تمسك الدفاع بسماع شاهد وعدم اجابة المحكمة له
--------------------------------------------------------------------------------
دفاع ، تمسكه بسماع اقوال شاهد امام محكمة اول درجة ، عدم اجابة الطلب ، الحكم بالادانة نقضه
القاعدة القانونية :
تمسك الدفاع امام محكمة اول درجة وثاني درجة باستدعاء ضابط البليس الذي قيل ان المتهم اعترف امامه لمناقشته في الجلسة عدم اجابة الطلب والحكم بالادانة بغير سؤال الضابط المذكور خل الحكم من الرد علي هذا الطلب يجعله قاصر البيان واجبا نقضه
المحكمة
" حيث ان الطاعن يتمسك في طعنه بانه طلب استحضار الذابط المحقق لمناقشة لانه اثبت في محضره علي خلاف الحقيقة ان المتهم اعترف ولكن المحكمة رفضت هذا الطلب ووفضلا عن هذا فاقوال المجني عليه متضاربة مع ذلك فقد اعتمد الحكم عليها في الادانة
" وحيث ان الدعوي العمومية رفعت علي المتهم بسقة والحكم الابتدائي دانه وذكر في ذلك ان الميسي الفريد القاضي مدير محل بيحل شهد بانه تمم علي ورق السلوفان الموجود بالمحل حزالي الساعة 12 ظهرا فوجده ناقصا ثم راي المتهم ( الطاعن ) وه عامل بالمحل خارجا وفي يده لفة جرنال فخرج خلفه ونادي عليه ووجد بداخل الجرنال ورق سلوفان فاخذه منه واعاده للمحل وترك المتهم يخرج وقال ان ثمن الورق الذي ضبط مع المتهم 5 ج وحيث ان المتهم قرر في التحقيق بانه وجد ورق سلوفان ملفوفا وموضوعا بالدور الاول وعند خروجه الساعة 12 ظهرا اخذ هذه الاوراق ولفها في جريدة وراه الشاهد فاوقفه واخذه منه في الطريق ورجع به الي المحل وذهب هو الي بيته الا انه عدل عن اقواله هذه امام النيابة وقال ان الشاهد استوقفه خارج المحل وساله عما معه وكانت بيده جريدة فتركه ومشي وقال انه كان هناك خلاف بين العمال وصاحب المحل بخصوص زيادة ال10% البقشيش كما عدل امام المحكمة وقرر هذه الاقوال الاخيرة وحيث انه بفرض وجود خلاف بين المتهم والعمال من جهة بين صاحب المحل من جهة اخري عن ال 10% البقشيش فان هذا لا يبرر اتهام كذبا تلفيق تهمة السرقة خصوصا وان المتهم اعترف تفصيلا بالسرقة امام البوليس وحيث انه لذلك تكون ثابتة قبل المتهم عقابه منطبق علي المادة 3117/1 والمحكمة الاستئنافية ايدت هذا الحكم بالنسبة الي الادانة لاسبابه وزادت عليها قلها ( الا انه نظرا لخلو صحيفة المتهم من السوابق مما يستاهل معه استعمال الرافة بتخفيف العقوبة ومن ثم يتعين تعديل الحكم المستانف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل ) وثابت بمحاضر الجلسات ان الدفاع تمسك امام محكمة ال درجة وامام المحكمة الاستئنافية بضرورة استدعاء ضابط البليس المحقق لمناقشته في الاعتراف المنسوب صدوره من الطاعن لانه لم يعترف اصلا ،
" وحيث انه لما كان الدفاع عن الطاعن قد طلب كما مر القووال الي محكمة اول درجة ثم محكمة ثاني درجة الامر باستدعاء ضابط البليس لسؤاله مناقشته بالجلسة في صدد الاعتراف المقل بصدوره منه فان الحكم بادانته من غير ان يسال الضابط – اذ لم يتعرض لهذا الطلب المهم يرد عليه بما يبرر عدم اجابته – يكن قاصر البيان واجبا نقضه
" وحيث انه لما تقدم يتعين قبول الطعن و نقض الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم 1813 سنة 16 قضائية28 اكتوبر سنة 1946
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق