تعديل العقود الإنشائيه لدى الجهات الحكوميه
--------------------------------------------------------------------------------
(( تعديل العقود الانشائيه في الجهات الحكوميه))
كثيرا مايقع المهندس باخطاء فادحه يكون ضحيتها المقاول اولا ومن ثم المهندس وذلك بسبب عدم المامه الجيد بالانظمه الحكوميه ومن المواضيع المهمه تلك التى تتعلق بتعديل العقد , وإن المام المشرف والمقاول بهذه المعلومات تجنبهما كثيرا من المشكلات.
أوجه التعديل :
هناك أوجه متعددة للتعديل منها ما يلي :
1. تعديل الكميات الواردة بالعقد بالزيادة أو النقص .
2. طلب أنواع مغايرة غير ماورد في العقد .
3. التعديل في طريقة وأدوات التنفيذ إلى طرق وأدوات أكثر حداثة وتطوراً وأقل كلفة أو أكثر أمنا . مع ملاحظة إذا كانت البدائل منصوص عليها في العقد فإن الإدارة تمارس بها سلطة التعديل, وإذا لم تنص فان الاداره تمارس التعديل بناء على سلطة الرقابة .
4. التعديل في البرنامج الزمني للمشروع (الإسراع/الإطالة) .
شروط ممارسة الإدارة لسلطة التعديل :
تعديل العقد حق للإدارة وإن لم ينص العقد على ذلك وحكم الديوان في القضية (75/ت/1) أقر ذلك للجهة الحكومية ، وهناك شروط وحدود لهذا التعديل وهي كما يلي :
1. عـدم تجـاوز التعديل في كميات العقد بالزيادة أو النقصان عن النسبـة المحـددة في النظام (الزيادة (10%) النقص (20%)) والقضية (197/ت/1) أقر بخطاء الجهة الإدارية التي خففت بأكثر من النسبة المحددة نظاماً ويلزم التعويض للمقاول عن العقد ولايجوز إكراه المقاول على تنفيذ أعمال ليس لها مثيل بالعقد وبالأسعار التي تقررها الإدارة ، حكم الديوان على القضيـة رقـم اخطأ منه .
2. لايجوز تعديل قيمة بنود أو وحدات العقد بالنقص ، وإذا كان هناك ضرورة يعوض المقاول عن الأضرار التي تصيبه من جراء هذا التعديل .
3. أن يكون التعديل مرتبط بمحل العقد والغرض منه فإذا طلبت الجهة الحكومية مقاول التوريد أجهزة حاسب آلي مثلاً بدلاً من غسالات أو ثلاجات ، كما لاتطلب تنفيذ مسجد بدلاً عن مبنى إداري والقضية (304/ت/1) أكدت على حدود سلطات الإدارة وعدم تجاوزها التعديل والآثار المتربة على تجاوز ذلك .
4. ألا يؤدي هذا التعديل إلى عدم مقدرة المقاول على الوفاء بالتزاماته (المادية/الفنية) .
5. أن يكون هناك ظروف وأسباب استجدت بعد توقيع العقد تستدعي ذلك التعديل .
6. أن يكون التعديل أثناء مدة تنفيذ العقد الفعلي وليس مدة المشروع المحددة في العقد ، وفي القضية (3/ت/1) كلفت الجهة الإدارية المقاول بالقيام بأعمال زائدة خلال فترة التمديد واعتبرها الديوان أعمال إضافية وليست أعمال جديدة لأن المقاول انتهى من التزاماته فلا يحق للإدارة من التعديل مهما كانت نسبتها وهذا ما أقره الديوان في القضيـة رقـم (166/ق1) .
7. أن يصدر التعديل من الجهة المختصة ووفقاً للإجراءات الشكلية المقررة (التعديل يصدر من صاحب الصلاحية الذي وقع العقد أو من يفوضه في ذلك) ومن حق المقاول طلب إلغاء تكل التعديلات عن طريق القضاء وله الحق بطلب فسخ العقد إذا تجاوز التعديل الحد المألوف .
ضوابط تكليف المقاول بالعمل بعد انتهاء مدة العقد :
أجاز النظام بعض الحالات التي يسمح فيها الاستمرار بالعمل بعد انتهاء مدة العقد في حدود نسبة (10%) من قيمة العقد وخاصة في عقود الخدمات مثل عقود الصيانة والتشغيل والنظافة ، وقد حدد النظام بعض الضوابط أهمها ما يلي :
1. أن يثبت أن الجهة الإدارية بدأت في إجراءات طرح المشروع قبل انتهاء مدة العقد الحالي بوقت كاف وأن تأخر الترسية كان بسبب عقبات إداريـة لايد للجهـة الإداريـة فيها أو لظروف طارئة وليس هناك تعمد أو إهمـال من الجهـة الإدارية بالتأخير .
2. أن تكون تكلفة الأعمال الإضافية لاتتعدى نسبة (10%) من تكلفة العقد الإجمالية وبنفس قيمة بنود العقد .
3. أن يتوفر اعتماد في ميزانية الجهة الإدارية للصرف منه على تكلفة الأعمال خلال فترة التكليف .
الأعمال الإضافية خارج موقع المشروع :
أن صلاحية الجهة الإدارية في تكليف المقاول بالأعمال الإضافية قاصرة على الأعمال محل العقد كما تم ذكره سابقاً ولا يمكن استخدام هذه الصلاحية في أعمال خارج نطاق العقد . أما ما يخص بتعميد المقاول بأعمال إضافية في موقع آخر غير موقع المشروع فقد جاء في خطاب وزارة المالية رقم (17/3667) وتاريخ 25/5/1409هـ بإمكانية تعميد المقاول بأعمال إضافية خارج موقع المشروع على أن تكون طبيعة الأعمال واحدة ولا يترتب على ذلك أية إضافات مالية وأن يوافق المقاول على ذلك.
الأعمال الإضافية بطريقة التأمين المباشر :
يجوز زيادة الأعمال الإضافية إلى أكثر من (10%) شريطة ألا تزيد قيمة العقد كاملة على مليون ريال . وإذا كان أكثر من مليون فيسري عليه النظام .
الأعمال الإضافية التي ليس لها مثيل بالعقد :
إذا لم يوجد مثيل في جداول الأسعار فيجب عرضها على لجنة فحص العروض ومن ثم يطلب من المقاول تقديم أسعاره بشأنها ثم تقوم اللجنة بالتأكد من اعتدال تلك الأسعار ومن ثم نوصي بما تراه حيالها .ولابد من موافقة المقاول على الاسعار قبل التعميد .
اقتباس بتصرف من المراجع التاليه
- العقود الإدارية للاستاذ عبدالله الوهيبي .
- العقود الإدارية للدكتور سليمان الطماوي .
- العقود الإدارية للدكتور محمد عاطف البنا .
- نظام المشتريات الحكومي .
--------------------------------------------------------------------------------
(( تعديل العقود الانشائيه في الجهات الحكوميه))
كثيرا مايقع المهندس باخطاء فادحه يكون ضحيتها المقاول اولا ومن ثم المهندس وذلك بسبب عدم المامه الجيد بالانظمه الحكوميه ومن المواضيع المهمه تلك التى تتعلق بتعديل العقد , وإن المام المشرف والمقاول بهذه المعلومات تجنبهما كثيرا من المشكلات.
أوجه التعديل :
هناك أوجه متعددة للتعديل منها ما يلي :
1. تعديل الكميات الواردة بالعقد بالزيادة أو النقص .
2. طلب أنواع مغايرة غير ماورد في العقد .
3. التعديل في طريقة وأدوات التنفيذ إلى طرق وأدوات أكثر حداثة وتطوراً وأقل كلفة أو أكثر أمنا . مع ملاحظة إذا كانت البدائل منصوص عليها في العقد فإن الإدارة تمارس بها سلطة التعديل, وإذا لم تنص فان الاداره تمارس التعديل بناء على سلطة الرقابة .
4. التعديل في البرنامج الزمني للمشروع (الإسراع/الإطالة) .
شروط ممارسة الإدارة لسلطة التعديل :
تعديل العقد حق للإدارة وإن لم ينص العقد على ذلك وحكم الديوان في القضية (75/ت/1) أقر ذلك للجهة الحكومية ، وهناك شروط وحدود لهذا التعديل وهي كما يلي :
1. عـدم تجـاوز التعديل في كميات العقد بالزيادة أو النقصان عن النسبـة المحـددة في النظام (الزيادة (10%) النقص (20%)) والقضية (197/ت/1) أقر بخطاء الجهة الإدارية التي خففت بأكثر من النسبة المحددة نظاماً ويلزم التعويض للمقاول عن العقد ولايجوز إكراه المقاول على تنفيذ أعمال ليس لها مثيل بالعقد وبالأسعار التي تقررها الإدارة ، حكم الديوان على القضيـة رقـم اخطأ منه .
2. لايجوز تعديل قيمة بنود أو وحدات العقد بالنقص ، وإذا كان هناك ضرورة يعوض المقاول عن الأضرار التي تصيبه من جراء هذا التعديل .
3. أن يكون التعديل مرتبط بمحل العقد والغرض منه فإذا طلبت الجهة الحكومية مقاول التوريد أجهزة حاسب آلي مثلاً بدلاً من غسالات أو ثلاجات ، كما لاتطلب تنفيذ مسجد بدلاً عن مبنى إداري والقضية (304/ت/1) أكدت على حدود سلطات الإدارة وعدم تجاوزها التعديل والآثار المتربة على تجاوز ذلك .
4. ألا يؤدي هذا التعديل إلى عدم مقدرة المقاول على الوفاء بالتزاماته (المادية/الفنية) .
5. أن يكون هناك ظروف وأسباب استجدت بعد توقيع العقد تستدعي ذلك التعديل .
6. أن يكون التعديل أثناء مدة تنفيذ العقد الفعلي وليس مدة المشروع المحددة في العقد ، وفي القضية (3/ت/1) كلفت الجهة الإدارية المقاول بالقيام بأعمال زائدة خلال فترة التمديد واعتبرها الديوان أعمال إضافية وليست أعمال جديدة لأن المقاول انتهى من التزاماته فلا يحق للإدارة من التعديل مهما كانت نسبتها وهذا ما أقره الديوان في القضيـة رقـم (166/ق1) .
7. أن يصدر التعديل من الجهة المختصة ووفقاً للإجراءات الشكلية المقررة (التعديل يصدر من صاحب الصلاحية الذي وقع العقد أو من يفوضه في ذلك) ومن حق المقاول طلب إلغاء تكل التعديلات عن طريق القضاء وله الحق بطلب فسخ العقد إذا تجاوز التعديل الحد المألوف .
ضوابط تكليف المقاول بالعمل بعد انتهاء مدة العقد :
أجاز النظام بعض الحالات التي يسمح فيها الاستمرار بالعمل بعد انتهاء مدة العقد في حدود نسبة (10%) من قيمة العقد وخاصة في عقود الخدمات مثل عقود الصيانة والتشغيل والنظافة ، وقد حدد النظام بعض الضوابط أهمها ما يلي :
1. أن يثبت أن الجهة الإدارية بدأت في إجراءات طرح المشروع قبل انتهاء مدة العقد الحالي بوقت كاف وأن تأخر الترسية كان بسبب عقبات إداريـة لايد للجهـة الإداريـة فيها أو لظروف طارئة وليس هناك تعمد أو إهمـال من الجهـة الإدارية بالتأخير .
2. أن تكون تكلفة الأعمال الإضافية لاتتعدى نسبة (10%) من تكلفة العقد الإجمالية وبنفس قيمة بنود العقد .
3. أن يتوفر اعتماد في ميزانية الجهة الإدارية للصرف منه على تكلفة الأعمال خلال فترة التكليف .
الأعمال الإضافية خارج موقع المشروع :
أن صلاحية الجهة الإدارية في تكليف المقاول بالأعمال الإضافية قاصرة على الأعمال محل العقد كما تم ذكره سابقاً ولا يمكن استخدام هذه الصلاحية في أعمال خارج نطاق العقد . أما ما يخص بتعميد المقاول بأعمال إضافية في موقع آخر غير موقع المشروع فقد جاء في خطاب وزارة المالية رقم (17/3667) وتاريخ 25/5/1409هـ بإمكانية تعميد المقاول بأعمال إضافية خارج موقع المشروع على أن تكون طبيعة الأعمال واحدة ولا يترتب على ذلك أية إضافات مالية وأن يوافق المقاول على ذلك.
الأعمال الإضافية بطريقة التأمين المباشر :
يجوز زيادة الأعمال الإضافية إلى أكثر من (10%) شريطة ألا تزيد قيمة العقد كاملة على مليون ريال . وإذا كان أكثر من مليون فيسري عليه النظام .
الأعمال الإضافية التي ليس لها مثيل بالعقد :
إذا لم يوجد مثيل في جداول الأسعار فيجب عرضها على لجنة فحص العروض ومن ثم يطلب من المقاول تقديم أسعاره بشأنها ثم تقوم اللجنة بالتأكد من اعتدال تلك الأسعار ومن ثم نوصي بما تراه حيالها .ولابد من موافقة المقاول على الاسعار قبل التعميد .
اقتباس بتصرف من المراجع التاليه
- العقود الإدارية للاستاذ عبدالله الوهيبي .
- العقود الإدارية للدكتور سليمان الطماوي .
- العقود الإدارية للدكتور محمد عاطف البنا .
- نظام المشتريات الحكومي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق