الاتجار فى الشىء المسروق
=================================
الطعن رقم 1359 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 468
بتاريخ 18-04-1961
الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة
فقرة رقم : 1
يشترط قانوناً فى الشخص الذى يتجر فى مثل الشى المسروق أو الضائع فى معنى الفقرة الثانية من المادة 977 من القانون المدنى ، أن يتجر فيه حقيقة و لا يكفى أن يظهر البائع بمظهر التاجر أو أن يعتقد المشترى أنه يتعامل مع تاجر ، و تقدير الاحتراف بالتجارة أو الإتجار بمثل الشىء المسروق أو الضائع مسألة يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق