بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يوليو 2012

اختصاص المحاكم المختلطة



اختصاص المحاكم المختلطة
=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 16  مكتب فنى 01  صفحة رقم 619
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 3
ما دام قضاء المحاكم المختلطة كان يجرى على أن ذمة المودع لديه تبرأ بإيداعه الأموال المتنازع عليها خزانة المحكمة ، كما له أن يتربص حتى يفصل فى النزاع القائم على تلك الأموال من الجهة المختصة بالفصل ، فإن المودع لديه لا يكون خصماً حقيقياً فى الدعوى التى تقوم على ملكية الأموال المتنازع عليها . وبما أن إختصاص المحاكم المختلطة كان مقصوراً على المنازعات التى يكون فيها أحد الخصمين أجنبياً ، والمادة 33 من لائحة التنظيم القضائى كانت تنص على أن إختصاص هذه المحاكم يتحدد بجنسية الخصوم الذين تقوم الدعوى بينهم فعلاً ، و المقصود بعبارة الدعوى فى هذا الخصوص هو الخصومة القائمة على المنازعة فى حق من الحقوق - فإن القضاء بأن المودع لديه الذى لم يكن مطلوباً منه إلا أن يوفى وفاء صحيحاً إلى من يثبت لدى المحكمة المختصة أنه صاحب الحق فى الأموال المتنازع عليها ، لم يكن خصماً حقيقياً فى الدعوى يكون موافقاً لحكم القانون .


=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 16  مكتب فنى 01  صفحة رقم 619
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 7
إن تدخل الخصوم فى دعوى أمام المحكمة المختلطة ليست من إختصاصها بل إن إتفاقهم على إختصاصها لا يمكن أن يترتب عليه إختصاصها بنظرها ، لأن الإتفاق على ما يخالف قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام غير جائز ، ولأن تحديد إختصاص المحاكم المختلطة إنما قصد به قصر ولايتها على منازعات معينة لا يجوز لها مجاوزتها بأية حال ، فإذا هى فعلت كان حكمها فى ذلك كأنه غير موجود .

                    ( الطعن رقم 142 لسنة 16 ق ، جلسة 1950/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 16  مكتب فنى 01  صفحة رقم 619
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 4
إذا كانت المحكمة المختلطة قد تعدت حدود الدعوى التى كانت مرفوعة إليها بطلب صرف أموال مودعة لدى بنك إلى الفصل فى ملكية الأموال المتنازع عليها بين وطنيين فإن حكمها يكون قد صدر خارج ولايتها فلا تكون له أية حجية .


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 436
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 3
مادام المدعى المصرى هو الذى طرح النزاع على المحكمة المختلطة مسلماً بالجنسية الأجنبية لخصميه و على هذا الإعتبار تابع نظرها أمامها حتى إنتهت بحكم نهائى منها - فلا يقبل منه بعد ذلك أن يتنكر لهذا الحكم بعد أن حاز قوة الأمر المقضى و يطرح النزاع من جديد على المحاكم الوطنية بحجة أن خصمية لم يثبت أنهما ينتميان إلى جنسية أجنبية مستنداً فى ذلك إلى شهادة من وزارة الداخلية .

                     ( الطعن رقم 111 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/20 )
=================================
الطعن رقم  0191     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1067
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع ببطلان الإستئناف أقام قضاءه على أنه رفع إلى محكمة إستئناف مصر غير المختصة بنظره فى حين كان يجب رفعه إلى محكمة إستئناف الإسكندرية المختلطة و كان رفع الإستئناف إلى محكمة غير مختصة لا ينبنى عليه القضاء ببطلانه بل الحكم بعدم الإختصاص إن كان له محل ، و كانت محكمة الإستئناف المختلطة وفقا للمادة 79 من لائحة المحاكم المختلطة فى عطلة قضائية تبدأ من أول يوليو و تنتهى فى 15 أكتوبر من كل سنة و قد تلا هذه العطلة فى سنة 1949 إلغاء المحاكم المختلطة و إحالة أعمالها على المحاكم إبتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 وفقا للقانون رقم 115 سنة 1948 و بذلك إمتدت مدة العطلة القضائية لمحكمة الإستئناف المختلطة فى سنة 1949 حتى تاريخ إلغائها فصار ممتنعا على الطاعنين عندما أعلنوا المطعون عليه بإستئنافهم فى 18 من يوليو سنة 1949 لجسلة 24 أكتوبر سنة 1949 أن يرفعوه لدى محكمة الإستئناف المختلطة لتعذر تحديد جلسة أمامها خلال مدة عطلتها القضائية و لتقرير إلغائها عقب إنقضاء هذه العطلة مباشرة و من ثم كان لا مفر لهم من رفعه لدى إحدى محاكم الإستئناف الوطنية التى آل إليها إبتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 أمر الفصل فى إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية المختلطة سواء منه ما سبق رفعه إلى محكمة الإستئناف المختلطة و لم يفصل فيه لغاية تاريخ إلغائها أو ما أريد رفعه أثناء عطلتها القضائية كما هو الحال فى إستئناف الطاعنين . و لما كان يبين من الأوراق أن محكمة إستئناف مصر قررت إحالة إستئناف الطاعنين إلى محكمة إستئناف المنصورة بموافقة الطرفين مما يمتنع معه على المطعون عليه أن يتمسك بالدفع الذى أيداه و أخذت به المحكمة . و لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الإستئناف قد أخطأ فى تطبيق القانون .   

                       ( الطعن رقم 191 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 )
=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 3
لئن كانت المحاكم المختلطة - بعد إتفاق مونترو الخاص بإلغاء الإمتياز بمصر و الموقع عليه فى 8 مايو سنة 1937 و طبقا للمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1937 الخاص بلائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة - هى التى كانت مختصة بالنظر فى المنازعات و المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الذين كانت لهم إمتيازات ، فى الأحوال التى يكون القانون الواجب التطبيق فيها طبقا لأحكام المادة 29 هو قانون أجنبى ، إلا أنه قد أجيز بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1937 بشأن إتفاق مونترو المشار إليه لكل من الدول المتعاقدة التى لها محاكم قنصلية فى مصر و منها المملكة المتحدة أن تحتفظ بها فتتولى القضاء فى مواد الأحوال الشخصية فى كل الأحوال التى يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون هذه الدولة و ذلك خلال فترة الإنتقال المنوه عنها بالأتفاق سالف الذكر و التى تنتهى فى 14 أكتوبر سنة 1949 .


=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 4
تقضى المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1937 بأن الأحوال الشخصية تشمل المواد المبنية فى المادة 28 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة ، و أن القانون الواجب التطبيق يتعين تبعا للقواعد المقررة فى المادتين 29 و 30 من اللائحة المذكورة ، و إذ تنص المادة 28 سالفة الذكر على أنه مما تشمله الأحوال الشخصية المسائل المتعلقة بالمواريث و الوصايا و غيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، كما تقض المادة 29 من اللائحة المذكورة بأنه يرجع فى المواريث و الوصايا إلى قانون بلد المتوفى أو الموصى ، فإن مقتضى ذلك أن يعد الحكم الصادر من محكمة القنصلية البريطانية - خلال فترة الإنتقال السابقة على إلغاء الأمتيازات الأجنبية - بتعيين مدير لتركة قد صدر من جهة ذات إختصاص بإصداره .

ليست هناك تعليقات: