الإقرار القضائي
وتطبيقا للقواعد العامة
فإنالإقرار حجة قاطعة علي المقر ( مادة 104/1 إثبات ) ، وهو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ( مادة 103 إثبات ) ,
وتجري أحكام محكمة النقض في قضاء مستقر علي القول :
" وأن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر " .
{ نقض 5/4/1977 سنة 28 ص 768 }
" الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفويا يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة ضمن مذكرة مقدمه أثناء سير الدعوى وهو بمثابة حجة قاطعة علي المقر ".
( نقض 9/5/1990 الطعن 509 س 55 ق ).
" الإقرار إذا صدر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار هو إقرار قضائي حجة على المقر ويتعين على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه ".
( طعن رقم 60 ، س 55 ق ، بجلسة 27/05/1986)
" من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه ويكون صحيحاً ونافذاً ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ويكون حجة على المقر بما حواه " .
( طعن رقم 1695 ، س 55 ق ، بجلسة 21/12/1989]
مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
والمستشارالقانوني
تعليقات
وتطبيقا للقواعد العامة
فإنالإقرار حجة قاطعة علي المقر ( مادة 104/1 إثبات ) ، وهو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ( مادة 103 إثبات ) ,
وتجري أحكام محكمة النقض في قضاء مستقر علي القول :
" وأن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر " .
{ نقض 5/4/1977 سنة 28 ص 768 }
" الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفويا يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة ضمن مذكرة مقدمه أثناء سير الدعوى وهو بمثابة حجة قاطعة علي المقر ".
( نقض 9/5/1990 الطعن 509 س 55 ق ).
" الإقرار إذا صدر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار هو إقرار قضائي حجة على المقر ويتعين على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه ".
( طعن رقم 60 ، س 55 ق ، بجلسة 27/05/1986)
" من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه ويكون صحيحاً ونافذاً ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ويكون حجة على المقر بما حواه " .
( طعن رقم 1695 ، س 55 ق ، بجلسة 21/12/1989]
مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
والمستشارالقانوني
تعليقات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق