم بسبب هذ الأعمال - فلا تعد من المنازعات الإدارية سواء فى تطبيق البند الرابع عشر أو فى تطبيق سائر البنود المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فى هذه المنازعات المدنية معقوداً لمحاكم القضاء العادى وحدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية و ما إستثنى مثلها بنص خاص - و لا يغير من ذلك أن ولاية محاكم مجلس الدولة تشمل الفصل فيما يثار أمامها من منازعات بسبب لجوء الإدارة لإجراء خصم ما تراه مستحقاً لها من تعويضات من مرتبات الموظفين - بالتطبيق لأحكام لائحة المخازن و المشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 1948/6/6 أو أحكام القانون 111 لسنة 1951 المعدل بالقانونين 423 لسنة 1956 ، 43 لسنة 1962 ، 64 لسنة 1973 - دون إستصدار أحكام بتلك التعويضات أو إتخاذ إجراء قضائى بشأنها إذ أن ولاية تلك المحاكم بنظر هذه المنازعات - بإعتبارها من المنازعات الخاصة بالمرتبات وفقاً لنص البند ثانياً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة - إنما تقتصر على مجرد الفصل فى مشروعيه إجراء الخصم من المرتب - فى ضوء التحقيق من توافر شروط إجرائه ، و من هذه الشروط مدى جدية الدلائل على إستحقاق الإدارة للتعويض - و لا تتبع تلك الولاية للمساس بأصل الحق فى هذا التعويض و مقداره الذى يمكن لأى من طرفى النزاع طرحه على القضاء المدنى ليحسم النزاع فيه ، و من ثم لا تكون لأحكام محاكم مجلس الدولة الصادرة فى حدود ولايتها بنظر المنازعات خاصة بالمرتبات المشار إليها حجية أمام القضاء المدنى بالنسبة لأصل الحق محل المنازعة كما لا تكون لها حجية بالنسبة له إذا صدرت خارج حدود هذه الولاية لأن الأحكام التى تصدر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها تكون منعدمة الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية بالفصل فى موضوعها .

                ( الطعن رقم 385 لسنة 54 ق ، جلسة 1988/3/29 )
=================================
الطعن رقم  2710     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1423
بتاريخ 26-12-1988
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
المحاكم المدنية بإعتبارها صاحبة الولاية العامة تختص بالفصل فى كافة المنازعات إلا ما أستثنى بنص خاص . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أنها أقيمت من المطعون ضدها بطلب إلزام الطاعنة بصفتها برسوم رسو و إرشاد سفينة الركاب " إيجينوس " طبقاً لأحكام قانون رسوم الإرشاد الصادر بالقانون 42 لسنة 1983 فنازعت الطاعنة فى إستحقاق المطعون ضدها لكامل الرسم لوجوب إعمال التخفيض فى رسم الميناء الذى منحته المادة 19 من ذلك القانون للسفن التى ترد فى رحلة سياحية ، و كانت أحكام هذا القانون قد خلت من تحديد الجهة المختصة بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيقه - فإن المحاكم المدنية تضحى هى المختصة بنظرها ، إذا كان ذلك ، و كان الحكم الإبتدائى الذى أيدة الحكم المطعون فيه قد عرض لواقعة الدعوى و شروط إعمال التخفيض آنف الذكر و خلص - حسبما تراءى له - إلى عدم توافر شروط منحه دون أن يعرض لقرارى وزير النقل البحرى و الهيئة العامة لميناء بورسعيد فى شأن شرطى الإنتظام و الدورية - و كان القرار الإدارى الذى لا تختص بإلغائة أو تأويلة أو تعديلة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ذلك القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة و بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و ذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً و جائزاً قانوناً - و كان الباعث عليه مصلحة عامة . و كان القانون رقم 24 لسنة 1983 المذكور لم يمنح أياً من وزير النقل البحرى أو الهيئة العامة لميناء بورسعيد سلطة تفسير أحكام هذا القانون فإن أياً من القرارين المذكورين لا يعتبر قراراً إدرياً تلتزم المحكمة العادية بإعماله - و لا يقيد سلطتها فى تفسير نصوص القانون بما تراه أو فى إلى إرادة الشارع إن قامت بها حاجة إلى ذلك . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0152     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 434
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
الأسواق التى تقيمها الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأموال العامة يحكم تخصيصها للمنفعة العامة ، و أن الترخيص بالإنتفاع بها يكون مقابل رسم لا أجرة و يعتبر من الأعمال الإدارية و لا ولاية للمحاكم العادية عليها فى هذا الشأن و من القرر أيضاً أن الأصل فى المرافق العامة أن يتولاها الدولة إلا أنه ليس هناك مانع من أن تعهد الدولة بإدارتها و إستغلالها إلى فرد أو شركة و لا يخرج الملتزم فى إدارتها أن يكون معاوناً للدولة و نائباً عنها و هذه الطريقة غير المباشرة لإدارة المرفق العام لا تعتبر منازلاً أو غلياً من الدولة عن المرفق العام بل تظل ضافية و مسئوله عن إدارته و إستقلالة قبل الشعب و لها فى سبيل القيام بهذا الواجب أن  تتدخل فى شئون المرفق العامة كلما إقتضت المصلحة العامة هذا التدخل و لو كان ذلك قبل إنتهاء مدة الترخيص و يعتبر الترخيص الصادر من الملتزم لأحد الأشخاص لإستغلال هذا المرفق أو أى جزء منه يعتبر عقدا إدارياً .


=================================
الطعن رقم  2005     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 335
بتاريخ 21-05-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
لما كان قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 105 لسنة 1964 قد نص فى المادة الأولى منه على أن " يحول بنك التسليف الزراعى و التعاونى إلى مؤسسة عامة تسمى المؤسسة المصرية العامة للأئتمان الزراعى و التعاونى و قد ظل كذلك إلى أن ألغيت المؤسسات العامة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ، ثم صدر القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى الذى نص فى مادته الأولى على أن تحول المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى " و التعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى " البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى " و تتبع وزارة الزراعة "  و كان النزاع فى الدعوى يقوم على مطالبة المطعون ضده بأحقيته فى الترقية إلى الفئة الخامسة إعتباراً من 1972/12/31 ، و إلى الفئة الرابعة من 1974/12/31 و كان البنك الطاعن وقت ذلك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده بها تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام .
و لا يقدح فى ذلك صدور نظام العاملين بالقطاع العام بقرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة1971 و نصه فى المادة الأولى منه على أن . ........ . لأن سريان أحكام هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة تعد علاقة تنظيمية ، و إنما يعنى أن أحكام ذلك النظام أصبحت - بالنسبة للعاملين فى المؤسسات العامة و هى أشخاص القانون العام و تحكمها قواعده - جزءاً من هذه القاعدة و الأنظمة اللأئحية التى تخضع لها علاقاتهم بالمؤسسة العامة ، سيما أن المشرع لم يقصد إصدار هذا النظام سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين فى قطاع واحد خاصة و أنهم فى ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة ، و ذلك بمنـأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى قائمة على أسسى لآئحية و تنظيمية بإعتبارهم موظفين عموميين ، لما كان ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى الراهنة يكون منعقداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

                ( الطعن رقم 2005 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/5/21 )
=================================
الطعن رقم  1613     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 189
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
المقرر - فى  قضاء هذه المحكمة - أن تصرف السلطة الإدارية فى الأموال العامة لإنتفاع الأفراد بها لا يكون إلاعلى سبيل الترخيص و هذا يعتبر بذاته و بطبيعته مؤقتاً
و غير ملزم للسلطة العامه التى لها دائما لدواعى المصلحة العامه الحق فى إلغائه و الرجوع فيه و لو قبل حلول أجله و يكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجره و لما كان كل أولئك من الأعمال الإداريه التى يحكمها القانون و لا تخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن و ترخيص السلطة الإدارية للأفراد بالإنتفاع بالأموال العامة قد تنظمه القوانين و اللوائح كما هو الحال فى الطرق العامة إذ أصدر المشرع القانون 40 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة و لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 395 لسنة 1956 و لئن كانت المادة الثانية من القانون نصت على بعض صور الأشغال كأعمال الحفر و البناء و الأكشاك الخشبيه - إلا أن ذلك لا يعنى إستبعاد صور الأشغال الأخرى كالمنشآت المبنيه إذ أن المحظور هو شغل الطريق العام بغير ترخيص و قد حددت اللائحة أنواع الطرق العامة و درجاتها و الإشغال التى يجوز الترخيص بها و أنواعها
و كيفيتها و شروطها و الرسوم و التأمينات المستحقه على كل نوع حسب نوع الطريق العام و درجته ، و هذا التجديد للرسم يختلف تماماً عن تحديد الأجرة القانونية للأماكن الخاضعه لقوانين إيجار الأماكن إذ نصت على تحديد وفقاً لعناصر معينه و محدده ،  هذا الرسم هو الواجب التطبيق حتى و لو كانت جهة الإدارة قد إعتبرته أجرة أو وصفت العلاقه بإنها إيجار إذ العبرة في تكيف العلاقه التى تربط جهه الإدارة بالمنتفع بالمال العام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقه الواقع و حكم القانون ما دام العقد تعلق بمال عام و كانت جهه الإدارة تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة .


=================================
الطعن رقم  1613     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 189
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت من الأوراق و تقرير الخبيران محل العلاقة بين الوحدة المحلية لمجلس مدينه بنها و المطعون ضدهم هو جزء من رصيف الطريق العام - شارع سعد زغلول و كانت الطرق العامة و أرصفتها تعتبر من الأموال العامه المخصصة للنفع العام عملاً بالمادة 87 من القانون المدنى على ما سلف بيانه ، فإن تصرف الجهه الإدارية فى هذه الإجزاء لإنتفاع المطعون ضدهم بها بإقامة أكشاك مبنيه عليها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وفقاً لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن أشغال الطرق العامة و لائحته التنفيذية الصادره بالقرار رقم 395 لسنة 1956 على ما سلف و تعتبر منازعتهم فى تقدير هذا المقابل للإنتفاع منازعة إدارية و ينعقد الإختصاص بنظرها بجهه القضاء الإدارى عملاً بالمادتين 15 ، 17 من قانون السلطه القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشره من  قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1975 و لا تختص لجان الأجرة المنصوص عليها فى المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتقدير أجرتها إذ لا ولايه لها فى هذا الشأن لأن تلك الأماكن غير خاضعه لقانون إيجار الأماكن ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر العلاقة بين الجهه الطاعنة و المطعون ضدهم علاقة إيجارية تخضع للقانون رقم 49 لسنة 1977 و أن القانون رقم 140 لسنة 1956 لا ينطبق عليها فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

                    ( الطعن رقم 1613 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/4/27 )
=================================
الطعن رقم  0574     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 222
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية . ........ . " .
سابعا :- دعاوى الجنسية " يدل على أن محاكم مجلس الدولة هى المختصة دون غيرها بالفصل فى كافة منازعات الجنسية أياً كانت صورتها أى سواء كانت فى صورة دعوى أصلية بالجنسية أو فى صورة طعن فى قرار إدارى صادر فى الجنسية ، أم فى صورة مسألة أولية فى دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل فى تلك المسألة و لو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادى فى حدود إختصاصه و أثير النزاع فى الجلسة ، و كان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل فى الدعوى . ، إذ يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن توقف الدعوى و تحدد للخصم ميعاداً لتصدر فيه حكماً نهائياً من مجلس الدولة فى مسألة الجنسية إلا أنه رأت المحكمة أن وجه المسألة فى الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه بمعرفة مجلس الدولة أغفلت المسألة و حكمت فى موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها فى شأن الجنسية و ذلك عملاً بالمادة 16 من القانون رقم 16 لسنة 72  فى شأن السلطة  القضائية و المادة 179 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 329
بتاريخ 21-05-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 3
مناط إختصاص المحكمة الجزئية بنظر كافة المنازعات - أياً كانت قيمتها - المتعلقة بالأراضى و ما فى حكمها الناشئة عن العلاقه الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية
و مالكها بمقتضى المادة 1/39 مكرراً المضافة بالمادة الثانية من القرار بقانون 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعى أن يكون الفصل فى المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر . ............. . " من قانون الإصلاح الزراعى و التى يخضع حكم أنشائها ؟ ؟ ؟ على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجر الأرض الزراعية و فى حدود علاقته بالمؤجر له التى كانت من إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية قبل إلغائها ، فإذا ما جاوزت المنازعة هذا النظام أو لم يكن الفصل فيها يتطلب تطبيق حكم من أحكام مواد قانون الإصلاح الزراعى سالفى الإشارة فإن الإختصاص ينعقد للمحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل فى جميع المنازعات وفقاً للقواعد العامة فى قانون المرافعات - و كان النزاع فى الدعوى يدور واقعة حول طبيعة العين المؤجرة فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى ألغى إنعقاد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية المختصة طبقاً للقواعد العامة يكون قد أعمل صحيح القانون .

                    ( الطعن رقم 110 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/21 )
=================================
الطعن رقم  2013     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 129
بتاريخ 19-11-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة 93 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع عمالهم أو فريق منهم  ،  مفاد نص المادة 1/102 من ذات القانون أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين فيما يعرض عليها من  منازعات بين أرباب الأعمال و عمالهم و أن لها بجانب هذا الأصل رخصة أجازها لها القانون هى أن تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية و العرف و مبادئ العدالة فى إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون و ذلك وفقاً للحالة الإقتصادية
و الإجتماعية العامة فى المنطقة .

                 ( الطعن رقم 2013 لسنة 54 ، جلسة 1989/11/19 )
=================================
الطعن رقم  2423     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 363
بتاريخ 30-01-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
إذ كان محل العقد سند الدعوى - على ما هو ثابت بالبند الأول منه - هو الترخيص فى أشغال قطعة أرض فضاء من أملاك محافظة بورسعيد الواقعة بالقنال الداخلى بقصد إستعمالها فى سحب و تصليح مراكب الصيد و الفلايك و إتفق فى النبد الثالث منه على تحديد مقابل الإنتفاع بمبلغ معين للمتر و أنه يجوز للمطعون ضده الأول زيادة هذا المقابل من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه و جاء فى البند العاشر منه أنه يجوز للمحافظ إلغاء الترخيص للمنفعة العامة . و من ثم فإن هذا العقد لا يعدو أن يكون ترخيصاً بالإنتفاع بهذه الأرض بإعتبارها من الشواطىء أى من الأموال العامة و هو بذلك يعد عملاً إدارياً و لا ولاية للمحاكم العادية فى نظر المنازعة بشأنه و ينعقد الإختصاص بالفصل فيها للقصاء الإدارى عملاً بالمادة 11/10 من القانون رقم 47 لسنة 72 .


=================================
الطعن رقم  0670     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 740
بتاريخ 29-06-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بالتقاعد و التأمين  و المعاشات للقوات المسلحة يدل على أن هذا القانون إنما يقتصر نطاق تطبيقه بالنسبة لفئة ضباط الصف و الجنود المجندين و من فى حكمهم على ما ورد بنصوصه من قواعد و أحكام تتعلق بهم ، و إذ كانت المواد من 54 و حتى 65 التى إنتظمها الباب الرابع من هذا القانون قد حددت قواعد إستحقاق هذه الفئة لمكافأة نهاية الخدمة العسكرية و منح معاشات المجندين فى حالات الإستشهاد و حالات الإصابة و الوفاة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية و ما فى حكمها من الحالات التى وردت فى المادة 31 منه ، مما مؤداه أن هذه القواعد لا تشمل التعويض المستحق للمنتفعين من هذه الفئة طبقاً لأحكام القانون المدنى أو تمتد إليه و لا تحول دون - مطالبة المضرور منهم بحقه فى التعويض الكامل جبراً لما حاق به من ضرر إذ يظل حقه فى هذا الصدد قائماً محكوماً بقواعد القانون المدنى طالما كان  الضرر ناشئاً عن خطـأ تقصيرى لما كان ذلك ، و كان المطعون ضده قد أقام دعواه تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية مردها إهمال و تراخ من تابعى المطعون ضده فى المبادرة بإتخاذ إجراءات علاجه من مرضه أثر الإبلاغ عنه و هو أساس مغاير لذلك الذى نص عليه القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف الذكر و من ثم تختص بنظر الدعوى تبعاً لذلك محاكم القضاء العادى دون جهة القضاء الإدارى التى لا يدخل فى - إختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بهذه المسئولية و يكون الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى القضاء برفض الدفع بعدم الإختصاص الولائى قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  2758     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 276
بتاريخ 06-12-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة فإن إعتبرته من أعمال السيادة فلا يكون لها ثمة إختصاص بالنظر فيه و أن الإجراء الذى لا يستند إلى قانون أو قرار إدارى يخول السلطة القيام به عمل مادى يختص القضاء العادى بنظر دعوى منع التعرض على أساسه .


=================================
الطعن رقم  2505     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 517
بتاريخ 31-05-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
إحالة السيارة للفحص للجهات المختلفة لا يتوافر به مقومات القرار الإدارى و إنما هو سلوك مادى من تابعى الطعن مما يخضع التعويض عنه للقضاء العادى .


=================================
الطعن رقم  1117     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 442
بتاريخ 05-02-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بالفصل فى كافة المنازعات و الجرائم إلا ما إستثنى بنص خاص فتختص بكافة المناعات أياً كان نوعها    و أياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون لجهة أخرى إستثناء لعله أو لأخرى فليست العبرة بثبوت العله و إنما بوجود النص و لازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص فى الدستور أو القانون بجعل الإختصاص بالفصل فى النزاع لجهة أخرى غير المحاكم ، فإن الإختصاص بالفصل يكون باقياً للمحاكم على أصل ولايتها العامة حتى لا يحرم صاحب الحق فيه من التقاضى بشأنه و أن أية جهة غير المحاكم بالفصل فى نزاع ما هو إختصاص إستثنائى و أن الإستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً و حصرياً - فلا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه - فلا يصح القول - على ضوء ذلك - بأن المشرع و قد ناطه بمحكمة القيم الفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بالحراسة أو المترتبة عليها - قد قصد أن يحرم صاحب الشأن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعى عند المنازعة فى شأن تكييف علاقة إيجارية كانت الحراسة قد أبرمتها إذ أن ذلك ليس متعلقاً بالحراسة فى ذاتها و لا مترتباً عليها - و إذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان الغرض من إيجار عين النزاع هو المكان فى ذاته و هو ما تدعيه الطاعنة أم أن الإيجار ليشمل المكان و ما إشتمل عليه من منشآت و منقولات و تجهيزات تفى بإستغلاله لإصلاح     و خدمة السيارات و أن المكان لم يكن إلا عنصراً ثانوياً بما يخرج الإجارة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن و يخضعها لأحكام القواعد العامة و هو ما يتمسك به المطعون ضدهم الأربعة الأول فإن حقيقة المنازعة تتعلق بالتكييف القانونى لهذه العلاقة - و هى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تختص للمحاكم العادية بالفصل فيه و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فقد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0575     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 89 
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
إذ كان الواقع فى الدعوى أن وزير الإسكان أصدر القرار رقم 16 لسنة 1984
و نص فى مادته الأولى على أنه لا تسرى أحكام الفصل الأول من الباب الثانى فى القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على المبانى المؤجرة للمنظمات النقابية العمالية و صدر هذا القرار مستكملاً فى ظاهرة مقومات القرار الإدارى غير المشوب بعيباً يجرده من هذه الصفة الإدارية و ينحدر به إلى درجة العدم مما لا يجوز معه لجهة القضاء العادى التعرض له فى أحكامها صراحة أو ضمناً بالإلغاء أو التأويل أو وقف التنفيذ أو التعويض عن الأضرار الناشئة عنه لدخول ذلك فى الإختصاص الولائى لجهة القضاء الإدارى دون غيرها عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .

                   ( الطعن رقم 575لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/9 )
=================================
الطعن رقم  1909     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 355
بتاريخ 30-01-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
مسألة الإختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة ، إذ الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يشمل حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص
و الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة و بطريق اللزوم على القضاء فى الإختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الإختصاص أو لم يثيروها و سواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها .


=================================
الطعن رقم  1909     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 355
بتاريخ 30-01-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
مؤدى البندين الخامس و العاشر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 أن الإختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية إلغاء و تعويضاً معقود كأصل عام لجهة القضاء الادارى . و كان القرار الإدارى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القرار الذى تفصح به الإداره عن إرادتها الذاتية الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح فى الشكل الذى يتطلبه القانون بقصد إحداث أثر قانونى معين متى كان ذلك ممكناً و جائزاً قانوناً و كان الباعث عليه إبتغاء . مصلحة عامة - و هو بذلك يفترق عن العمل المادى الذى لا تتجه فيه الإدارة بإرادتها الذاتيه إلى إحداث ذلك الأثر و أن رتب القانون عليه أثاراً معينه أن هذه الأثار تعتبر وليدة إرادة المشرع و ليست وليدة الإرادة الذاتيه للإدارة - و كانت مصلحة الشهر العقارى قد إعتدت بالإجراءات التى أتخذت لشهر المحرر المشهر برقم .... عن حصة مفرزة و إتخذت من ذلك سبباً للإمتناع عن شهر الحكم الصادر لصالح الطاعن فى الدعوى ...... بما مؤداه عدم انتقال ملكيته الأرض إليه و الحيلولة دون شهر ذلك الحكم . و كان هذا الإمتناع و ذلك الشهر ليس وليد إرادة المشرع مباشرة بل هو إفصاح من المصلحة عن إرادتها الذاتية ، فإن الإختصاص بنظر طلب إلغاء القرار الصادر بشهر المحرر المشار إليه و التعويض عنه يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى و إذ قضى الحكم المطعون فيه ضمناً بإختصاص محاكم القضاء العادى بنظره فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الإختصاص الولائى و هى قاعدة أمره متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه .

                   ( الطعن رقم 1909 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/1/30 )
=================================
الطعن رقم  3042     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 445
بتاريخ 17-07-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
لما كانت المحاكم المدنية هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تثور بين الأفراد و الحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو بشأن ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها بإعتبار أن القضاء المدنى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية و التجارية ، و كان البين من الأوراق أن التكييف الصحيح للنزاع فى ضوء طلبات المدعين أنه نزاع على الملكية ، تختص بنظره و الفصل فيه المحاكم المدنية دون غيرها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذلك و قضى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الإختصاص الولائى فإنه يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون .


=================================
الطعن رقم  3042     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 445
بتاريخ 17-07-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 2
لما كانت محكمة أول درجة بقضائها بعدم إختصاصها الولائى لم تستنفذ ولايتها فى نظر موضوع الدعوى ، فإن محكمة الإستئناف متى ألغت هذا الحكم لا يكون لها أن تتصدى للفصل فى ذلك الموضوع ، بل يكون عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لنظره
و الفصل فيه حتى لا يحرم الخصوم من إحدى درجتى التقاضى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و فصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .

        ( الطعنان رقما 3042 لسنة 57 ق ، 60 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/7/17)
=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 247
بتاريخ 31-05-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم الإختصاص الولائى يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام و لو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق فى إبدائه و التمسك به و لو تنازل عنه الخصوم ، و يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0646     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 299
بتاريخ 14-06-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
إذ كان القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكناً إبتغاء مصلحة عامة ، و تختص محاكم مجلس الدولة دون سواها بطلب التعويض عنه عملاً بالمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة ، إلا أنه لما كان القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يعرف القرارات الإدارية و لم يبين الخصائص التى تميزها و التى يهتدى بها فى القول بتوافر الشروط اللازمة لها
و لخصائصها من تعرض السلطة القضائية العادية لها بتعطيل أو تأويل أو نظر طلب تعويض عنها ، فإن وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى هذا القرار وصفه القانونى على هدى حكمه التشريع و مبدأ الفصل بين السلطات و حماية الأفراد و حقوقهم توصلاً إلى تحديد إختصاصها للفصل فى النزاع المطروح عليها .


=================================
الطعن رقم  2146     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 660
بتاريخ 13-11-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
و إن كان المشرع لم يضع تعريفاً للمنازعات الإدارية يميزها عن المنازعات المدنية
و التجارية التى تقع بين الأفراد و أشخاص القانون العام لتهتدى به المحاكم فى مجال توزيع الإختصاص الولائى فيما بينها ، إلا أن مؤدى النص فى المادتين 15،17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون 1972/46 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 1972/47 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إختصاص محاكم الدولة - دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض رهين بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، و أن مناط إختصاص تلك المحاكم بالفصل فى سائر المنازعات الإدارية تطبيقاً لذلك البند أو تكون للمنازعة الخصائص ذاتها التى تتميز بها المنازعات التى أوردها المشرع فى البنود الأخرى مما مقتضاه أن تكون المنازعة متعلقة بتصرف قانونى تعبر فيه جهة الإدارة عن إرادتها كسلطة عامة بوسيلة من وسائل القانون العام - كالشأن فى المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بنقل
و ندب و إعادة الموظفين العموميين التى خلت تلك البنود من النص عليها - أما المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية - دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية - أو التى تنسب إلى موظفيها إرتكابها أثناء أو بسبب تأدية وظائفهم فلا تعد من المنازعات الإدارية فى تطبيق ذلك البند أو فى تطبيق سائر المواد المشار إليها و من ثم لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة و يكون الإختصاص بالفصل فيها معقوداً لمحاكم القضاء العادى وجدها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات - عدا المنازعات الإدارية و ما إستثنى بنص خاص وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية .

                ( الطعن رقم 2146 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/11/13 )
=================================
الطعن رقم  2667     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 796
بتاريخ 28-11-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف قد جعل الإختصاص بإجراء قسمة هذه الأعيان و فرز حصة الخيرات فيها و بيع ما يتعذر قسمته منها للجان المشكلة وفقاً لأحكامه ، و مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين فى الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بفرز حصة الخيرات فيها إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم فى هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة و جعله لا طائل منه .


=================================
الطعن رقم  3249     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 649
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 93 من الدستور بأن " يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه و تختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعن المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليه من رئيسه و يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به و يجب الإنتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض . و تعرض نتيجة التحقيق و الرأى الذى أنتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس و لا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس . مفاده أن الدستور ناط بمحكمة النقض تحقيق صحة الطعون الإنتخابية و إختص مجلس الشعب بسلطة الفصل فى صحة العضوية ، و قد إستهدف الشارع الدستوى - بما عهد به لمحكمة النقض - أن يستقيم لمجلس الشعب مصوغات قراره بإقامته على دعامات مستمدة من تحقيق قضائى محايد ،
و مقدراً فى الوقت ذاته أن الفصل فى صحة العضوية هو فى حقيقته إحتكام فى خصومة يدخل ضمن وظيفة القضاء يحتاج إلى نزاهة القضاه وحيدتهم .


=================================
الطعن رقم  3249     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 649
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 3
إذ كان الدستو قد إختص مجلس الشعب بالفصل فى صحة العضوية إستثناء فما قام فى مراده أن يجرده من مضمونه بأن يدفع به وسط صراع حزبى تتقاذفه آراء تتجرد من حيدة القضاة التى تفرض ألا يكون للقاضى مصلحة فيما يقضى فيه ، ذلك أن المشرع الدستورى - عند وضع هذا النص - لم يكن قد أخذ بمبدأ تعدد الأحزاب إذ أورد فى المادة الخامسة قبل تعديلها فى 1980/4/30 بأن " الإتحاد الإشتراكى هو التنظيم السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية - تخالف قوى الشعب العاملة ................. و هو ما كان يتسق مع نص المادة 93 ، بإعتبار أن التنظيم الواحد لا يقوم على مبدأ الصراع الحزبى و إنما يأخذ بمبدأ الإنقياد إلى رأى واحد ، و مؤدى ذلك أن إختصاص مجلس الشعب بالنظر فى صحة العضوية - بعد تعديل المادة الخامسة من الدستور بالأخذ بنظام تعدد الأحزاب - لا يمكن النظر إليه على أنه يقوم معلى مبدأ الأحتكام فى خصومة ، و من ثم فهو إختصاص سياسي يتأبى على مبدأ عدل القضاء وحيدته ، و هو ما لازمه أن يغل هذا الإختصاص فى نطاقه السياسى و ينحصر فى مسألة الإقتراع عليه دون أن يستطيل إلى إختصاص المحاكم بما لها من ولاية عامة فى مراقبة الإجراءات السابقة عليه و تقدير ما شابها من الأخطاء لتعويض المضرور عنها ، وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية .


=================================
الطعن رقم  3249     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 649
بتاريخ 28-02-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 7
إذ كان المطعون ضده لم يلجأ إلى المحاكم للطعن فى قرار صحة عضوية منافسة
و إنما مطالباً بالتعويض بسبب ما لحق عملية فرز الأصوات و إعلان النتيجة من أخطاء ثم تعطيل عرض التحقيق الذى أجرته محكمة النقض على المجلس فى وقت مناسب ، و كان لمحكمة الموضوع إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و علاقة السببية بينه و بين الضرر
و تقدير التعويض المناسب و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الخطأ فى نتيجة عملية الفرز و إعلان النتيجة التى إنتهت إلى نجاح منافس المطعون ضده رغم أحقية الأخير فى ذلك و كان هذا الإستخلاص مستمداً من التحقيق الذى أجرته محكمة النقض ، كما إستظهر الحكم من الأوراق تراخى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب فى فحص هذا التحقيق
و تراخى رئيس المجلس فى عرض نتيجة على المجلس فى وقت مناسب حتى إستنفذ وقتاً طويلاً إستطال إلى تاريخ حل المجلس أى بعد أكثر من سبعة شهور فى تاريخ إحالة التحقيق إليه و رتب على ذلك ما إنتهى إليه من حق المطعون ضده فى تعويضه عن الأضرار التى لحقت به فى بيان سائغ ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون
و إستوى على أسباب تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  3459     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 533
بتاريخ 18-02-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نصوص المادتين 15 ، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 و المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة للقضاء فيختص بالفصل فى كافة المنازعات - أياً كان نوعها و أياً كان أطرافها - ما لم تكن إدارية أو يكون الإختصاص بالفصل فيها مقرراً - إستثناء - بنص خاص لجهة أخرى و أن إختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض رهن بأن تكون هذه الطلبات مرفوعة بصفة أصلية أو تبعية عن قرار إدارى مما نص عليه فى البنود التسعة الأولى من المادة العاشرة من قانون هذا المجلس ، أو تعد من سائر المنازعات الإدارية فى تطبيق البند الرابع عشر من هذه المادة ، أما دعاوى التعويض عن الأعمال المادية و الأفعال الضارة التى تأتيها الجهة الإدارية فإنها لا تدخل فى الإختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة
و يكون الإختصاص بالفصل فيها منعقداً للمحاكم العادية وحدها . لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه أقامها بطلب تعويضه عن الأضرار التى لحقته من جراء تعذيب تابعى الطاعنين له أثناء و طوال فترة إعتقاله و إتلافهم بضعته و منقولاته
و نهبهم أمواله و هى أفعال مادية ضارة و غير مشروعة لا تتعلق بقرار إدارى و تكون الخطأ الذى ينسبه المطعون عليه لتابعى الطاعنين فتكون المحاكم العادية وحدها هى المختصة بالفصل فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  3459     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 533
بتاريخ 18-02-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق .

                  ( الطعن رقم 3459 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/18 )
=================================
الطعن رقم  1626     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 844
بتاريخ 28-03-1991
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم بأن المطعون ضدها الأولى أجنبية و تتمتع بالجنسية الأمريكية و أنها قد تخلت عن جنسيتها المصرية التى كانت قد إكتسبتها بالزواج من مصرى و ذلك بعد وفاة زوجها ، و يحق لها تبعاً لذلك الإستفادة من حكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 81 و إنهاء عقد الإيجار خاصة و أن حفيدتها و زوجها إغتصبا عين النزاع بعد ذلك ، و قدموا تأييداً لهذا الدفاع الشهادتين الصادرتين من مصلحة وثائق السفر و الهجرة . و الجنسية بوزارة الداخلية        و المؤرختين " . . . . ، . . . . " المتضمنتين وصول المطعون ضدها الأولى إلى البلاد فى " . . . " بجواز سفر أمريكى رقم " . . . " و بإقامة لمدة شهرين ثم مغادرتها البلاد بذلك الجواز فى " . . . " و أنها تقدمت لطلب الحصول على شهادة الجنسية المصرية ظل قيد البحث حتى تاريخ تحرير الشهادة فى " . . . " و محضر الشرطة رقم " . . . " لسنة " . . . " إدارى المعادى الذى قررت فيه إبنة المطعون ضدها أن والدتها إنقطعت عن الإقامة بعين النزاع فى أوائل سنة 1976 و أقامت بأمريكا و أنها فى الفترة القليلة التى عادت فيها إلى مصر كانت تسجل إقامتها بقسم الشرطة و لما كان النص فى المادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يعطى لوزير الداخلية الحق فى إعطاء ذوى الشأن شهادة بالجنسية المصرية و ذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية و تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب و إعتبر القانون الإمتناع عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضاً للطلب و كان الثابت أن طلب حصول المطعون ضدها الأولى على الجنسية المصرية و لم يبت فيه رغم مرور أكثر من سنة على تقديمه مما يدل على أن وجه المسألة فى الجنسية ليس ظاهراً و يحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة . و إذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى القول بأن المطعون ضدها المذكورة مصرية الجنسية    و ركن فى ذلك إلى قرائن أخرى و رتب على عدم إستفادة الطاعنين بحكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم جدية المنازعة حول الجنسية خاصة و إن حصول المطعون ضدها على جواز سفر مصرى كان بعد رفع دعوى النزاع فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

           ( الطعنان رقما 1626 ، 1754 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/3/28 )
=================================
الطعن رقم  1724     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1272
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 3
إذ كان مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أن المشرع قد أناط لمحكمة القيم دون غيرها الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات و المنازعات الآخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم هى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه و من ثم يخرج عن إختصاصها سائر المنازعات المتعلقة بتأميم الشركات و المنشآت ،       و تختص المحاكم العادية بنظر هذه المنازعات بحسبانها صاحبة الولاية العامة للفصل فى المنازعات المدنية و التجارية إلا ما إستثنى منها بنص خاص .


=================================
الطعن رقم  1725     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1251
بتاريخ 30-05-1991
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 4
إذ كان مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد أناط بمحكمة القيم دون غيرها الإختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بتحديد الأموال و قيمة التعويضات و المنازعات الأخرى المتعلقة بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 71 بتنظيم فرض الحراسات     و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المنازعات التى قصد المشرع إحالتها إلى محكمة القيم فى تلك المنازعات الموضوعية التى تدور حول تقرير الحق أو نفيه . و من ثم يخرج عن إختصاصها سائر المنازعات المتعلقة بتأميم الشركات و المنشأت و تختص المحاكم العادية بهذه المنازعات بحسبانها صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية و التجارية إلا ما إستثنى منها بنص خاص .


=================================
الطعن رقم  3053     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 219
بتاريخ 16-01-1991
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان المشرع قد عهد إلى اللجنة المبينة فى المادة 82 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الرى و الصرف بنظر منازعات التعويض المنصوص عليها فى هذا الشأن للطعن فيه أمام المحكمة المدنية المختصة فإن المادة 80 منه و المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 1975 و قد ألزمت من إستفاد من التعدى على منافع الرى و الصرف بنفقات إعادة الشىء إلى أصله و بمقابل ما عاد عليه من منفعة فإنها دلت على أن هذه المبالغ لا تُعد من قبيل التعويضات التى تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 82 المشار إليها نظر المنازعات عنها بداءة بل هى إسترداد الدولة للنفقات الفعلية التى تكبدتها مقابل إعادة الشيء إلى أصله يتحملها المنتفع لقاء ما عليه من منفعة نتيجة التعدى على مرفق الرى و الصرف .

                ( الطعن رقم 3053 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/16 )
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 569
بتاريخ 22-02-1945
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 1
إن المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية إذ منعت المحاكم من نظر الدعاوى التى ترفع على الحكومة بطلب تضمينات ناشئة عن إجراءات إدارية إلا إذا وقعت مخالفة للقوانين لم تقصد بهذه المخالفة مخالفة الأوضاع الشكلية وحدها بل قصدت أيضاً مخالفة الغرض الذى ترمى إليه تلك القوانين ، فإن مخالفة الغرض أدخل فى معنى مخالفة القانون من مخالفة الأوضاع الشكلية ، ثم إن منع المحاكم من تأويل الأمر الإدارى ليس معناه أنه متى كان الأمر مستوفياً أوضاعه الشكلية حرم على المحاكم أن تتعرض له إطلاقاً ، بل معناه أنه إذا قام خلاف حول تنفيذ الأمر لشك فى مفهومه أو غموض فى مدلوله فإن المحاكم لا تكون مختصة بتفسيره فلا تملك أن تأمر بتنفيذه على وجه معين .


=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 504
بتاريخ 28-12-1944
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                     
فقرة رقم : 2
إنه من المتفق عليه فقهاً و قضاء أنه مما يجب توافره لتحقق حصانة الأمر الإدارى من التعطيل أو التأويل أن يكون قد صدر فى الحدود المرسومة قانوناً للسلطة التى أصدرته ، فإذا خرج عن تلك الحدود كان إعتداء على سلطة أخرى أو عملاً تعسفياً لا تلحقه الحصانة . و عندئذ يكون من حق السلطة القضائية أن تتدخل لحماية مصالح الأفراد مما قد يترتب عليه .
و إذا كانت المحاكم هى السلطة الوحيدة التى تملك حق الفصل فى المنازعات التى تقوم بين الأفراد و الحكومة بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للمنافع العامة حتى إذا ما تبينت  تبعيتها لها أجرت عليها حكم القانون و إلا أقرت ملكية الأفراد لها و أمرت بما يدفع عنها إعتداء السلطة الإدارية ، و إذ كانت القوانين و اللوائح  حين أعطت السلطة الإدارية حق إتخاذ إجراءات عاجلة إستثنائية لحماية الأملاك العامة لم تعطها حق الفصل فى المنازعات المتعلقة بملكية تلك الأموال مما مفاده أنه لا يصح إتخاذ تلك الإجراءات إلا فى شأن الأموال التى لا نزاع فى صفتها العامة أو التى لا يمكن أن يقوم نزاع جدى فى صفتها بسبب تخصيصها الظاهر للمنفعة العامة ، إذ كان هذا و ذاك فإنه متى إتضح للمحكمة من أوراق الدعوى و ظروفها جدية منازعة الأفراد فى صفة المال موضوع الدعوى فيكون من إختصاتها أن تأمر بوقف تنفيذ الأمر الإدارى الصادر بناء على إعتبار المال من الأموال العامة ريثما ينحسم ذلك النزاع نهائياً بالطرق القضائية .

                   ( الطعن رقم 28 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/28 )


=================================
الطعن رقم  0109     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 267
بتاريخ 05-12-1946
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص ولائى                                      
فقرة رقم : 2
إن الفقرة العاشرة من المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم قد خولت المحاكم الإختصاص بدعاوى المسئولية المدنية المرفوعة على الحكومة بسبب إجراءات إدارية وقعت مخالفة للقوانين و اللوائح . و هذا النص يجعل العبرة فى الإختصاص بمجرد الإدعاء بالمخالفة ، أما وقوعها فعلاً فإنما هو شرط للمسئولية لا للإختصاص .

                    ( الطعن رقم 109 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/12/5 )
=================================

ليست هناك تعليقات: