بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

27 أغسطس 2010

احكام نقض فى تقليد وتزوير وتزيف الاختام




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 3072

تاريخ الحكم 03/06/1991

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجرائم اختلاس ورقة اميرية وتزوير محرر رسمي واستعماله، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بانه استدل على قيام الطاعن بنزع الورقة محل الاختلاس من الدفتر الذي يضمها بقاله الشاهد.......... رغم انه لم يقرر بالتحقيقات مشاهدته ذلك الفعل، كما التفت الحكم عن دفاع الطاعن القائم على نفى وشيوع تهمة الاختلاس، فضلا عن انه لم يورد ما يبرر به توافر نية الاختلاس لدى الطاعن، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله، ان المتهم....... الطاعن – بصفته موظفا عاما بقسم الاجازات الخاصة بادارة شؤون العاملين بمحافظة اسيوط قام باختلاس نموذج النافقة على سفر الموظفين الى الخارج الرقيم...... مجموعة رقم واحد من الدفتر الذي يضمها المملوك للجهة المذكورة والموجود في حيازته بسبب وظيفته، وسترا لهذا الاختلاس وارتباطا به ارتكب بذات الصفة تزويرا في ورقة اميرية هي كعب نموذج الموافقة على السفر سالف الذكر والثابت بدفتر تلك النماذج وذلك يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، بان حرر بخطه في ذلك الكعب بيانات شخص وهمي باسم........... على انه موظف بمركز شباب صدفا ومرخص له بالسفر خلافا للحقيقة، واستعمل هذا الكعب المزور بان قدمه للجهة المختصة – ضمن الدفتر المحتوى له – تدليلا على قيامه باستخراج نموذج الموافقة على السفر الخاص بهذا الكعب وتسليمه لصاحب الشان مع علمه بتزويره – كما قام المتهم.......... بصفته موظفا عاما ابان فترة عمله مدرسا بمدرسة نزلة فرج الابتدائية التابعة لادارة ديروط التعليمية – رغبة منه في السفر الى الخارج بالاستيلاء بغير حق على نموذج الموافقة على السفر محل الاختلاس واتفق مع مجهول على تزويره بطريقي الاصطناع ووضع امضاءات مزورة ومساعده على ذلك بان امده بالبيانات الخاصة به فدونها المجهول بالنموذج سالف البيان وقع عليها بامضاءات نسبها زورا الى الموظفين المختصين باصدار هذا النموذج واعتماده و(ختم)ه ببصمة (ختم) مزور منسوب الى مديرية التربية والتعليم لمحافظة اسيوط فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة........، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة ادلة سائغة من شانها ان تؤدى الى ما رتب عليها مستمدة من اقوال كل من........... و.............. و............، ومن تقرير الملازم الاول......... وتقارير ابحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي، لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من اي دليل تطمئن اليه طالما ان لهذا الدليل ماخذه الصحيح في الاوراق، وان تحصل لا تحرف الشهادة عن مضمونها، ولا يشترط في شهادة الشاهد ان تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها باكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي ان يكون من شان تلك الشهادة ان تؤدى الى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الاثبات الاخرى المطروحة امامها، ومن ثم فان منازعة الطاعن في القوة التدليلية لاقوال الشاهد........... على النحو الذي اثاره بوجه الطعن لا تعدو ان تكون جدلا موضوعيا في تقدير ادلة الدعوى مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت اوجه الدفاع التي يثيرها الطاعن في اسباب طعنه في مجال نفيه التهمة ومحاولة جعلها سائغة، لا يعدو ان يكون كل منها دفاعا موضوعيا لا يستاهل من الحكم ردا طالما ان الرد مستفادا من ادلة الثبوت التي اوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها الى الطاعن، ولا عليه ان لم تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها، لما كان ذلك، وكان ما اورده الحكم في مدوناته – على السياق المتقدم – كان وسائغ في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر انه لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي ان يكون فيما اورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه – كما هي الحال في الدعوى المطروحة – فان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار قصد الاختلاس يكون في غير محله.

لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه اغفل القضاء على الطاعن بالغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات، فانه يكون قد اخطا في القانون، الا انه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه، فان محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطا، لما في ذلك من اضرار بالمحكوم عليه، اذ من المقرر انه لا يصح ان يضار المتهم على الطعن المرفوع منه وحده، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.



************************************************** *************



رقم الحكم 2612

تاريخ الحكم 04/06/1981

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجرائم التزوير في محرر رسمي وتقليد (ختم) احدى جهات الحكومة واستعماله قد شابه قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال وانطوى على احلال بحق الدفاع، ذلك بانه اخذ الاقوال التي ادلى بها المتهم الاخر في التحقيق دون ان يورد فحوى اقواله بمحضر جمع الاستدلالات، واستند الى ما انتهى اليه تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير رغم ان هذا التقرير لم يبين سنده فيما انتهى اليه من قيام الطاعن بتدوين البيانات الواردة في المحرر المزور، فضلا عن المحكمة اعملت في حق الطاعن حكم المادة 27 من قانون العقوبات التي لم تكن بين مواد الاتهام دون ان تلفت نظر الدفاع الى ذلك وكل هذا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وارج على ثبوتها في حقه ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم، لما كان ذلك، وكان الاصل ان القاضي الجنائي حر في ان يسند اقتناعه من اي دليل يطمئن اليه طالما ان لهذا الدليل ماخذه الصحيح من الاوراق، وان من حقه ان ياخذ في هذا الشان بالاقوال التي يدلى بها منهم في حق اخر وان عدل عنها بعد ذلك – ما دام قد اطمان الى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع ولو لم تكن معززة بدليل اخر، كما ان لمحكمة الموضوع ان تعول على رواية للمتهم في التحقيق ولو خالفت رواية اخرى له فيه دون الزام عليها بان تعرض لكل من الروايتين او تذكر العلة في اخذها باحدها دون الاخرى لان تعويلها على ما اخذت به معناه انها اطمانت الى صحته واطرحت ما عداه ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في شان التفات الحكم عن الاقوال التي ادلى بها المتهم الاخر في محضر جمع الاستدلالات يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم اليها وما دامت قد اطمانت الى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من هذا الشان ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان الثابت ان المحكمة لم تجر اي تعديل في وصف التهمة او في الواقعة المرفوعة بها الدعوى بما تتوافر به جرائم التزوير في محرر رسمي وتقليد (ختم) احدى جهات الحكومة واستعماله واثبتها في حق الطاعن، عاملة بالرافة وقضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة اشهر فانه اذا قضى بعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة اعمالا لنص المادة 27 من قانون العقوبات يكون قد التزم صحيح القانون باعتبار ان العزل من الوظيفة هو من العقوبات التبعية التي تطبق حتما مع العقوبة الاصلية عند قيام مقتضاها – دون ما حاجة الى لفت نظر الدفاع، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.



************************************************** *********

رقم الحكم 717

تاريخ الحكم 23/06/1969

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

وحيث ان حاصل اسباب الطعن المقدم في 9 ابريل سنة 1958 ان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الخطف مع ان الثابت من بلاغ الحادث انه حصل في الظلام وفي زراعة ذرة ارتفاعها متران ونصف ولم يعرف الشهود باقي المتهمين مما يدل على ان اتهامهم للطاعنين لم يكن عن يقين وجاءت شهادة ... غير قاطعة في انه تحقق من الطاعنين الثاني والثالث، وشهد المجني عليه انه لم يتاكد من الجناة، وقد ظهر في اليوم التالي وقرر ان احد لم ياخذ منه ولا من اهله نقودا بسبب خطفه، مما يدعو للقول بان جريمة الخطف مكذوبة وان الاتهام بنى على ضغائن بين الفريقين لنزاع على زراعة.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى التي دان الطاعنين بها في قوله، انه حوالي الغروب بينما كان المجني عليه ...عائدا من زراعته في طريقة الى بلدته الشيخ مسعود وكان اخوه ... يتقدمه بحوالي مترين خرج من زراعة الذرة الواقعة في الجهة القبلية من الطريق المتهمون الثلاثة وامسك المتهمان الثاني والثالث ... ولما حاول مقاومتهما اعتدى عليه المتهم الثالث بضربه بكعب البندقية على راسه وذراعه فاحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي وامسك المتهم الاول ومعه اخرين لم يتبينهم المجني عليه ... وهددوه ببنادقهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية بان اعتدى عليه مجهول من بينهم بالضرب فاحدثوا به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي وعصبوا عينيه حتى لا يرى شيئا واقتادوه قسرا عنه الى مكان لم يتبينه حيث مكث يوما كاملا تحت تاثير التهديد بقتله السلاح حتى اخلوا سبيله " واستندت المحكمة في اداتها للطاعنين الى ادلة استمعتها من اقوال المجني عليه ... ونائب العمدة ... وما تبين من التقارير الطبية، ولما كان لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من ادلة وعناصر في الدعوى وكانت المحكمة قد اثبتت في حكمها ان الحادث لم يقع في الظلام الدامس وانما وقع في وقت الغروب، واستندت في ذلك الى اقوال شاهدي الاثبات واطمانت الى ما شهد به المجني عليه من انه عرف الطاعنين الثلاثة وتحقق منهم، والى ما قرره في جلسة المحاكمة من ان الطاعنين خطفوه للحصول على شيء من المال وانه دفع لهم فعلا، والى ما شهد به ... منه انه عرف الطاعنين الثاني والثالث من بين الجناة، واذا كان لهذين الشاهدين قول اخر في التحقيق يخالف بعض الذي قيل في جلسة المحاكمة على حد زعم الطاعنين فلا ضير على المحكمة ان هي اخذت بما اطمانت اليه من اقوال هذين الشاهدين في الجلسة واطرحت ما عداه، لما كان ذلك، فان ما يثيره الطاعنون فيما سلف لا يعدو ان يكون جدلا في موضوع الدعوى وتقدير الادلة فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز اثارته امام محكمة النقض.

وحيث ان مبنى الوجه الاول من تقرير الاسباب المقدم في 12 من ابريل سنة 1957 هو الخطا في تطبيق القانون، ذلك ان الحكم قال بتوافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 282 من قانون العقوبات بالتهديد بالسلاح او الضرب الموصوف بالتقرير الطبي، مع ان هذا الظرف لا يتحقق الا اذا كان ثمة تهديد بالقتل فعلا لا مجرد التهديد باستعمال السلام او احداث التعذيبات البدنية، وهي التي تكون على درجة بالغة من الجسامة وكلا الامرين غير متحقق في الواقعة حسبما رواه الحكم، كما اخطا الحكم في اعتبار هذا الظرف متوافرا قبل ان يتم القبض بالفعل والحال انه حتى بفرض توافر هذا الظرف فانه يجب ان يكون بعد تمام القبض فعلا، وقد وقع الحكم في خطا اخر بقضائه بالاشغال الشاقة على الطاعن الاول مع ان سنه قدرت في قرار الاحالة بست عشرة سنة، ولم تعترض النيابة على هذا التقدير وقدرته المحكمة جزاءا باثنين وعشرين سنة دون ما سند.

وحيث ان هذا النعي مردود بان القانون لم يعرف معنى التعذيبات البدنية ولم يشترط لها درجة معينة من الجسامة، والامر في ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى، وقد اثبت الحكم ان تعذيب المجني عليه اسفر عن اصابته بجرح رضي بمقدم الجدارية اليسر وسجحات رضية بظهر اليدين وكدم رضي مستطيل باعلا ايمن مقدم الصدر وجرح رضي بمؤخر الجدارية اليسرى وكدمات رضية مستطيلة متعددة بالظهر والاليتين وخلف الذارع الايسر وان هذه الاصابات تحدث – كما قال التقرير الطبي – من الضرب بجسم صلب راض غليظ او كعب البندقية، لما كان ذلك، وكان من هذه الاصابات العديدة التي استعملت في احدائها الة صلبة راضه كالعصا الغليظة او عقب (كعب) البندقية ما يتحقق به التعذيب البدني بالمعنى المقصود في المادة 282 من قانون العقوبات، وكان الظرف المشدد المنصوص عليه في تلك المادة يتحقق متى كان وقوعه مصاحبا للقبض ولا تشترط – كما يقول الطاعن – ان يكون تاليا له – وقد اثبت الحكم ان تعذيب المجني عليه قد صاحب القبض عليه، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة قدرت سن الطاعن باثنين وعشرين سنة واقر الطاعن امامها انه طلب للخدمة العسكرية ولم يعترض المدافع عنه على هذا التقدير، وكان تقدير سن المتهم من المسائل الموضوعية التي لا تجوز اثاره الجدل فيها امام هذه المحكمة، فان ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه من الطعن لا يكون له محل.

وحيث ان مبنى الوجه الثاني القصور والتناقض، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون ان الواقعة كما اثبتها الحكم المطعون فيه تقطع بان كل ما وقع من ثانيهم وثالثهم هو انهما امسكا ب... ولما حاول مقاومتها اعتدى عليه الطاعن الثالث بالضرب بعقب " كعب " البندقية على راسه وذراعه، ولم يشر الحكم الى انه كان لهذين صلة ما بواقعه القبض على ...، ومع ذلك فق دانتهما بجريمة القبض بظرفها المشدد كفاعلين اصليين باقي المتهمين.

وحيث ان الحكم المطعون فيه ذكره في واقعة الدعوى انه بينما كان المجني عليه عائدا في الطريق الى بلدته يتقدمه اخوه ... اذ خرج عليهم الطاعنون الثلاثة من زراعة الذرة الواقعة على جانب الطريق وامسك الطاعنان الثاني والثالث ب... ولما حاول مقاومتهما اعتدى عليه الطاعن الثالث بالضرب بعقب البندقية على راسه وذراعه فاصابه، بينما امسك الطاعن الاول واخرون مجهولون بالمجني عليه وهددوه ببنادقهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية وعصبوا عينه واقتادوه قسرا عنه الى مكان مجهول، وكان الطاعنان الثاني والثالث انذاك ممسكين بالشاهد الثاني حتى اختفى الجناة ومعهم المجني عليه، ويبين في ذلك ان ما اثبته الحكم في حق كل من الطاعنين يجعله فاعلا اصليا في الجريمة التي دينوا بها لانه ظهر على نسرح الجريمة واتى عملا من الاعمال المكونة لها مما تدخله في نطاق الفقرة الثانية من المادة39 من قانون العقوبات، ومن ثم يكون هذا الوجه من الطعن على غير اساس.

وحيث ان مبنى الوجه الثالث هو الخطا في الاسناد، ذلك ان المحكمة (ختم)ت تحصيله للواقعة بقولها " ان المجني عليه مكث يوما كاملا تحت تاثير التهديد بقتله بالسلاح حتى اخلوا سبيله "، ولا سند لهذه الواقعة في التحقيقات التي اجرت بالجلسة.

وحيث ان هذا الوجه مردود بما سلف قوله من ان ظرف التعذيب قد صبت توافره في حق الطاعنين بيقين، وهو ما يكفي وحده لتغليظ العقاب عليهم واخذهم بحكم الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات بصرف النظر عن واقعة تهديد المجني عليه بالسلاح، واذا كان الحكم قد اخطا في ايراد هذه الواقعة، فان هذا الخطا – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ولا ينال منه ما دام ان الحكم قد حمل على الظرف الاخر المشدد وهو ظرف التعذيب.

ومن حيث انه لما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس ويتعين موضوعا.



************************************************** ********



رقم الحكم 2793

تاريخ الحكم 05/02/1963

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان مبنى الوجه الاول من الطعن هو ان الخطا في القانون وفي الاسناد، ذلك ان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بوصف انه قلد علامات لاحدى المصالح الحكومية وهي مجزر الاسكندرية مع ان الثابت ان المضبوطات هي مجرد علامات لا تعتبر بذاتها مميزة للمجزر الذي استعمل (ختم)ا يحتوي على رسوم يسميها علامات او رموزا وهذا ال(ختم) لم يقلد وليس للمجزر علامة حتى يرد عليها التقليد. ولما كانت المادة 206 من قانون العقوبات المطبقة على واقعة الدعوى تستلزم وقوع التقليد على (ختم) لجهة حكومية او علامة مميزة لها فيكون الركن المادي للجريمة منعدما، وقد ادى ذلك بالحكم الى الخلط في تسبيبه بين كلمتي اختام وعلامات مع ان دلالة كل منهما مختلفة في القانون واللغة. ومن جهة اخرى فقد نسب الحكم الى الطاعن اعترافا في التحقيقات مع ان الثابت من تحقيق النيابة انه لم يعترف وانه التزم الانكار.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما محصله ان الطاعن وهو جزار يورد لحوما لبعض الجهات بالمدينة عمد الى تقليد علامات مجزر الاسكندرية بان اصطنع قطعا من المطاط حفر عليها رسوما مزورة تشبه علامات المجزر الحقيقية لي(ختم) بها على اللحوم التي يرودها واحتفظ بهذه العلامات في محله الى ان ابلغ احد عماله السابقين ضده ثم فتش محله حيث ضبطت به قطع من المطاط مصبوغة بلون احمر من اثر استعمالها تكون ارقاما وحروفا وعلامات تشبه المستعملة في المجزر، وقد اقر الطاعن بانها ملكه وثبت من الفحص الطبي الشرعي ان بصمات العلامات المضبوطة تشبه بصمات اختام المجزر من حيث النظام العام.

وحيث ان العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الاشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الاميرية او السلطات العامة والتي تصطلح على استعمالها لغرض من الاغراض او للدلالة على منعي خاص ايا كان نوعها او شكلها وهي تنطبق على الالة التي تشتمل على اصل العلامة او على الاثر الذي ينطبع عند استعمالها، لما كان ذلك، وكانت الاشارات التي حصل تقليدها انما هي شعارات خاصة بمجزر اسكندرية اصطلح على استعمالها لغرض معين وهو ال(ختم) بها على اللحوم التي تذبح فيه بحيث تتغير يوميا لدلالة خاصة فهي بهذه المثابة تعتبر علامة مميزة له ودالة عليه في يوم معين وتقليدها لا شك فعل مؤثم، وكان الواضح من الحكم انه لم يخلط بين مدلول ال(ختم) او العلامة لغة قانونا بل استعمل كلا منهما في موضعه وسياقه وبين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة تقليد العلامات التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه ادلة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه عليها ومنها اعتراف الطاعن امام النيابة، بتقليد علامات المجزر بطريق الاصطناع وانه كان يستعمل العلامات المقلدة في (ختم) اللحوم وذلك كما يبين من المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقا لهذا الوجه من الطعن بما لا خطا في الاسناد فيه اليه، لما كان ذلك، فان ما ينعاه الطاعن في هذا الوجه يكون لا محل له.

وحيث ان مبنى الوجه الثاني من الطعن هو القصور في التسبيب ذلك ان الحكم المطعون فيه اورد في تحصيله لواقعة الدعوى ان الذي دفع الطاعن الى التقليد هو الرغبة في توريد لحوم كبيرة على انها صغيرة دون ان يعني بالتدليل على ذلك كما انه يخالف ما قرره مدير المجزر من ان العلامة السرية واجدة لجميع الذبائح في اليوم الواحد وانه لا توجد فائدة مادية من (ختم)ها بتلك العلامة في يوم غير الذي اعدت له ما دامت اللحوم لم تفسد حيث تسعيرتها لا تتغير. ولما كان ما يجادل فيه الطاعن انما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من اركانها او عناصرها فانها مهما كان الحكم قد اخطا في بيانه فان ذلك لا يؤثر في سلامته. ومن ثم يكون ما نعاه الطاعن في هذا الوجه على فرض صحته غير منتج.

وحيث ان مبنى الوجهين الثالث والرابع هو بطلان الاجراءات والفساد في الاستدلال، ذلك ان ما خلص اليه الحكم لا يتفق وما انتهى اليه التقرير الطبي الشرعي من انه وان كان بين بصمات العلامات المضبوطة والبصمات الصحيحة تشابه من حيث المنظر العام الا انهما يختلفان من حيث طرقة نقش الحروف والمقاطع ووضعها بالنسبة لبعضها واحجامها والمسافات المتروكة بينها كذلك فان المحكمة لم تعن بتحقيق طريقة التقليد نفسها والاشارة الى ذلك في حكمها، ولما كان التقليد ياخذ حكم التزوير قانونا فقد كان يتعين عليها ان نقض الاحراز المحتوية على المضبوطات وتطلع عليها للتحقيق من طريقة التقليد.

وحيث انه لما كانت القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بان العبرة باوجه الشبه لا باوجه الخلاف وان الجريمة تتحقق متى كان التقليد من شانه ان ينخدع الجهور في المعاملات لان القانون لا يشترط ان يكون التقليد متقنا بحيث يخدع المدقق بل يكفي ان يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل فاذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القواعد واستند الى قضائه بادانة الطاعن الى ما اورده من ان البصمات الماخوذة من قطع المطاط المضبوطة تشابه البصمات الصحيحة من حيث المنظر العام وذلك اخذا بما اطمانت اليه المحكمة مما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم ابحاث التزييف والتزوير، وكان القانون لا يجعل لاثبات التقليد او التزوير طريقا خاصا ما دامت المحكمة قد اطمانت من الادلة السائغة التي اوردتها الى ثبوت الجريمة، وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن اعترف بارتكاب جريمة التقليد المسندة اليه وانه لم يطلب من المحكمة ان نقض احراز العلامات المقلدة او البصمات الماخوذة منها ومن العلامات الصحيحة فليس له ان ينعى على الحكم عدم اطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه او سلوك طريق معين في اثبات التقليد ومن ثم يكون هذا الوجه في غير محله.

ومن حيث ان مبنى الوجه الخامس من الطعن هو الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك ان الحكم استند الى اقوال الشاهد المبلغ السيد وهبة محمد مع ان الثابت ان تبليغه كان لاحقا لفصله من العمل لدى الطاعن مما مؤاده انه يحمل له ضغينة وان شهادته ليست جديرة بالثقة فضلا عن انه عدل عنها بعد ذلك، ولم يعن الحكم ببيان وجه استناده اليها والتفاته عن مدلول عدول الشاهد عنها، ولما كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الادلة والاخذ بما ترتاح اليه منها وان تعول على اقوال الشاهد في اي مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها دون ان تكون ملزمة بالاشارة الى ذلك في حكمها او تبرير التفاتها عما عدل عنه، فانه لا يقبل من الطاعن ما يثيره في هذا الصدد لانه من الامور الموضوعية التي لا تجوز اثارتها امام محكمة النقض.

وحيث انه مما تقدم يكون الطعن برمته على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.



__________________

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

         والمستشار القانونى




ليست هناك تعليقات: