بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يوليو 2012

اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر


اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 607
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر                   
فقرة رقم : 4
اختصاص المحاكم القنصلية اليونانية عند الغاء الامتيازات الأجنبية بمقتضى اتفاقية منترو فى 8 من مايو سنة 1937 كان مقصورا فى فترة الانتقال التى انتهت فى 14 أكتوبر سنة 1949 على المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية المتعلقة بالرعايا اليونانين فقط . واذن فمتى كان الثابت أن الطاعن كان لقيطا من أبوين مجهولين عثر عليه فى الدولة المصرية ، فانه يعتبر فى التاريخ الذى عثر عليه فيه ، وفى تاريخ صدور حكم التبنى من المحكمة القنصلية مصريا ، ومن ثم لا تكون المحكمة القنصلية ذات ولاية فى خصوص طلب تبنيه ، ويكون الحكم الصادر منها باطلا بطلانا مطلقا ولايغير من هذا النظر أن تكون دعوى البطلان قد رفعت بعد بلوغ الطاعن سن الرشد ، لأنه ليس لأهليته شأن فى تصحيح حكم باطل صدر من محكمة ليست ذات ولاية للفصل فى طلب تبنيه .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 332
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر                   
فقرة رقم : 1
لما كانت دولة اليونان من الدول التى وقعت على إتفاقية منترو الصادر بها القانون رقم 48 لسنة 1937 وأودعت وثيقة الاحتفاظ لمحاكمها القنصلية بالاختصاص فى مواد الأحوال الشخصية أثناء فترة الانتقال وفقا للمادة التاسعة من الاتفاقية المذكورة ، وكانت الوصيتان موضوع النزاع قد صدرتا من إحدى رعايا الدولة اليونانية ، فإنه يسرى عليها القانون اليونانى وفقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1937 ، وبالتالى تكون المحكمة القنصلية هى المختصة بالفصل فى صحتهما وفقا للمادة 56 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة والمادة التاسعة من اتفاقية منترو .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 332
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر                   
فقرة رقم : 2
متى كان الاستئنافان عن الحكمين الصادرين من المحكمة القنصلية اليونانية قد رفعا إلى محكمة استئناف أتينا قبل انتهاء فترة الانتقال ، فإن ولاية هذه المحكمة بالفصل فيها تستمر لها ، ولا يجوز التحدى فى هذا الخصوص بما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من اتفاقية منترو والمادة 7 من القانون رقم 115 لسنة 1948 الخاص بإلغاء المحاكم المختلطة والقضاء القنصلى من وجوب إحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها بالحالة التى تكون عليها إلى المحاكم الوطنية ذلك أن حكم هاتين المادتين لا يسرى على الاستئنافين اللذين رفعا إلى محكمة استئناف أتينا قبل انتهاء فترة الانتقال ، ولم تكن قد فصلت فيهما بعد ، ولا محل أيضا للتحدى بالمادة 885 من الكتاب الخامس المضاف إلى قانون المرافعات بالقانون رقم 94 لسنة 1937 ، ذلك أن هذه المادة إنما تنظم الاختصاصين النوعى والمحلى للمحاكم المصرية بالنسبة للدعاوى الخاصة بتركة أجنبى متوطن بالقطر المصرى وخاضع للقضاء الوطنى .


=================================
الطعن رقم  004      لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر                   
فقرة رقم : 5
أحكام المحاكم القنصلية فى مصر لم تكن معتبرة أحكاما أجنبية رغم صدورها باسم سلطان أجنبى فهى ليست صادرة فى الخارج بل صادرة فى مصر بطريق الإنابة من الحاكم الشرعى للبلاد ، وقد توضح ذلك بجلاء فى أحكام معاهده مونترو سنة 1937 ، وينبنى على ذلك أن اختصاص المحكمة القنصلية البريطانية بمصر لايعتبر بالنسبة للمحاكم الانجليزية اختصاصا محليا بل خاصا بالولاية فلا يصحح حكم المحكمة العليا البريطانية قبوله من المحكوم عليه على أساس أنه اختصاص محلى بالنسبة للمحكمة القنصلية البريطانية فى مصر .
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 332
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر                   
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة استئناف أتينا وفقا لوثائق اتفاقية منترو مختصة بالفصل فى الاستئنافين المرفوعين أمامها عن الوصيتين موضوع النزاع ، فإن الحكمين الصادرين منها تكون لهما حجيتهما لصدورهما فى حدود ولايتها ، ولا يجوز القول بعدم الاعتداد بهما بحجة أنهما أخطأ ، إذ لم يطبقا على شكل الوصايا أحكام القانون المصرى رقم 71 لسنة 1946 متى كانت المحكمة قد فصلت فى هذا الطلب فى حدود ولايتها المعترف بها فى التشريع المصرى ، ذلك أنه ليس لهذه المحكمة رقابة على ماتقضى به محاكم الأحوال الشخصية فى حدود ولايتها .
                      
                   ( الطعن رقم 3 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/24 )

ليست هناك تعليقات: