بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يوليو 2012

تنازع اختصاص دولى


تنازع اختصاص دولى
=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 436
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 2
كل قضاء إستثنائى يجب - بحسب القواعد العامة - حصر إختصاصه فى أضيق حدوده و عدم التوسع فيه . و كل ما لا يكون إختصاصه به مقرراً بالنص الصريح الذى لا شبهة فيه يجب رده إلى القضاء الأصلى العام . و على هذا فالدعوى ببطلان عقد صادر من مصرى إلى إبنة أخيه المدعى بأنها مصرية - و هى لا تعد من قبيل ماهو منصوص عليه بالمادة 13 من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة - لا يجوز إقامة القضاء فيها على أساس وجود صالح أجنبى .   


=================================
الطعن رقم  0306     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 328
بتاريخ 08-01-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم إذ قضى بإختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى المرفوعة على الطاعنة قد أثبت أن التعاقد الذى أسست عليه هذه الدعوى تم فى مصر بين المطعون عليها الأولى والمطعون عليها الثانية بوصفها وكيلاً عن الطاعنة وكانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها أثارت لدى محكمة الموضوع نزاعاً فى هذه الوكالة فإن هذا الحكم يكون قد طبق المادة 14 من القانون المدنى المختلط تطبيقاً صحيحاً ولا محل لتمسك الطاعنة بالمادة 35 من قانون المرافعات المختلط إذ حكم هذه المادة لايسرى إلا على الإختصاص المحلى .

                   ( الطعن رقم 306 سنة 20 ق ، جلسة 1953/1/8 )
=================================
الطعن رقم  004      لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 74 
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 6
إنه وإن كان التشريع المصرى لم يتضمن قبل صدور القانون رقم 126 لسنة 1951 ضوابط مفصلة لتنازع الإختصاص بين محاكم الدولة والمحاكم الأجنبية فى شأن مسائل الأحوال الشخصية إلا أن ما تضمنه من قواعد عامة للإختصاص إذ كانت لا تفى بالحاجة ، فقد كان للمحاكم أن تسد النقص فيما تعرض له من حالات بما تستهديه من قواعد الإختصاص الداخلى فى قوانين المرافعات وماتستأنس به من قواعد فى القوانين الأجنبية وفقه القانون الدولى الخاص بما يوافق أسس التشريع المصرى ولا يخالف المقرر فيه من القواعد الأساسية فى الإختصاص  .


=================================
الطعن رقم  0383     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 873
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 8
تقضى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون المدنى بسريان قانون الدولة التى تم فيها العقد عند إختلاف الموطن ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذى يراد تطبيقه ، و تنص المادة 22 من هذا القانون على أنه يسرى على قواعد الإختصاص و جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات و إذ كان الثابت من الأوراق أن وثائق التأمين قد أبرمت فى مصر    و أن المستأنف و هو المدين المحجوز عليه مصرى الجنسية و أن الدعوى الماثلة دعوى بطلان حجز ما للمدين لدى الغير موقع فى مصر على أموال موجودة فيها فإن القانون المصرى يكون هو الواجب التطبيق علاوة على أن المحاكم المصرية تكون هى المختصة وحدها بنظر دعوى البطلان و الطلبات الموضوعية المرتبطة بها .


=================================
الطعن رقم  1932     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 470
بتاريخ 03-05-1982
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 30 من قانون المرافعات تنص بأنه [ تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية
و ذلك فى الأحوال الآتية : 1- ... ... 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بإلتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها ... ] و كان لا يجوز الخروج من إختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصرى لأن الدولة هى التى ترسم حدود ولاية القضاء فيها مقدرة فى ذلك أن أداء العدالة مصلحة عامة لا يمكن تحققها إلا بواسطة محاكمها التى ترى أنها دون غيرها جديرة بأن تكفل هذه الغاية و كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى متعلقة بإلتزام نفذ فى مصر فإن القضاء المصرى يكون مختصاً بنظرها رغم إتفاق الخصوم فى عقد العمل على إختصاص المحاكم السويسرية بنظر ما قد ينشأ عن العقد من منازعات و إذ كان ذلك ، و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى 1979/12/18 المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة . و قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعوى فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1996     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 875
بتاريخ 26-11-1986
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 1
تقوم الحصانة القضائية - التى لا تخضع الدولة بموجبها لولاية القضاء فى دولة أخرى - أساساً على مبدأ إستقلال الدولة و سيادتها فى المجتمع الدولى ، فهو من المبادئ المسلمة فى القانون الدولى العام ، و من مقتضاه أن يمتنع على محاكم دولة أن تقضى فى حق دولة أخرى بالنسبة للأعمال التى تصدر منها و هى تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السلطان ، دون التصرفات العادية و أعمال التجارة ، لأن حق الدولة فى القضاء فى المنازعات التى تتعلق بتلك الأعمل - هو حق لصيق بسيادتها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته عنها ، و اذا إنعدمت ولاية القضاء فى الدولة بالنسبة لدولة أخرى كشخص قانونى مستقل ذى سيادة - فهى تنعدم بالنسبة لممثلى هذه الدولة و ممثلى سلطاتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً و خارجياً أو من يقاضون عنها أى شأن من شئونها العامة لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطنى بالنسبة إليهم يعنى خضوع الدولة بأسرها لذلك القضاء بما فى ذلك من مساس بسلطة الدولة و سيادتها و إستقلالها ، و على المحكمة أن تقضى فى هذه الحالة بعدم الإختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى .


=================================
الطعن رقم  0641     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 939
بتاريخ 28-04-1991
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : تنازع اختصاص دولى                                
فقرة رقم : 6
مؤدى نص المادة 30 من قانون المرافعات و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن المشرع عقد الإختصاص للمحاكم المصرية فى الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فى مصر إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها ، و أن معنى التحدى يتحدد طبقاً للقانون الوطنى أنه يجب أن يكون التعدد حقيقياً و ليس صورياً بأن توجه إليهم طلبات فى الدعوى و هو يكون غير حقيقى إذ ما كان إختصام الخاضع لولاية القضاء المصرى حاصلاً لمجرد مد هذه الولاية إلى من لا يخضعون لها بأن يكون إختصامهم ليصدر الحكم فى مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها لما كان ذلك و كان المطعون عليهما الأول و الثانى إختصما الطاعنين و هما أجنبيان -          و المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير و هم مصريون للحكم بإلزامهم جميعاً متضامنين بالتعويض المطالب به و ذلك على سند من أن الطاعن الأول صاحب إدارة المبانى التجارى  و الطاعن الثانى و المطعون عليهما الثالث و الخامس أعضاء بها و المطعون عليه الرابع موظف لدى المطعون عليهما الأول و الثانى و جميعهم ساهم فى الأفعال التى أدت إلى واقعة سحب البيانات أساس دعوى التعويض و تعتبر تعددهم فى الخصومة تعدداً حقيقاً    و ليس صورياً و إذا وجهت إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير طلبات فى الدعوى كمسئولين أصليين و كان لهؤلاء الأخيرين محل إقامة فى مصر فينعقد الإختصاص بنظر الدعوى للمحاكم المصرية .


=================================

ليست هناك تعليقات: