بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

27 أغسطس 2010

اثبات جريمة اخفاء اشياء مسروقة








=================================



الطعن رقم 1285 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 532



بتاريخ 20-11-1944



الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة



فقرة رقم : 1



إذا كان الحكم حين أدان المتهم فى جريمة إخفاء الشىء المسروق " مصباح " مع علمه بسرقته قد إكتفى فى صدد رده على ما دفع به المتهم من إنتفاء علمه بالسرقة بقوله : " أما ما دفع به محامى المتهم من نفى العلم عنه فإن فيما قررته محكمة أول درجة ما يكفى للإقتناع بأنه عالم أن هذا المصباح مسروق أو على الأقل أنه ليس لمن باعه أو سلمه إليه " فذلك يكون من القصور المخل . إذ أن ما قالته المحكمة ليس فيه ما يقطع بأن المتهم حين إحتاز المسروق كان يعلم بسرقته ، بل هى قد إفترضت فى حقه علمه فقط بأن المصباح لم يكن مملوكاً لمن سلمه إليه . و الواجب فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يثبت الحكم على المتهم علمه بأن الأشياء التى وجدت عنده لابد أن تكون قد تحصلت عن سرقة لا عن طريق آخر غير السرقة .







( الطعن رقم 1285 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/11/20 )



=================================



الطعن رقم 1550 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 525



بتاريخ 30-10-1944







 اثبات جريمة اخفاء اشياء مسروقة



فقرة رقم : 1



يجب لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إخفاء المسروقات بيان علم المتهم بالسرقة و إيراد الأدلة على ذلك . فإذا كان الحكم مع إفاضته فى الأدلة التى تثبت أن الأشياء التى ضبطت عند المتهم بإخفائها مسروقة لم يتحدث بتاتاً عن علم المتهم بالسرقة ، فإنه يكون قاصراً فى بيان الواقعة التى أدان الطاعن من أجلها .







( الطعن رقم 1550 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/30 )



=================================




















مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

        والمستشار القانونى

ليست هناك تعليقات: