بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يوليو 2012

اختصاص المحكمة الابتدائية


اختصاص المحكمة الابتدائية
=================================
الطعن رقم  0195     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1575
بتاريخ 08-12-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الابتدائية                        
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة مختصة بالفصل نهائيا فى الدعوى فانها تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل نهائيا فى الدفع الخاص بعدم قبول هذه الدعوى و سواء اخطأت فى ذلك أم أصابت فان حكمها يكون غير قابل للطعن . و إذن فمتى كانت المحكمة الابتدائية وفقا لنص المادة 48 من القانون رقم 95 لسنة 1945 تختص بالفصل نهائيا فى المعارضة فى قرار لجنة التعويضات الخاص بالمواد التموينية التى تستولى عليها الحكومة فان حكمها الصادر بعدم قبول المعارضة رفعها بعد الميعاد لا يكون قابلا للطعن .

               ( الطعن رقم 195 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0235     لسنة 30  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1197
بتاريخ 25-12-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الابتدائية                        
فقرة رقم : 1
المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى ، و متى كانت محكمة مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى وإن كانت أصلا مما تدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، و من ثم فمتى كانت الدعوى قد تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة و طلب العمولة و كانت المكافأة تحدد على أساس جملة عناصر منها الأجر الثابت و العمولة و قد استظهرت محكمة الاستئناف فى حدود سلطتها الموضوعية قيام الارتباط بين هذين الطلبين و أقامت قضاءها باختصاص المحكمة الابتدائية بطلب العمولة على هذا النظر فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخطات فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  1426     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1141
بتاريخ 15-04-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الابتدائية                         
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 43 من قانون المرافعات على " تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم إبتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى و إنتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيهاً فيما يلى : 1- الدعوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه و تطهير الترع و المساقى و المصارف " . و من بين الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه - الدعاوى المتعلقة بحقوق إرتفاق الرى ، و إذا كانت الدعوى التى أقامها المطعون ضده إبتداء أمام محكمة دمياط الإبتدائية هى بطلب منع تعرض الطاعنين له فى الرى من المسقى المبينة بصحيفة الدعوى و من ثم فهى بهذا الوصف تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه التى عنتها المادة 43 سالفة الذكر و تدخل بالتالى فى الإختصاص الإستثنائى لمحكمة المواد الجزئية .

                   ( الطعن رقم 1426 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/15 )
=================================

ليست هناك تعليقات: