بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

27 أغسطس 2010

أركان جريمة إخفاء أشياء مسروقة




--------------------------------------------------------------------------------



أركان جريمة إخفاء أشياء مسروقة

من المقرر أن البواعث لا تؤثر فى قيام الجريمة ، و من ثم فإنه لا يجدى الطاعن كون الباعث على ارتكاب جريمته هو محاولة إخفاء أدلة الجريمة التى وقعت من غيره أو لأى غرض آخر .

( الطعن رقم 410 لسنة 42 ق جلسة 1972/5/29 )

إن القانون قد أستلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر أن يعلم الجانى بالظروف المشددة للجريمة التى كانت مصدرا للمال الذى يخفيه أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة للجريمة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلا على توافر علم الطاعن بأن السيارة متحصلة من جناية سرقة لا يؤدى فى جملته أو تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذى يجب أن يكون يقينيا فى حق الطاعن إذ أنه ـ أى الطاعن ـ ينازع فى علاقته بباقى المحكوم عليهم الذين عول الحكم على اعترافهم كما أن نزع لوحات السيارة وبعض أجزاء منها بمعرفة الطاعن كما يمكن حمله على أن السيارة متحصلة من جناية سرقة يمكن حمله على أى معنى آخر، وفوق ذلك، فإن الحكم أغفل بيان فحوى اعتراف المحكوم عليهما الأول والثانى ومؤداه أن ذلك الاعتراف يسلس إلى توافر العلم اليقينى فى حق الطاعن.

( الطعن رقم 23361 لسنة 61 ق جلسة 1993/11/21 )

إذا كانت المحكمة لم تدلل على علم المتهم بأن الأشياء التى أدانته بإخفائها مسروقة إلا بما ذكرته من إقدامه على شرائها من شخصين غير معلومين له و من عدم مبادرته إلى ردها بمجرد علمه بأنها مسروقة ، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه إذ أن ما ذكرته من ذلك لا يؤدى إلى ما انتهت إليه من ثبوت علم المتهم بأن الأشياء مسروقة . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين المتهمين معه لوحدة الواقعة مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إليهم جميعاً .

( الطعن رقم 1901 لسنة 19 ق جلسة 1950/2/6 )

إن المادة 145 من قانون العقوبات إذ نصت على أن " كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها و أعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور و إما بإخفاء أدلة الجريمة و إما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة و هو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب " إلخ إلخ . ثم أوردت بعد ذلك العقوبات التى رتبها الشارع جزاء على الصور المختلفة لتلك الجريمة - إذ نصت على ذلك لم تفرق فى تحدثها عن أدلة الجريمة بين أنواعها من مادية أو غير مادية ، بل جاءت مطلقة . فمتى ثبت فى حق المتهم أنه أخفى دليلاً من أدلة الجريمة وكان يعلم بوقوعها قاصداً من ذلك إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء فقد توافرت أركان الجريمة و أستحق العقاب .

( الطعن رقم 471 لسنة 20 ق جلسة 1950/10/16 )

إنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا أتحد الحق المعتدى عليه . فإن أختلف و كان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامى خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض .

( الطعن رقم 110 لسنة 21 ق جلسة 1951/3/6 )

إذا قدم المتهم للمحاكمة بأنه أخفى بعض الزجاجات المسروقة و المبددة المملوكة لشركة من شركات المياه الغازية فبرأته المحكمة على أساس أن الزجاجات المضبوطة لديه ليست متحصلة من جريمة سرقة أو تبديد ، آخذة فى ذلك بدفاعه القائم على أن الشركة تتقاضى من عملائها مبلغاً من النقود مقابل كل زجاجة لا ترد إليها ، و أن الزجاجات لذلك تتداول فى السوق ، و أن تسليم الشركة الزجاجات لعملائها ليس على سبيل الوديعة و لا عارية الاستعمال كما هو المفهوم من الإقرار الذى تأخذه عليهم ، فإن حكمها بذلك لا يكون مخطئاً .

( الطعن رقم 98 لسنة 22 ق جلسة 1952/2/26 )

إن من أركان جريمة إخفاء شئ مسروق أن يكون الشىء قد سرق . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إخفاء مستند مسروق مع علمه بسرقته ، دون أن يبين الأدلة على أن المستند كان قد سرق فعلاً ، فإنه يكون قاصراً عن بيان توافر العناصر القانونية لجريمة الإخفاء متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1056 لسنة 22 ق جلسة 1953/2/10 )

إن من أركان جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يعلم المتهم بأن ما يخفيه متحصل من السرقة . فإذا كان الطاعن قد أقام دفاعه على أنه لم يكن يعلم بأن ما ضبط بمنزله مسروق ، و كان الحكم المطعون فيه مع تنويهه بهذا الدفاع قد أقتصر على تأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يستظهر علم الطاعن بأن ما ضبط عنده كان مسروقاً فإنه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 605 لسنة 23 ق جلسة 1953/5/18 )

لا يشترط فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الجانى قد أخفاها فى مكان بعيد عن الأنظار و عن متناول الناس ، و لا أن تحصل هذه الحيازة بغير طريق الشراء أو بغير قصد التملك ما دام هو حين حازها كان عالماً بسرقتها .

( الطعن رقم 2147 لسنة 23 ق جلسة 1954/1/18 )

إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتحقق متى أستمر المخفى على حيازتها بعد أن أتضح له أنها متحصلة من طريق السرقة و لو لم يكن عالماً بذلك من قبل .

( الطعن رقم 2427 لسنة 23 ق جلسة 1954/2/8 )



يكفى للتدليل على علم المتهم بسرقة الأدوات المدرسية التى ضبطت معه أن يقول الحكم " إن المتهم ضبط فى الخامسة صباحاً يحمل كتباً تبين أنها مسروقة من مدرسة ... ... و ليس فى الأوراق ما يقطع بسرقته إياها من المدرسة المذكورة ، و من ثم كان ادعاؤه بفرض صحته من بيع الفراش له هذه الكتب و الاتفاق على تسلمها فى الرابعة صباحاً مما يقطع بعلمه بسرقة هذه الكتب و عدم الحصول عليها بطريق مشروع ، الأمر الذى تنتفى معه جريمة السرقة من جانب المتهم لعدم ثبوتها من باب القطع و الحزم و ثبوت تهمة الإخفاء فى جانبه لثبوت أن الكتب التى كان يحملها مسروقة ، و أن ظروف استلامها و ما قرره العسكرى من كثرة تلفته و ما ورد على لسانه من أنه يحملها لناظر المدرسة ، ثم القول إنه اشتراها ليبيعها لحاجته لمما يقطع بعلمه بسرقتها " .

( الطعن رقم 972 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/4 )

إن القانون يشترط فى الشخص الذى يتجر فى مثل الشىء المسروق أو الضائع فى معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدنى ، أن يتجر فيه حقيقة ، و لا يكفى أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو يعتقد المشترى أنه يتعامل مع تاجر .

( الطعن رقم 1030 لسنة 24 ق جلسة 1955/1/11 )

إن الركن المادى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق إلا بإتيان الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به المسروق فى حيازته .

( الطعن رقم 2392 لسنة 24 ق جلسة 1955/2/8 )

إذا كان الحكم إذ تعرض لركن العلم بالسرقة قال " إن ضبط أجزاء الموتوسيكل "المسروق" مفرقة بمحلى المتهمين و بها علاماتها المميزة التى تعرف عليها المجنى عليه و محاولتهما إخفاء معالمها بنسبتها إلى موتوسيكل آخر يقطع بعلمهما بالسرقة و فوق ذلك فقد حاول المتهم معارض منذ بدأ التحقيق إخفاء مصدر أجزاء الموتوسيكل كى لا تفضح سرقته فكان أن تضارب مع أخيه الأول و أفتضح أمرهما " ، فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ و معقول و مؤد إلى النتيجة التى أنتهى إليها من توافر ركن العلم بالسرقة .

( الطعن رقم 623 لسنة 25 ق جلسة 1955/11/1 )

إذا أستظهر الحكم أن المتهم اتصلت يده اتصالا مادياً بالشىء المسروق و إخفاؤه فى المكان الذى أراد إخفاءه فيه فهذا يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو معرف به فى القانون .

( الطعن رقم 1157 لسنة 25 ق جلسة 1956/1/31 )

عدم تحدث الحكم "بالإدانة فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة" صراحة و على استقلال عن علم المتهم بالسرقة لا يعيبه ما دامت الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها توفر ركن العلم بالسرقة .

( الطعن رقم 1157 لسنة 25 ق جلسة 1956/1/31 )



إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة إخفاء الشىء المسروق " مصباح " مع علمه بسرقته قد أكتفى فى صدد رده على ما دفع به المتهم من انتفاء علمه بالسرقة بقوله : " أما ما دفع به محامى المتهم من نفى العلم عنه فإن فيما قررته محكمة أول درجة ما يكفى للاقتناع بأنه عالم أن هذا المصباح مسروق أو على الأقل أنه ليس لمن باعه أو سلمه إليه " فذلك يكون من القصور المخل . إذ أن ما قالته المحكمة ليس فيه ما يقطع بأن المتهم حين إحتاز المسروق كان يعلم بسرقته ، بل هى قد افترضت فى حقه علمه فقط بأن المصباح لم يكن مملوكاً لمن سلمه إليه . و الواجب فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يثبت الحكم على المتهم علمه بأن الأشياء التى وجدت عنده لابد أن تكون قد تحصلت عن سرقة لا عن طريق آخر غير السرقة .

( الطعن رقم 1285 لسنة 14 ق جلسة 1944/11/20 )

يجب لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء المسروقات بيان علم المتهم بالسرقة و إيراد الأدلة على ذلك . فإذا كان الحكم مع إفاضته فى الأدلة التى تثبت أن الأشياء التى ضبطت عند المتهم بإخفائها مسروقة لم يتحدث بتاتاً عن علم المتهم بالسرقة ، فإنه يكون قاصراً فى بيان الواقعة التى أدان الطاعن من أجلها .

( الطعن رقم 1550 لسنة 14 ق جلسة 1944/10/30 )

لا يشترط أن يتحدث الحكم عن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره فى حق الطاعن .

( الطعن رقم 20622 لسنة 60 ق جلسة 1992/5/5 )

يستوى لتوفر جريمة الإخفاء أن تكون الأشياء المخفاة متحصلة من جريمة سرقة أو من جريمة عثور على أشياء فاقدة بنية تملكها ما دامت قد توافرت لدى العاثر على الشئ الضائع نية امتلاكه سواء أكانت هذه النية مقارنة للعثور على الشىء أو لاحقة عليه .

( الطعن رقم 1024 لسنة 26 ق جلسة 1956/12/18 )

متى أثبت الحكم فى حق المتهم أنه يشترى الأسلاك المسروقة التى وجدت فى حيازته ، و أنه أقر بذلك ، فقد تحقق ركن الحيازة على ما هو معروف به فى القانون .

( الطعن رقم 448 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/10 )

لا تتحقق جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إذا وقع من الجانى فعل إيجابى تدخل به متحصلات الجريمة فى حيازته ، أما وجوده فى مكان الإخفاء أو فى محل دخله المخفى و ضبط فيه ، فلا يكفى لاعتباره مخفياً لشىء يحوزه غيره و دون أن يصل إلى يده .

( الطعن رقم 466 لسنة 27 ق جلسة 1957/6/17 )

يلزم لتوافر جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة أن يشتمل الحكم على ما يفيد وقوع الجريمة مصدر الأشياء المخفاة و على ثبوت علم المخفى بوقوعها .

( الطعن رقم 519 لسنة 27 ق جلسة 1957/10/8 )

يكفى أن يقوم الدليل - فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة - على أن الجانى قد وضع يده على الأشياء المسروقة على سبيل التملك و الأشخاص - فإذا دلل الحكم فى منطق سديد على أن المتهم قد أشترى القطن المضبوط من الفاعلين الأصليين فى جريمة السرقة و أن هذا القطن قد ضبط و هو فى طريقه إلى متجر المتهم محملاً على عربة نقل يلاحظها أبن المتهم و بتكليف منه ، فتكون هذه الأقطان المسروقة قد دخلت فى حيازة المتهم و وضع يده - و لو لم تصل إلى متجره فعلاً - و يكون الركن المادى للجريمة قد ثبت فى حقه ، و لا محل للقول بعدم توافره .

( الطعن رقم 1385 لسنة 29 ق جلسة 1960/1/18 )

جريمة السرقة و إخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة كل منهما عن طبيعة الأخرى و مقوماتها ، و هما لذلك لا يتصور و قوعهما من شخص واحد . و من ثم فإن عقاب متهم عن جريمة السرقة يمتنع معه عقابه عن جريمة الإخفاء ، و العلة فى ذلك أن وجود المسروق فى حيازة سارقه إنما هو أثر من آثار السرقة و نتيجة طبيعية لها . و متى كان ذلك فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن " لجريمة الإخفاء أفعالاً و عناصر مستقلة عن جريمة و أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من توجيه تهمة الإخفاء إلى السارق متى ارتكب أفعالاً تالية لفعل السرقة تمكن بمقتضاها من إخفاء المسروقات و هو علم بالطبع بسرقتها مما يتعين معه فى هذه الحالة معاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة السرقة عملاً بالمادة 32 عقوبات لارتباط الجريمتين بوحدة الغرض " - ما ذهب إليه الحكم من ذلك غير صحيح فى القانون .

( الطعن رقم 936 لسنة 31 ق جلسة 1932/1/22 )

إذا كان الحكم قد أستظهر أن الطاعن قد اتصلت يده اتصالا مادياً بالآلات المسروقة بتسلمها من المتهم الأول - السارق- و دفع جزءا من الثمن إليه ،فهو يكفى لتوفر ركن الإخفاء على ما هو متعرف به فى القانون .

( الطعن رقم 958 لسنة 31 ق جلسة 1962/1/29 )

جريمة إخفاء المسروقات جريمة مستقلة عن السرقة و تختلف طبيعة كل منهما و مقوماتها عن الجريمة الأخرى . و على ذلك فإن القضاء نهائياً - من محكمة أول درجة - ببراءة المتهم بالسرقة لا يتعارض مع ما أنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة الطاعن بجريمة المسروقات بعد أن تحققت المحكمة بالأدلة السائغة التى أوردتها من حيازته للمسروقات مع علمه بأنها متحصلة من جريمة سرقة .

( الطعن رقم 1139 لسنة 32 ق جلسة 1962/10/29 )



لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة و لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر القانون جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن السرقة ، و من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما .

( الطعن رقم 2023 لسنة 32 ق جلسة 1963/1/29 )

متى كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء الماشية المسروقة على أنه كان مجرد وسيط فى رد هذه الماشية لصاحبها دون أن ينال نصيبها من المبلغ المدفوع لردها ، مما مؤداه أن حيازته لها و هو فى سبيل ردها للمجنى عليه هى حيازة قامت منذ نشأت لحساب المجنى عليه ، و من ثم فإن يده على الشىء المسروق هى يد المالك بما ينتفى به قصد الإخفاء كما هو معرف به فى القانون . و لما كان ما أستخلصه الحكم هو محض تقدير لا محل لمناقشته أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله و يتعين رفض الطعن موضوعاً .

( الطعن رقم 2827 لسنة 32 ق جلسة 1963/5/13 )

ركن العلم - فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة - مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى

( الطعن رقم 38 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/22 )

لا يعتبر القانون إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة و لا مساهمة فيها ، و إنما يعتبر جريمة قائمة بذاتها أو منفصلة عن السرقة . و من ثم فهما جريمتان مستقلتان بأركانهما و طبيعتهما و تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة . و لما كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت أن وقائع الإخفاء المسندة إلى الطاعن قد تعددت إلا أنه لا يبين من مدونات هذا الحكم أن الوقائع المذكورة قد تعددت بقدر عدد ما وقع من المتهم الأول من سرقات . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن على أساس أن وقائع الإخفاء التى أرتكبها قد تعددت بقدر عدد هذه السرقات و أوقع عليه عقوبة مستقلة عن العقوبات التى وقعت عليه عن الوقائع الأخرى يكون مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 19 لسنة 35 ق جلسة 1965/3/22 )

ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة خيانة الأمانة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .

( الطعن رقم 50 لسنة 35 ق جلسة 1965/6/28 )

من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجانى مخفياً لشىء مسروق أن يكون محرزاً له إحرازاً مادياً بحتاً بل يكفى لاعتباره كذلك أن تتصل يده به و أن يكون سلطانه مبسوطاً عليه و لو لم يكن فى حوزته الفعلية . و لا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم استقلالا عن ذلك الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع و ظروف ما يدل على قيامه . إذ أن هذا الركن مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و أدبياتها .

( الطعن رقم 1369 لسنة 35 ق جلسة 1966/1/3 )

يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يتضمن ما يوفر علم المتهم بالسرقة .

( الطعن رقم 1753 لسنة 35 ق جلسة 1966/2/22 )

ركن العلم فى جريمة إخفاء أشياء متحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .

( الطعن رقم 1802 لسنة 36 ق جلسة 1967/2/21 )

أستلزم القانون لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات أن يعلم الجانى بالظروف المشددة للجريمة التى كانت مصدراً للمال الذى يخفيه ، أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر .

( الطعن رقم 240 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/25 )

متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل المتهم بجريمة إخفاء أوراق النقد المتحصلة من جناية اختلاس - بالرأفة فحكم عليه بالحبس - فقد كان من المتعين عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات توقيت عقوبة العزل - أما و أن الحكم لم يفعل - فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يستوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل .

( الطعن رقم 964 لسنة 37 ق جلسة 1967/6/19 )

العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .

( الطعن رقم 636 لسنة 38 ق جلسة 1968/5/27 )

لا يشترط لاعتبار الجانى مخفياً لشىء مسروق أن يكون محرزاً إحرازا مادياً ، بل يكفى لاعتباره كذلك أن تتصل يده به و يكون سلطانه مبسوطاً عليه و لو لم يكن فى حوزته الفعلية .

( الطعن رقم 636 لسنة 38 ق جلسة 1968/5/27 )

لما كان ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة مسألة نفسية للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى ، فإن الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه يسوغ به التدليل على توافر علم الطاعن الرابع بالظروف التى أحاطت بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء المختلسة ، و هى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات ، و لا يعدو ما يثيره الطاعن الرابع أن يكون جدلاً موضوعياً حول الأدلة التى اطمأنت إليها المحكمة ، هذا إلى أنه لا جدوى له من تعييب الحكم بإسناده له علمه بالظرف المشدد الذى أحاط بالجريمة التى تحصلت منها الأشياء التى إخفاءها ، مادام أنه آخذه بالعقوبة المقررة قانوناً للجريمة المسندة إليه مجردة من هذا الظرف

( الطعن رقم 213 لسنة 40 ق جلسة 1970/3/16 )

إن ركن العلم فى جريمة إخفاء أشياء نفسية ، لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، كما أن فعل الإخفاء يتحقق بكل اتصال فعلى بالمال المختلس ، مهما كان سببه أو الغرض منه ، و مهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أنتهى باستدلال سائغ إلى أن المضبوطات كانت بمحل الطاعن و أنه عمد إلى نقلها من محله إلى مكان آخر عندما شعر بانكشاف أمره ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكفى لقيام فعل الإخفاء و ركن العلم فى حقه ، و يكون ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا محل له .

( الطعن رقم 1135 لسنة 40 ق جلسة 1970/11/2 )

من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة أن سيسن من فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ما يوفر علمه بالسرقة . و لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقتصر فى إدانة الطاعن بقوله : " إن التهمة ثابتة قبل المتهم من ضبط الخروف فى منزله و توافر ركن العلم لديه بأنه متحصل من جريمة سرقة " . و كان ما أورده الحكم قاصر البيان فى استظهار ركن العلم ، و من ثم يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 1443 لسنة 40 ق جلسة 1970/11/16 )

العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها . و لا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة و على استقلال ، مادامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره . فإن النعى على الحكم بقصوره فى التدليل على توفر هذا العلم يكون فى غير محله ، و لا يعدو ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع .

( الطعن رقم 372 لسنة 41 ق جلسة 1971/6/6 )

إن اقتياد الضابط للمتهم إلى مقر الشرطة لإتمام تحقيق بلاغ ضده يتضمن شراءه حديداً مسروقاً وجد جانباً منه أمام منزله و أسفل سلمه ، مع عجزه عن إثبات مصدره ، ليس فيه ما يخالف القانون بل إن القانون يسوغ للضابط هذا الإجراء و قد توافرت الدلائل على صحة البلاغ المقدم إليه ، و ليست التحقيقات أو جمع الإستدلالات بحالة الضرورة المعرفة فى القانون و التى ترفع المسئولية الجنائية عن المتهم بعرض الرشوة إذ يشترط فى حالة الضرورة ألا يكون لإرادة الجانى دخل فى حلولها و إلا كان للمرء أن يرتكب أمراً مجرماً ثم يقارف جريمة فى سبيل النجاة مما أرتكبه .

( الطعن رقم 462 لسنة 41 ق جلسة 1971/6/13 )

العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، و لا يشترط أن يتحدث عنه الحكم صراحة و على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها تفيد بذاتها توفره فإن النعى على الحكم بقصوره فى التدليل على توفر هذا العلم يكون فى غير محله ، و لا يعدو ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

( الطعن رقم 1299 لسنة 41 ق جلسة 1972/3/5 )

من المقرر أن جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة إنما هى جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن الجريمة المتحصلة منها و تختلف طبيعة كل منهما و مقوماتها عن الجريمة الأخرى ، فلا يعتبر الإخفاء اشتراكا فى الجريمة أو مساهمة فيها و لا يتصور وقوعها من شخص واحد و يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و موضوعه أشياء متحصلة من جرائم عدة .

( الطعن رقم 153 لسنة 42 ق جلسة 1972/3/27 )

من المقرر أن ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة مسألة نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود فحسب ، بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى .

( الطعن رقم 929 لسنة 42 ق جلسة 1972/11/19 )

من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .

( الطعن رقم 1070 لسنة 42 ق جلسة 1972/10/30 )

من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة و لا مساهمة فيها و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - لما كان ذلك - و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن ما أورده الطاعن بوجه طعنه من ناحية تمسكه بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة 3835 سنة 1969 العجوزة استنادا إلى أنه أشترى جميع المنقولات من المتهم الأول دفعة واحدة - صحيح - و إلتفت الحكم عن الرد عليه على الرغم من أنه متعلق بالنظام العام و من ثم فإن قضاءه بالنسبة لهذا الطعن يكون قد تعيب بما يوجب نقضه و الإحالة .

( الطعن رقم 192 لسنة 44 ق جلسة 1974/3/31 )

من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره و كان ما أورده الحكم فى مقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعنين سائغ و كاف لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد .

( الطعن رقم 1285 لسنة 45 ق جلسة 1975/12/7 )

متى كان الحكم قد أستظهر أن الطاعنين من الثانى إلى الرابع قد حضروا إلى منزل الطاعن الأول فى الساعة الثالثة من صباح يوم الحادث لشراء الأسلاك التلفونية المسروقة و أن هذه الأسلاك قد ضبطت بعد أن تم نقلها بمعرفة الطاعنين إلى السيارة التى كانت تنتظرهم خارج المنزل ، فإنه يكون قد أستظهر أن الطاعنين قد اتصلت أيديهم اتصالا مادياً بالمضبوطات المسروقة و أنهم أخفوها فى السيارة و هو ما يكفى ليتحقق به ركن الإخفاء فى حقهم على ما هو معرف به فى القانون ، إذ يكفى مجرد تسلم المسروقات لتوافر هذا الركن لا يشترط أن يكون احتجازه له بنية تملكه .

( الطعن رقم 1285 لسنة 45 ق جلسة 1975/12/7 )

إن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها ، و كان الحكم قد أستخلص توافر هذا العلم لدى الطاعن استخلاصا سائغاً و دلل على ثبوته فى حقه تدليلاً كافياً لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الأدلة التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعياً .

( الطعن رقم 1891 لسنة 45 ق جلسة 1976/3/7 )

ركن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .

( الطعن رقم 1027 لسنة 46 ق جلسة 1977/1/16 )

لما كان من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره ، و كان ما أورده الحكم فيما تقدم ، بمقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعن سائغاً و كافياً لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

( الطعن رقم 483 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/9 )

لما كان الحكم قد حصل دفاع الطاعن بأنه تسلم المسروقات من المتهم الأول للتفكير فى شرائها ثم إطراحه بما يبرر رفضه - على ما سلف بيانه - فإنه قد أستظهر أن الطاعن قد اتصلت يده اتصالا مادياً بالمضبوطات و أنه أخفاها لديه و هو ما يتحقق به ركن الإخفاء فى حقه على ما هو معرف به فى القانون ، إذ يكفى مجرد تسلم المسروق لتوافر هذا الركن ، و لا يشترط أن يكون احتجازه بنية تملكه .

( الطعن رقم 483 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/9 )

العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينه من ظروف الدعوى ، و ما توحى به ملابساتها .

( الطعن رقم 1319 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/3 )

من المقرر أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة ، بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة .

( الطعن رقم 1319 لسنة 49 ق جلسة 1980/1/3 )

من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة و على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره .

( الطعن رقم 2587 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/20 )

الركن المادى لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بإدخال المخفى الشىء المسروق فى حيازته و أن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفى عنه الجريمة لأنه يكفى أن تكون المحكمة قد اقتنعت بأن هذا المسروق كان فى حيازته فعلاً ذلك أن فضلاً عن أن ضبط الشىء فى حيازة المخفى ليس ركناً من أركان جريمة الإخفاء فإن القانون لا يشترط فيها أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم .

( الطعن رقم 2587 لسنة 51 ق جلسة 1982/2/20 )

متى كانت محكمة الموضوع قد اكتفت فى رفض الدفع - المثار من المحكوم عليه - بقولها باختلاف كل واقعة عن الأخرى دون بيان لوقائع الجناية رقم 7366 لسنة 1975 الساحل و لا أساس المغايرة بينها و بين الجناية موضوع الطعن الحالى ، لأن من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة و لا مساهمة فيها و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً ، و لو كان موضوعه أشياء متحصلة من سرقات متعددة - و بذلك جاء الحكم مشوباً بقصور فى بيان العناصر الكافية و المؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون - ابتغاء الوقوف عن وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض و الارتباط - الأمر الذى يعيب الحكم و يستوجب نقضه و الإعادة .

( الطعن رقم 4460 لسنة 52 ق جلسة 1982/12/2 )

إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى و أدلتها عرض لدفاع الطاعن بانتفاء علمه بأن الأسلاك المضبوطة متحصلة من جناية اختلاس و طرحه مثبتاً هذا العلم فى حقه بما مضمونه ، أن هذه الأسلاك قد نقلت إلى محل الطاعن فى سيارة حكومية و دفع جانباً من ثمنها و كان ينبغى عليه الإطلاع على مستندات حصول البائع عليها من مزاد عام كما أن هربه إثر الضبط و الحديث الذى دار بينه و بين سائق السيارة يدل على أنه يعلم بأن السائق موظف بهيئة حكومية . لما كان ذلك ، و لئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية أدلة الدعوى فلها أن تأخذ بها أو تطرحها دون بيان العلة - إلا أنها متى أفصحت عن الأسباب التى من أجلها أخذت بها أو أطرحتها فإنه يلزم أن يكون ما أوردته و استدلت به مؤدياً لما رتب عليها من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج و لا تنافر مع حكم العقل و يكون لمحكمة النقض مراقبتها فى ذلك . لما كان ذلك و كان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر علم الطاعن بأن الأسلاك متحصلة من جناية اختلاس - لا يؤدى فى جملته أو تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذى يجب أن يكون يقينياً فى حق الطاعن ، ذلك أن تعاقده بالشراء على المضبوطات التى وردت فى سيارة حكومية - كما يمكن حمله على أنها مختلسة يمكن حمله على نقيضه فى تأكيد أنها مشتراه من مزاد عام بما لا يلزم عنه بالضرورة ثبوت تحقق علم الطاعن بأحد الاحتماليين ، كما أن الهرب إثر الضبط لا يسلس إلى هذا العلم - هذا إلى أن إغفال الحكم بيان فحوى الحديث الذى دار بين الطاعن و السائق قد أوصد وجه استدلاله به فى تحقق علم الطاعن علم النحو المعتبر قانوناً . لما كان ذلك و كان ما أستدل به الحكم لا يؤدى إلى النتيجة التى أنتهى إليها فإنه يكون قد قصر استدلاله بما يعيبه و يوجب نقضه ، و ذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

( الطعن رقم 1017 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/27 )

من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها و لا يشترط أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافره

( الطعن رقم 1233 لسنة 54 ق جلسة 1984/11/6 )

علم مخفي الشيء المسروق بأنه مسروق ركن أساسى من أركان جريمة الإخفاء المنصوص عليها بالمادة 279 من قانون العقوبات ، فمن الضرورى أن يثبت الحكم توافره ، و إلا كان باطلاً .

( الطعن رقم 3 لسنة 3 ق جلسة 1932/11/14 )



إن جريمة إخفاء الشىء المسروق مع العلم بسرقته هى جريمة مستمرة لا تنقطع إلا بخروج الشىء المسروق من حيازة مخفيه . فإذا أثبت الحكم أن السرقة وقعت فى 31 أغسطس سنة 1929 ، و أن المتهم باع الشىء المسروق فى 29 ديسمبر سنة 1932 ، و أن التبليغ بضبطه حصل فى 2 فبراير سنة 1933 ، فإن الجريمة تعتبر ما زالت قائمة ، لأن مدة سقوطها لا تبدأ إلا من تاريخ البيع .

( الطعن رقم 28 لسنة 4 ق جلسة 1934/4/30 )

إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين : إخفاء شئ متحصل من طريق السرقة ، و علم الجانى بمصدر هذا الشىء . و لا يتحقق العنصر الأول إلا بتسلم الجانى الشىء أو حجزه أو حيازته فعلاً . فتوسط المتهم فى عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هذه الأشياء لا يعد إخفاء لها لعدم توافر العنصر المادى للجريمة .

( الطعن رقم 2334 لسنة 8 ق جلسة 1938/11/28 )

إن مجرد تسلم المسروق يكفى لتحقق ركن الإخفاء متى كان مقترناً بعلم المتسلم بأنه مسروق .

( الطعن رقم 1202 لسنة 12 ق جلسة 1942/5/4 )

إن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة جريمة اشتراك فى السرقة و إنما أعتبره جريمة قائمة بذاتها . و بناء على ذلك فإن تاريخ هذه الجريمة لا شأن له بيوم السرقة بل هو لا يكون إلا من يوم الإخفاء ، أى من يوم تسلم المتهم الشىء المسروق ، فهذا اليوم هو الذى يجب أن يكون مبدأ لمدة سقوط الدعوى .

( الطعن رقم 1437 لسنة 12 ق جلسة 1942/6/15 )

إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة تتكون من : "1" فعل الإخفاء و هو يتحقق بتسلم الشىء المسروق و دخوله فى حيازة المتهم . "2" و كون المتسلم متحصلاً من طريق السرقة . "3" و علم المتهم بأن الشىء مسروق أو متحصل من طريق السرقة .

( الطعن رقم 1437 لسنة 12 ق جلسة 1942/6/15 )

إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتحقق ركنها المادى إلا إذا أتى الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشىء المسروق فى حيازته . فمجرد علم المتهم بأن شيئاً مسروقاً موجود فى منزله لا يكفى لاعتباره مخفياً له متى كان هو لا شأن له بوجوده فيه و كان غيره من سكان المنزل هم الذين عملوا على ذلك .

( الطعن رقم 1629 لسنة 12 ق جلسة 1942/6/22 )

إن فعل الإخفاء الذى تتكون منه جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا يتصور وقوعه إلا بعد وقوع السرقة ، و القانون لم يبين للإخفاء وقتاً يجب أن يكون وقوعه فيه لكى يكون معاقباً عليه . و لذلك فإن القول بأن الإخفاء لم يكن معاصراً للسرقة لا وجه له . ثم أنه يكفى قانوناً لتوافر القصد الجنائى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يكون المتهم عالماً بأن الشىء الذى يخفيه مسروق ، بغض النظر عن الباعث الذى يكون قد دفعه إلى الجريمة . فمتى أثبت الحكم على المتهم أنه حاز المسروق مع علمه بسرقته فلا يجديه ما يدعيه من أنه لم يقصد غشاً أو إضراراً بالغير . ثم إن عدم ضبط المسروق لدى المتهم بإخفائه ليس من شأنه أن ينفى عنه الجريمة ، لأنه يكفى أن تكون المحكمة قد اقتنعت بأن هذا المسروق كان فى حيازته فعلاً ، إذ القانون لا يشترط فى جريمة الإخفاء أن يكون الدليل عليها ضبط المسروق لدى المتهم .

( الطعن رقم 709 لسنة 13 ق جلسة 1943/3/22 )

لا يشترط في جريمة إخفاء المسروق أن يكون فعل الإخفاء قد وقع على ذات المسروق بل يكفى أن يقع على أى شىء يكون قد جاء عن طريق السرقة . فمن يستولى على جزء من ثمن المسروق مع علمه بسرقته يكون مخفياً لمسروق .

( الطعن رقم 1459 لسنة 13 ق جلسة 1943/6/21 )

لا يشترط في جريمة إخفاء المسروق أن يكون قد جاء إلى حيازة المتهم بلا مقابل ، أو أن يكون فعل الإخفاء قد وقع خفية و سراً . فمن يشترى المسروق نهاراً جهاراً مع علمه بسرقته يكون مخفياً له .

( الطعن رقم 1459 لسنة 13 ق جلسة 1943/6/21 )

إن جريمة إخفاء المسروقات لا يتحقق ركنها المادى إلا إذا أتى الجانى فعلاً مادياً إيجابياً يدخل به الشىء المسروق فى حيازته . فمجرد توسط المتهم فى رد المسروق مقابل جعل تقاضاه لا يكفى لاعتباره مخفياً له ، ما دام لم يثبت أنه كان فى حيازته . كما أن وجود الجاموستين المسروقتين فى ضيعة المتهم و ضبطهما مع أبنه لدى خروجه بهما من الضيعة لا يكفى ، متى كان هو لا شأن له فى وجودهما فيها و كان غيره من سكان الضيعة هم اللذين عملوا على ذلك .

( الطعن رقم 12 لسنة 14 ق جلسة 1943/12/27 )

إن الركن المادي لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة يتحقق بحيازة المخفى للمسروق . و الحيازة تكفى مهما كان سببها . فيعد مرتكباً للجريمة من حاز المسروق ، سواء أكان ذلك بطريق الشراء أو الوديعة أو الهبة أو المعارضة أو الإجازة أو غير ذلك ، و ليس يشترط أن تكون الحيازة بنية التملك .

( الطعن رقم 994 لسنة 14 ق جلسة 1944/5/1 )

يجب لتحقق جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن تكون الأشياء التى أخفيت متحصلة عن سرقة ، لا عن أى سبيل آخر و لو جريمة . فإذا كان ما أوردته المحكمة فى حكمها غير واضح الدلالة على أن الأشياء مسروقة فى الواقع فلا تصح إدانة المتهم فى جريمة إخفاء تلك الأشياء . و لا يكفى فى الدلالة على علم المتهم بأن الأشياء مسروقة قول المحكمة إنها تبينت ذلك من " تصرفات المتهم من حيث وضعه للشىء فى منزل ليس منزله ، و من أن الشخص الذى أدعى أنه كلفه حفظ هذا الشىء - بفرض صحة ذلك - جندى فى الجيش و يبعد أن يكون مالكاً له " .

( الطعن رقم 1521 لسنة 14 ق جلسة 1944/12/4 )

إن جريمة إخفاء المسروق لا تتحقق إلا إذا كانت الأشياء المخفاة متحصلة عن جريمة سرقة . فإذا كانت المحكمة قد نفت عن أخى المتهم بالإخفاء سرقة الشىء معتبرة أن نقله إياه إلى داره هو عمل برىء ، و مع ذلك عاقبت هذا المتهم على إخفائه ذلك الشىء فإنها تكون قد أخطأت .

( الطعن رقم 2 لسنة 15 ق جلسة 1944/12/18 )

إن الإخفاء في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة ليس معناه أن يبعد المتهم الشىء عن أنظار الناس أو يضعه فى مكان بعيد عن متناولهم ، كما هو مفهوم الكلمة لغة ، بل المقصود به فى اصطلاح القانون فى هذا المقام هو فقط الاجتياز و الاتصال المادى مهما كانت صفته ، أى و لو كان علناً و على مرأى من الكافة ، و مهما كان سببه ، أى و لو كان عن طريق الشراء و لو بثمن المثل ، و سواء أكان بين المتهم و بين السارق علاقة أم لم تكن . و إذن فإن معاقبة المتهم من أجل جريمة إخفاء المسروق لا يقدح فيها كونه أشترى الشىء المسروق ممن يتجر و بثمن مناسب .

( الطعن رقم 125 لسنة 15 ق جلسة 1945/1/8 )

إن فعل الإخفاء ، كما هو معترف به فى القانون ، يتحقق بكل اتصال فعلى بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه ، و مهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله . فإذا كانت الواقعة أن المتهمين أخذوا سيارة سرقوها و عرضوا على شخص شراءها فقبل إذا هم ذهبوا بها إلى مكان ما ، فوافقوه و ساروا بها إلى هذا المكان و هم معهم ، فإنه بهذا يكون قد شارك سائر المتهمين فى حيازة السيارة المسروقة . و خصوصاً إذا كان هو ، فضلاً عن ذلك ، قد زود السيارة بالوقود و أدعى أنه هو المالك لها عندما فاجأه الخفير داخل السيارة مع زملائه .

( الطعن رقم 1031 لسنة 15 ق جلسة 1945/5/14 )

يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين علم المتهم بالسرقة و يورد الأدلة التى يعتمد عليها فى صحة هذا البيان ، و لا يكفى أن تقول المحكمة إن المتهم كان يعلم بأن الأشياء التى وجدت عنده غير مملوكة لمن سلمها إليه ، إذ هذا لا يفيد علمه بأن هذه الأشياء لابد أن تكون قد تحصلت عن السرقة دون غيرها من الطرق المختلفة المشروعة و غير المشروعة .

( الطعن رقم 396 لسنة 16 ق جلسة 1946/2/25 )

يجب للإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يبين الحكم الدليل الصحيح على علم المتهم بأن الأشياء التى وجدت عنده متحصلة عن سرقة و إلا كانت التهمة غير وافية البيان . و إذن فإذا كان الحكم قد أكتفى فى صدد بيان الدليل على علم المتهم بالسرقة بقوله " إن الثمن الذى إشترى به يقل عن ثمن المثل " و كان هذا وحده - مع عدم بيان فرق الثمنين - لا يكفى بذاته لأن يستخلص منه العلم بالسرقة ، فإنه يكون واجباً نقضه .

( الطعن رقم 1387 لسنة 17 ق جلسة 1947/10/14 )

يكفى لتوافر الركن المادى فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة إخفاء شئ مسروق أياً كان قدره .

( الطعن رقم 1851 لسنة 38 ق جلسة 1969/2/24 )

من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتصلة من جريمة سرقة ، مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود ، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى و ما توحى به ملابساتها .

( الطعن رقم 1570 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/17 )

لا يشترط لاعتبار الجانى مخفياً لشىء مسروق أن يكون محرزاً له مادياً ، بل يكفى كذلك أن تتصل يده به ، و يكون سلطانه مبسوطاً عليه ، و لو لم يكن فى حوزته الفعلية .

( الطعن رقم 1570 لسنة 39 ق جلسة 1969/11/17 )

فعل الإخفاء كما هو معرف به فى القانون إنما يتحقق بكل اتصال فعلى بالمال المسروق مهما كان سببه أو الغرض منه و مهما كانت ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله ، فمجرد استلام الجانى للشىء المسروق مع علمه بسرقته يكفى لتوفر عنصر الإخفاء و لا يشترط فى ذلك أن تكون الحيازة بنية التملك .

( الطعن رقم 1389 لسنة 30 ق جلسة 1961/1/17 )

يكفى للعقاب على إخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة أن تثبت الحيازة مهما كان سببها و لا يشترط فيها توافر نية التملك .

( الطعن رقم 2394 لسنة 30 ق جلسة 1961/2/27 )

من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم ، و أن يستخلصها إستخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث إطلاقاً عن علم الطاعن بأن الحديد الذى اشتراه و قام بتصنيعه - بفرض صحة واقعة سرقته - متحصل من جناية سرقة و كان أقدام الطاعن على هذا العمل لا يفيد حتماً - و على وجه اللزوم - علمه بذلك ، و إذ لم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بعدم توافر هذا الركن إيراداً ورداً رغم جوهريته ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

( الطعن رقم 2979 لسنة 54 ق جلسة 1985/1/20 )

أن الواجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين الحكم فوق إتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة و أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم و أن يستخلصه إستخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه .

( الطعن رقم 256 لسنة 55 ق جلسة 1985/2/25 )

من المقرر أن القانون لا يعتبر إخفاء الأشياء المسروقة اشتراكا فى السرقة و لا مساهمة و إنما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها و منفصلة عن السرقة ، و أن تعدد وقائع السرقة لا يقتضى حتماً تعدد وقائع إخفاء الأشياء المسروقة بل يجوز أن يكون فعل الإخفاء واحداً و لو كان موضوعه إخفاء أشياء متحصلة من سرقات متعددة مما كان لازمه أن تعرض المحكمة لما يثيره الطاعن من قيام ارتباك بين الدعوى المطروحة و الدعوى الأخرى المماثلة المنظورة بذات الجلسة التى جرت فيها محاكمته . أما و هى لم تفعل ، فإن قضاءها يكون قد تعيب بما يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن .

( الطعن رقم 4881 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/26 )

الواجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يبين فوق اتصال المتهم بالمال المسروق ، أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة أو أن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم و أن يستخلصها إستخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه . و لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه قاصر البيان فى استظهار ركن العلم ، ذلك بأن فرق الثمن بين القيمة الحقيقية للسلسلة و ثمن شراء الطاعن لها ليس كبيراً خاصة و إن الثابت من أوراق الدعوى بأنه صائغ و أنه يتجر فى مثلها ، كما أن معرفته السابقة بالمتهم السارق و لا تفيد ضمناً - و بطريق اللزوم - توافر العلم اليقينى بأن السلسلة التى اشتراها منه متحصلة من جريمة سرقة ، إذ أن تلك الصلة التى تربطه به - على فرض صحة ثبوتها - قد تولد لديه الثقة و الاطمئنان بسلامة مصدرها . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد دلل تدليلاً سائغاً و كافياً على توافر ركن العلم فى حق الطاعن مما يعيبه بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 5649 لسنة 57 ق جلسة 1988/11/29 )

من المقرر أن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا يستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحكم تفيد بذاتها توافره وكان ما أورده الحكم فيما تقدم فى مقام التدليل على ثبوت ركن العلم فى حق الطاعن الثالث سائغ وكاف لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن غير سديد .

( الطعن رقم 760 لسنة 61 ق جلسة 1992/10/20 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

           والمستشار القانونى




ليست هناك تعليقات: