التلبس فى قضايا المخدرات .. مبادىء احكام محكمه النقض
--------------------------------------------------------------------------------
مبادىء احكام محكمه النقض – التلبس – فى قضايا المخدرات -
لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى اسقط الكيس الذى م كان بيدهاليمنى ولفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر ، و إبان الحكم أن تخلىالطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع ، بل كان عنطواعية واختيار أثر تخلى الطاعن عن الكيس ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبستبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غيرظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوتالواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليدتفتيش وقع عليه .
( الطعن رقم 23514 لسنة 62 ق جلسة 8/11/1994 )
من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاًللمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهمالحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالةالتلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجلالضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشرافمحكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجةالتى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فىحكمها .
( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )
من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكانمؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدتفى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانونالإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعدتعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيزلمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاًللمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوصعليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمركالذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحةالمخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافرالتهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبضعلى الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفرحالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراًلإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكرهلا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجبنقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن . من المقرر أن حالةالتلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كماحصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالاتالتلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائيةوكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائىالقبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءاتجنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكانالثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيشالطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطارالقاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فىحقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أوتفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالاتالتلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاعالطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منهما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاًأثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرمالقانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبضعلى الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .
( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبهاومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بهاسواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدىالتحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/4/1979 )
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائلالموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامتقضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناًلواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنهقام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عنجريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفهمن مأمورى الضبط القضائى ، إذ نمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرةقسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفةالمخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماًصوبه ، وما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيشفالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعنبنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيامحالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافرحالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلانالقبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيحالقانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 180 لسنة 47 ق جلسة 29/5/1977 )
من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كانالثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيامحرزا لمادة مخدرة لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصرالطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيالجريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبضعلى مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابةالعامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمورالضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عاميؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانونوخوله الحق فى استعماله .
( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )
من المقرر أنه يكفى لقيام حاله التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئبذاتها عن وقوع الجريمة، والبت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع ،ومتى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش وردعليه بأسباب سائغة تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة التى تبيح لغير رجالالضبط القضائى التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين ، وكانالقول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلى الشرطة فإنه - بفرض بصحته - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حاله التلبس بإحراز المخدر أثرإلقائه ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 184 لسنة 39 ق جلسة 24/3/1969 )
ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكنمن القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر معالمحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجلالضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل علىمساهمته فيها وأن يفتشه .
( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )
لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدرعلى المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحقله دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشهويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعدمباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثربها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .
( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )
من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاًللمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهمالحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالةالتلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجلالضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشرافمحكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجةالتى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فىحكمها .
( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )
من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكانمؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدتفى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانونالإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعدتعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيزلمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاًللمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوصعليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمركالذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحةالمخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافرالتهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبضعلى الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفرحالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراًلإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكرهلا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجبنقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكانمؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدتفى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانونالإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعدتعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيزلمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاًللمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوصعليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمركالذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحةالمخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافرالتهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبضعلى الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفرحالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراًلإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكرهلا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجبنقضه والإعلما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعاتعرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرمالقانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبضعلى الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .
( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )ادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبهاومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بهاسواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدىالتحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/4/1979 )
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائلالموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامتقضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناًلواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنهقام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عنجريمة إحراز مخدر وضبط المته من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتهالا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوىقد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذهالمادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكونإجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازهالمخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبضعلى كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه .
( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )
م فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، إذنمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر - من أحدالمرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسمفأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه ، وما أن شاهده هذا الأخيرحتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعلهيكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبضعلى كل من ساهم فى ارتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ماأورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن منعدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فىالرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذاالخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 180 لسنة 47 ق جلسة 29/5/1 )
__________________
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
--------------------------------------------------------------------------------
مبادىء احكام محكمه النقض – التلبس – فى قضايا المخدرات -
لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى اسقط الكيس الذى م كان بيدهاليمنى ولفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر ، و إبان الحكم أن تخلىالطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع ، بل كان عنطواعية واختيار أثر تخلى الطاعن عن الكيس ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبستبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غيرظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوتالواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليدتفتيش وقع عليه .
( الطعن رقم 23514 لسنة 62 ق جلسة 8/11/1994 )
من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاًللمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهمالحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالةالتلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجلالضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشرافمحكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجةالتى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فىحكمها .
( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )
من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكانمؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدتفى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانونالإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعدتعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيزلمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاًللمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوصعليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمركالذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحةالمخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافرالتهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبضعلى الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفرحالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراًلإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكرهلا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجبنقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن . من المقرر أن حالةالتلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كماحصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالاتالتلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائيةوكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائىالقبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءاتجنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكانالثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيشالطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطارالقاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فىحقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أوتفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالاتالتلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاعالطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منهما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاًأثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرمالقانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبضعلى الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .
( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبهاومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بهاسواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدىالتحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/4/1979 )
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائلالموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامتقضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناًلواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنهقام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عنجريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفهمن مأمورى الضبط القضائى ، إذ نمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرةقسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفةالمخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماًصوبه ، وما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيشفالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعنبنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيامحالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافرحالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلانالقبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيحالقانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 180 لسنة 47 ق جلسة 29/5/1977 )
من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كانالثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيامحرزا لمادة مخدرة لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصرالطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيالجريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبضعلى مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابةالعامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمورالضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عاميؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانونوخوله الحق فى استعماله .
( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )
من المقرر أنه يكفى لقيام حاله التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئبذاتها عن وقوع الجريمة، والبت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع ،ومتى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش وردعليه بأسباب سائغة تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة التى تبيح لغير رجالالضبط القضائى التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين ، وكانالقول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلى الشرطة فإنه - بفرض بصحته - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حاله التلبس بإحراز المخدر أثرإلقائه ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 184 لسنة 39 ق جلسة 24/3/1969 )
ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكنمن القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر معالمحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجلالضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل علىمساهمته فيها وأن يفتشه .
( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )
لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدرعلى المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحقله دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشهويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعدمباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثربها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .
( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )
من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاًللمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهمالحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالةالتلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجلالضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشرافمحكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجةالتى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فىحكمها .
( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )
من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكانمؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدتفى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانونالإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعدتعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيزلمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاًللمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوصعليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمركالذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحةالمخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافرالتهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبضعلى الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفرحالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراًلإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكرهلا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجبنقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكانمؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدتفى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانونالإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعدتعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيزلمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاًللمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوصعليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمركالذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحةالمخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافرالتهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبضعلى الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفرحالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراًلإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكرهلا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجبنقضه والإعلما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعاتعرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرمالقانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبضعلى الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .
( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )ادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبهاومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بهاسواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدىالتحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/4/1979 )
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائلالموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامتقضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناًلواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنهقام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عنجريمة إحراز مخدر وضبط المته من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتهالا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوىقد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذهالمادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكونإجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازهالمخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبضعلى كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه .
( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )
م فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، إذنمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر - من أحدالمرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسمفأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه ، وما أن شاهده هذا الأخيرحتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعلهيكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبضعلى كل من ساهم فى ارتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ماأورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن منعدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فىالرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذاالخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 180 لسنة 47 ق جلسة 29/5/1 )
__________________
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق