بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يوليو 2012

طبيعة الدفع بعدم الاختصاص


طبيعة الدفع بعدم الاختصاص
=================================
الطعن رقم  0300     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 437
بتاريخ 06-01-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص                        
فقرة رقم : 1
الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الأصلية لا يقبل إلا إذا قدم فى تلك الدعوى . فإذا كانت الدعوى الأصلية قد أوقفت حتى يفصل فى دعوى التزوير الفرعية فلا يجوز التمسك به فى الدعوى الفرعية التى نشأت عن الدعوى الأصلية لأن الحكم بالوقف يجرد المحكمة من ولايتها على الدعوى حتى ترد إليها بعد زوال سبب الوقف .

                ( الطعن رقم 300 سنة 21 ق ، جلسة 1955/1/6 )
=================================
الطعن رقم  0129     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1250
بتاريخ 16-06-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص                        
فقرة رقم : 2
الدفع بعدم الاختصاص المؤسس على المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ذلك لأن الاختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها أصبح وفقا لأحكام المادة 134 من القانون الجديد متعلقا بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لا يجوز للخصوم الاتفاق على رفع النزاع إلى محكمة غير مختصة به اختصاصا نوعيا .

                ( الطعن رقم 129 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/16 )
=================================
الطعن رقم  0425     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1453
بتاريخ 28-05-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص                        
فقرة رقم : 1
إن حكم محكمة أبو حماد الجزئية بعدم الإختصاص و الإحالة قد أنهى الخصومة كلها أمام المحكمة التى أصدرته فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص ، و لن يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته و من ثم فيجوز الطعن فيه على إستقلال بإستئنافه فى حينه عملاً بالأصل العام المقرر فى قانون المرافعات - و هو ما لم يتم على ما يبين من الأوراق - و إذ صار هذا القضاء نهائياً بعدم الطعن عليه خلال الميعاد القانونى فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ، و من أثر ذلك إلتزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و لو كان القضاء فى مسألة الإختصاص قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ،     و ذلك أن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام ، و من ثم يمتنع على المحكمة المحال إليها ، كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و لا يغير من ذلك ما ورد بنص المادة 229 من قانون المرافعات من أن إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حتماً إستئناف جيمع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة لأن حكم هذه المادة إنما ينصرف إلى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها ، و هى بذلك تكمل القاعدة الواردة فى المادة 212 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0101     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 842
بتاريخ 06-06-1935
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص                        
فقرة رقم : 2
إنه متى صدر حكم فى دفع بعدم الإختصاص المركزى و فى الموضوع معاً و إستؤنف هذا الحكم و كانت محكمة الإستئناف هى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة للمحكمة التى أصدرت الحكم و بالنسبة للمحكمة التى يدعى بإختصاصها بنظر الدعوى فإن هذا الإستئناف ينقل الدعوى برمتها أصلاً و فرعاً من المحكمة الإبتدائية التى كان إختصاصها محل نزاع إلى محكمة الإستئناف التى لا نزاع فى إختصاصها . و لمحكمة الإستئناف هذه النظر فى موضوعها مهما تكن المحكمة التى رفعت الدعوى من أول الأمر إليها غير مختصة و ما دام الأمر كذلك فإن هذا النقل تنقطع به المصلحة فى التمسك بعدم إختصاص محكمة الدرجة الأولى ، و متى أصدرت محكمة الإستئناف حكمها بتأييد الحكم المستأنف من جهة الإختصاص و من جهة الموضوع معاً و تبين لمحكمة النقض أن قضاءها فى الموضوع صحيح قانوناً ، فقد أصبح الطعن فى الحكم من جهة مسألة الإختصاص واجب الرفض لعدم المصلحة .

                          ( الطعن رقم 101 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/6/6 )
=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 275
بتاريخ 02-03-1944
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص                        
فقرة رقم : 1
إذا كان قاضى البيوع  قد فصل فيما هو خارج عن إختصاصه ، و لكن كان صاحب الشأن لم يدفع بعدم الإختصاص ، بل كان هو الذى طلب الفصل فى المسألة التى أثار الجدل حولها ، فلا يحق له بعد ذلك أن يدعى أن الحكم صدر خارجاً عن إختصاص القاضى، لأن الإختصاص فى هذه الحالة ليس من النظام العام .


=================================
الطعن رقم  0177     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 735
بتاريخ 17-03-1949
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدفع بعدم الاختصاص                        
فقرة رقم : 1
إذا كان الخصم لم يبد دفعه بعدم إختصاص المحكمة بالنظر فى الدعوى إلا فى نهاية مرافعته أمام محكمة الإستئناف بعد أن كان أبدى طلباته الختامية المتعلقة بأصل الدعوى ، فإنه يكون متعيناً قانوناً على المحكمة أن تقضى بسقوط حقه فى هذا الدفع إعمالاً لحكم المادتين 134 ، 366 من قانون المرافعات لا أن تتعرض للدفع و تفصل فيه . و لكن إذا كانت المحكمة قد إنتهت إلى القضاء برفض الدفع فإنه إذ كان القضاء بذلك لا يختلف فى نتيجته عن القضاء بالسقوط كان لا جدوى للطاعن من خطأ المحكمة فى أسباب قضائها بالرفض .


=================================

ليست هناك تعليقات: