بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يوليو 2012

اختصاص لجان التقييم


اختصاص لجان التقييم
=================================
الطعن رقم  641      لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 682
بتاريخ 01-03-1979
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم                              
فقرة رقم : 2
إختصاص لجان التقييم كما بينته المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1963 هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التى أممت بالقانون المذكور ، و تقيم رأس مال المنشأة إنما يكون بتحديده على أساس من العناصر المكونة له و هى الحقوق و الأموال المكونة للمنشأة وقت التأميم و تتمتع لجنة التقييم المختصة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية مطلقة لا تخضع لأى رقابة إدارية أو قضائية ، و لكن ليس لها أن تضيف إلى الأموال و الحقوق المؤممة شيئاً أو أن تستبعد منها شيئاً ، ذلك أن السلطة التشريعية وحدها هى التى تختص بإجراء التأميم و تتولى فى القانون الصادر به تحديد نطاقه و أحكامه و تعيين بالشركات و المشروعات و المنشآت التى ينصرف إليها التأميم أما لجان التقييم فليس لها إختصاص فى هذا الشأن و يترتب على ذلك أنه لا يجوز لها أن تقيم ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو تستبعد بعض العناصر التى أدخلها المشرع فى نطاق التأميم فإن هى فعلت شيئا من ذلك فلا يكون لقرارها من أثر و لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن و لا يحول قرارها دون المحاكم المختصة و النظر فى المنازعات التى تثور بين الغير و بين المنشأة المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو فى أى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق هذه المنازعات من إختصاص المحاكم ذات الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستثنى بنص خاص و لا يكون ذلك طعناً فى قرار لجنة التقييم ، و إنما هو سعى للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات .


=================================
الطعن رقم  0097     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 327
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم                              
فقرة رقم : 1
إختصاص لجان التقييم - و على ما بينته المادة الثالثة من القانونين 117، 118 سنة 1961 - هو تقييم رؤوس أموال الشركات المساهمة المؤممة التى لم يكن أسهمها متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر و كذلك تقييم المنشأت غير المتخذة شكل شركات مساهمة . و تقييم رأس مال المنشأة يكون بتحديد الحقوق و الأموال المملوكة لها وقت تأميمها و تقدير قيمتها و تحديد مقدار ديونها فى ذلك التاريخ على ضوء ذلك يتحدد صافى رأس مال المنشأة و يكون قرار لجنة التقييم فى هذا الشأن نهائياً و غير قابل للطعن فيه متى إلتزمت اللجنة فى تقييمها عناصر المنشاة أصولاً  و خصوماً وقت تأميمها أما إذا خرجت لجنة التقييم عن هذا النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن أضافت إلى أموال و حقوق المنشأة ما ليس لها أو إستبعدت منها شيئاً أو حملتها بديون ليست ملزمة بها ، فإن قرارها فى هذا الصدد لا يكتسب أية حصانة و لا يكون حجة قبل الدولة أو أصحاب الشأن .


=================================
الطعن رقم  0097     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 327
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم                              
فقرة رقم : 2
ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و بين الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ذلك أن تحقق المنازعات و الفصل فيها من إختصاص المحكمة صاحبة الولاية العامة فى ذلك إلا ما إستنثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى المنازعات فإن قرارها لا  يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحكمة  المختصة لتحقيقها و الفصل فيها و لا يعد ذلك طعناً فى قرارات التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء يحسم تلك المنازعات .


=================================
الطعن رقم  0097     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 327
بتاريخ 28-01-1980
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم                              
فقرة رقم : 3
تقدير لجنة التقييم  لعنصر من عناصر المنشأة المؤممة على نحو مؤقت لا يخرج هذا  العنصر من عناصرها ، سواء كان من الخصوم أو الأصوال و لا يبعده عن نطاق التأميم ،    و من ثم إذا تم تحديد هذا العنصر بصفة نهائية إرتد أثر هذا التحديد إلى وقت التأميم ، فإن ترتب عليه زيادة فى صافى رأس  مال المنشأة جرت على تلك الزيادة ما يجرى على قيمة المنشأة المؤممة من أحكام على أن تؤدى قيمة المنشأة المؤممة بموجب سندات إسمية على الدولة فى حدود خمسة عشر ألف جنيه لكل من الملاك السابقين لتلك المنشآت وفقاً لأحكام القانون رقم 134 سنة 1964 ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى أن مطالبة الطاعن - أحد أصحاب المنشآة المؤممة - بنصيبه فى مبلغ العشرة آلاف جنيه الذى خصصته لجنة التقييم لمطلوبات القضايا و الغرامات يعتبر طعناً فى قرار هذه اللجنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                     ( الطعن رقم 97 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/1/28 )


=================================
الطعن رقم  1219     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 435
بتاريخ 07-02-1983
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص لجان التقييم                              
فقرة رقم : 2
ليس للجان التقييم أن تفصل فى أى نزاع يثور بشأن الأموال و الحقوق المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة و الغير أو أن تتعرض لأى نزاع آخر يتعلق بالتقييم فى ذاته ، ذلك أن تحقيق المنازعات و الفصل فيها هو من إختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة فى ذلك ، إلا ما استثنى بنص خاص ، فإذا تعرضت لجنة التقييم للفصل فى تلك المنازعات فإن قرارها لا يكتسب حصانة تحول دون طرح تلك المنازعات على المحاكم المختصة لتحقيقها
و الفصل فيها ، و لا يعد ذلك طعناً فى قرارت لجان التقييم و إنما هو سعى إلى الجهة ذات الولاية العامة للحصول على قضاء بحسم تلك المنازعات .


=================================


ليست هناك تعليقات: