بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

27 أغسطس 2010

--------------------------------------------------------------------------------




عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة





=================================

الطعن رقم 0281 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 520

بتاريخ 24-04-1950

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 3

إن نص المادة 44 مكررة من قانون العقوبات يجرى بأن [ كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين ، و إذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ] و إذن فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بإخفاء أشياء مسروقة متحصلة من جناية قتل بالظروف التى أورد بيانها إستناداً إلى أدلة و إعتبارات من شأنها أن تؤدى إليها ثم أخذه بالرأفة و طبق لمصلحته المادة 17 من قانون العقوبات و نزل بالعقوبة إلى الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - فإنه لا يقبل من هذا المتهم الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 281 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/24 )

=================================

الطعن رقم 0153 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 492

بتاريخ 27-03-1972

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 4

تعاقب الفقرة الثانية من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات المخفى لأشياء مختلسة مع علمه بذلك بعقوبة جناية الإختلاس . و إذ كانت كل من جريمتى الإختلاس و الإخفاء مستقلة عن الأخرى فإن إحالة هذه المادة على المادة 112 من القانون ذاته فى شأن العقاب لا تنصرف إلا إلى العقوبة الواردة فى هذه المادة الأخيرة دون غيرها مما نصت عليها المادة 118 من هذا القانون و التى أراد الشارع إنزالها بالموظف العمومى أو من فى حكمه لإعتبارات متعلقة بطبيعة جناية الإختلاس ذاتها و بصفته فاعلها . فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدهما - و هما غير موظفين - بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جناية إختلاس و عاقبها بعقوبة الجناية الواردة بالمادة 112 مع تطبيق المادة 17 من القانون المذكور و لم يحكم عليهما بالغرامة بالنسبة التى نصت عليها المادة 118 فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً . ذ



( الطعن رقم 153 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/27 )

=================================

الطعن رقم 4336 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 138

بتاريخ 03-02-1982

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

لما كان نص المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن " كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع عملة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين . و إذا كان الجانى يعلم بأن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده بجريمة أخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك و قضى عليه بالغرامة تطبيقاً لنص الفقرة من المادة الأولى 44 مكرراً من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .





=================================

الطعن رقم 1338 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 265

بتاريخ 24-05-1943

الموضوع : اخفاء اشياء مسروقة

الموضوع الفرعي : عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى جريمة إخفاء المسروق أن يكون الفعل المكون لها قد وقع سراً فى غير علانية ، أو أن يكون مرتكبه قد وصلت يده إلى المسروق بغير ثمن أو مقابل . و إذن فلا يجدى المتهم أن يكون قد إشترى الأشياء المسروقة جهاراً أمام الناس ما دام هو حين إشتراها كان عالماً بسرقتها .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
         والمستشار القانونى








ليست هناك تعليقات: