بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يوليو 2012

الحكم و القرار الصادر بالاحالة



الحكم و القرار الصادر بالاحالة
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 395
بتاريخ 07-01-1954
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 4
الإحالة على المحكمة المختصة فى حالة الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى انما رخصة خولها الشارع للمحكمة فى المادة 135 مرافعات ، فلا يترتب على عدم استعمالها بطلان الحكم .

                    ( الطعن رقم 38 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/1/7 )
=================================
الطعن رقم  0146     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 635
بتاريخ 25-03-1954
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 2
إن مفاد نص المادة 444 من قانون المرافعات هو أن يكون لمحكمة الإحالة أن تقيم حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى الذى تحصله مما يقدم إليها من دفاع أو على أسس قانونية أخرى غير التى جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه ، متى كانت لا تخالف قاعدة قانونية قررتها محكمة النقض فى حكمها الناقض .

                ( الطعنان رقما  146 و 147 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/3/25 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 644
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                    
فقرة رقم : 3
إن الشارع إذ أورد قواعد لتنظيم الانتقال من ولاية قانون المرافعات القديم إلى ولاية القانون الجديد بالمادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 بأن أخرج من عموم قاعدة سريان قوانين المرافعات على الدعاوى القائمة بعض مستثنيات رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح قدر أنها جديرة بالاستثناء جعل المناط فى ذلك أن تكون الدعوى قد حكم فيها حضوريا أو غيابيا ، أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فيها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد لحكمة رأى فيها أن يكون من الأقرب إلى السداد والقصد ألا تنتزع من المحكمة الدعوى بعد أن أصبحت مهيأة للحكم ، و من ثم لا يمنع من إحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تكون المحكمة الابتدائية التى تعدل اختصاصها قد أصدرت حكما تمهيديا قبل الفصل فى موضوعها بإحالتها على التحقيق إذ مثل هذا الحكم لا يعتبر مانعا من الإحالة وفقا للقانون . 

                   ( الطعن رقم 13 سنة 22 ق ، جلسة 1955/2/10 )
=================================
الطعن رقم  0129     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1250
بتاريخ 16-06-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                    
فقرة رقم : 1
إن المشرع إذ أوجب بنص المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 باصدار قانون المرافعات على المحاكم الابتدائية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محكمة المواد الجزئية بمقتضى هذا القانون قد استثنى من حكمها الدعوى التى حكم فيها حضوريا أو غيابيا أو كانت مؤجلة للنطق بالحكم فيها قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد وذلك رعاية لحقوق ثبتت أو مصالح رآها جديرة بالاستثناء و لحكمة قدرها هى أن يكون من الأقرب إلى السداد و القصد أن لا تنزع الدعاوى التى حجزت للحكم من المحكمة التى أتمت تحقيقها و سمعت المرافعة فيها ، و من ثم فإنه لا يمنع من الإحالة على محكمة المواد الجزئية أن تكون المحكمة الابتدائية التى تعدل اختصاصها قد أصدرت فى الدعوى حكما قبل الفصل فى موضوعها غير منه للخصومة كلها أو بعضها ، إذ مثل هذا الحكم لايتدرج فى الأحكام المستثناة التى قدر الشارع فى صدروها ما يمنع من امتداد طائلة القانون الجديد إلى الدعوى .


=================================
الطعن رقم  294      لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 194
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 1
إن المشرع إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات على عدم جواز الإحالة بالنسبة للدعاوى المحكوم فيها حضوريا أو غيابيا إنما عنى بذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الدعاوى التى تكون قد صدرت فيها أحكام منهية للخصومة كلها أو بعضها فلا يندرج فيها الدعاوى التى يكون قد صدرت فيها مجرد أحكام تمهيدية .


=================================
الطعن رقم  0052     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 449
بتاريخ 29-06-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 2
تقتصر سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى عملا بالمادة 135 من قانون المرافعات على حالات عدم الاختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة و لا تمتد إلى المسائل التى يكون مرجع عدم الاختصاص فيها انتفاء الوظيفة القضائية إلا بنص خاص . و قد اقتصر التعديل الذى أدخله القانون رقم 100 لسنة 1962 على نص تلك المادة على جعل القضاء بالإحالة واجبا على المحكمة بعد أن كان أمرا جوازيا لها . و بديهى أن القضاء بهذه الإحالة لايكون واجبا على المحكمة إلا فى الأحوال التى تصح فيها الإحالة قانونا ، أما ما قرره القانون رقم 100 لسنة 1962 من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها فإن ذلك إنما يكون بين المحاكم التى تتبع جهة قضاء واحدة .

                    ( الطعن رقم 52 سنة 27 ق ، جلسة 1963/6/29 )
=================================
الطعن رقم  0291     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 896
بتاريخ 20-06-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 135 من قانون المرافعات من أنه يجوز للمحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، أن عدم الأختصاص الذى عنته هذه المادة هو عدم الاختصاص النوعى أو المحلى ، و من ثم فإن المحكمة متى قضت بعدم اختصاصها نوعيا ثم أمرت بالإحالة إلى المحكمة المختصة فإن تلك الإحالة ليست إلا استعمالا للرخصة المخوّلة لها قانونا سواء كان الاختصاص معقودا للمحكمة المحيلة أو المحكمة المحال إليها طبقا لقانون المرافعات أو أى قانون خاص آخر .


=================================
الطعن رقم  0291     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 896
بتاريخ 20-06-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 2
علىالمحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحيلت بها ، و من ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحا بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى ، و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحال إليها الدعوى من حيث انتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحيلة فلا يقتضى الأمر من المحكمة المحال إليها اتخاذ إجراءات جديدة لتحضيرها  .


=================================
الطعن رقم  0504     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1087
بتاريخ 02-12-1964
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 1
القرار الصادر باحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل فى نطاق المادة 139 من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب اخطار الغائبين من الخصوم به .


=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 698
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 3
تقضى المادة 110 من قانون المرافعات رقم 13لسنة 1968 بأنه على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة  الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية ، مما مفاده أن الإحالة لا تكون إلا عند الحكم بعدم الإختصاص . و لما كان الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - بعدم إختصاص القضاء العادى بنظرها - لا يعتبر فصلاً فى الإختصاص و إنما هو قضاء مانع من نظر الدعوى إعمالاً  لقاعدة حجية الأمر المقضى تفادياً لتضارب الأحكام ، فإن النعى - بأن الحكم ينطوى فى الحقيقة على قضاء بعدم الإختصاص الولائى و كان يتعين إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة - يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0499     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 779
بتاريخ 29-03-1976
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 110 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة . و تلتزم المحكمة المحال عليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أوأدنى منها . و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الإستئناف رفع إبتداء إلى المحكمة الإبتدائية بهيئة  إستئنافية فى الموعد القانونى ، فقضت تلك المحكمة بعدم إختصاصها بنظره و بإحالته إلى محكمة الإستئناف - المختصة - فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم حكم الإحالة و قضى فى الإستئناف المحال إليه و موضوعاً فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0668     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 681
بتاريخ 16-03-1977
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن "المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية " و على أن " تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " أن يعتد أمام هذه المحكمة الأخيرة بما تم من إجراءات أمام المحكمة التى رفعت إليها الدعوى و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحاله يبقى صحيحاً و تتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة التى أحيلت إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة التى أحالتها ، و إذ كان الإستئناف قد رفع فى ميعاده بإجراءات صحيحة لدى محكمة الجيزة الإبتدائية التى قضت بقبوله شكلاً و بعدم إختصاصها به و إحالته إلى محكمة إستئناف القاهره . فلا تثريب على هذه المحكمة إذ تابعت نظره من حيث إنتهت إجراءاته أمام المحكمه التى أحالته فأعتبرته محكوماً بقبوله شكلاً و سارت فيه حتى حكمت فى موضوعه ، فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس.


=================================
الطعن رقم  0593     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 228
بتاريخ 30-04-1979
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 1
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر مختلفة بالمحكمة الإبتدائية و تخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة مما تختص به الجمعية بها و لا يتعلق بالإختصاص النوعى الذى تتولى قواعده توزيع العمل فيما بين طبقات المحاكم فإن القرار الذى تصدره دائرة بمحكمة معينة بإحالة نزاع مطروح عليها إلى دائرة أخرى بذات المحكمة لتخصيصها بنظر هذا النوع من المنازعات لا تعتبر قضاء بعدم الإختصاص ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع الحالى كان مطروحاً على الدائرة 14 بمحكمة شمال القاهرة فقضت بإحالتة إلى الدائرة 16 بذات المحكمة المتخصة بنظر منازعات الإفلاس . فإن ما إنتهت إليه الدائرة 14 لا يعدو أن يكون قراراً بالإحالة و لا يعتبر قضاء بعدم الإختصاص ، و لا يغير من هذا النظر ما إستطردت إليه تزيداً من أنها تقضى بإحالة الدعوى وفقاً للمادة 110 مرافعات إذ لا يعدو هذا الإستطراد أن يكون تزيداً خاطئاً ليس من شأنه أن يعتبر من طبيعة و حقيقة الإحالة الداخلى فيما بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يعتبر حكماً منهياً للخصومة و من ثم لا يرد على إستئناف .

                   ( الطعن رقم 593 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/4/30)
=================================
الطعن رقم  0646     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 591
بتاريخ 07-06-1979
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة الجزئية أحالت الدعوى برمتها إلى المحكمة الإبتدائية بما يعتبر قضاء قطعياً بعدم إختصاصها بنظرها و هو حكم منه للخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد عدم الإختصاص و لن يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته ، و كان يقبل الطعن بالإستئناف فى حينه و هو ما لم يحصل ، فإنه بذلك يصبح نهائيا تتقيد به المحكمة الإبتدائية المحالة إليها الدعوى و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون لأن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد .

                         ( الطعن رقم 646 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/6/7)
=================================
الطعن رقم  0769     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1994
بتاريخ 08-11-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 4
القرار الصادر بإحالة الإستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا تدخل فى نطاق المادة 113  من قانون المرافعات و لا يجرى عليه حكمها و هو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به .


=================================
الطعن رقم  1188     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2020
بتاريخ 10-12-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : الحكم و القرار الصادر بالاحالة                   
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 110 من قانون المرافعات قد جرى نصها على أنه على المحكمة    و إذ قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة و لو كان عدم الإختصاص متعلقاً بالولاية ..... " فإن مفاد ذلك و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه على المحكمة المحال إليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التى أحيلت إليها ،   و من ثم فإن ما تم صحيحاً من إجراءات قبل الإحالة يبقى صحيحاً بما فى ذلك إجراءات رفع الدعوى و تتابع الدعوى سيرها أمام محكمة المحال إليها من حيث إنتهت إجراءاتها أمام المحكمة  التى أحالتها ، فإذا ما تمت تهيئة الدعوى للمرافعة بإجراءات صحيحة أمام المحكمة المحلية فلا يقتض الأمر من المحكمة المحال إليها إتخاذ إجراءات جديدة لتغييرها

ليست هناك تعليقات: