جمهورية مصر العربية
الدولة - النظام السياسى - مجلس الشعب
النظام الانتخابى
يعد النظام الأنتخابى من أقدم الأنظمة المطبقة حيث طبق أول نظام أنتخابى عام 1866 (عهد الخديوى اسماعيل) . يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب.
وقد نص كل من قانون مجلس الشعب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من الشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب تحددت فى الآتى:
- ان يكون مصرى الجنسية من أب مصرى.
- أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
- أن يجيد القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو اعفى منها طبقا للقانون.
- ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
- انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية .
- صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بالغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب.
- على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها.
هذا ويقضى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بحرمان بعض الفئات من حقوقها السياسية مثل المحكوم عليه فى جناية، أو المحكوم عليه بالحبس فى جريمة من الجرائم الاقتصادية التى تضر بقيم المجتمع الاقتصادية مثل جرائم الاصلاح الزراعى، التموين، التسعيرة، خلو الرجل، تهريب النقد، التهريب الجمركى. أو فى جريمة من الجرائم الاخلاقية الماسة بالشرف والاعتبار مثل خيانة الامانة، الغدر، الرشوة، تفالس بالتدليس، تزوير، هتك العرض، إفساد اخلاق الشباب، انتهاك حرمة الآداب، التشرد وكذلك المحكوم عليه للشروع فى تلك الجرائم.
و فى احدى الجرائم الانتخابية، أو من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف، أو عزل من الوصاية أو القوامة لسوء السلوك أو الخيانة أو من سلبت ولايته.كما قضى هذا القانون ايضا بوقف مباشرة هذه الحقوق للمحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقليه المحجوزون مدة حجزهم، والذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر فلاسهم مالم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك. وكل هؤلاء يمتنع عليهم الترشيح لعضوية مجلس الشعب.
تاريخ مجلس الشعب:
على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام 1866 ، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية.
أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلماني ، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا ، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
التعريف العام بمجلس الشعب : السلطة التشريعية فى مصر :
مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فىالباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.
الدور والمهام:
فى إطار دستور 1971 اصبح البرلمان المصرى يحمل اسم " مجلس الشعب " وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
كما يتولى مجلس الشعب ترشيح رئيس الجمهورية ويقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب ويعلن المجلس خلو منصبه ويتمتع بسلطة إقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ وعدد اعضاء مجلس الشعب يحدده القانون ويجب ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ومدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ويتم انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السرى المباشر العام تحت اشراف أعضاء من الهيئة القضائية ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء بالمجلس لا يزيد على عشرة اعضاء وقد وضع الدستور مجموعة من الضمانات لكفالة استقرار السلطة التشريعية ومن اهمها أنه لا يجوز حل
مجلس الشعب إلا بعد استفتاء الشعب كما ان المجلس هو الذى يختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثى أعضائه كما أن المجلس هو الذى يقبل استقالة اعضائه .
كما قرر الدستور أيضا مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل فى عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكاروالأراء فى اداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .ولا يجوز فى غيرحالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفى إطار العلاقة بين السلطتين : التشريعية والتنفيذية للوصول إلى الصورة المثلى للتوازن والرقابة بينهما قرر الدستور عددا من الصلاحيات للسلطة التشريعية فى مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية فى مجال السلطة التشريعية .
ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التى نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص مجلس الشعب فى ترشيح رئيس الجمهورية واستقالته وخلو منصبه وصلاحيات المجلس فى مناقشة برنامج الوزارةوإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه فى الرقابة على اعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها واقرار الإتفاقيات والمعاهدات الدولية . ومن أمثلة الصلاحيات الثانية التى نظمها الدستور ما قرره لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر من كل عام فإذا لميدع المجلس حتى ذلك اليوم يجتمع فى نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس
الجمهورية فى فض دور الانعقاد العادى للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن سبعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه فى دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة وأيضا حقه فى حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب.
اختصاصات مجلس الشعب:
يباشر مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فى الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى المجلس :
*التشريع.
* اقرار المعاهدات والاتفاقات .
* إقرار الخطة والموازنة.
* الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
* ترشيح رئيس الجمهورية .
* مناقشة بيان رئيس الجمهورية وبرنامج الوزارة.
* تعديل الدستور .
* إقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ .
تكوين المجلس :
نص الدستور المصرى على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب الذى يقضى فى مادته الاولىبأن يتالف مجلس الشعب مناربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أنيتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالاضافة الى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206
سنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .
ضمانات استقلال السلطة التشريعية
اختص الدستور بتقرير الضمانات اللازمة لتحقيق استقلال مجلس الشعب التى تتمثل فى الآتى:
- اداء اليمين.
- قبول استقالة اعضائه .
- التحقيق فى صحة عضوية أعضائه .
- الفصل فى الطعون الانتخابية .
-عدم مؤاخذة اعضائه عما يبدونه من الأفكار والآراء فى اداءأعمالهم فى المجلس .
- انفراده فى مجازاة اعضائه.
- اختصاصه بوضع لائحته .
- اختصاصه بالمحافظة على النظام داخله .
- استقلاله بوضع واقرار موازنته السنوية واقرار حسابها الختامى .
- الحصانة البرلمانية.
الاجهزه البرلمانيه:
تقوم آلية العمل فى مجلس الشعب على تقسيم اختصاصات ووظائف المجلس على سبعة أجهزة برلمانية، يقوم كل منها بدور فى دراسة واعداد الموضوعات التى ينظرها المجلس أو الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، أو تلك المتعلقة بضمان حسن سير الممارسة البرلمانية بطريقة منضبطة ومضطردة وفقا للائحة الداخلية ، وهذه الأجهزة البرلمانية هى :
1- رئيس المجلس.
2- مكتب المجلس.
3- اللجنة العامة للمجلس.
4- لجنة القيم .
5- اللجان النوعية.
6- اللجان الخاصة والمشتركة.
7- الشعبة البرلمانية.
مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
والمستشارالقانوني
الدولة - النظام السياسى - مجلس الشعب
النظام الانتخابى
يعد النظام الأنتخابى من أقدم الأنظمة المطبقة حيث طبق أول نظام أنتخابى عام 1866 (عهد الخديوى اسماعيل) . يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب.
وقد نص كل من قانون مجلس الشعب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من الشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب تحددت فى الآتى:
- ان يكون مصرى الجنسية من أب مصرى.
- أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
- أن يجيد القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو اعفى منها طبقا للقانون.
- ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :
- انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية .
- صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بالغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب.
- على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها.
هذا ويقضى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بحرمان بعض الفئات من حقوقها السياسية مثل المحكوم عليه فى جناية، أو المحكوم عليه بالحبس فى جريمة من الجرائم الاقتصادية التى تضر بقيم المجتمع الاقتصادية مثل جرائم الاصلاح الزراعى، التموين، التسعيرة، خلو الرجل، تهريب النقد، التهريب الجمركى. أو فى جريمة من الجرائم الاخلاقية الماسة بالشرف والاعتبار مثل خيانة الامانة، الغدر، الرشوة، تفالس بالتدليس، تزوير، هتك العرض، إفساد اخلاق الشباب، انتهاك حرمة الآداب، التشرد وكذلك المحكوم عليه للشروع فى تلك الجرائم.
و فى احدى الجرائم الانتخابية، أو من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف، أو عزل من الوصاية أو القوامة لسوء السلوك أو الخيانة أو من سلبت ولايته.كما قضى هذا القانون ايضا بوقف مباشرة هذه الحقوق للمحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقليه المحجوزون مدة حجزهم، والذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر فلاسهم مالم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك. وكل هؤلاء يمتنع عليهم الترشيح لعضوية مجلس الشعب.
تاريخ مجلس الشعب:
على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام 1866 ، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية.
أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلماني ، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا ، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
التعريف العام بمجلس الشعب : السلطة التشريعية فى مصر :
مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فىالباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.
الدور والمهام:
فى إطار دستور 1971 اصبح البرلمان المصرى يحمل اسم " مجلس الشعب " وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
كما يتولى مجلس الشعب ترشيح رئيس الجمهورية ويقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب ويعلن المجلس خلو منصبه ويتمتع بسلطة إقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ وعدد اعضاء مجلس الشعب يحدده القانون ويجب ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ومدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ويتم انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السرى المباشر العام تحت اشراف أعضاء من الهيئة القضائية ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء بالمجلس لا يزيد على عشرة اعضاء وقد وضع الدستور مجموعة من الضمانات لكفالة استقرار السلطة التشريعية ومن اهمها أنه لا يجوز حل
مجلس الشعب إلا بعد استفتاء الشعب كما ان المجلس هو الذى يختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثى أعضائه كما أن المجلس هو الذى يقبل استقالة اعضائه .
كما قرر الدستور أيضا مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل فى عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكاروالأراء فى اداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .ولا يجوز فى غيرحالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفى إطار العلاقة بين السلطتين : التشريعية والتنفيذية للوصول إلى الصورة المثلى للتوازن والرقابة بينهما قرر الدستور عددا من الصلاحيات للسلطة التشريعية فى مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية فى مجال السلطة التشريعية .
ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التى نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص مجلس الشعب فى ترشيح رئيس الجمهورية واستقالته وخلو منصبه وصلاحيات المجلس فى مناقشة برنامج الوزارةوإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه فى الرقابة على اعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها واقرار الإتفاقيات والمعاهدات الدولية . ومن أمثلة الصلاحيات الثانية التى نظمها الدستور ما قرره لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر من كل عام فإذا لميدع المجلس حتى ذلك اليوم يجتمع فى نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس
الجمهورية فى فض دور الانعقاد العادى للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن سبعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه فى دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة وأيضا حقه فى حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب.
اختصاصات مجلس الشعب:
يباشر مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فى الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى المجلس :
*التشريع.
* اقرار المعاهدات والاتفاقات .
* إقرار الخطة والموازنة.
* الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
* ترشيح رئيس الجمهورية .
* مناقشة بيان رئيس الجمهورية وبرنامج الوزارة.
* تعديل الدستور .
* إقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ .
تكوين المجلس :
نص الدستور المصرى على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب الذى يقضى فى مادته الاولىبأن يتالف مجلس الشعب مناربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أنيتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالاضافة الى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206
سنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .
ضمانات استقلال السلطة التشريعية
اختص الدستور بتقرير الضمانات اللازمة لتحقيق استقلال مجلس الشعب التى تتمثل فى الآتى:
- اداء اليمين.
- قبول استقالة اعضائه .
- التحقيق فى صحة عضوية أعضائه .
- الفصل فى الطعون الانتخابية .
-عدم مؤاخذة اعضائه عما يبدونه من الأفكار والآراء فى اداءأعمالهم فى المجلس .
- انفراده فى مجازاة اعضائه.
- اختصاصه بوضع لائحته .
- اختصاصه بالمحافظة على النظام داخله .
- استقلاله بوضع واقرار موازنته السنوية واقرار حسابها الختامى .
- الحصانة البرلمانية.
الاجهزه البرلمانيه:
تقوم آلية العمل فى مجلس الشعب على تقسيم اختصاصات ووظائف المجلس على سبعة أجهزة برلمانية، يقوم كل منها بدور فى دراسة واعداد الموضوعات التى ينظرها المجلس أو الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، أو تلك المتعلقة بضمان حسن سير الممارسة البرلمانية بطريقة منضبطة ومضطردة وفقا للائحة الداخلية ، وهذه الأجهزة البرلمانية هى :
1- رئيس المجلس.
2- مكتب المجلس.
3- اللجنة العامة للمجلس.
4- لجنة القيم .
5- اللجان النوعية.
6- اللجان الخاصة والمشتركة.
7- الشعبة البرلمانية.
مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
والمستشارالقانوني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق