تقديـر الأدلـة :
وتقدير الأدلة أو وزنها أو ترجيحها في الاصطلاح لا يخرج في معناه عما له من معان في اللغة فالمقصود بتقدير القاضي للدليل وزنه للوقوف علي مدي قوته في إثبات الحقوق توطئة للأخذ به أو إطراحه , أو للمفاضلة بينه وبين غيره .
فإذا كان للدليل حجية خاصة أي كان دليلا قانونيا أضفي عليه المشرع قوة ملزمة في الإثبات كالمحرر الرسمي , والإقرار , والقرينة القانونية , واليمين الحاسمة , وسابقة الفصل فلا خلاف علي أنه يجب علي القاضي أن يأخذ به ولا يجوز إطراحه وتحري ثبوت الدعوى من غيره وإلا شاب حكمه مخالفة القانون .
وإذا لم تكن للدليل تلك الحجية الخاصة فالأمر لا يخرج عن احدي حالتين :
· الأولي : أن يطرح الدليل في الدعوى منفردا أي دون أن بقابله دليل آخر مساو له في القوة , ولا خلاف في هذه الحالة أيضا علي أنه يجب علي القاضي الأخذ بهذا الدليل ما لم يكن من الأدلة غير المباحة .
· الثانية : أن يطرح في الدعوى دليلان أحدهما للمدعي والآخر للمدعي عليه , والفرض أنهما متساويان , وطالما أن المشرع لم يضف علي أحدهما قوة ملزمة في الإثبات , والأصل أنه إذا تعارض دليلان متكافئان فلا سبيل إلي الترجيح بينهما وأن التناقض بين خبرين يعني أن أحدهما كاذب , ولا يجوز للقاضي أن يحكم بقوة عليه الظن وإنما يتعين عليه أن يقضي بالتعارض عند تناقض البينتين , وبقيام التعارض تتساقط البينتان ولا يكون هناك وجه في التغيير أو التفضيل .
ولا مجال للظن في الأحكام وإنما الواجب أن تبني علي اليقين والجزم ولا يصح أن تبني علي مجرد الظن والتخمين.
فالإثبات في المجال المدني غيره في المجال الجنائي , فالإثبات في المجال المدني إثبات قانوني إذ عين القانون الأدلة , ووضع أحكامها , وألزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها , وأوجب مراقبته في تكوين رأيه بالنظر في عيوب تسبيب حكمه علي أنها عيوب في الشكل والمضمون .
ص 416 الطعن بالنقض
" سلطة قاضى الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة . رأيه في هذا الصدد ليس رأيا قاطعا . حده في صحة المصدر الذي استقى الدليل على وجود ذلك الواقع وفى سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر . تحقق ذلك بأن يكون الدليل حقيقة له أصله الثابت في الأوراق وليس دليلا وهميا لا وجود له إلا في مخيلة القاضي وبأن يكون الاستخلاص سائغا غير مناقض لما أثبته ".
[ طعن رقم 5618 ، س 63 ق ، بجلسة 29/5/2001 ]
" محكمة الموضوع . حقها في تقدير قيمه المستندات المقدمة في الدعوى . شرطه . عدم مناقضة نصوصها الصريحة وألا تنحرف في تفسير إلى ما لا يحمله مضمونها ".
[ طعن رقم 2939 ، س 70 ق ، بجلسة 16/5/2001 ]
" لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها ، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى بالأوراق مع النتيجة التي خلص إليها ".
[ طعن رقم 1261 ، س 52 ق ، بجلسة 14/01/198714 ]
" ما تتضمنه محاضر جمع الاستدلالات ، ومنها المحاضر التي يحررها معاون المالية من بيانات وإقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التي أسبغها القانون على البيانات التي أعدت لها الورقة الرسمية ، وإنما تكون خاضعة للمناقشة والتمحيص ، وقابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير ".
[ طعن رقم 202 ، س 37 ق ، بجلسة 14/03/1972]
مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
والمستشارالقانوني
تعليقات
وتقدير الأدلة أو وزنها أو ترجيحها في الاصطلاح لا يخرج في معناه عما له من معان في اللغة فالمقصود بتقدير القاضي للدليل وزنه للوقوف علي مدي قوته في إثبات الحقوق توطئة للأخذ به أو إطراحه , أو للمفاضلة بينه وبين غيره .
فإذا كان للدليل حجية خاصة أي كان دليلا قانونيا أضفي عليه المشرع قوة ملزمة في الإثبات كالمحرر الرسمي , والإقرار , والقرينة القانونية , واليمين الحاسمة , وسابقة الفصل فلا خلاف علي أنه يجب علي القاضي أن يأخذ به ولا يجوز إطراحه وتحري ثبوت الدعوى من غيره وإلا شاب حكمه مخالفة القانون .
وإذا لم تكن للدليل تلك الحجية الخاصة فالأمر لا يخرج عن احدي حالتين :
· الأولي : أن يطرح الدليل في الدعوى منفردا أي دون أن بقابله دليل آخر مساو له في القوة , ولا خلاف في هذه الحالة أيضا علي أنه يجب علي القاضي الأخذ بهذا الدليل ما لم يكن من الأدلة غير المباحة .
· الثانية : أن يطرح في الدعوى دليلان أحدهما للمدعي والآخر للمدعي عليه , والفرض أنهما متساويان , وطالما أن المشرع لم يضف علي أحدهما قوة ملزمة في الإثبات , والأصل أنه إذا تعارض دليلان متكافئان فلا سبيل إلي الترجيح بينهما وأن التناقض بين خبرين يعني أن أحدهما كاذب , ولا يجوز للقاضي أن يحكم بقوة عليه الظن وإنما يتعين عليه أن يقضي بالتعارض عند تناقض البينتين , وبقيام التعارض تتساقط البينتان ولا يكون هناك وجه في التغيير أو التفضيل .
ولا مجال للظن في الأحكام وإنما الواجب أن تبني علي اليقين والجزم ولا يصح أن تبني علي مجرد الظن والتخمين.
فالإثبات في المجال المدني غيره في المجال الجنائي , فالإثبات في المجال المدني إثبات قانوني إذ عين القانون الأدلة , ووضع أحكامها , وألزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها , وأوجب مراقبته في تكوين رأيه بالنظر في عيوب تسبيب حكمه علي أنها عيوب في الشكل والمضمون .
ص 416 الطعن بالنقض
" سلطة قاضى الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة . رأيه في هذا الصدد ليس رأيا قاطعا . حده في صحة المصدر الذي استقى الدليل على وجود ذلك الواقع وفى سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر . تحقق ذلك بأن يكون الدليل حقيقة له أصله الثابت في الأوراق وليس دليلا وهميا لا وجود له إلا في مخيلة القاضي وبأن يكون الاستخلاص سائغا غير مناقض لما أثبته ".
[ طعن رقم 5618 ، س 63 ق ، بجلسة 29/5/2001 ]
" محكمة الموضوع . حقها في تقدير قيمه المستندات المقدمة في الدعوى . شرطه . عدم مناقضة نصوصها الصريحة وألا تنحرف في تفسير إلى ما لا يحمله مضمونها ".
[ طعن رقم 2939 ، س 70 ق ، بجلسة 16/5/2001 ]
" لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها ، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى بالأوراق مع النتيجة التي خلص إليها ".
[ طعن رقم 1261 ، س 52 ق ، بجلسة 14/01/198714 ]
" ما تتضمنه محاضر جمع الاستدلالات ، ومنها المحاضر التي يحررها معاون المالية من بيانات وإقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التي أسبغها القانون على البيانات التي أعدت لها الورقة الرسمية ، وإنما تكون خاضعة للمناقشة والتمحيص ، وقابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير ".
[ طعن رقم 202 ، س 37 ق ، بجلسة 14/03/1972]
مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
والمستشارالقانوني
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق