بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

26 أغسطس 2010

جريمة الزنا بين القانون المصري والشريعة الاسلامية




تناول قانون العقوبات جريمة الزنا فى عدة نصوص بداية من المادة 273 وحتى المادة 276







اولا : من المخاطب بنصوص هذه المواد ومكان الجريمة

------



القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجه ولا للرجل الغيرمتزوج الا اذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه ان تقع الجريمه من امرأه متزوجه او من رجل متزوج وفرق بين الرجل والمرأه من ناحيه مكان الجريمه فالمرأه المتزوجه تعاقب على الزنا اذا ارتكبته فى اى مكان سواء فى منزل الزوجيه او فى غيره اما الرجل فالقانون يشترط ان تكون الجريمه وقعت منه فى منزل الزوجيه ومنزل الزوجيه هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته بل هو كل منزل اتخذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلم الزوجه به اى ان مصطلح منزل الزوجيه فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لاقامته كان يستأجر شقه ويخفيها عن زوجته فان القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجيه







ثانيا اجراءات رفع الدعوى

--------------------



لا تقام هذة الدعوى على مرتكب هذه الجريمه الا بشكوى من الزوج ،فاذا ارتكبها رجل فلابد من شكوى تقدمها زوجته ، واذا ارتكبتها امرأه فلابد من شكوى يقدمها زوجه وبذلك نجد انه لا يمكن مقاضاه مرتكب هذه الجريمه الا اذا صرح بالشكوى من يملكها هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمه حال كونها من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائيه فيها على شكوى ، أي ان يصرح بالشكوى من يملكها خلال مده اقصاها 3 شهور منذ وقت العلم بالجريمه ومرتكبها.





ولا يتوقف االامر عند هذا الحد بل يحق للزوج الذى ارتكبت زوجته هذه الجريمه ان يتنازل عن الدعوى فى اى حاله تكون عليها الدعوى وله ايضا ان يوقف تنفيذ العقوبه فى اى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا وذلك بشرط ان يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجه مثل هذا الحق اذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمه.







ثالثا ادله الثبوت التى تقبل امام المحكمه اثناء نظر الدعوى

-------------------------





ذكرت الماده 276 عقوبات تلك الادله على سبيل الحصر وهى





القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل (والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى ان يكون فى حاله تدل على ذلك







اعتراف المتهم بالجريمه





وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبه من المتهم بالزنا او موجوده فى منزل الزوجيه تثبت عليه هذا الامر





رابعا العقوبه

-------------

فرق القانون بين الرجل والمرأه فى العقوبه فبينما يعاقب الرجل الذى يرتكب جريمه الزنا فى منزل الزوجيه بالحبس مده لا تزيد على 6 شهور(هو وشريكته) نجد ان المرأه عقوبتها الحبس مده لاتزيد على سنتين(هى وشريكها)




الزوج الذى سبق وارتكب جريمه الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته (مسكن الزوجيه)لا تسمع دعواه ضد زوجته اذا ارتكبت جريمه الزنا و العكس صحيح





-----------------------------

جريمه الزنا فى الشريعه الاسلاميه :

--------------------------------------



قال تعالى ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ولا يأخذكم بهما رأفة فى دين اله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين) سورة النور آيه2



تعريف



الزنا الذى يقام عليه الحد شرعا هو الوطء الكامل الذى لا لبس فيه



اولا العقوبه

------------

مرتكب الزنا لا يخرج عن كونه احد اثنين اما غير متزوج اى غير محصن او متزوج محصن وهو الذى قد وطئ فى نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل



وقد فرق الشرع فى العقوبه بين كلا من النوعين فى العقوبه فالمحصن يعاقب بالرجم وغير المحصن يعاقب بالجلد والتغريب اى النفى عند الجمهور ماعدا ابى حنيفه الذى يجعل التغريب بيد الامام ان شاء فعل او لم يفعل



ثانيا الاجراءات

----------------

لابد من توافر واحد من الشروط التاليه لايقاع الحد شرعا



اولا ان يقر الزانى بارتكابه الزنا



ثانيا ان يشهد على الزانى اربعة شهود عدول



ثالثا ان توجد المرأه حاملا وهى بغير زوج



اولا الاقرار

-----------



لابد ان يقر الزانى بجريمته اربعه مرات انه قد فعل وللامام ان يعرض عنه ويدع له الفرصه ان يرجع فى اقراره وله ان يعرض له بعدم تكميل الاقرار فاذا اصر على اقراره استوثق الامام منه عن كيفية ارتكابه للزنا لعله لم ياتى بالزنا المستوجب للحد فاذا اقر اقيم عليه الحد







ثانيا شهاده الشهود

-------------------



تعامل الاسلام مع الزنا على قدر خطورته على المجتمع ككل فالزنا جريمه لو حدثت لهدمت اسره ولربما شردت ابناء واو انتشرت لافتتن الناس وضاع ايمانهم فكان التشدد فى شرائط اثبات الزنا مناسبا لخطورته ومناسبا ايضا لحال عقوبته الشرعيه المغلظه فقد اشترط الشرع ان يشهد على من ياتى الزنا اربعه شهود عدول شهادتهم متطابقه وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الجريمه قد وقعت وان المتهم بها هو من فعلها ولا تصح الشهاده فيما لو أكد ثلاثه من الشهود الواقعه وشك الرابع مجرد شك بسيط



وبمقارنه احكام الزنا فى الشريعه بما جاء فى القانون نجد ان القانون قد قصر التجريم على المراه المتزوجه والرجل المتزوج دون غيرهما ولا يعاقب غير المتزوج الا فى حالة كونهم شركاء فى الجريمه



اما الشريعه الاسلاميه فقد عاقبت المرأه والرجل بما يناسب حالته احصانا او غير احصانا فخففت العقوبه الى الجلد لما كان مرتكب الزنا غير محصن وشددتها للرجم لما كان محصنا فناسب الفعل الحد وناسب حال مرتكب الجريمه



القانون قد فرق بين الرجل والمرأه فى العقوبه فالرجل الزانى يعاقب بالحبس مده لا تزيد على 6شهوروالمرأه تعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنتين .اما الشرع فلم يفرق بين رجل وامرأه فى العقوبه .



القانون اشترط ادلة اثبات اخف واسهل من تلك المقرره شرعا فالقانون لا يشترط مثلا ان تتم مشاهدة المتهم حال ارتكابه للجريمه بل تكفى مشاهدته بحاله تدل على ارتكابها فالقانون يعاقب على مايدل على الجريمه كان يقبض على المتهم فى مكان مغلق يحتضن شريكته مثلا



اما الشرع فيشترط وقوع فعل الوطء ويشترط ان يشاهد المتهم اربعه شهود عدول اثناء ارتكابه لهذا الفعل



القانون ربط ايقاع العقوبه بشكوى احد الزوجين



اما الشرع فلم يجعل يد الامام مغلوله عن ايقاع الحد اذا توافرت شرائطه.



مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
        والمستشارالقانوني














تعليقات

ليست هناك تعليقات: