تفتيش غير مبرر( حكم نقض رائع )
--------------------------------------------------------------------------------
وضعت محكمة النقض مبدأ قضائيا هاما تبطل بموجبه اي اجراء يقوم به رجال الضبط الذين يشتبهون في المواطنين فيقومون بتفتيشهم دون وجود مظاهر تبرر لهم ذلك. كما ابطلت المحكمة كل ما ينبني بعد ذلك علي هذا الاجراء باعتبار ان رجل الضبط حين قام بذلك اساء استعمال سلطة التحري واستبد بها تعسفا وقهرا.
واكدت الدائرة الجنائية للمحكمة برئاسة المستشار مقبل شاكر النائب الاول لرئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد ومحمد الرفاعي وعادل الشوربجي وعاصم عبد الجبار وبحضور خالد مقلد رئيس النيابة ..انه يجب لكي يكون الاستيقاف للتفتيش اجراء صحيحا ان يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهات والريبة بما يستلزم تدخل من يقوم باستيقافه 'رجل الشرطة' ليكشف عن حقيقة امره.
واوضحت المحكمة في مبررات حكمها الشهير ان مجرد سيرالمواطن سيرا عاديا في الطريق العام الذي يباح للجميع السير فيه وفي وقت لا يثير الشك لا يتنافي مع طبائع الامور ولا يؤدي إلي ما يتطلبه الاستيقاف للتفتيش من مظاهر تبرره، خاصة اذا لم يقع من هذا لشخص ما يثير شبهة رجال الشرطة. فإذا تم الاستيقاف * رغم ذلك * فإنه يكون اجراء تحكميا لا سند له ولا يقوم علي اساس من القانون ويعتبر اعتداء علي الحق في الحرية الشخصية. واضافت ان كل ما يقوم بعد ذلك علي هذا الاستيقاف الباطل، يكون باطلا جميعه خاصة تفتيش الشخص او امتعته او سيارته ولا يمكن اعتباره تلبسا اذا كشف عن وجود جريمة.
وقد جاء ذلك بمناسبة نظر طعن ضد حكم يعاقب احد الاشخاص بالسجن المشدد والغرامة بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار. وكان هذا الشخص يسير في طريق عام وبشكل طبيعي حين ظهر له فجأة ضباط قسم مكافحة المخدرات واستوقفوه للاستعلام عن شخصيته وقاموا بتفتيشه وسيارته وعثروا فيها علي كمية من الحشيش فأحيل إلي المحكمة التي اصدرت حكمها المتقدم. وبررت هذا الحكم بأن الاستيقاف بالطريقة التي تمت له ما يبرره من السير في المنطقة وهي منطقة تتفشي فيها ظاهرة الاتجار بالمخدرات. وقد رفضت محكمة النقض مبررات هذا الحكم وقبلت الطعن فيه ونقضته وقضت ببراءة المتهم.
طعن 27778 لسنة 63
قضائية
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
--------------------------------------------------------------------------------
وضعت محكمة النقض مبدأ قضائيا هاما تبطل بموجبه اي اجراء يقوم به رجال الضبط الذين يشتبهون في المواطنين فيقومون بتفتيشهم دون وجود مظاهر تبرر لهم ذلك. كما ابطلت المحكمة كل ما ينبني بعد ذلك علي هذا الاجراء باعتبار ان رجل الضبط حين قام بذلك اساء استعمال سلطة التحري واستبد بها تعسفا وقهرا.
واكدت الدائرة الجنائية للمحكمة برئاسة المستشار مقبل شاكر النائب الاول لرئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد ومحمد الرفاعي وعادل الشوربجي وعاصم عبد الجبار وبحضور خالد مقلد رئيس النيابة ..انه يجب لكي يكون الاستيقاف للتفتيش اجراء صحيحا ان يضع الشخص نفسه طواعية واختيارا في موضع الشبهات والريبة بما يستلزم تدخل من يقوم باستيقافه 'رجل الشرطة' ليكشف عن حقيقة امره.
واوضحت المحكمة في مبررات حكمها الشهير ان مجرد سيرالمواطن سيرا عاديا في الطريق العام الذي يباح للجميع السير فيه وفي وقت لا يثير الشك لا يتنافي مع طبائع الامور ولا يؤدي إلي ما يتطلبه الاستيقاف للتفتيش من مظاهر تبرره، خاصة اذا لم يقع من هذا لشخص ما يثير شبهة رجال الشرطة. فإذا تم الاستيقاف * رغم ذلك * فإنه يكون اجراء تحكميا لا سند له ولا يقوم علي اساس من القانون ويعتبر اعتداء علي الحق في الحرية الشخصية. واضافت ان كل ما يقوم بعد ذلك علي هذا الاستيقاف الباطل، يكون باطلا جميعه خاصة تفتيش الشخص او امتعته او سيارته ولا يمكن اعتباره تلبسا اذا كشف عن وجود جريمة.
وقد جاء ذلك بمناسبة نظر طعن ضد حكم يعاقب احد الاشخاص بالسجن المشدد والغرامة بتهمة حيازة المخدرات بقصد الاتجار. وكان هذا الشخص يسير في طريق عام وبشكل طبيعي حين ظهر له فجأة ضباط قسم مكافحة المخدرات واستوقفوه للاستعلام عن شخصيته وقاموا بتفتيشه وسيارته وعثروا فيها علي كمية من الحشيش فأحيل إلي المحكمة التي اصدرت حكمها المتقدم. وبررت هذا الحكم بأن الاستيقاف بالطريقة التي تمت له ما يبرره من السير في المنطقة وهي منطقة تتفشي فيها ظاهرة الاتجار بالمخدرات. وقد رفضت محكمة النقض مبررات هذا الحكم وقبلت الطعن فيه ونقضته وقضت ببراءة المتهم.
طعن 27778 لسنة 63
قضائية
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق