بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

27 أغسطس 2010

ابرام العقد الآداري


في ضوء قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998

واللأئحه التنفيذيه واخر التعديلات حتي سنة 2008

العقد اداريا ، ومايميز عن باقى العقود

قد يقال ان العقد الادارى هو العقد الذى تكون الادارة او احد الاشخاص المعنوية العامة طرفا فيه . وتنقسم عقود الادارة الى قسمين :

• القسم الاول : العقود التى تبرمها الادارة بوصفها شخص من اشخاص القانون الخاص , فتعتبر عقود مدنية وتخضع لقواعد القانون المدنى , ومنازعاتها تخضع للقضاء العادى .

• القسم الثانى : العقود التى تبرمها الادارة بوصفها سلطة عامة بهدف تسيير وتنظيم المرافق العامة ، وهذه هى العقود الادارية والتى تخضع لقواعد القانون الادارى ومن اختصاص القضاء الادارى فى حالة المنازعات

اختلاف العقود الادارية عن العقود المدنية فى عدة نواحى :

• فالعقود الادارية كون بين شخص معنوى من اشخاص القانون العام وشخص طبيعى ، فى حين ان العقود المدنية تكون بين اشخاص القانون الخاص فيما بينهم او احد اشخاص القانون الخاص وجهة الادارة باعتبارها شخص خاص .

• العقود الادارية تستهدف تحقيق مصلحة عامة ، فى حين ان العقود المدنية تستهدف تحقيق ربح خاص لطرفيها .

• كفتى المتعاقدين فى العقود الادارية غير متكافئة مع تغليب الصالح العام على مصلحة الافراد ، فى حين ان كفتى المتعاقدين فى العقود المدنية دائما متكافئة بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين .

• للشخص المعنوى فى العقود الادارية الحق فى مراقبة التنفيذ للعقد وتغيير شروطه بالاضافة او الحذف او التعديل فى اى وقت طالما ان المصلحة العامة تتطلب ذلك ، هذا بخلاف العقود المدنية حيث لايجوز لاحد الطرفين الانفراد بتعديل شروط العقد.

شروط اعتبار العقد اداريا توافر ثلاثة عناصر متكاملة فيما بينها :

• ان يكون احد طرفى العقد شخص من اشخاص القانون العام .

• ان يكون العقد متصلا بمرفق عام .

• أن يكون العقد متضمنا شروط استثنائيه غير مألوفه

هى الشروط التى تمنح احد المتعاقدين حقوقا او تحمله بالتزامات غريبة فى طبيعتها عن تلك التى يمكن ان يوافق عليها من يتعاقد فى نطاق القانون المدنى او التجارى وكذلك فى القانون الخاص .

الشروط التى تتضمن امتيازات للادارة دون المتعاقد معها :

• هى شروط تخل بمبدأ التكافؤ بين المتعاقدين لصالح جهة الادارة ومنها ضرورة التزام المناقص او المزايد بالبقاء على ايجابه حتى يتم ارساء المناقصة او المزايدة عليه فى الوقت الذى لاتلتزم جهة الادارة باية التزامات من هذا القبيل .

• قد تشترط الادارة شروط من قبيل شروط الاسد ، حيث يلتزم الافراد بمجرد التعاقد ولاتلتزم الادارة بشئ على الاطلاق مع حفظ حقها فى التحرر من العقد كلية دون ان يرتب ذلك عليها اية مسئولية تعاقدية تجاها .

• شروط يحق للادارة الحق فى تعديل التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة وتخضعه لسلطة الاشراف والتوجيه والرقابة من قبلها .

• شروط تمنح الادارة سلطة فسخ العقد بالارادة المنفردة دون سابق اعذار للمتعاقد معها ، وكذلك حقها فى توقيع الجزاءات الادارية ووضع المرفق تحت الحراسة



الشروط التى تتضمن امتيازات للمتعاقد مع الادارة فى مواجهة الغير :

• الحق فى نزع الملكية للمنفعة العامة واقتضاء رسوم من المنتفعين .

• حق الانتفاع بالارتفاقات على المال العام ، والحق فى الاحتكار .

• فى عقود الاشغال العامة الحق فى شغل بعض العقارات الخاصة لمدة محدودة ، والاستيلاء على بعض المنقولات جبرا .







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى 
           والمستشار القانونى

ليست هناك تعليقات: