بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

26 أغسطس 2010

الإقرار القضائي


وتطبيقا للقواعد العامة

فإنالإقرار حجة قاطعة علي المقر ( مادة 104/1 إثبات ) ، وهو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ( مادة 103 إثبات ) ,

وتجري أحكام محكمة النقض في قضاء مستقر علي القول :

" وأن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر " .





{ نقض 5/4/1977 سنة 28 ص 768 }



" الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفويا يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة ضمن مذكرة مقدمه أثناء سير الدعوى وهو بمثابة حجة قاطعة علي المقر ".





( نقض 9/5/1990 الطعن 509 س 55 ق ).



" الإقرار إذا صدر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار هو إقرار قضائي حجة على المقر ويتعين على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه ".





( طعن رقم 60 ، س 55 ق ، بجلسة 27/05/1986)



" من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه ويكون صحيحاً ونافذاً ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ويكون حجة على المقر بما حواه " .





( طعن رقم 1695 ، س 55 ق ، بجلسة 21/12/1989]

مكتب /محمد جابر عيسى المحامى

          والمستشارالقانوني














تعليقات

ليست هناك تعليقات: