بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 يوليو 2010

اغتيال الزراعة المصرية


اغتيال الزراعة المصرية وليس القمح فقط

تحولت ندوة 'الاكتفاء الذاتي من القمح .. قضية حياة أو موت' والتي عïقدت بنقابة الصحفيين الأسبوع الماضي إلي محاكمة علنية لفشل سياسات وزارة الزراعة والدكتور 'والي' في الاكتفاء الذاتي من القمح رغم الفرص العديدة التي حصل عليها، حيث شن عدد من الباحثين والخبراء هجوما شديدا علي هذه السياسة التي تعطي الأولوية لزراعة الفراولة والكنتالوب علي حساب القمح وهو المحصول الاستراتيجي والغذاء الرئيسي للشعب المصري، ففي بداية الندوة أكد الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض 'حق الإنسان المصري في الحياة والغذاء الصحي الآمن' وتعجب من الأمور التي تحدث في مصر من خلال وزارة الزراعة صارخا: الزراعة المصرية يتم اغتيالها وليس القمح فقط حيث تخسر مصر سنويا آلاف الأفدنة التي يغتالها البناء وكتل الأسمنت في الوقت الذي ترتفع فيه الكثافة السكانية.

ووصف مشكلة القمح بأنها مشكلة كبري ضمن قضية ضياع الأراضي الزراعية والتلوث ضد المياه والنبات والإنسان .. وعلينا ألا ننظر للقمح علي أنه سلعة مثل الفراولة أو المحاصيل الأخري التي تعطي عائدا أكبر فنقوم بزراعتها، علينا أن ننظر إلي القمح علي أنه سلعة مفتاح الحياة ولا يجوز أن نتركه لمن يتحكم فينا وعندما يكون راضيا عنا يعطينا القمح فإذا غضب علينا منعه، وطالب الدكتور 'رياض' بألا نحسب حسابا لمن يقومون بإمدادنا بالقمح لمصالحهم الخاصة، علما بأن مصر .. ووزارة الزراعة يجب ان تدعم المزارع والفلاح المصري الذي يقوم بزراعة القمح وتوفير غذاء الشعب، وتعجب من تفكير الذين ينظرون إلي القمح علي أساس الأرباح التي يعطيها للفلاح فقط وينسون انه سلعة استراتيجية وقضية حياة أو موت وهناك من الدول والحكومات التي تدعم الفلاح والمزارع من أجل الزراعة كما في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد اللواء دكتور جمال مظلوم الخبير الاستراتيجي علي دور القمح في تحقيق الأمن القومي المصري واستقلالية القرار .. وأشار إلي أن مشروع القمح يعتبر من أهم المشروعات التي يجب ان تحظي باهتمام الحكومة والشعب باحثين ومزارعين لأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الحليفة لها تستخدم سلاح القمح ضد الدول العربية إذا لزم الأمر .. وبالفعل تم استخدام القمح كسلاح ضد مصر لأكثر من مرة، ولأن مصر ذات الموقع الاستراتيجي بحكم ثقلها وتعداد وكثافة سكانها وقدرتها علي التأثير علي الدول العربية فإن استهدافها أصبح أمرا معلوما، ومادام الأمر كذلك فيجب أن يكون لديها أمنها الاقتصادي والذي يستوجب تحقيق الأمن الزراعي بتوفير غذائها مطلوب توفير القمح والاكتفاء ذاتيا منه حتي لا نقع تحت تهديد أحد .. فهناك دول كانت تستورد الأقماح ولكنها تجاوزت هذه المشكلة وأصبحت في مأمن من الوقوع تحت تهديدات إعطائه أو منعه، وكرر اللواء 'مظلوم' القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت سلاح القمح حتي ضد دول الاتحاد السوفيتي السابق أثناء الحرب الباردة.

وقال ان المملكة العربية السعودية حققت الاكتفاء الذاتي من القمح بتكلفة عالية حتي لا تخضع لأي دولة .. وفي نهاية كلمته أكد اللواء 'مظلوم' ان مشكلة رغيف العيش هي مشكلة أمنية وسياسية واجتماعية تؤرق مصر خلال الأيام الماضية، حيث إن رغيف العيش يلزمه أرض ومياه ومزارع وتكنولوجيا حديثة أصبحت تسيطر علي الزراعة حاليا في ظل تزايد السكان وتناقص مساحات الأراضي.

وفي كلمته أكد الدكتور 'زكريا الحداد' أستاذ بزراعة القاهرة ان مصر تستطيع الاكتفاء الذاتي من القمح إذا أرادت ذلك بشرط أن يكون هناك نظام واحترام للقانون والأخذ بأساليب العلم والتكنولوجيا الحديثة، إذ كيف تصل بعض الدول إلي أن تزرع مليون فدان وتربح من ورائها أكثر من 5،3 مليار دولار في حين اننا نزرع سبعة ملايين فدان وتعطي 8 مليارات دولار فقط وتستهلك 54 مليار متر مكعب من المياه، والفارق بيننا وبينهم هو استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والجميع يلقي باللوم علي المزارع والفلاح المصري، في حين ان الفلاح يستجيب لكل ما هو جديد ويحاول تطبيقه ولكننا لم نقدم له هذا الجديد، ففي قضية تغذية الحيوان، لدينا مشكلة رغم أن حلها موجود وهي اصابة الحيوانات والمواشي بالجوع صيفا حيث تخلو الأراضي الزراعية من غذاء الحيوان مع أن الدول الأخري استطاعت التغلب علي هذه المشكلة باستخدام 'سيلاز' الذرة والمخلفات الزراعية التي تمت معالجتها وهو ما يؤكد اننا نستطيع الاستغناء عن مساحات كبيرة من البرسيم وزراعتها قمحا .. كما تعجب الدكتور 'الحداد' من المسئولين الذين يقولون ان مساحة البرسيم لا يمكن الاقتراب منها .. وسخر 'الحداد' من أصحاب 'الفراولة' والذين يقولون بزراعة الفراولة وتصديرها للخارج واستيراد القمح بأرباحها وقال إننا نشتغل ونزرع الفراولة منذ 02 عاما ولم نصل لشيء ولم يتجاوز دخلنا منها أكثر من خمسين مليون جنيه سنويا فكيف تكون لنا ميزة نسبية فيها وهناك معوقات وقيود تضعها علينا الدول الأوربية.

وشدد 'الحداد' علي قضية تحرير الزراعة وقال إن التحرير لا يعني الفوضي بل يجب ان تكون الأرض للمصريين فقط وان يتم تشغيل هذه الأراضي لحساب المجموع وليس لحساب أشخاص بعينهم.

وتناول الحاج محمد إدريس رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي دور مصر في الزراعة منذ القدم وحتي الآن مرورا بدورها عندما كانت سلة غلال العالم أيام الامبراطورية الرومانية حتي عجزت الآن عن اطعام نفسها وتهكم 'إدريس' من الذين يطالبون شبابنا بالرحيل إلي شمال كندا ورومانيا لزراعة القمح هناك في الوقت الذي قام الكنديون بحل مجلس القمح .. كيف نضع رقابنا في أيدي الغير ونترك أمريكا تتحكم في القمح إلا إذا كانت هناك مصالح في استيراده من جانب أصحاب الرشاوي وهي أيضا نفس المصالح التي منعت زراعة القمح في صعيد مصر، وفي نهاية الكلمة طالب ادريس بزيادة مساحة القمح علي حساب البرسيم وإحلاله محله والاستفادة من المياه التي يستهلكها بجانب ترشيد استهلاك القمح، حيث اننا أكبر الدول استهلاكا للقمح في العالم حيث يصل حجم الاستهلاك إلي ما يتراوح بين 081 وحتي 002 كيلو جرام للفرد سنويا.

وعن التوسع الأفقي ضرورة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح .. قال د.أسامة حرب الخبير الزراعي ان التحسين الوراثي في القمح محدود مقارنة بالطلب عليه، وأكد ان الأراضي الجديدة تعاني من مشاكل انخفاض نسبة المواد العضوية وعدم قدرتها علي الاحتفاظ بالمياه، وترتفع بها نسبة استهلاك المياه مع ضعف احتوائها علي العناصر الغذائية وطالب بزيادة غلة الفدان لتحقيق عائد مجز وتعظيم عائد وحدة المياه وزيادة الانتاج وتحدث الدكتور 'أسامة' عن تجربة زراعة القمح كمشروع في صحراء الاسماعيلية واستمرت التجربة ثلاث سنوات واسفرت عن الوصول لانتاجية 31 أردبا للفدان في أول عام مع ترشيد المياه واستخدام الأسمدة العضوية وإعادة استخدام مخلفات الزراعة كسماد طبيعي ومïصٌîنع، مع استخدام نبات لرفع قيمة البروتين مع استخدام بعض الأحياء البحرية مثل بيض الجمبري لاعطاء الأرز القدرة علي مقاومة الجفاف وامكانية استخدام ذلك في القمح.

كما تناول الدكتور ضياء الدين القوصي وكيل وزارة الري موضوع 'الاستخدام الأمثل لموارد مصر المائية ضرورة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح' وأن مصر تعيد استخدام مياه الري والصرف للوصول إلي أكبر استفادة من المياه، وفي سبيل ذلك قامت بمشروعات داخل مصر وخارجها خاصة مع السودان الشقيق .. كما تم تنفيذ 08 % من مشروع قناة 'جونجلي' وجار اتمام الباقي.

كما تحدث الدكتور عبدالسلام جمعة رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق عن تطور بحوث زراعة القمح في مصر تحت عنوان 'التجربة المصرية في تنمية محصول القمح' وقال جمعة: ان مجموعة الحبوب الرئيسية وهي القمح والأرز والذرة الشامية والرفيعة والشعير تمثل أهمية كبيرة لأنها مجموعة مكملة لبعضها في توفير الأمن الغذائي وتضييق الفجوة الغذائية في المجتمع المصري، حيث وصلت انتاجية الفدان من القمح عام 2002 لحوالي 7،2 طن .. وأشار إلي أن الناتج المصري من الحبوب ارتفع عام 2002 إلي 5،81 مليون طن في حين زاد الاستهلاك ليصل إلي 72 مليون طن بعجز قدره 5،8 مليون طن.

وتحدث الدكتور إسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء حيث قال انه يختلف مع الذين يرون أن زراعة الفراولة غير مجدية وانها لا تحقق عائدا، وقال مطلوب زراعة الفراولة من أجل عائدها المادي ويخطيء من يظن ان أمريكا تتآمر علينا وهنا ضجت القاعة بالصياح وطالبه الحضور بالتوقف عن هذا الكلام الذي ليس له فائدة وتراشق معه البعض بالألفاظ وطالبوه بالتوقف عن الكلام .. وفعلا ترك الميكروفون ولم يكمل حديثه الذي استاء منه الحضور.

وتحدث الدكتور مجدي الشرقاوي رئيس جمعية البيئة العربية عن دور الجمعيات الأهلية والدعوة لآلية تفعيل الجهود من أجل مشاركة المجتمع المدني في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وحل مشكلة رغيف العيش، كما تحدث الدكتور طارق القيعي عن دور الجامعات المصرية في تحقيق هذا الاكتفاء.

ومن جانبها وجهت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد نداء لكل المصريين مع تقديم وثائق حية علي إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح .. وقالت ان وزير الزراعة في تصريحاته قال نستطيع ان نحقق الاكتفاء الذاتي 001 % ، وحذرت من تناقص مساحة الأراضي بسبب البناء عليها وقالت اننا نفقد حوالي 006 ألف فدان من غذائنا، وهناك جريمة كبري هي الأراضي الزراعية المسماه 'بالمتخللات'.







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مصطلحات في القانون الزراعي


Access : الحصول على الأراضي

القدرة على الانتفاع بالأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية (مثل استخدام حقوق الرعي أو زراعة المحاصيل المعيشية، أو جمع المنتجات الحرجية الصغيرة، وغير ذلك)، والرقابة على الموارد(مثل حقوق الرقابة على اتخاذ قرارات استخدام الموارد والاستفادة المالية من بيع المحاصيل، وغير ذلك)، إلى جانب حقوق نقل الملكية للاستفادة من فرص أخرى (مثل بيع الأرض أو استخدامها كضمان للحصول على قرض، أو تحويلها بإعادة تخصيصها ضمن الملكية الشائعة فى المجتمع المحلى، او توريثها للورثة بعد الوفاة وما الى ذلك).

Adjudication : الاعتراف بالحقوق

هي عملية الاعتراف الرسمي بالحقوق القائمة وبادعاءات الناس على الأرض. والمفروض في هذه العملية ألا تغير الحقوق القائمة أو تنشئ حقوقا جديدة بل تكتفي بأن تثبت الحقوق القائمة وأصحاب هذه الحقوق وحدود استعمال الحقوق

Adverse possession : الحصول على الأرض بمضي المدة

الحصول على الأراضي باكتساب حقوق قانونية بعد حيازة الأرض طوال المدة المقرر قانونا.

Agrarian structure : الهيكل الزراعي

المقصود هو هيكل الوحدات الزراعية في مجتمع ما، بما في ذلك هيكل توزيع الأراضي بين أصحاب المصالح فى الريف. وفي كثير من الحالات تجري الإصلاحات في بلدان ذات هيكل زراعي يتميز بوحدات زراعية كبيرة جداً تستخدم اليد العاملة من بين المعدمين والفقراء، وإلى جانبها وحدات زراعية صغيرة جداً تديرها العائلات ومن أمثلة هذين النوعين " latifundia"و"minifundia` في أمريكا اللاتينية.

Alienate : يتصرف

التصرف في الأرض هو نقل الحق عليها إلى شخص آخر. وقد يكون التصرف كاملا (كما في البيع ونقل الملكية) أو جزئي (نقل حق الانتفاع بواسطة التأجير).

Allocation : تخصيص

هي عملية تقرير حقوق على الأراضي لشخص ما (فرد أو هيئة) وفقاً للقواعد التي يقررها نظام حيازة الأراضي. ويمكن تخصيص هذه الحقوق بواسطة السلطة ذات السيادة (الدولة أو سلطات السكان الأصليين) بطريق المنح أو بطريق إعادة التخصيص بعد نزع الملكية أو الشراء أو الاسترجاع ويمكن أيضاً تخصيص الأرض بواسطة أفراد لأفراد آخرين من خلال البيع أو التأجير أو الميراث أو غير ذلك.

Bundle of rights : حزمة حقوق

هي تصوير لمجموعة الحقوق على قطعة أرض على أساس أن الحزمة تضم عدة أعواد في يد عدد كبير من الأشخاص، وهذه الأعواد يمكن الحصول عليها بطرق مختلفة وحيازتها لمدد مختلفة.

Cadastre : سجل المعلومات المساحية

هو نظام معلومات عن قطع الأراضي يشمل وصفها المساحي ويكون موضوعاً أساساً على خريطة مساحية. وفي بعض التشريعات يعتبر هذا السجل منفصلاً عن سجل الحقوق العقارية وسجل أصحاب هذه الحقوق، ولكنه يكون مرتبطاً به، ولكن في تشريعات أخرى يكون هذان السجلان متكاملين تماما.

Common property : ملكية شائعة أو على المشاع

هى امتلاك الحقوق من جانب أفراد المجتمع على الأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية (مثل المراعى) بحيث يستطيع كل عضو في هذا المجتمع أن يستخدمها منفصلة عن الآخرين. ويتحكم المجتمع المحلي في الانتفاع بهذه الحقوق المشتركة ويمكن أن يستبعد الأشخاص الذين ليسوا أعضاء فيه من الانتفاع بها.

Control rights : حقوق الإشراف

تعني الحق في الإشراف على إدارة الأملاك. وهذه تشمل حق اتخاذ القرارات عن كيفية الانتفاع بالأرض، بما فى ذلك المحاصيل التي تزرع والعاند المالى من بيع المحاصيل.

Customary tenure : حيازة عرفية

هي الحيازة الموجودة فى العادة لدى المجتمعات الأصلية والتي تدار وفقاً لأعراف هذه المجتمعات وليست حيازة قانونية منصوصاً عليها في التشريعات التي صدرت بصفة عامة أثناء الفترات الاستعمارية. ولكن بلدان أفريقيا بدأت تعطي مركزاً قانونياً للحيازة العرفية. وهذه الحيازة تشمل في العادة حقوقاً على المشاع للرعي وحقوفاً خاصة حصرية للزراعة وإقامة المسكن.

De facto rights : حقوق بحكم الواقع

حقوق بحكم على الطبيعة وقد تختلف عن الحقوق المقررة بحكم القانون.

De jure rights : حقوق بحكم القانون

حقوق موجودة لأن القانون الرسمي يعترف بها وهي قد تكون مختلفة عن الحقوق بحكم الواقع .

Eminent domain : أملاك الدولة أو التاج

يعني هذا التعبير أن الدولة يكون لها السلطة النهائية السيادية على الأراضى. ويستعمل هذا التعبير في بعض البلدان للدلالة على السلطة التى تملكها الدولة لتملك الأراضي بنزع ملكيتها أو تملكها جبراً عن أصحابها.

Encroachment : التعدي

هو شغل جزء من أرض مملوكة لاخرين أو استعمالها بصفة غير شرعية

Externalities : الآثار الخارجية

هي الآثار التي تحدث غير الآثار المرغوبة من أي تدخل جديد. فمثلا عند إدخال نظام تسجيل عقاري جديد قد تظهر آثار خارجية هي أن الحقوق غير الرسمية تصبح غير صالحة للتسجيل وبالتالي فإنها تتأئر تأئراً سلبياً.

Formal property : الملكية بسند رسمي

هي الحقوق التي تعترف بها الدولة اعترافاً; صريحاً والتي تتمتع بالحماية القانونية.

Freehold : الملكية الخالصة أو غير المقيدة

هي تعبير دارج يقابل تعبير "الملكية" الذي يخول المالك حقوق الانتفاع والإشراف والتصرف وغير ذلك من الحقوق التى يسمح بها القانون. وهذا التعبير مشتق من نوع معين من أنواع الحيازة بموجب القانون الإنكليزي حين لم تكن الأرض مقيدة بتقديم خدمات للسيد الإقطاعي.

Indigenous tenure system : نظم الحيازة عند السكان الأصليين

انظر الحيازة العرفية

Informal property : ملكية بسند غيرمسجل

تعني أن الحقوق ليس لديها سند رسمي ولا تحظى بالاعتراف الرسمي والحماية الرسمية. وفي بعض الحالات تكون هذه الملكية غير مشروعة أى أنها تخالف القانون. وفي حالات أخرى قد تكون هذه الملكية "خارج نطاق القانون "، أي أنها ليست ضد القانون ولكن لا يعترف بها القانون.

Inheritance : الإرث

انتقال الملكية إلى الورثة. وفي كثير من المجتمعات تنتقل الملكية إلى الذكور ولا يكون للإناث أي حق في الميراث أو تكون حقوقهن قليلة. وفي بعض المجتمعات قد تنص قواعد الحيازة على أن للنساء حقا في الميراث ولكن من الناحية العملية يكون من المتوقع منهن التنازل عن الحق على أساس أنهن سيتزوجن ويكون لهن حق في أراضي الأزواج. وفي مجتمعات النسب الأمومي تنتقل الملكية عند وفاة الزوجة بحسب خط الأخوال، وربما يفقد الزوج الباقي على قيد الحياة حقوقه. وأما فى مجتمعات النسب الأبوى فقد تفقد الأرامل حقهن.

Land administration : الإدارة العقارية

هي مجموعة النظم والعمليات لتسيير نظام حيازة الأراضي. وهي تشمل إدارة الحقوق العقارية، وتنظيمات استخدامات الأراضي، وتثمين الأراضي وفرض الضر ائب عليها. وتكون الإدارة العقارية فى يد وكالات تابعة للدولة أو في يد قادة المجتمعات العرفية.

Land dispute : نزاع عقاري، نزاع على الأرض

اختلاف على الحقوق أو الحدود أو على الاستعمالات. ويحدث النزاع العقاري عندما تتعارض المصالح على نفس قطعة الأرض، سواء كانت مصالح فردية أو جماعية.

Land information system -LIS : نظام المعلومات العقارية

هو نظام للحصول على المعلومات عن الأراضي وإدارتها ومعالجتها وتخزينها وتوزيعها. وهو يقوم في العادة على أساس قطع الأراضي.

Land reform : الإصلاح العقاري

إعادة توزيع الأراضي على الفقراء من أجل تحقيق العدالة ورفع كفاءة العمليات الزراعية.

Land registration : التسجيل العقاري

هو تسجيل الحقوق العقارية في سجل عام. وهو يشمل معلومات عن الحقوق وعن موقع العقارات وأصحابها وحائزيها ويمكن أن يكون التسجيل قائماً على أساس قطعة الأرض (ويسمى في هذه الحالة تسجيل السند) أو قائما على أساس مستندات الحيازة أو نقل الملكية (ويسمى تسجيل العقود). وفي نظام تسجيل السندات تنتقل الملكية عند التسجيل لا عند تنفيذ العقد، كما أن الدولة قد تقدم ضماناً بسلامة السندات المسجلة.

Land rights : الحقوق العقارية

هي الحقوق على الأراضي وغيرها من الموارد الطبيعية. ويمكن أن تكون الحقوق على الأرض موزعة بين عدة أشخاص بحسب مفهوم "حزمة الحقوق ".

Land tenure : حيازة الأراضي

تعني العلاقة القانونية أو العرفية القائمة بين الناس، كأفراد أو مجموعات، على الأراضي وما يتصل بها من موارد طبيعية (المياه والأشجار والمعادن والحيوانات البرية، وغير ذلك). وقواعد الحيازة تحدد كيفية تخصيص الحقوق العقارية داخل المجتمعات. وهذه القواعد تحدد من له حق الانتفاع وبأي مورد يستطيع الانتفاع ولأي مدة وبأي شروط.

Land tenure reform : إصلاح ئظم حيازة الأراضي

هو إدخال تغييرات على قواعد الحيازة يمكن أن تشمل الاعتراف القانوني بحقوق الحيازة العرفية ، أو تقوية حقوق المستأجرين وغير ذلك.

Lease : ا لإيجا ر

هو اتفاق تعاقدي (قد يكون رسمياً أو غير رسمي) للانتفاع بالأرض لمدة معلومة.

Negotiated land reform : الإصلاح العقاري بطريق التفاوض

المقصود هو الإصلاح الذى يستخدم سوق الأراضي كوسيلة لإعادة توزيع الأراضى ولكن تؤدى فيه الدولة دوراً مهما بتوفير الأموال اللازمة لفقراء المزارعين حتى يشتروا الأرض (كأن تقدمها مثلا على سبيل القرض أو الهبة).

Open access: الحيازة غير المقيدة

هي الحيازة التي لا تخضع لأى قيد في الحصول على الموارد: فليست هناك حقوق خاصة مقررة لأي شخص كما لا يمكن استبعاد أي شخص. وهذه قد تشمل أراضي الرعي والغابات وغير ذلك حيث يكون الوصول إلى الموارد حراً بدون قيد أمام الجميع.

Ownership : الملكية

هي حقوق على الأراضي تسمح لصاحبها باستعمال الأرض والرقابة عليها والتصرف فيها أو التمتع بها ما دامت أعماله فى حدود القانون. وفط بعض التشريعات قد تكون هي متفقة مع الملكية الخالصة أو غير المقيدة freehold . ولكن القوانين في العادة لا تضع تعريفاً صريحاً لتعبير الملكية

Parcel : قطعة أرض

هي مساحة من الأرض عليها حقوق متميزة عن غيرها.

Possession/possessory rights : الحيازة / حقوق الحائز

هي الحقوق التى تنشأ من شغل قطعة أرض بحسب التعريف الشائع. وليس من الضروري أن يكون المالك قانوناً هو الحائز لقطعة الأرض والحائز قد يكون حائزاً بسند قانوني أو بخير سند قانوني. ويختلف الاعتراف القانوني بحقوق الحيازة فى مختلف أنحاء العالم ، وفي بعض الحالات يمكن أن تؤدى الحيازة إلى الملكية عند مضي المدة القانونية.

Private property : الملكية الخاصة

هي الملكية المقررة لطرف خاص قد يكون شخصا أو زوجين، و مجموعة من الناس أو هيئة مثل كيان تجارى أو منظمة لا تهدف إلى الربح.

Regularisation : التحويل إلى حقوق رسمية

عملية تحويل حقوق الملكية غير الرسمية إلى حقوق بموجب النظام القانوني الرسمي لدى الإدارة العقارية. وهى تشمل في العادة خطوات تبدأ بالاعتراف بالحقوق ثم إصدار سند بالحقوق ثم تسجيل الحقوق العقارية.

Reversion : استرجاع

هي أن تسترد الدولة الملكية من الحائز لأسباب كثيرة منها عدم دفع الضرائب العقارية أو من أجل استعمال الأراضي الزراعية في أغراض ضمن زمن معلوم. وتستطيع الدولة أن ثخصص هذه الأراضي لأطراف أخرى. كما يستخدم هذا التعبير أيضا للدلالة على رغبة المؤجر فى استرداد الأرض بعد انتهاء مدة الإيجارة.

Sharecropping : المشاركة فى المحصول

هي نوع من الحيازة يسمح فيه مالك الأرض لشخص آخر هو المشارك في المحصول بالانتفاع بالأرض مقابل حصة من المحاصيل التي تنتجها الأرض.

Slash and burn : القطع والحرق

هو من الزراعة المتنقلة التي تبدأ بتطهير جزء من الغابة بحرق الأشجار وترك الرماد ليثري التربة الضعيفة ويمكن زراعة المحاصيل على الأرض لدورتين أو ثلاث دورات ثم بعد ذلك ثترك للراحة لمدة 5 1 إلى 5 3 سنة حتى تبدأ دورة جديدة. والمجتمعات التي تلجأ إلى هذا النوع من الزراعة تكون لها حقوق تقليدية على مساحات شاسعة من أراضي الغابات حتى تستطيع أن توفر سبل العيش المستدامة.

State property : أملاك الدولة

هي الحقوق التي هي في يد الدولة والتي تديرها في العادة بواسطة هيئة حكومية.

Tenure security : أمن الحيازة

الاطمئنان إلى أن حقوق الشخص على الأراضى ستكون موضع حماية. وأما الذين لا تكون حيازتهم مأمونة فيتعرضون لخطر التهديد من ادعاءات متنافسة بل وخطر الطرد. وتختلف خصائص أمن الحيازة بحسب الظروف: فالاستثمارات التي تتطلب زمناً طويلاً قبل أن ثحقق منفعة تحتاج إلى حيازة مأمونة لمدة طويلة نسبياً.

Title : السند

هو دليل على أن الشخص له حق على الأرض

Use right, usufruct : حق الانتفاع

هو حق استعمال الأرض، ولكن صاحب حق الانتفاع لا يكون له أن يبيع الأرض أو يرهنها، وما الى ذلك
 
 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
نطاق حظر تملك الاجانب للأرض الزراعية



المقصود بأراضي البناء وفقا للقرار بقانون رقم 15 لسنة 63 وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها :-

قد نصت المادة الاولى من هذا القرار بقانون على انه ": يحظر على الأجانب سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم اعتبارين تملك الأرض الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو الانتفاع .

ونتعرض نطاق الحظر من حيث الأشخاص ثم من حيث الموضوع

أولاً : نطاق الحظر من حيث الأشخاص :-

ينصرف الحظر على الأجانب وهو شرط بديهي يقوم على اساسه الحظر كله والاجنبي هو كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية . ويشمل الحظر الشخصي الطبيعي والشخص المعنوي على السواء فكما ينطبق الحظر على الأفراد ينطبق على الشركات والجمعيات الاجنبية .

ولا يتشرط لتوافر شرط الصفة الأجنبية أو الجنسية الاجنبية00 أي يكون الشخص المقصود متمتعاً بجنسية الدولة الاجنبية إذ يعتبر عديم الجنسية أو مجهول الجنسية أجنبيا وبناء على ذلك فالمحل في اعتبار الشخص أجنبيا هو عدم تمتعه بالجنسية المصرية .

ويلاحظ أيضا 00 أنه يتعين أن تتوافر الجنسية المصرية لأي شخص اعتباري لكي يخرج من نطاق الحظر والعبرة هنا باكتساب أو عدم اكتساب الشخص الاعتباري للجنسية المصرية وفقا للقوانين المعمول بها في مصر وبغض النظر عن جنسية الأشخاص المكونين له ولا يكفي في هذا المقام أن يكون الشخص الاعتباري . قد اتخذ مصر مقرا لنشاطه وخضع بالتالي لبعض القوانين المصرية إذ أن كل ذلك لا يغني عن توافر شرط الجنسية.

ولا يوجد شك في أن الجنسية كنظام قانوني 00تهم كل دولة إذ بمقتضى الجنسية يتحدد ركن الشعب فيها وما من شك في أن الجنسية على هذا الوجه ترتبط بكيان الدولة ذاته إذ هي وسيلتها في حصر سكانها وتحديد أعضائها ولا غرر في أن يتعرف الفكر القانوني بأن الكل دولة حق تنظيم جنسيتها سواء فيما يتعلق بإضفائها أو منحها على الوجه الذي يتفق مع مصالحها المختلفة وهو ما يعرف بمبدا حرية الدولة في مادة الجنسية.

ويلاحظ أن القانون رقم 26 لسنة 75 هو آخر تشريع صدر بشأن الجنسية المصرية أي هو القانون الحالي في مصر وقد ورد بالمادة 29 من هذا القانون الاخير ما يلي ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولقد سقط عند تحرير النصوص ما كان لا يجب أن يسقط وهو تاريخ العمل بالقانون الجديد وهو سقوط أو اغفال لا يتمشى مع النص الصريح على الغاء القانون الساري قبله وهو القانون رقم 82 لسنة 58 بشان جنسية الجمهورية العربية المتحدة .

استثناء بعض الاجانب من قاعدة الحظر :-

أولاً : الفلسطينيون :-

أن الفلسطينين أصبح وضعهم في مصر في شان حظر التملك في ذات الوضع بالنسبة للأجانب وقد أوجب القانون رقم 104 لسنة 85 على من يتملك منهم أرضا بالفعل أن يتصرف فيها خلال خمس سنوات أثناء حياته بشرط عدم مضي خمس سنوات على تاريخ نفاذ القانون أي الأجلين أقرب ويعني ذلك أن من يتوفى من الفلسطينين قبل خمس سنوات دون أن يتصرف فيما يملك تؤول ملكيته إلى الدولة المصرية وتؤول ملكية الأرض للدولة أيضا إذا بقي الشخص الفلسطيني حيا دون أن يتصرف فيما يملكه خلال مدة الخمس سنوات المحددة بالنص .

ثانياً : الجمعيات الخيرية الاجنبية :-

وقد نصت المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 71 على أنه استثناء من احكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 52 بالإصلاح الزراعي والقانون رقم 15 لسنة 63 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التي كانت قائمة وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الاحتفاظ بالمساحات التي تملكها في ذلك التاريخ من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي قبل العمل بأحكام هذا القانون ويصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التي يسري عليها هذا الحكم قرار من رئيس الجمهورية .

ويشترط لكي تستفيد الجمعيات الخيرية الأجنبية من هذا القانون توافر ثلاثة شروط :-

1- ان تكون ملكية هذه الجمعية من الأراضي الزراعية وما في حكمها كانت قائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وهنا إذا كانت هذه الملكية مائتي فدان أو أقل تستمر وإذا زادت عن مائتين فدان فإن الدولة تستولي على الزيادة مقابل تعويض .

2- أن تكون هذه الجمعيات قائمة العمل بأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 م أي في 9/9/ 1952م .

3- أن يصدر قرار جمهوري بتحديد الجمعيات التي تستفيد من أحكام هذه القانون

ثالثا : المجمع المقدس بروما :-

يجوز للمجمع المقدس بروما أن يمتلك أرضاً زراعية شريطة أن يلتزم باحكام عدم جواز تجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية للشخص الاعتباري .

حكم خاص الأراضي الصحراوية بالنسبة للمتمعتعين بجنسية إحدى الدولة العربية :-

وقد صدر القانون رقم 55 لسنة 1988ونص في المادة الأولى منه على الآتي ولا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون وفي حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع احكام المادة 7 من القانون رقم 50 لسنة 69 بتعيين حد أقصى لملكية الاسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها . ثم صدر القانون رقم 205 لسنة 91 في شأن الاراضي الصحراوية ونصت المادة الاولى منه على الآتي يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 143 لسنة 81 بشأن الأراضي الصحراوية النص الآتي ": وفي جميع الاحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51 في المائة من رأس مالها ولا يجوز أن تؤول أراضي 20 في المائة من رأس المال ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين .

حكم خاص بالنسبة للمتمتعين بجنسية ليبيا :-

بموجب اتفاقية موقعة بين مصر وليبيا في 3 ديسمبر سنة 90 وصدق عليها مجلس الشعب في31 ديسمبر سنة 90 وصدق عليها مجلس الشعب في 31 ديسمبر سنة 1990 يجوز لليبيين أن يتملكوا الاراضي الزراعية في مصر وقد نصت المادة الأولى من هذه الاتفاقية على ما يأتي ": يتمتع مواطنوا أي من البلدين لدى البلد الآخر بحق التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية وذلك وفقا لأحكام الشروط التي تنص عليها التشريعات المعمول بها في كل منهما 00وإذا كان يجوز للمواطنين الليبيين تملك الأراضي الزراعية في مصر بمقتضى هذه الاتفاقية فإن ذلك الاستثناء جاء تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل كما أن هذا الاستثناء يحتاج إلى تفصيلات تشريعية لم توضح بعد .

ثانياً : نطاق الحظر من حيث الموضوع :-

أن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ينصب على الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والأراضي البور والأراضي الصحراوية في جمهورية مصر العربية وبناء على ذلك فإن هذا الحظر لا يشمل أراضي البناء والعقارات المبنية .

المشروعات التجارية تخرج عن نطاق حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية :-

قد ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه إذا كان المشرع حظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة أو البور أو الصحراوية فإن المشرع لم يتعرض المشروعات ذات الصيغة التجارية المملوكة للأجانب ومؤدى ذلك عدم انطباق هذا الحظر على هذه المشروعات .

تملك غير المصريين لأراضي البناء والأراضي المبنية :-

قد حظر القانون رقم 81 لسنة 1976 على الأجانب تملك الأراضي والعقارات عموما سواء كانت هذه الأراضي اراضي زراعية أو أراض فضاء أو عقارات مبنية أو في عبارة شاملة أصبح الحظر للتملك بالنسبة للأجانب شاملا للعقارات بكافة أنواعها. وهناك أهمية كبيرة للتمييز بين الحظر المنصوص عنه في القانون رقم 15 لسنة 63 الخاص بالأراضي الزراعية ومنع الاجانب من تملكها وبين الحظر الوارد بالقوانين الخاصة التي تمنع تملك الأجانب الفضاء والعقارات المبنية وتتمثل هذه الاهمية في اختلاف الاستثناءات في كل منها عن الآخر.

وقد سبق العرض للاستثناءات الواردة على قانون حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية أما الاستثناءات التي ترد على القانون رقم 81 لسنة 76 فهي :-

1- إذا كان غير المصري قد اكتسب الحق بسبب الميراث

2- إذا كان اكتساب الحق في نطاق احكام قانون استثمار المال العربي والاجنبي والمناطق الحرة

3- إذا كانت ملكية العقارات لحكومة أجنبية لاتخاذ مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو كانت لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية .

4- الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها الشروط الخاصة الواردة في القانون رقم 81 لسنة 76 وعاد المشرع بعد ذلك وألغى بالقانون رقم 106 لسنة 85 سلطة مجلس الوزراء في شأن استثناء غير المصريين من تملك العقارات المبنية والاراضي الفضاء .

ثالثا : يجب ان يتعلق الأمر بأحد الحقوق العينية الأصلية :-

جاء في العبارة الاخيرة في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار بقانون رقم 15 لسمو 63 أنه ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع .

والمعنى الاول الذي يستفاد من هذا النص أن لا شأن له بالحقوق الشخصية التي تتصل بالأرض الزراعية كحق الاختراع مثلا

والمعنى الثاني الذي يستفاد من النص السابق أن الحظر يمتد ليشمل الحقوق العينية الأصلية الاخرى غير ما ورد في النص السابق فمثلا حق الحكر هو نوع خاص من حقوق الانتفاع وبالتالي لا يجوز لأجنبي ان يكون محتكراً لأرض زراعية وبالنسبة لحق الارتفاق فهو لايتصور ان يقوم استقلالا عن الملكية إذ هو عبء مقرر لعقار على عقار آخر فإذا جاز للأجنبي في الحالات الاستثنائية أن يتملك ارضا زراعية فإنه يجوز له بالتالي أن يستفيد من ارتفاق مقرر لأرضه على أرض غيره إما إذا لم يكن لأجنبي مالكا لأرض زراعية في الحالات الاستثنائية فلا يتصور الامر ابتداء .

والمعنى الثالث أن الحظر لا يتعلق بالحقوق العينية التبعية كالرهن والاختصاص وحقوق الامتياز غاية ما في الأمر أنه إذا بيع العقار المثقل بالحق العيني التبعي فلا يجوز أن يرسوا المزاد على الاجنبي وفاء لدينه .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون الزراعة العضوية الأمريكي






قانون الزراعة العضوية الأمريكي



و هو القانون الذي ينظم إنتاج و تداول المنتجات العضوية و التي يتم إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية أو تصديرها الي الأسواق الأمريكية ، وهو قريب الشبه من القانون الأوربي إلا أنه يأخذ في الإعتبار أمان المنتج من الناحية الميكروبيولوجية بالإضافة الي أمان المنتج من الناحية الكيماوية كما يأخذ في الإعتبار نظام جودة الإدارة ، كما فترة التحول تكون 36 شهر سواء في حالة المحصيل المعمرة أو في حالة المحاصيل الموسمية ، كما يعبر عن المنتج العضوي بـ 100% عضوي وليس بـ عضوي فقط ، كما أن أسلوب أستخدام السماد العضوي يأخذ اهمية خاصة من حيث طريقة كمر السماد العضوي و الفترة الواجب توفرها قبل جمع المحصول في حالة إستخدام سماد عضوي طازج في التسميد ، كما يعتمد علي وصف كامل و دقيق لكل خطوات التي سوف يتم أتباعها في الإنتاج و التجهيز و التعبئة للمنتج قبل البدء في عملية التطبيق الفعلي لمتطلبات قانون الزراعة العضوية

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
تعريف القانون الزراعي وبيان موضوعاته




القانون الزراعي هو مجموعة القواعد المنظمة للنشاط أو المشروع الزراعي سواء حيث الوعاء أو من حيث الاستغلال وما يقتضيه ذلك من أعمال قانونية .

وينظم القانون الزراعي المكان الذي يباشر عليه النشاط الزراعي بمعنى أنه ينظم ملكية الاراضي الزراعية ثم أنه ينظم كيفية الاستغلال الزراعي سواء قام به المالك لأنه في الأصل صاحب حق الانتفاع أي بمعنى أنه قام بزراعه أرضه على الذمة أو قام المالك بإبرام عقد مشاركة مع الغير بأنه كان الغير بمشاركة في الاستغلال على شكل مزارعة أو قام المالك بتأجير أرضه إلى شخص من الغير وأبرم معه عقد إيجار وعند ذلك يجب ان ينظم الاتفاق أو العقد الذي ابرمه المالك مع المستأجر العلاقة بين الطرفين إلا أنه لا يجوز أن يخالف هذا الاتفاق القواعد الأمرة في القانون المدني أو القواعد المتعلقة بالنظام العام والأداب العامة .

وإذا قام المالك باستغلال أرضه بنفسه00 فإنه غالبا ما يستعين بعامل زراعي ويكفل القانون الزراعي حد أدنى من الحقوق لهذا العامل الزراعي ويفرض على المالك بعض الواجبات .

وأخيراً فإن للنشاط الزراعي ائتمانه الخاص00 ائتمان ليس وهو مجرد القرض الذي ينظمه القانون المدني بل وهو ائتمان خاص تقوم به مؤسسات ليست هي مجرد البنوك التي ينظمها القانون التجاري وإذن فالملكية الزراعية والاستغلال الزراعي بمختلف موضوعاته وصورة والجهات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي كل ذلك يشكل الموضوعات الرئيسية للقانون الزراعي .

القانون الزراعي في حديث من فروع القانون وأصبح فرعا مستقلا :-

كان المعمول به في السابق من الأوان أي في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أن قواعد القانون الزراعي تدخل ضمن قواعد القانون المدني وأتت هذه القواعد متناثرة في أرجاء قواعد القانون المدني سواء في فرنسا أو في مصر .

وقد كان اتجاه اعتبار قواعد القانون الزراعي ضمن قواعد القانون المدني في السابق من الأوان طبيعيا فالمهم حينئذ كان هو مجرد تنظيم الملكية العقارية التي كانت في غالبيتها أراضي زراعية وتنظيم الملكية ليس إلا أحد الموضوعات الأساسية في التقنين المدني فهو ليس إلا محض تطبيق لنظرية العقد التي يحتفى بها القانون المدني .

القانون الزراعي قانون معنى ذو طابع مختلط ينظم علاقة من علاقات القانون الخاص :-

وكون القانون الزراعي قانونا مهنيا معناه أنه يخاطب بصفة أساسية مجموعة اجتماعية معينة وهم الزراع أو من يمتهنون الزراعة بالمعنى الواسع وقد لا يكون هذا القول واضحا الوضوح الكافي بالنسبة للمالك الأرض زراعية إذ ليس هناك ارتباط بين التملك وبين المهنة ولكن هذا الاعتبار لا يزيل حقيقة أساسية وهي أن كل التشريعات الزراعية التي صدرت أنما صدرت لتنظيم المراكز القانونة لمن يمتهنون الزراعة .

وكون القانون الزراعي قانونا ذا طابع مختلط 00معناه أنه تتجمع فيه قواعد من القانون العام وقواعد من القانون الخاص . والصيغة الغالبة في القانون الزراعي هي أنه ينتمي إلى القانون الخاص إذ أن تدخل الدولة باعتبارها ذات سيادة في نطاق ضيق لتنظيم هذا النوع لا يمنع من وجود قواعد آمرة أيضا في القانون الخاص تنظم هذا النوع من فروع القانون وبناء على ذلك توجد قواعد آمرة في القانون العام وايضا في القانون الخاص تنظم القانون الزراعي .

س:- تكلم عن المقصود بالأرض الزراعية ؟

تعريف الملكية الزراعية :-

يقصد بالملكية الزراعية 00 ذلك الحق العيني الأصلي الذي يرد على أرض زراعية ويعطي لصاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف فكون الأرض زراعية وهو الذي يؤدي إلى وصف الملكية بهذا الوصف وهنا ينبغي التأكيد على أن النظام القانون للمكية التي ترد على عقار لا يختلف في الأصل بحسب محل الحق فالأصل أن هذا النظام لايختلف حسبما إذا كان محل هذه الملكية ايضا زراعية أو أراضي بناء أو أرضا صحراوية .

وبناء على ذلك يكون من الأهمية بمكان أن يوضع المعيار الذي يحدد على اساسه متى تعتبر الأرض أرضا زراعية ومتى لا تعتبر ليس فقط لتحديد محل الملكية الزراعية ولكن أيضا لسبب آخر في منتهى الأهمية وهو أن المشرع وضع حداً أقصى لملكية الأراضي الزراعية لا يجوز تجاوزه بمقتضى قانون الإصلاح الزراعية رقم 178 لسنة 1952 حيث نصت المادة الاولى من هذا القانون على أنه لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان ويعتبر في حكم الاراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للمكية يترتب عليه مخالفة هذه الاحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله وقد تم تعديل المادة الاولى في تشريع لاحق .

التعاريف التشريعية المختلفة للأرض الزراعية :-

1- نصت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 على أنه لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله . ويلاحظ أن هذه المادة معدلة بالقانون رقم 721 لسنة 1961

وقد نصت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 721 لسنة 1961 على الآتي يستبدل بنص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952 المشار اليه النص الآتي ": لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي البور والأراضي الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله .

2- وقد نصت المادة الاولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 1963 الخاص بحظر تلمك الأجانب للأراضي الزراعية على الآتي ": يحظر على الأجانب سواء كانوا اشخاصاً طبيعين أو اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الاراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة ويشكل هذا الحظر الملكية العامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع . ولا تعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الداخلة في نطاق المدن والبلاد التي تسري عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار اليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان.

3- وقد نصت المادة الثالثة من قرار وزير الزارعة رقم 1 لسنة 1953 بشأن تفسير بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي على انه ": لا تعتبر أرضا زراعية في تطبيق أحكام الباب الاول من القانون المذكور الأراض الداخلة في كردون البناء والبلاد إذا كانت قد صدرت مراسم بتقسيمها طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 قبل صدور قانون الإصلاح الزراعي

وتسري عليها أحكام الضريبة الإضافية ما لم تربط عليها عوائد الأملاك المبنية وقد تم تعديل هذه المادة بقرار اللجنة العليا للإصلاح الزارعي رقم 4 لسنة 1953 .

4- نص قرار وزير الزراعة رقم 211 لسنة 1990 في المادة الأولى منه على الآتي ": يحظر إقامة المباني أو المنشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها وذلك وفقا لحكم المادة 152 من قانون الزراعة المشار اليه .

ويقصد بالأراضي الزراعية في تطبيق احكام هذا القرار الأراضي المزروعة بالفعل وما عليها من منافع كالأجران والمخازن والحظائر ويغرها سواء كانت داخل الزمام أو خارجه وأيا كانت طريقة ربها أو صرفها أو الضريبة المفروضة عليها سواء كانت متدرجة في بطاقة حيازة أو غير مدرجة .

موقف الفقه من تحديد الأراضي الزراعية :-

يقصد بالاراضي الزراعية الاراضي القابلة للزراعة بحالتها أي الصالحة للإنبات دون استصلاح بمستوى في ذلك أن تكون مزروعة بالفعل أو ليست كذلك فما دامت الأرض قابلة للزراعة دون استثطلاح فهي أرض زراعية ويرد إيجار الأرض الزراعية أو استغلالها عن طريق الزراعة على مساحة محدودة منها أو على حصة شائعة في مساحة محدودة غير أنه إذا اشترط في عقد إيجار الأراضي الزراعية أن يكون الاعتماد في مساحة الأطيان على الوارد في التكليف تعين حساب الاجرة على حسب القدر الوارد في التكليف ولو زادت مساحة الأطيان المسلمة إلى المستأجر أو نقصت عن هذا القدر .

موقف القضاء من تحديد المراد بالأرض الزراعية :-

يؤدي نص المادتين 32 ، 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 1966 أن المشرع إذا قرر أمتداد إيجار الأراضي امتدادا قانونيا بعد انتهاء المدة المتفق عليها فيه أنما قصد عقود إيجار الأراضي التي تستغل استغلالا زراعيا .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون (نظام) الحجر الزراعي


لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية











1424هـ - 2003م









الهدف







المادة (1)



يهدف هذا القانون ( النظام ) الى منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها، وحماية البيئة والموارد النباتية، وتسهيل التجارة.

تعاريف







المادة (2)



يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة كما يلى:



دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

:

دول المجلس

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

:

المجلس الأعلى

أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

:

الأمانة العامة

إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

:

الدولة

الوزير المسؤول عن الزراعة .

:

الوزير

الجهة الوطنية المسئولة عن وقاية النبات .

:

السلطة المختصة





الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول للشحنات و/أو الركاب .

:

نقطة الدخول

الشخص الذي يتم اختياره وفق المادة 6 الفقرة 1.

:

المفتش

كمية من النباتات، المنتجات الزراعية و/أو أي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية تُنقل من بلد لآخر وتغطيها شهادة صحية نباتية واحدة (يمكن أن تتألف الشحنة من إرسالية واحدة أو اكثر) .

:

الشحنة (الإرساليــة)

نباتات حية أو أجزاء منها بما فى ذلك البذور والمادة الوراثية .

:

النباتات

مواد غير مصنعة ذات أصل نباتى (بما فى ذلك الحبوب) ومواد مصنعة يمكن أن تُشكل، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطراً من دخول وانتشار الآفات في دول المجلس .

:

المنتجات النبــاتيــة

أي كائن أو مادة يمكن أن تأوي الآفات .





:

مادة خاضعة للوائح الصحة النبــاتيــة

أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية .

:

آفـــــة

آفة لها أهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة، ولكنها لا توجد بعد فى هذه المنطقة، أو توجد فيها، ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية ويشار إليها في القائمة رقم ( 1 ) .

:

آفة حجرية

آفة غير حجرية والتي يكون لوجودها في النباتات المخصصة للزراعة تأثير على الاستخدام المنشود للنباتات، مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة، ونتيجة لذلك تم إخضاعها للوائح ويشار إليهـا في القائمـة رقـم ( 2 ) .

:

آفة غير حجرية خاضعة للوائح

آفة حجرية وأي آفة خاضعة للوائح غير خاضعة للحجر الزراعي.

:

آفة خاضعة للـوائــح

المكان الذى تُبقى أو تُحفظ فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح .

:

مناطق التخزين

أي كائن بما فى ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقريات، والتى يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي في البلد .

:

الكائنات النــافعــة

الصندوق أو الحقيبة أو أي شئ يمكن وضع المنتجات النباتية به والتى يمكن أن تحمل آفات نباتية أثناء أو بعد النقل .

:

الحاوية

أي باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة تجر باليد أو حاوية أو حيوان أو أي شئ ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح او الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة من مكان إلى آخر.

:

وسائل النقل

أي شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مالكا أو شاحنا أو مشحونا إليه أو وكيلا أو وسيطا أو أي شخص آخر يملك أو له الحق فى امتلاك أي من النباتات او المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أوالكائنات النافعة أو التربة أو مواد التغليف تصل أو على وصول من بلد آخر.

:

المستـورد

مالك أو مستأجر الأرض الزراعية أو شاغلها وتشمل السائق ووسيلة النقل .

:

الحائـــز

أي مادة تستخدم للتغليف أو احتواء النباتات او المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو الآفات النباتية.

:

مواد التغليف





المادة المستخلصة جزئياً أو كليا من الطبقة العليا لقشرة الأرض والتى يمكن أن تغذي النبات .

:

التربـــة

إجراء رسمي يجري لتحديد خصائص تجمع للآفات أو لتحديد الأنواع التي تظهر فى منطقة ما .

:

مســـح

عملية رسمية لجمع وتسجيل البيانات عن وجود أو عدم وجود آفة عن طريق المسح أو الرصد أو أي إجراءات أخرى .

:





المراقبـــة

شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات .

:

شهادة صحة نباتيــــة

إجراء مرخص به رسمياً لقتل الآفات أو إزالتها أو تعقيمها .

:

معالجـــة

تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة فى منطقة ما .

:

استئصــال

المزارع والحدائق والغابات والمراعي وأي مكان تُزرع به النباتات .

:

الأرض الزراعية

أي شحنة تصل لبلد ووجهتها بلد آخر ولن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاويتها بالبلد الأول .

:

الشحنة العابرة

القرارات الوزارية المتعلقة بالحجر الزراعي والتي يصدرها الوزير من وقت لآخر.

:

اللوائح التنفيذيـــة

منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي يجري داخلها مكافحة هذه الآفة رسمياً.

:

منطقة الحجـر

الحجر المطبق على الشحنة بعد دخولها .





:

حجر ما بعد الدخـــول

عملية تقييم الأدلة الحيوية أو العملية والاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كانت آفة معينة تخضع للحجر الزراعي ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التي ينبغى اتخاذها ضدها.

:

تحليل مخاطر الآفـــات

أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات رسمية تستهدف منع دخول و/أو انتشار الآفات.

:

تدابير الصحة النبــاتيــة

تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة .

:

احتــواء











تفويض الصلاحيات







المادة (3)



للوزير الحق فى تفويض أي من المسئولين الحكوميين أيا من الصلاحيات التي يمنحها إياه هذا القانون ( النظام ) ، كما يراه مناسبًا (عدا الصلاحيات الخاصة بوضع اللوائح التنفيذية) .



الإدارة







المادة (4)



تتولى السلطة المختصة بكل دولة تطبيق هذا القانون ( النظام ) .







المادة (5)



تتولى السلطة المختصة المهام التالية:

1) إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (2،1) الموحدة لهذه الآفات تنشر كملاحق لهذا القانون ( النظام ) .

2) منع دخول الآفات الحجرية من خارج الدولة من خلال تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية.

3) تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة وفق الاتفاقيات الدولية.

4) التوصية بتحديد أي موقع كمنطقة حجر.

5) منع انتقال الآفات الحجرية من بلد إلى آخر وانتشارها داخل الدولة .

6) تطبيق إجراءات حجر ما بعد الدخول حسب الضرورة .

7) القيام بتحليل مخاطر الآفات.

8) إجراء مراجعات دورية بهدف تجانس تدابير الصحة النباتية.

9) القيام بعمليات المراقبة للآفات الموجودة في الدولة.

10) التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المحلية الخاصة بوقاية النبات للاطلاع على المستجدات فى مجال الصحة النباتية.

11) إعداد وتنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشكل دوري لمراجعة وضع الآفات وإرشاد وتوعية المجتمع بأهمية الصحة النباتية من خلال وسائل الإعلام المختلفة .

12) إعداد دليل إرشادي فيما يخص استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح سواء كان ذلك لأغراض التجارة أو البحث العلمي .

13) التوصية بإنشاء مراكز الحجر الزراعي حسب الحاجة .

14) الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بالإبلاغ عن الآفات الزراعية.

15) نشر المعلومات حول الآفات الخاضعة للوائح وكيفية منع دخولها وانتشارها والسيطرة عليها.

16) القيام بأي أعمال أخرى تسند إليها لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام ) .







المادة (6)



1) تحدد السلطة المختصة مفتشين لتنفيذ هذا القانون ( النظام ).

2) يكون للمفتشين المعينين الصلاحيـات والمهام والمسئوليـات التي ينص عليهـا هذا القانون ( النظام ).







المادة (7)



يتولى المفتش المهام والأعباء التالية :

1) تفتيش الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة أو العابرة، وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود أو تفشي أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح.

2) تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة أو المعدة للتصدير من الدولة.

3) طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة للاستيراد إلى الدولة أو التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.

4) التأكد من التخلص الآمن من مخلفات كل من:

أ ـ وسائل النقل القادمة إلى الدولة .

ب ـ مواقع معالجة أو غسل المنتجات النباتية المستوردة .

5) إصدار شهادات الصحة النباتية .

6) أي أعمال أخرى تسند إليه .







المادة (8)



1) لأي مفتش يشتبه في أن أي حاوية، أو وسيلة نقل داخل الدولة تحتوي على آفة خاضعة للوائح، الحق في إيقاف هذه الحاوية أو وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك ، وتفتيشها ومصادرتها ، والتحفظ على أي نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شئ يمكن أن يكون مصابا أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح .

2) تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقة عن أي شيء يتم التحفظ عليه أو مصادرته بموجب الفقرة (1) أعلاه ورفع تقرير رسمي إلى السلطة المختصة خلال الفترة الزمنية المحددة باللوائح التنفيذية .

3) يحق للمفتش بعد أخذ موافقة من السلطة المختصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو التخلص من الشحنة أو أي شئ تم التحفظ عليه بالفقرة (1) إذا دعت الحاجة.

4) فى حالة عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من القيام بإجراء المعالجة المذكورة بالفقرة (3) يحق للسلطة المختصة إعدام الشحنة أو التخلص منها كما هو مذكور بالفقرة (1)

5) يتحمل المالك كافة التكاليف والمسئوليات عن أي إجراء يتم اتخاذه.

6) لا تتحمل الدولة أو الوزير أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون ( النظام ).

7) يجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة خاضعة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكانية دخول وانتشار آفة حجرية.







المادة (9)



يمكن للمفتش أثناء ادائه للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون ( النظام ) أن يستعين بسلطات الأمن والجمارك .





الاحتواء واستئصال الآفات







المادة (10)



1) للوزير الحق في تفويض السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات التالية وذلك في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في الاراضي الزراعية أو في مواقع التخزين :

أ . الدخول إلى هذه المواقع.

ب . تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل .

ج . أخذ العينات اللازمة .

2 ) للوزير أو من يمثله الحق في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في أي مكان آخر، القيام بالآتي :

أ . إعلان منطقة حجر وإخطار المالك أو الساكن كتابيا و إذا ما لزم الأمر ملاك وسكان الأراضي والعقارات المجاورة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في أراضيهم لاستئصال، أو احتواء، أو منع انتشار الآفة النباتية.

ب . منع أو الحد من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أي مادة من أو إلى منطقة الحجر.

3 ) إذا لم ينفذ الحائز الإجراءات المبلغة له حسب الفقرة الفرعية

( 2 ـ أ ) أعلاه، أو تطلبت خطورة الموقف الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، يحق للوزير أن يفوض من يراه مناسباً لدخول الموقع أو الأرض وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البلاغ.







المادة (11)



على الوزير إجراء مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر عند استيفاء أحد الشرطين الآتيين:

1) أن الآفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة.

2) إذا اتضح للوزير بأنه لم يعد ضرورياً الاستمرار فى وضع المنطقة المصابة كلياً أو جزئياً تحت الحجر.

ويتم إخطار جميع ملاك وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجر.







المادة (12)



عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضي إحدى الدول، يقوم الوزير أو السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة وابلاغ الأمانة العامة باتخاذ هذه التدابير وكذلك في حالة رفعها .







المادة (13)



1) في الحالات التي تنشأ فيها مشكلات طارئة أو غير متوقعة قد تهدد صحة النبات بشكل كبير، فيمكن للوزير اتخاذ إجراءات فورية للحد من التهديد أو القضاء عليه.

2) على الوزير ومباشرة بعد انتهاء التهديد أو الحد منه تعديل أو إبطال الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة (1) أعلاه .





المادة (14)



1) على كل شخص يدخل الدولة وبصحبته مواد خاضعة للوائح الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في نقطة الدخول وعلى موظفي الجمارك التحفظ على هذه المواد عند الضرورة.

2) على أي موظف جمارك يتم إبلاغه أو ينمى إلى علمه وصول مواد خاضعة للوائح، إبلاغ المفتش .

3) لا يمكن الإفراج عن أي من المواد الخاضعة للوائح التي تم التحفظ عليها بموجب الفقرة (1) أعلاه إلا بموافقة السلطة المختصة.





الاستيراد والتصدير







المادة (15)



1) لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر.

2) للسلطة المختصة الحق في تحديد شروط شهادة الصحة النباتية التي ينبغي استيفاؤها قبل مغادرة الشحنة للبلد المصدر.

3) للسلطة المختصة الحق في إلغاء هذه الاشتراطات لبعض المواد بناء على مستوى المخاطرة المصاحب لهذه المواد.







المادة (16)



يجب أن تكون ارساليات نحل العسل المستوردة مصحوبة بشهادة صحية مصدقة من الجهات المختصة بالمورد الاصلي للارسالية تثبت خلوها من جميع آفات النحل .







المادة (17)



يجب على المستوردين الإفصاح عن جميع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح للتفتيش فور وصولها إلى نقطة الدخول.







المادة (18)



1) تخضع النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة للتفتيش من قبل مفتش في نقطة الدخول، أو في الوجهة النهائية للحاوية أو أي جهة تحددها السلطة المختصة شريطة أن تكون الحاوية محكمة الإغلاق ومعنونة بالشكل الذى توضحه اللائحة التنفيذية.

2) فيما عدا الحالات التى لها تشريعات أخرى، يتم التفتيش المنصوص عليه في الفقرة (1) أعلاه أثناء ساعات العمل الرسمي فيما عدا الحالات التي تكون فيها الشحنة عابرة أو من المواد سريعة التلف، حيث يمكن بناء على طلب من المستورد أن يقوم المفتش بتفتيش الشحنة في أي وقت بعد تحصيل رسوم إضافية تحددها اللائحة التنفيذية.

3) إذا ما اتضح من خلال التفتيش وفق الفقرتين (1) و(2) أعلاه أن المواد المستوردة تمثل تهديدا بإدخال وانتشار آفة زراعية، أو لم تستوف متطلبات هذا القانون ( النظام )، فيمكن أن تطلب السلطة المختصة من خلال إخطار كتابي إلى المستورد أن تخضع المواد خلال أسبوع إلى أحد الإجراءات الآتية:

أ ـ المعالجة الضرورية لإزالة المخاطر .

ب ـ إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو أي بلد آخر .

ج ـ إعدام المواد المستوردة بالطريقة المنصوص عليها في الإخطار .

4) للسلطة المختصة أن تتجاوز الأخطار المنصوص عليها في الفقرة

(3) أعلاه إذا ما كان من الضروري إعدام المواد المستوردة على وجه السرعة أو كان تقديم الإخطار غير عملي .

5) إذا لم يكن من الممكن إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو تصديرها إلى أي بلد آخر، أو لم يوافق المستورد على هذا الإجراء أو على المعالجة فيحق للسلطة المختصة إعدام المواد المستوردة.

6) يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسئوليات الناشئة عن تنفيذ هذه المادة بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل إلى نقطة الدخول وتكاليف إعادة التصدير أو المعالجة أو الإعدام.

7) لا تتحمل الدولة أو الوزير أو السلطة المختصة أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء حجز أوإعدام المواد المستوردة المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) .







المادة (19)



1) تحدد اللوائح التنفيذية تكاليف معالجة الشحنات.

2) في حال عدم توفر وسائل معالجة الشحنات في نقاط الدخول فعلى المستورد وعلى نفقته وبإشراف من السلطة المختصة نقل شحنته إلى أقرب نقطة دخول تتوفر بها وسائل المعالجة اللازمة.







المادة (20)



يحظر دخول الرمل أو التربة أو الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقمة.





المادة (21)



يحق للوزير أن:

1) يحدد بعض المواقع كمراكز حجر حيث يمكن وضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة تحت المراقبة ، والبحث، والتفتيش، والاختبار، والتحفظ، وإعادة الشحن، والإعدام.

2) إبقاء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة في أي مركز حجر أو أي موقع محدد بشكل رسمي بإشراف مسئولين من السلطة المختصة وذلك للفترة التي يراها مناسبة.







المادة (22)



لحماية الموارد النباتية و/أو البيئة في الدولة ودون الإخلال بمواد هذا القانون (النظام) ، فيحق للوزير:

1) منع أو الحد من استيراد، أو بيع، أو زراعة، أو إكثار، أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة زراعية أو تساعد فى انتشارها.

2) السماح باستيراد نباتات أو منتجات نباتية أو آفات نباتية أو كائنات نافعة أو أشياء أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب وفق ما يراه الوزير مناسبا من شروط للمحافظة على الصحة العامة والزراعة والبيئة في الدولة.







المادة (23)



المواد الموجودة بصفة مؤقتة في البلاد بما في ذلك وجودها في المياه الإقليمية والممنوع أو المقيد استيرادها بموجب هذا القانون (النظام) تخضع للوائح التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) بالكيفية التي يراها الوزير مناسبة لتحقيق أهداف هذا القانون (النظام).







المادة (24)



يجوز إعفاء النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إذا كانت بصحبة مسافر وليست معدة للزراعة أو التكاثر من الشهادة الصحية النباتية ويجب إخضاعها للتفتيش .







المادة (25)



1) يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحية نباتية .

2) تخضع الشحنة العابرة إذا تبين احتواؤها على آفة تهدد الأراضي الزراعية لكل مواد هذا القانون (النظام) .

3) إذا ما وجد أن شحنة عابرة تهدد بإدخال وانتشار آفة زراعية فيمكن للمفتش أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة بتغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب الآفة أثناء عبورها للحدود.

4) لا يجوز أن تبقى الإرسالية في المنفذ أكثر من ثلاثة أيام وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي جميع الأحوال يجب مغادرة الإرسالية العابرة أراضي الدولة عن الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال اسبوع من تاريخ دخولها .

5) لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها لأراضي الدولة .







المادة (26)



على كل جهة ترغب في تصدير أو إعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى السلطة المختصة للحصول على شهادة صحية نباتية .







المادة (27)



1) يجب أن توضع الشحنة المصدرة بشكل محكم في مواد التغليف للتصدير النهائي .

2) يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير.

3) لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.







المادة (28)



1) يجب تصدير الشحنة خلال أسبوع من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية .

2) يحق للمفتش تمديد الفترة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه حسب نوع الشحنة، وظروف التخزين ومتطلبات النقل.







المادة (29)



يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون (النظام) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل:

1) زراعة أو امتلاك أو بيع أو العرض للبيع أو نقل أو التوزيع بأى شكل من الأشكال النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو التربة أو الكائنات النافعة أو أي شي يعرف تم استيراده للدولة بما يتعارض مع أحكام هذا القانون (النظام) .

2) التعدي على أو مقاومة أو تهديد أو الاعتراض بشكل متعمد أعمال مفتش يمارس مهام قانونية بموجب أحكام هذا القانون (النظام) .

3) عدم الإفصاح عن النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش في نقطة الدخول خلال الفترة المحددة .

4) عدم الالتزام بأي إجراء نص عليه هذا القانون (النظام) .

5) عدم السماح بالتفتيش المنصوص عليه بموجب أحكام هذا القانون (النظام) .

6) إعطاء معلومات مضلله بشكل متعمد أو مستهتر للحصول على مستندات بموجب هذا القانون (النظام).

7) تعديل أو تزوير أو تبديل أو تدمير أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام هذا القانون (النظام).

8) مخالفة أحكام هذا القانون (النظام).







المادة (30)



1) يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون (النظام).

2) يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف هذا القانون (النظام) أو أيا من لوائحه التنفيذية.



أحكام عامة







المادة (31)



1- للوزير إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضرورياً للمصلحة العامة وفق المعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية.

2- تُخطر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باللوائح التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.







المادة (32)



يجوز للمتضرر من أحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير المختص وفقاً للوائح التنفيذية.









المادة (33)



أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متوافقا مع الاشتراطات والمعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية على ألا يكون التعديل نافذاً إلا بعد اعتماده من المجلس الأعلى ويتم إبلاغه للأطراف ذات العلاقة.







المادة (34)



يعرف هذا القانون (النظام) باسم قانون (نظام) الحجر الزراعي ويعمل به بشكل إلزامى بعد ستة أشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
الفرق بين عقد المزارعة وعقد ايجار الاراضي الزراعية












الفرق بين عقد المزارعة و عقد إيجار الأراضي الزراعية






الفرق بين عقد المزارعة و عقد إيجار الأراضي الزراعية تولت المادة السابعة من قانون تنظيم العلاقات الزراعية لعام 2004 تعريف كلا من المزارع بالمشاركة و المزارع بالبدل و من تعريف الأجرة في كلا العقدين يتبين أن الأجرة في عقد المزارعة بالمشاركة ترتبط بكمية المحصول الناتج من الأرض صعودا أو هبوطا أما في عقد المزارعة بالبدل فليست لها أي علاقة بكمية المحصول الناتج من الأرض المتعاقد على زراعتها سواء أكانت الأجرة نقدية أو عينية . و يقع التباس بين عقد المزارعة بالبدل و عقد الإيجار حيث أن الأجرة في كلا العقدين من طبيعة واحدة و يبدو أن معيار التفرقة بين هذين العقدين يرتبط بأسلوب استثمار الأرض ففي حالة استثمار الأرض عن طريق تسليمها إلى مزارعين شركاء أو بالبدل أي أن مهمة المستأجر تقتصر على تأجير الأرض من الغير و دفع بدل الإيجار إلى المالك تصبح العلاقة بين الطرفين علاقة إيجارية تخضع في أحكامها للقانون المدني. أما إذا جرى استثمار الأرض بالذات من قبل المزارع أو بواسطة عمال زراعيين يضحى العقد عقد مزارعة يخضع لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية . و هذا المعيار متبلور في تأكيد المشرع على مراعاة الاعتبار الشخصي للمزارع في عقد المزارعة أي أن صاحب العمل عندما ينوي استثمار أرضه مزارعة يعمد إلى اختيار المزارع الذي تتوافر فيه صفات شخصية معينة ضرورية لنجاح الاستثمار الزراعي و يمكن التدليل على ذلك في القانون و الاجتهاد القضائي من خلال الأدلة التالية : 1- ورد في مذكرة المشروع التمهيدي للقانون المصري حول المادة 619 المطابقة للمادة 586 من القانون المدني السوري بأن للزراعة خاصتين : ا- هي شركة ما بين المؤجر و المستأجر. ب- شخصية المستأجر ملحوظة. أي عن إحدى خاصتي المزارعة هي ملاحظة شخصية المستأجر فيها بينما تعتبر هذه الخاصية منتفية في عقد الإيجار. 1- جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1958 : إن كل من يستثمر من يستثمر الأرض بواسطة مزارعين لا يدخل في مفهوم المزارع و إنما مستأجر . مما يؤكد الاعتبار الجوهري لشخصية المزارع في المزارعة و المشرع لا يضفي على المتعاقد صفة المزارع إلا إذا كان عمله و جهده منصبين بصورة مباشرة على الأرض المتعاقد عليها و إن استثمار الأرض بصورة غير مباشرة عن طريق تأجيرها لمزارعين آخرين يقطع هذه الصلة المباشرة التي افترضها المشرع بين المزارع و الأرض و بالتالي تنتفي صفة المزارع. 2- الدليل المستمد من المادة 7 الفقرة /ب/ تعريف المزارع بالبدل يتبين أن استثمار الأرض يكون من المزارع بالذات أو مع أفراد عائلته كما أنه يستطيع الاستعانة بعمال زراعيين لمساعدته مما يؤكد أهمية الاعتبار الشخصي للمزارع في عقد المزارعة. 3- الدليل المستمد من المادة 102 فقرة /ز/ منعت المزارع من أن يتخذ شريكا له من الباطن أو التعاقد مع مزارع آخر تحت طائلة فسخ عقد المزارعة. لا يجوز للمزارع أن يتنازل عن المزارعة، أو أن يؤجر الارض المزارع عليها أو جزء منها من الباطن، حتى ولو لم يوجد شرط مانع. فهذا الشرط مفهوم في طبيعة المزارعة إذ ملحوظ فيها شخصية المزارع. فإذا اخل هذا بالشرط المانع جاز للمؤجر أن يسترجع الارض، وان يطالب بالتعويض، على انه يجوز أن تحل أسرة المزارع محله عند قيام عذر يقتضي هذا الحلول. مراجع الاجتهاد: قرار: 625أساس: غير متوفر مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 48936 اجتهادات قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 / 1958 و تعديلاته ـ تصنيف قسطون و استانبولي - اجتهاد رقم 163 إن طبيعة عقد المزارعة ملحوظ فيها شخصية المزارع، لذلك فان إيجاره الارض أو قسما منها من الباطن، يعتبر نكولا عن تنفيذ العقد، وتخلي عن الارض، الأمر الذي يوجب فسخ العقد. مراجع الاجتهاد: قرار: 175 / 1974أساس: 633 / 1974 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 48935 اجتهادات قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 / 1958 و تعديلاته ـ تصنيف قسطون و استانبولي - اجتهاد رقم 162 أما الوجوه التي يختلف فيها عقد المزارعة بالبدل عن عقد الإيجار فهي: 1- من حيث رقابة صاحب العمل و تبعية المزارع في عقد المزارعة: حيث أن هذه الرقابة تتضاءل في عقود المزارعة بالبدل و تتعاظم في عقود المزارعة بالمشاركة أما في عقد الإيجار فتنعدم كليا . 2- من حيث عدم جواز التنازل عن المزارعة : عن عقد المزارعة كما أسلفنا عقد تعتبر فيه شخصية المزارع بصورة واضحة و لا يجوز له اتخاذ شريك من الباطن تحت طائلة فسخ عقد المزارعة أما في عقد الإيجار فإن الأصل هو جواز تأجير الغير ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير و ذلك بمنطوق المادة 560 من القانون المدني. 3- من حيث أسباب فسخ عقد المزارعة: إن أسباب فسخ عقد المزارعة محددة حصريا في المواد 109 و 106 و 110 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية لعام 2004 أما في عقد الإيجار فلا يتمتع بهذه الحماية القانونية و يمكن فسخه بتحقق شرط فاسخ في العقد أو بالإنذار عند انتهاء مدة العقد ضمن الإجراءات القانونية المنصوص عليها. إذا كانت العلاقة التي تربط الطرفين علاقة مزارعة، فان العقد يمتد بقوة القانون. وبصورة حكمية فلا يجوز إخراج المزارع من الارض إلا لأحد الأسباب المعددة حصرا ويقع باطلا كل اتفاق يخالفها. أما عقود إيجار الأراضي الزراعية فتنقضي بانقضاء مدتها وفق أحكام المادة (531) الفقرة /أ/ من القانون المدني. مراجع الاجتهاد: قرار: 138 / 1970أساس: 159 / 1970 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 48897 اجتهادات قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 / 1958 و تعديلاته ـ تصنيف قسطون و استانبولي - اجتهاد رقم 120

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
اختصاص القضاء الجنائى والقضاء الادارى فى البناء على الارض الزراعيه








فالمادة / 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 تنص على إنه:

{يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة, كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.}.

وتنص المادة /155 من ذات القانون على أنه:

{..........ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف .}.

وعلى ذلك فأن أي عمل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى تبوير الأرض الزراعية فأن وزير الزراعة يملك سلطة إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف , ويندرج تحت مفهوم أعمال التبوير الأعمال التمهيدية التي يقوم بها المخالف لإقامة بناء على الأرض الزراعية كحفر الأساسات ووضع السملات أو إقامة سور أو جدران على هذه الأرض قبل أن يكتمل البناء ,ومن باب أولى تشوين مواد غير مستخدمة في الزراعة عليها , فكل هذه الأعمال تعتبر من أعمال التبوير المحظور القيام بها على الأرض الزراعية ويملك وزير الزراعة سلطة إزالتها بالطريق الإداري .

وقد أخذت المحكمة الإدارية العليا بهذا المفهوم في الحديث من أحكامها , فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه : (( يحق لجهة الإدارة إزالة الأسوار والجدران التي تقام على الأرض الزراعية طبقاً لحكم المادة /151 ,155 من قانون الزراعة باعتبار أن هذه الأعمال من أعمال التبوير والسكوت عليها أو تركها حتى إتمام البناء فيه أهدار للأرض الزراعية , لذا فلا جناح على جهة الإدارة إن هي نهضت إلى إزالة الأعمال المخالفة حفاظاً على الرقعة الزراعية وحتى لا يتمادى المخالف ولا يحاج عليها في هذا ببناء السور وإلا كان ذلك تحايلاً على القانون ومكافأة للمخالف ليستمر في المخالفة ........))

طعن رقم 8329 لسنة 45 ق جلسة2/2/2002 لم ينشــر

وقد استقرت المحكمة الإدارية العليا في الحديث من أحكامها على أن المقصود بالمباني التي يختص القاضي الجنائي بإزالتها في إصداره الحكم بالإدانة هو البناء المكتمل المهيأ والصالح للاستعمال والاستغلال فيما أعد له ، فإذا لم يكتمل البناء أو لم يهيأ بعد للاستعمال والاستغلال فأنه يجوز للجهة الإدارية إزالته بالطريق الإداري

يراجع في هذا الشأن حكم المحكمة الإدارية طعن رقم 3813 لسنة 46ق0ع جلسة 26/6/2007 ،

طعن رقم 7719 لسنة 50 ق 0ع جلسة 24/7/2007

والعبرة في هذا الصدد بالثابت بمحضر المخالفة والقرار الصادر بشأن المخالفة في حينه بغض النظر عما آلت إليه المخالفة بعد ذلك..



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات

قانون الإصلاح الزراعي بين المؤيدين والمعارضين


قانون الإصلاح الزراعي بين المؤيدين والمعارضين



حاول القانون تدعيم مكانة فقراء الفلاحين



كان قانون الإصلاح الزراعي المصري من الناحية التاريخية أول خطوة اتخذتها السلطة الجديدة التي أمسكت بزمام الأمور في (23 يوليو سنة 1952= 2 من ذي القعدة 1371هـ) فقد أعلن القانون بعد 45 يوما من قيام تنظيم الضباط الأحرار بطرد الملك فاروق؛ لهذا لم تكن الأهداف الحقيقية لإصدار هذا القانون حتى وقت صدوره واضحة لحركة الضباط الجدد.



وبعد صدور القانون بيومين استقالت وزارة علي ماهر، كما أعلن الكثير من السياسيين والشخصيات القيادية في الأحزاب العلنية الموجودة على الساحة معارضتهم للقانون، بل إن أحدهم تجاوز مرحلة المعارضة إلى التمرد المسلح ضده؛ فقد تصدى "عدلي لملوم" المالك الكبير ومن ورائه عائلته ذات النفوذ في محافظة "المنيا" –جنوب مصر- ومعه مئات من الرجال المسلحين، للسلطة الجديدة، وأعلن أنه لن يترك هذا القانون يمر.



وقد أبدى كثير من المراقبين المختصين دهشتهم للضجة السياسية العالية التي أثارها صدور قانون الإصلاح الزراعي، فلقد رأوا فيه قانونا "ليبراليا" وبشكل خاص توفيقيا، مثله مثل كثير من القوانين التي كانت قد صدرت بالفعل في عديد من البلدان الرأسمالية والبلدان النامية.



ولقد لاحظت الأستاذة البريطانية "دورين واربنر" المتخصصة في الاقتصاد السياسي وبدهشة أن هذا القانون أثار هذه الضجة الكبيرة، بالرغم من أنه لا يمس سوى 10% من الأراضي الزراعية، وبرغم من أنه قد تقرر صرف تعويضات عالية للملاك.



بينما أعلن آخرون أن ذلك القانون جاء متخلفا عن التوقعات والأفكار التي كانت مطروحة على الساحة آنذاك. في حين ذهب البعض إلى القول بأن هذا القانون جاء موافقا "للنمط الأمريكي" في الإصلاحات الزراعية.



المشكلة الزراعية قبل "الإصلاح الزراعي"



برزت المشكلة الزراعية في مصر في بداية العشرينيات من القرن العشرين، وأخذت أبعادًا حادة خلال الثلاثينيات ثم عادت ثانية إلى التحسن الجزئي في أوائل الأربعينيات، إلا أنه نتيجة للفقر المتزايد في الريف، وسوء توزيع الملكية، وتحكم كبار الملاك في الاقتصاد الزراعي المصري وفي الحياة السياسية، انخفض متوسط الملكية بصورة تدريجية حتى تراوح متوسط الملكية في الفترة بين (1317-1371هـ= 1900-1952م) من 1.46 فدان إلى 0.8 من الفدان، وزاد عدد صغار الملاك لنحو 780,00 عام (1328هـ=1910م) ووصل إلى نحو مليونين عام (1317هـ= 1952م) وارتفع عدد من يملكون أكثر من فدان إلى خمسة أفدنة من حوالي 464,000 إلى نحو 624,000.



وفي الوقت الذي كانت الدولة تقوم فيه باستصلاح بعض الأراضي فإن معظمها كان يذهب لكبار الملاك، وقد ساعد ذلك على أن يملك أقل من نصف في المائة من الملاك الزراعيين 35% من الأراضي الزراعية، ووصل عدد المعدمين ممن لا يملكون أرضا ولا يستأجرون أي مساحة نحو مليون ونصف مليون أسرة.



يضاف إلى ذلك أن عملية الائتمان كانت تتحكم فيها البنوك الأجنبية التي اهتمت بتمويل تجارة القطن، وهو ما أدى بصغار الفلاحين إلى أن يعتمدوا اعتمادا كليا على المرابين في الحصول على الائتمان اللازم للزراعة، وقد خلقت هذه الظروف ضغطا على الأراضي الزراعية فارتفعت أسعارها وقيمتها الإيجارية ارتفاعا ملحوظا، وهو ما فضل معه كبار الملاك تأجير أراضيهم إما نقدا أو بالمشاركة، وظهرت بالتالي طبقة من الوسطاء وظيفتهم التلاعب بأسعار الأراضي وإيجاراتها، حتى ارتفعت القيمة الإيجارية عام 1950 إلى نحو خمسة أمثال ما كانت عليه عام 1938.



القانون وتوزيع الملكية





هل أدرك قواد الثورة مغزى القانون؟



كانت الضجة السياسية التي أثارها القانون الأول للإصلاح الزراعي في سبتمبر سنة 1952 أكثر بكثير من آثاره في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.



يتكون القانون من 6 أبواب تشمل 40 مادة ، حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد، وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان. وقد سمح القانون للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهم الحق في تجنب أراضي الآخرين المبيعة. كما قرر القانون صرف تعويضات للملاك، فلقد قدرت أثمان الأراضي بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى (الأشجار والآلات …) القائمة على الأرض بقيم عالية. ونظم صرف التعويضات بسحب مستندات على الحكومة تسدد على مدى ثلاثين عاما بفائدة سنوية قدرها 3%.



وقرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض؛ وفاء للموجودات التي كانت على الأرض (الأشجار الآلات... إلخ).



وتناول الباب الثاني من القانون تنظيم الجمعيات التعاونية في الأراضي الموزعة. أما الباب الرابع فقد حدد عددا من الإجراءات لمنع تفتيت الأراضي الموزعة، كما حدد ضريبة جديدة للأرض. وتناول الفصل الخامس العلاقة بين الملاك والمستأجرين. أما الفصل السادس والأخير فيتعلق بوضع حد أدنى لأجور عمال الزراعة، وبإعطائهم الحق في تنظيم نقاباتهم الزراعية.



وبلغ مجموع الأراضي التي يطبق عليها قانون سبتمبر سنة 1952 مساحة 653,736 ألف فدان تنتمي إلى 1789 مالكا كبيرا، ولكن الأرض التي طبق عليها القانون في واقع الأمر بلغت 372,305 آلاف فدان، أما البقية وهي حوالي النصف فقد قام الملاك ببيعها بأساليبهم الخاصة حتى أكتوبر سنة 1953 حينما ألغت الحكومة النص الذي كان يتيح للملاك بيعها بأساليبهم.



مزيد من القوانين والتطورات



هذه هي الاتجاهات الرئيسية للقانون الأول للإصلاح الزراعي تطورت وتعمقت بالمزيد من القوانين والتطورات التي حدثت بعد ذلك، ويمكننا أن نحدد أهم هذه التطورات بين 1952 – 1970 فيما يلي:



- القانون رقم 127 لسنة (1380هـ=1961م) الذي أطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثاني، وأهم ما في هذا القانون هو جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 100 فدان، يضاف إليها 50 فدانا لبقية الأسرة (الأولاد) للانتفاع فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك لأبنائه، كما ألغى القانون الاستثناءات السابقة الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة. وتقدر الأراضي التي آلت إلى "الإصلاح الزراعي" نتيجة هذا القانون بـ214,132 ألف فدان.



- القانون رقم 50 لسنة (1389هـ=1969م) الذي أطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثالث، والذي جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 50 فدانا. على أن هذا القانون الأخير لم يجد فرصة للتطبيق في واقع الأمر. وتقول الإحصائيات الرسمية بأنه حتى سنة 1969 تم توزيع 989,184 ألف فدان على الفلاحين منها 775,018 ألف فدان تم الاستيلاء عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي، و184,411 ألف فدان كانت تتبع بعض المؤسسات المختلف، أما الباقي وقدره 29,755 ألف فدان كان حصيلة أراضي لطرح لنيل، ووفقا لنفس هذه الإحصائيات الرسمية فقد وزعت تلك الأراضي على 325,670 ألف أسرة.



القانون بين مؤيد ومعارض



جاء برنامج الإصلاح الزراعي ليكون على رأس جدول أعمال نظام يوليو الجديد، حيث لم يمض إلا القليل على وجود السلطة حتى صدر قانون الإصلاح الزراعي الأول في (19 ذي الحجة 1371هـ= 7 سبتمبر 1952)، وذلك بهدف إحداث عملية إعادة توزيع كبرى للثروة والدخل ومواقف النفوذ الاجتماعي في الريف المصري.



وأعلنت قيادات الحركة آنذاك أن الهدف من قانون الإصلاح الزراعي هو توجيه ضربة قوية لطبقة كبار ملاك الأرض وعناصر الأرستقراطية الزراعية التي سيطرت على مراكز السلطة في عصر ما قبل الثورة، وبالتالي تأمين مسار الثورة على الصعيد السياسي.



وكان من بين الإيجابيات التي رأت الحركة والمؤيدون للقانون أنها حققتها الآتي:



* بلغ مجموع الأراضي التي تم نزع ملكيتها في ظل قانون الإصلاح الزراعي ما يربو على نصف مليون فدان، أي ما يقرب من 8.4% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر في ذلك الوقت. وقد جرى توزيع هذه الأراضي وفقا لنظام معين من الأولويات بحيث أعطيت الأولوية عند التوزيع "لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعًا، ثم لمن هو أكبر عائلة من أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالا منهم، ثم لغير أهل القرية".



كما رأى المؤيدون للقانون أن أهميته لا تقف فقط عند مستوى إعادة توزيع الأراضي الزراعية على صغار الفلاحين، بل لشمولها العديد من الجبهات:



1- جبهة تنظيم العلاقات الإيجارية لتحقيق علاقة إيجارية وحقوق انتفاع مستقرة للفلاح المستأجر في أرضه، وتحديد قواعد ثابتة لتحديد الإيجار النقدي ونظام المشاركة في المحصول، حيث يتم من خلالها إعادة توزيع حقوق الانتفاع بالأرض بين الملاك والمستأجرين.



2- سن بعض التشريعات لحماية "عمال التراحيل" (أفقر الريف المصري) من استغلال مقاولي الأنفار.



3- إلغاء الاقتراض بضمان الأرض وربطه بالمحصول، والتوسع في السلف النقدية والعينية من خلال الجمعيات التعاونية.



المعارضون



"لا يصح ولا يجوز نزع الملكية من الأفراد ما لم تكن هناك حاجة ملحة أو مصلحة كبرى يتفق عليها ولا يُختلف فيها، وهذا ما لم يتحقق في قانون الإصلاح الزراعي".. هذه هي وجهة نظر من خالف القانون، مضيفين أن الإسلام يبيح الملكية المطلقة للأفراد ويوجب بجانب ذلك على الأغنياء حقوقا للفقراء يؤدونها إليهم، وأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يحول بين المرء والتملك، وليس فيها ما يسوغ تسمية الملاك بالمحتكرين مهما اتسعت ثورتهم، وأن العمل على هدم الثروات باعتبارها ضربا من الاحتكار يأباه الإسلام الذي يحترم حق الملكية ويحميها، وأن الشريعة الإسلامية ‏ لم تحدد حدا لا يتجاوزه المالك، ولم تلزم أحدا بالنزول عن ملكه مجانا أو بثمن.‏



وذكر هؤلاء المعارضون أن حجم الملكية الزراعية لا يبقى على حاله بمرور الزمن حيث يضمن نظام الميراث الإسلامي تفتيت هذا الحجم الكبير الذي دفع "ثوار يوليو" لإصدار هذه القوانين التي تحدد حجم الملكية بهدف محاربة الإقطاعيين.إلا أن من عارض القانون لم ينف الاعتراف بوجود ممارسات غير شرعية في أيلولة نسبة غير قليلة من هذه الأرض لمالكيها من الإقطاعيين إلا أنهم طرحوا رفع سقف الملكية إلى 500 فدان للمالك الواحد.



هناك أيضا من رأى في القانون أخطاءً في بعض جوانب عملية الإصلاح الزراعي، ومن ذلك مثلا:



1- أن قوانين الإصلاح الزراعي لم تحل مشكلة المعدمين الزراعيين، الذين بلغت نسبتهم قبل الثورة نحو 44 بالمائة، وفي عام 1965 انخفضت إلى 40 بالمائة، ثم ارتفعت عام 1972 إلى 45 بالمائة، ووصلت في نهاية الثمانينيات إلى 60 بالمائة من جملة سكان الريف.



2- لم ينجح الإصلاح الزراعي في تحسين وتطوير قوى وعلاقات الإنتاج في الريف المصري إلى الحد الذي كان متصورا حين صدرت قوانين الإصلاح الزراعي.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
صدر حديثاً عن مركز الأرض لحقوق الانسان تقرير عن : التعاونيات الزراعية فى مصر


صدر حديثاً عن مركز الأرض لحقوق الانسان تقرير عن :

التعاونيات الزراعية فى مصر ..... اغتيال مع سبق الاصرار والترصد





8/10/2007



يصدر عن مركز الأرض ضمن سلسلة المجتمع المدني العدد رقم 26 تقرير تحت عنوان (التعاونيات الزراعية في مصر ... اغتيال مع سبق الإصرار والترصد) بهدف كشف ما تعرضت له التعاونيات الزراعية في مصر من ظلم واضطهاد وما حيك حولها من مؤامرات أفقدتها مقدراتها حين استولى بنك التنمية والائتمان الزراعي على ممتلكاتها وأموالها مع منتصف سبعينيات القرن الماضي إضافة إلى قانون عاجز وضعها مكبلة تحت تصرف الجهات الإدارية تفعل فيها ما تشاء، أدى في نهاية الأمر إلى اغتيالها واغتيال آمال وأحلام ملايين البسطاء من الفلاحين في شتى ربوع مصر نظراً لكونها وهى القاطرة التي يمكن أن ينهض على أكتافها قطاعاً من أهم القطاعات الانتاجية هو القطاع الزراعي الذي يحمل بين أضلاعه آمال وطموحات الوطن كله فى توفير الغذاء والامان لملايين الفلاحين .



ويأتي ذلك من خلال مقدمة وأربعة محاور ورؤية مستقبلية كالتالي:

في المقدمة يشير التقرير إلى أن المنهج التعاوني في التنمية يتميز بأنه لا يتحرك بدافع الربح أو بأوامر فوقية من السلطات كمنهج المشروع الحكومي ، ولكنه يتحرك بدافع اشباع الحاجات التنوية، الأمر الذى يرتب عليه استخدام الموارد المتاحة بكفاءة عالية.



كما أن المنهج التعاونى هو الأقرب صلة بمفهوم التنمية البشرية التى تعد هى تنمية الإنسان بالإنسان وللإنسان بهدف توسيع البدائل المتاحة أمامه، وتعتمد كمقومات لها: الصحة والدخل والتعليم وهى أيضاً مؤشراتها ، فالتعاونية تقوم على تجميع الجهود الصغيرة والاموال القليلة فى كيان تعاونى كبير يقوم على استخدام هذه الجهود والاموال دون أن يلغى الصفة الخاصة للملكية ، وهى تحقق إذن مزايا الإنتاج الكبير ووفورات الحجم برغم ضآلة المشاركات، ومن ثم لا يقف ضعف الادخار عائقاً أمام التعاونية. والمنهج التعاونى فى التنمية هو الاقرب صلة ايضاً بالتنمية المستدامة ، حيث يعتبر الحفاظ على السلامة البيئية ومراعاة حقوق الاجيال القادمة فى الموارد الطبيعية قيمة مترتبة على انطلاق الجمعيات من مبدأ اشباع الحاجات.



ويؤكد مركز الأرض على أن المجتمعات الاكثر تقدماً تمكنت من الاستقرار لان التعاونيات النشطة فيها تكفلت بالتنمية الريفية والتنمية المحلية وتكاملت مع القطاع الخاص والمشروع الحكومى فاستحقت أن تكون شريكاً تنموياً أساسياً.



مشيراً إلى أن الزراعة المصرية شهدت تحرر من القيود الحكومية والانطلاق وفق آليات السوق، إلا أن المنظمات التعاونية الزراعية تركت أسيرة إدارات بيروقراطية متحجرة متمسكة بتشريعات جامدة كرست اليد القوية للسلطة وموظفيها في الإشراف والتوجيه لتحقيق الحصار والتدمير.



ويؤكد مركز الأرض أنه كنتيجة منطقية لهذا كله فقدت التعاونيات الزراعية مكانتها وانحسرت قدراتها وتضاءل مدى أنشطتها، وحلت محلها مؤسسات ومنظمات خاصة استطاعت أن تتواءم مع التغيرات التي حدثت في البنية المؤسسية للقطاع ككل.



ثم يستعرض التقرير في المحور الأول المعنون: الحركة التعاونية الزراعية نشأة الحركة التعاونية في مصر وتطورها ويركز بشكل أساسي على الحركة التعاونية الزراعية، وجهود روادها الأوائل والمراحل المختلفة التي مرت بها إبان الأزمة الإقتصادية التي حلت بالبلاد فى عام 1908 نتيجة لعوامل عديدة اسوأها الاعتماد كلياً على رؤوس الاموال الاجنبية .



وفى عام 1910 قام عمر لطفى بافتتاح اول شركة تعاونية زراعية انشئت تحت اشرافه فى " شبرا النملة " بمحافظة الغربية تلتها فى نفس العام 10 شركات تعاونية اخرى كانت جميعها من النوع متعدد الاغراض . وفى عام 1923 صدر اول قانون تعاونى مصري وهو القانون رقم 27 لسنة 1923 وقد تكونت شركات تعاونية فى ظل هذا القانون بلغ عددها 135 جمعية فى عام 1925 ونظراً لما تكشف من عيوب هذا القانون تم اصدار القانون رقم 23 لسنة 1927 الذى شمل انواع مختلفة من المنشات التعاونية سميت جمعيات تعاونية كما نص هذا القانون على انشاء اتحادات تعاونية لنشر التعليم التعاونى وزاد عدد الجمعيات التعاونية المسجلة فى ظل هذا القانون فبلغت 297 جمعية فى عام 1930 كما نظمت عمليات تمويل الجمعيات التعاونية فبعد ان كانت تأخذ قروضها من اعتماد السلف الصناعية فى بنك مصر فتحت الحكومة فى بنك مصر اعتماداً خاصاً لقروض الجمعيات التعاونية بلغت قيمته 350 ألف جنيه.



وفى عام 1931 انشئ بنك التسليف الزراعى الذي عهدت إليه الحكومة بإقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والفلاحين ولم تضع له الحكومة حداً أعلى للقروض. و صدر قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 ونصت مواد القانون على وجوب انشاء الجمعيات التعاونية الزراعية فى الاراضى التى استولى عليها ووزعت على صغار الفلاحين .



وقد نجحت تعاونيات الاصلاح الزراعى فى مد اعضائها بالقروض والسلف بضمان المحصول دون التقيد بضمان الارض.



وتوالت القرارات والقوانين المنظمة لعمل هذه الجمعيات ومنها:

القرار الجمهوري رقم 267 لسنة 1960 بشأن المؤسسات العامة التعاونية والقرار الجمهورى رقم 2137 لسنة 1960 بانشاء المؤسسة المصرية التعاونية الزراعية العامة قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الذى تضمن إن يعتبر حائزاً كل مالك او مستأجر يزرع أرضا ويعتبر في حكم الحائز مربى الماشية كما تضمن اعداد بطاقة حيازة لكل عضو حائز يصرف بموجبها مستلزمات الانتاج. القانون رقم 105 لسنة 1964 الذى بمقتضاه تحول بنك التسليف الزراعى والتعاونى الى " المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى" على مستوى الجمهورية وتمويل الانتاج الزراعى وتوفير المستلزمات المختلفة لهذا الانتاج.



وفى ظل هذه القوانين والقرارات والنظم زاد عدد الجمعيات التعاونية حتى شمل جميع قرى الجمهورية بلا استثناء كما زادت معاملات الجمعيات التعاونية الزراعية واعضائها ورؤوس اموالها واحتياطاتها وصارت جميع الخدمات الزراعية للفلاحين تؤدى لهم عن طريق الجمعيات التعاونية.



ويؤكد مركز الأرض أن بداية انهيار التعاونيات الزراعية كان مع صدور القانون رقم 117 لسنة 1976 بانشاء البنك الرئيسى للتنمية والائتمان وبنوك القرى، وكذا القرار الجمهوري رقم 824 لسنة 1976 بحل الاتحاد التعاونى المركزى، والقرار الجمهوري رقم 825 لسنة 1976 بالغاء الهيئة العامة للتعاون الزراعى باعتبارها الجهة الادارية المختصة. وقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1981 .



وفي المحور الثاني يستعرض التقرير تحت عنوان قانون التعاون الزراعي (رؤية نقدية) ، مشيرا إلى أن قانون التعاون الزراعي قد خلا من النص على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية بخلاف قانون التعاون الاستهلاكي السابق عليه وقانون التعاون الإسكاني اللاحق عليه .



كما يرصد بعض المخالفات الدستورية التي وقع فيها القانون ومنها:

أن قانون التعاون الزراعي قد خالف الدستور بخلوه من النصوص التي تنظم الرقابة الذاتية للجمعيات التعاونية.



ويكشف التقرير مخالفة دستورية أخرى حيث ينص قانون التعاون الزراعي في المادة رقم (65) منه على أنه لمجلس إدارة الجمعية ولكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار وقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أمام المحكمة الابتدائية المختصة ، وذلك الحكم كان معمولاً به قبل صدور دستور مصر الدائم سنة 1971 الذي نص على أن مجلس الدولة هو جهة القضاء الإداري الذي يختص دون غيره بنظر الطعون المقامة ضد القرارات الإدارية ، ما يعتبر مخالفاً للدستور لأنه جعل من القضاء العادي جهة اختصاص بنظر الطعون على القرارات الإدارية على خلاف مل أوجبه الدستور ..



كما يعدد التقرير بعض أوجه الهيمنة الإدارية على الجمعيات التعاونية الزراعية مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تنص على اختصاص الجهة الإدارية وفروعها بإجراء الدراسات اللازمة لتطوير التعاونيات في مجال التشريع واللوائح والقرارات المكملة والمنفذة للقانون وكذلك الدراسات الخاصة بالمساهمة في تقوية الصلات بين التعاونيات الزراعية وغيرها من التعاونيات الاستهلاكية والحرفية وغيرها داخل الجمهورية وهو اختصاص أعطى للجهة الإدارية سلبا من صاحب الاختصاص الأصيل في هذا المجال وهو الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.



وبعد استعراض العديد من الثغرات في القانون يتساءل مركز الأرض كيف استمر قانون التعاون الزراعي الحالي يمارس سطوته على التعاونيات الزراعية في مصر إلى الآن؟.... على الرغم مما به من ثغرات فادحة أدت إلى تقويض حياة الفلاحين من ناحية، والإضرار بالقطاع الزراعي من ناحية آخري، في الوقت الذي كان يفترض فيه أن يكون مثل هذا القانون منصفاً ومراعياً لحياة الفلاحين ومستقبل الزراعة في مصر.



ويأتي المحور الثالث فى التقرير وتحت عنوان: التعاونيات الزراعية في مصر (الواقع والتحديات) مشيرا إلى أن البنيان التعاوني الزراعي في مصر يتكون من قسمين: الأول :الجمعيات التعاونية الزراعية: وهى جمعيات تتكون حسب الحاجة ووفقاً لطبيعة نشاط كل منها في خدمة مجالات الانتاج النباتي، الإنتاج الحيواني، الإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي.



الثاني: الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي: ويمثل قمة البنيان التعاوني الزراعي.



ويبلغ عدد الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر 6334 جمعية تضم جميع الحائزين للأراضي الزراعية تقريباً والذين يبلغ عددهم 7ر5 مليون حائز (مالك) لمساحة زراعية تقدر بحوالى7ر5 مليون فدان يشكلون بأسرهم حوالى57% من السكان فى مصر.



ويؤكد مركز الأرض أن التنظيمات التعاونية الزراعية هى قاطرة التنمية للقطاع الزراعي فى مصر سواء من حيث مساحات الأراضي التى يستغلها أو حجم الاستثمارات المباشرة التى يضخها أو فرص العمل التى يوفرها وحجم مساهمته فى تحقيق الأمن الغذائى المصرى.



حيث يبلغ حجم أعمال التعاونيات الزراعية فى تقديراتها الادنى حاليا ما يقرب من 25 مليار جنيه، و صل اسهام قطاع التعاونيات الزراعية إلى أكثر من 90% من إجمالى الناتج المحلى فى هذا النشاط.



ثم يستعرض التقرير مشكلة التعاونيات فى مصر مشيرا إلى أنها بدأت منذ ستينيات القرن العشرين حيث فرضت السلطات الوصاية على الفلاحين من خلال جمعيتهم وكانت تدير هذه المؤسسات وفق سياساتها التى كانت تراعى الابعاد الاجتماعية للفلاحين ولكن مع تحول السياسات نحو الاقتصاد الحر انهارت المؤسسات التعاونية خاصة بعد ان استولت السلطات على أموالها وحولتها لبنك التنمية والائتمان الزراعى التى أنشأته بموجب القانون رقم 117 لسنة 1976.



وظل قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل في سنة 1981 يحكم العمل التعاونى على الرغم من مرور أكثر من 25 عام والتغيرات الهائلة التى شملت كافة جوانب الريف المصرى وعمليات الزراعة وكذا التعديلات الكثيرة التى شملت القوانين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى مصر .



ويمضي التقرير ليتناول العلاقة بين الدولة والتعاونيات مستعرضا العديد من النصوص الدستورية التي تدعو إلى رعاية الدولة للمنشآت التعاونية بكل صورها والتزام الدولة بحماية الملكية التعاونية والادارة الذاتية لها. ورغم نصوص الدستور الصريحة فقد تخلت الدولة عن أدورها فى دعم مختلف قطاعات الاقتصاد القومى وعلى رأسها القطاع الزراعى.



وأثر ذلك بلا شك على اوضاع غالبية الجمعيات التعاونية الزراعية وغاب دورها فى التنمية والارشاد والتسويق وتوفير مستلزمات الانتاج وتنظيم الفلاحين. وفي المحور الرابع من التقرير وتحت عنوان: بنك التنمية والائتمان الزراعي بين الأسلوب التجاري والتنمية وصراع النفوذ، يقدم النقرير لمحة تاريخية عن إنشاء البنك. ويؤكد مركز الأرض أن البنك بوضعه الحالي هو بنك تجاري في ثوب زراعي وهذا لا يمكنه من ان يكون عوناً للفلاحين. فقد أصبح اليوم بفوائده المركبة سيفاً مسلطاً علي رقاب الفلاحين بعد أن تحول إلي وكر للسمسرة والتربح علي حساب الفلاح البسيط. كما يعرض التقرير عددا من القضايا التي تؤكد فساد مسئولي بنك التنمية والائتمان الزراعي مؤكدا أن هناك تجاوزات صارخة ارتكبت فى حق آلاف الفلاحين وهم الأصحاب الحقيقيون لرأس مال البنك.



كما يتناول بالشرح والتحليل مشروع القانون الجديد للبنك الذي قامت بإعداده وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ، ويتضمن تعديل بعض احكام القانون رقم 117 لسنة 1976 ومن بين بعض الانتقادات التي وجهت إلى مشروع القانون الجديد تقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة واستبعاد عدد كبير من الكوادر المهمة واستبدال عضو من وزارة التضامن الاجتماعي بهم، وكذلك وجه نقد للمادة الثالثة من مشروع القانون الجديد الخاصة بتشكيل مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، باعتبار أنها تؤدي إلي تعاظم دور وزير الزراعة في إدارة البنك، ويعد هذا أمراً بالغ الخطورة علي مصالح صغار المزارعين الذين يمثلون ٩٠% من إجمالي الفلاحين.



ويستعرض التقرير في نهاية هذا المحور تقريرا لهيئة مفوضي الدولة حدد العلاقة بين البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ووزير الزراعة، وأكد التقرير أن وزير الزراعة ليس له سلطة علي البنك، وأن تبعية البنك لوزير الزراعة تقتصر علي التوجيه والرقابة دون المساس بالشخصية المستقلة للبنك، ودون المساس بدور مجلس الإدارة. ويختتم التقرير بتقديم (رؤية مستقبلية) يعرض فيها إستراتيجية تستهدف تطوير التعاونيات الزراعية، والارتقاء بخدماتها، وتفعيل آليات العمل بها من أجل تخليصها مما لحق بها من عوامل الإهدار، وكافة أشكال التدخل الحكومي، وتقليص أدوارها، حتي يمكن أن تستعيد عافيتها لصالح الفلاح والزراعة معا، وحماية الاقتصاد الوطنى من مخاطر التبعية، و توفير السلع الرئيسية الضرورية لغذاء الشعب ولصناعاته الوطنية وتنمية الريف ودعم حقوق الفلاحين فى العيش بحرية وكرامة .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون معدل لقانون الاراضي العثماني


اسم القانون

المادة 1-

يطلق على هذا القانون اسم قانون الاراضي (المعدل)0 1933-01-01







تاريخ العمل به :

تصرف الورثة بالارض

المادة 2-

1- اذا تصرف واحد أو أكثر من الورثة بأرض مستقلين عن سائر الورثة فيحمل ذلك على الافتراض أنهم يتصرفون بالارض بالنيابة

أو بالوكالة عن سائر الورثة غير أنه يجوز رد هذا الافتراض أمام المحكمة ذات الصلاحية ، بشهادة شفوية أو تحريرية تثبت

أن التصرف جرى بدون موافقة الوارث أو الورثة الآخرين.

2- لا تسمع الدعوى القائمة بين الورثة لاسترداد أرض منتقلة من مورث واحد والمتصرف فيها وارث أو أكثر ، مستقلين عن

سائر الورثة بعد انقضاء مدة مرور الزمن المعينة قانونا في دعاوى الاراضي وتبتدىء هذه المدة من تاريخ التجاوز بدون

موافقة بقية الورثة حسب نص الفقرة السابقة واذا كان المدعي في تاريخ التجاوز هذا قاصرا أو فاقدا الاهلية القانونية

فتبتدىء مدة مرور الزمن من التاريخ الذي أصبح فيه المدعي غير قاصر او غير فاقد الاهلية القانونية.

3- ايفاء للغاية المقصودة من هذه المادة:

أ- يعتبر سن الرشد السنة الثامنة عشرة.

ب- يعتبر المختل الشعور أو المحجوز من قبل محكمة ذات الاختصاص فاقدا الاهلية القانونية.

تصرف الحكومة بالارض المحلولة

المادة 3-

على الرغم من أحكام قانون الاراضي العثماني أو أية أحكام أخرى في تشاريع الاراضي يجوز اعلان أية أرض ميري أصبحت أو

قد تصبح محلولة بمقتضى أحكام قانون الاراضي وأية أرض طمرت من البحر أو من نهر أو بحيرة ، أرضا عمومية حسب مفاد الفقرة

(1) من المادة 12 من مرسوم دستور فلسطين لسنة 1922 بأمر موقع بتوقيع المندوب السامي ، على أن تراعى في ذلك حقوق أصحاب

الطابو فيها.

تقرير قيمة حق الطابو

المادة 4-

1- على الرغم مما ورد من الاحكام في أي قانون عثماني بشأن اصدار سندات طابو للاراضي الميري ، اذا أصبحت أية أرض مستحقة

حق الطابو وكان هنالك أشخاص يملكون هذا الحق ، فتقرر قيمة تلك الارض ، لجنة قوامها قائمقام القضاء الواقعة تلك الارض

في قضائه وعضوان غير موظفين يعينهما حاكم اللواء.

2- ايفاء للغاية المقصودة من الفقرة (1) لا يسري تفسير عبارة "حاكم اللواء" الوارد في القانون التفسيري.

3- ان التثمن الذي تجريه اللجنة المشكلة بمقتضى الفقرة (1) يكون عرضة لتدقيقه من قبل مديرر الاراضي الذي يكون قراره

نهائيا ، ولدى تعيين قيمة الارض يعرض المدير الارض على أصحاب حق الطابو ، حسب أولويتهم في الحقوق ، ويكلفهم بقبول

تفويضها اليهم لدى دفع القيمة المقدرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الارض عليهم كما تقدم فاذا قبل أ] شخص منهم هذا

العرض تفوض الارض اليه بلا مزايدة.

4- اذا أعلنت أرض محلولة بسبب عدم وجود من يملك حق الطابو فيها أو اذا تنازل أصحاب حق الطابو عن حقوقهم فيها ولم تعلن

أرضا عمومية وفقا للمادة 3 ، فتطرح الارض للمزايدة وتحال الى المزايد الاخير على أن يراعى في ذلك الثمن المحتفظ به

من مدير دائرة الاراضي (المخول هذه الصلاحية) وينشر اعلان المزايدة في احدى الجرائد المنتشرة في اللواء الواقعة

الارض فيه وتعلق نسخة منه في المدينة او القرية الواقعة الارض فيها.

5- اذا لم يتقدم أحد للمزايدة او لم تبلغ المزايدة الثمن المحتفظ به الذي وضعه بشأن الارض مدير دائرة الاراضي فتصبح

الارض بعد مرور ستة أشهر من تاريخ المزايدة أرضا عمومية حسب مفاد الفقرة (1) من المادة 13 من مرسوم دستور فلسطين لسنة

1922.

بيع الارض الخ 000يشمل الاشجار

المادة 5-

على الرغم من أحكام المادة 48 من قانون الاراضي العثماني يشمل بيع الارض الميري أو فراغها جميع الاشجار الملك المغروسة

قبل صدور قانون التصرف بالاموال غير المنقولة العثماني المؤرخ في اليوم الخامس من شهر جمادي الاول سنة 1331 وان لم

تذكر هذه الاشجار في سند البيع او في اي مستند آخر الا اذا كانت ملكيتها مسجلة على حدة مستقلة عن الارض.

تقييد مباشرة حق الشفعة

المادة 6-

1- على الرغم مما ورد في المادتين 41 و44 من قانون الاراضي العثماني:

أ- لا يحق لاحد أن يطلب فراغ الارض له بمقتضى أحكام المادتين المذكورتين بعد مرور سنة من التاريخ الذي اكتسب فيه حق

طلب تفويض الارض له.

ب- اذا ابتدأت مدة مرور الزمن المعينة في المادتين المذكورتين قبل نفاذ هذا القانون فتنتهي بانتهاء أجلها أو بعد مرور

سنة من تاريخ سريان هذه القانون وتعتبر في ذلك المدة التي تنتهي قبل الاخرى.

2- اذا صدر حكم يمنح المدعي حق الادعاء في نقل الارض وفراغها له وفقا للمواد 41 و44 و45 من قانون الاراضي العثماني

فيجوز للمحكمة حينئذ أن تكلف المدعي بأن يدفع للمحكمة تأمينا مقابل المصاريف ، ومتى تم دفع هذا التأمين ، فيجوز للمحكمة

أن تصدر قرارا باجراء الفراغ خلال المدة التي تستصوبها على أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر 0 واذا أصدرت المحكمة قرارا كهذا

ولم يتم الفراغ ضمن المدة المعينة فيه لسبب تغيب الشخص الذي صدر القرار لصالحه فيبطل حقه في نقل هذه الارض وفراغها

له وفقا لقرار المحكمة أو غير ذلك.

تفسير لفظتي شهر وسنة الواردتين في قانون الاراضي العثماني

المادة 7-

حيثما ورد نص في قانون الاراضي العثماني أو في أي قانون عثماني آخر يتعلق بالاموال غير المنقولة في فلسطين لتحديد

المدة التي يجوز فيها سماع أية دعوى أو مباشرة أي حق فتعتبر الاشارة الى "الشهر" أو "السنة " شهرا وسنة حسب التقويم

الغريغوري.

الغياب عن فلسطين لا يمنع مرور الزمن

المادة 8-

على الرغم من أحكام القانون العثماني ، لا يتوقف سريان مدة مرور الزمن بسبب غياب شخص من فلسطين يدعي بحق اقامة الدعوى

أو مباشرة أي حق بشأن أية أرض خلال المدة المعينة في القانون لاقامة الدعوى أو لمرور الزمن أو في أي وقت أثناء هذه

المدة ، واذا كان الشخص المتغيب قد أقام عنه وكيلا في فلسطين فلا يتوقف سريان هذه المدة بسبب غياب هذا الوكيل عن فلسطين

خلال مدة مرور الزمن أو في أي وقت منها.

ويشترط في ذلك أنه اذا كان هذا الشخص قد تغيب عن فلسطين قبل تاريخ نفاذ هذا القانون فيفسر تغيبه هذا حسب أحكام القانون

الذي كان نافذ الاجراء حين تغيبه.

حق رهن الايجار

المادة 9-

رغبة في ازالة الشبهات ، يجوز لمستأجر أية أرض سجل عقد ايجارها في دائرة تسجيل الاراضي ، أن يرهن حقه في عقد الايجار

وفقا لقانون الرهن المعمول به اذ ذاك ويجوز للمرتهن أن يسجل هذا الرهن في دائرة تسجيل الاراضي اما بالاضافة لما قام

به الراهن أو بدلا منه الا اذا تضمن عقد الايجار شرطا يقضي بغير ذلك.

عدم جواز تسجيل ملكية الابنية والاشجار الخ 000 او اصدار سند ملكية بشأنها

المادة 10-

اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الاراضي (المعدل) لسنة 1937 ، يحظر تسجيل أو اعطاء سند ملكية بشأن:

أ- ملكية الاشجار ،أو

ب-ملكية الابنية ، أو

ج- حق البناء على الارض او حق اضافة أي بناء جديد الى الابنية المقامة عليها.

ويشترط في ذلك أن لا تسري أحكام هذه المادة على الاشجار أو الابنية أو الحقوق التي تكون قد سجلت في دائرة تسجيل الاراضي

بتاريخ العمل بقانون الاراضي (المعدل) لسنة 1937 أو التي تكون موضوع حكم محكمة ذات اختصاص أو قرار أصدره أحد مأموري

التسوية قبل التاريخ المشار اليه.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
تطبيق الحظر(تملك الاجانب للاراضى الزراعيه) بالنسبة للمستقبل


تطبيق الحظر(تملك الاجانب للاراضى الزراعيه) بالنسبة للمستقبل







· لا يقتصر أثر الحظر علي تجريد الأجانب مما كانوا يملكونه من أراضي زراعية في تاريخ نفاذ القانون بل يمتد ليشمل ما يكسب الأجنبي ملكيته مستقبلا عن طريق العقد أو غيره من طرق كسب الملكية.



1- كسب الملكية عن طريق التعاقد:

· يقع باطلا كل تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز تسجيله ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وعلي المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وبذلك لا يجوز أن يكون الأجنبي طرفا في تعاقد ناقل للملكية كالبيع أو المقايضة أو الهبة كما لا يجوز أن تقدم الأرض الزراعية حصة في شركة أو لأجنبي وفاء لدينه علي مصري وإلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا وإذا كان الدائن صاحب تأمين علي أرض زراعية كدائن مرتهن فلا يجوز إيقاع البيع عليه إذا حدث وبيع العقار المرهون.

· أما بالنسبة للتقادم باعتباره واقعة مادية يترتب عليها كسب الملكية فلا ينتج أثرا إلا إذا اكتملت مدته قبل نفاذ القانون أما في الفرض العكسي فلا يمكن أن يترتب علي حيازة الأجنبي للأرض كسب ملكيتها مهما طالت المدة.

· ويؤسس الفقه حكم البطلان علي اعتبار أن الأجنبي غير أهل لاكتساب ملكية الأراضي الزراعية عن طريق التعاقد والعقد الذي يتم بالمخالفة لهذا الحكم يعتبر غير موجود قانونا ولا يجوز تسجيله.





2- اكتساب الأجنبي لملكية الأراضي الزراعية عن طريق غير التعاقد:

· إن مبدأ الحظر لا يمنع أن يكون للأجنبي الحق في أن يرث أرضا زراعية في مصر أو أن يوصي له بها علي أن تستولي عليها الدولة فإذا آلت ملكية الأراضي الزراعية إلي أجنبي بغير طريق التعاقد كالميراث أو الوصية استولت الدولة علي هذه الأراضيمقابل التعويض المقرر في القانون علي أن تتولي الجهات الحكومية كمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومصلحة الضرائب( مأموريات ضرائب التركات) إبلاغ الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بما يعرض عليها من مسائل تدخل في اختصاصها تؤول فيها ملكية أراضي زراعيه وما فى حكمها بغير طريق التعاقد الى اجنبى.





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات
مصير الأراضى المستولى عليها
أولا- تملك الدولة للأراضي الزراعية المملوكة للأجانب:


· إن ما تستولي عليه الدولة لا يقتصر فقط علي الأراضي الزراعية وما في حكمها المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون أو ما يتملكونه في المستقبل بسبب الميراث أو الوصية بل يمتد ليشمل ما علي الأرض" من المنشآت والآلات الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الأخري المخصصة لخدمتها" ويجب علي المالك الأجنبي أو ممثله القانوني أو من يضع يده علي أرض مملوكة لأجنبي أيا كان سند وضع يده أن يقدم إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون إقرارا يبين فيه ما يملكه أو يضع يده عليه من الأراضي الزراعية وما في حكمها.

· وتتسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الأراضي المستولي عليها وتتولي إدارتها نيابة عن الدولة حتى يتم توزيعها علي صغار الفلاحين.

ثانيا- تعويض الملاك الأجانب عن الأراضي التي تؤول إلي الدولة:

· لا تستولي الدولة علي الأراضي الزراعية وما في حكمها بدون مقابل بل "يؤدي إلي الأجانب الذين آلت ملكية أراضيهم إلي الدولة تعويض يقدر بعشرة أمثال القيمة الإيجارية (فيكون مقدار التعويض سبعين مثل الضريبة) يضاف إلي ذلك قيمة المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات.

· بيد أن قيمة الأراضي وملحقاتها لا تدفع نقدا بل "يؤدي التعويض سندات اسمية علي الدولة لمدة 15 سنة بفائدة 4% محسوبة من تاريخ تسلم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للأراضي.

ثالثا- مصير التأمينات العينية المقررة علي الأراضي المستولي عليها:

· إذا كانت الأراضي الزراعية المملوكة لأجنبي مثقلة بتأمين عيني كرهن أو اختصاص أو امتياز فإنها تؤول إلي الدولة مطهرة مما يثقلها- ذلك أن استيلاء الدولة عليها يعتبر بمثابة الهلاك القانوني لمحل الحق العيني التبعي ومن هنا فإن الدولة لا تعتبر في مركز الحائز الذي انتقلت إليه ملكية العقار المرهون فلا يكون الرهن نافذا في مواجهتها ولا تكون مسئولة مسئولية شخصية عن الدين المضمون ولا يستطيع الدائن أن يتتبع الأرض في يد الدولة.

غير أن هذا لا يعني انقضاء حق الدائن صاحب التأمين العين يل ينتقل إلي قيمة التعويض المستحق للمالك الأجنبي قبل الدولة بحيث "يستنزل من قيمة التعويض ما يعادل جملة الدين المضمون بهذا الحق في حدود التعويض المستحق" وللدولة الخيار في أن تقوم بالوفاء بالدين في الحال أو في الأجل المحدد له كما لها أن تستبدل مبلغ الدين بسندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين علي أن تستهلك هذه السندات في مدة لا تزيد علي خمس عشرة سنة

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات
ماهية المزارعة و أهميتها

 ·1 - المزارعة هي عقد بمقتضاه يضع المؤجر أطيانه الزراعية تحت تصرف المزارع ليقوم باستغلالها لمدة معينة في مقابل اقتسام المحصول بينهما بنسبة معينة يتفق عليها وقت العقد. فالمؤجر في المزارعة يتعرض مثله مثل الزارع، لمخاطر الاستغلال الزراعي، فهو يشاركه أرباحه وخسائره، وبذلك تتوافر في المزارعة العناصر الجوهرية للإيجار الزراعي والمتمثلة في اقتسام الغلة بين الطرفين بنسبة معينة. ولذلك كانت من أهم الخصائص التي تميز نظام المزارعة، أنها عبارة عن مشاركة بين المؤجر والمزارع في استغلال الأرض الزراعية، حيث تتمثل الأجرة أو المقابل في نسبة معينة من المحصول الذي تغله الأرض، وهذا ما يجعل لشخصية المزارع اعتبارا خاصا في عقد المزارعة.






· 2- والحقيقة أن الأهمية العملية لنظام المزارعة تتجسد، ليس فقط في اقتسام الغلة الناتجة، لكن، وبصورة رئيسية، في تجنيب المزارع مخاطر الاستغلال التي تؤدي بالمحصول، من آفات زراعية أو كوارث مناخية، وبالبناء علي هذا إذا كانت حالة المحصول جيدة، تمخضت المزارعة عن مصلحة محضة للمؤجر الأمر الذي ينعكس سلبا علي مكاسب المزارع بالمقارنة بالمستأجر بالنقد، أما إذا هلك المحصول لم يكن المزارع ملزما بأن يؤدي للمؤجر أي مقابل، فالمفترض أنهما شريكان في تحمل مخاطر الاستغلال. لذلك كان لوجود نظام المزارعة مبرر قوي خاصة في مجال زراعة الحدائق والبساتين والأشجار المثمرة، حيث يحتاج الأمر إلي عدة سنوات حتي تؤتي ثمارها، وتتطلب المزيد من الاستثمارات، فلا يلتزم المزارع بأن يؤدي للمؤجر أي مقابل خلالها، كما أنه في حالة وجود مخاطر جسيمة تحيط بالاستغلال فإن نظام المزارعة يحقق ميزة السماح للمزارعين الناشئين بأن يباشروا نشاطهم دون خوف من ضياع استثماراتهم، خاصة وأن مساهمتهم الأولية تبدو ضئيلة بالمقارنة بما يقدمه المؤجر حيث يستفيد المزارع بإمكانيات المؤجر من أدوات وآلات ومنشئات.



· وصيغة الاستغلال بطريق المزارعة تعطي للمالك فائدة أكبر بالمقارنة بالإيجار النقدي، خاصة في أوقات الأزمات وانخفاض قيمة العملة، حيث يحصل علي نصيبه في صورة نسبة من غلة الأرض، كما تتيح له الاستفادة من خبرة المزارع، واستبقاء صلته بالأرض والاشتراك في إدارة وتوجيه الاستغلال، وهذه المسألة بالتحديد هي التي جعلت نظام المزارعة مستهدفا للنقد، خاصة إذا كان المؤجر مقيما بالمدينة وليست له كبير تجربة بأمور الزراعة حتي يشترك في إدارة الاستغلال، مما يجعل المزارع أشبه بأجير يتلقي جزء من المحصول لضمان ولائه، كما قال تورجو في العصور الوسطي.



· بيد أن النقد الأساسي كان ذا صبغة اقتصادية، فقد عاب كل من "كيسني" و "آدم سميث" و "جاسبران" علي نظام المزارعة عدم وجود استثمارات كافية، إذ يحجم المالك عن توظيف الاستثمارات لأن نصف عائدها سيذهب للمزارع، وهذا ما يتسبب في ضعف إنتاجية الأرض.



· وقد كان لهذا النقض صداه العميق. إذ لم تعد الأراضي المستغلة بنظام المزارعة تمثل سوي نسبة ضئيلة جدا من المساحة المنزرعة كما أخذت التشريعات تشجع علي تحويل المزارعة إلي الإيجار النقدي وتتساهل في شروط هذا التحويل.



· 3- ورغم وجاهة هذه الانتقادات، فإننا نعتقد أن مازال هناك دور تلعبه المزارعة في المجتمع المصري، كخطوة أولي، ولكن مرحلية، نحو وضع أسس ثابتة وعادلة للعلاقة الإيجارية، وإعادة التوازن المفقود بين مصالح أطرافها ومحاولة التقييم الصحيح لمدي مساهمة العمل ورأس المال في العملية الزراعية. حتي لا تهدر مصلحة طرف من أجل مصلحة الطرف الآخر..





· 4- وقد وردت الأحكام الخاصة بالمزارعة بالقانون المدني وكذلك بقانون الإصلاح الزراعي، ضمن الباب الخامس الوارد في شأن تنظيم العلاقة بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها سواء كان يربطهما عقد إيجار نقدي أو عقد مزارعة. والنصوص الواردة في قانون الإصلاح الزراعي، علي عكس تلك الواردة بالقانون المدني، تضمنت أحكاما آمرة ناسخة لما يتعارض معها من أحكام، كما لا يجوز للأفراد الاتفاق علي ما يخالفها.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى






تعليقات
الامتداد القانوني لعقود إيجار الأراضي الزراعية (مضمونه وأحكامه)


كان مفاد مبدأ الامتداد القانوني ألا ينقضي عقد الإيجار بالنقد أو المزارعة بانتهاء المدة العينة فيه، بل يتجدد تلقائيا بين طرفيه إلي أجل غير محدد، ولا يكون للمؤجر طلب إخلاء الأرض طالما قام المستأجر بالوفاء بالتزاماته الجوهرية



· ولا يتغير العقد بعد امتداده، فيظل إيجارا نقديا أو مزارعة، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك، كما يمتد الإيجار بنفس شروطه الأساسية في العقد، ما عدا الأجرة فتتغير تبعا لتغير الضريبة المفروضة علي الأرض، وبذلك "تكون التزامات المؤجر هي نفس التزاماته السابقة، وكذلك تكون التزامات المستأجر، وتبقي التأمينات العينية والشخصية التي تكفل التزامات المستأجر في الإيجار الأصلي كافلة لهذه الالتزامات بعد أن امتد الإيجار ما عد الكفالة، إلا إذا قبل الكفيل".

· ولكن يشترط لذلك أن نكون بصدد عقد إيجار لأرض زراعية، وبقصد الاستغلال الزراعي، وبالتالي فلا مجال للحديث عن الامتداد القانوني ولا يفيد من أحكامه من يزرع أطيان الحكومة خفية بدون عقد إيجار ولو أنه يدفع للحكومة مقابل انتفاع، أو من يستأجر الأرض لاستخراج أتربة منها لصناعة الطوب لقاء أجرة سنوية. وتكون أحكام القانون المدني هي الواجبة التطبيق باعتبارها القواعد العامة.

· وكانت أحكام الامتداد القانوني متعلقة بالنظام العام، ويقع باطلا كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف تلك الأحكام، أما الاتفاق اللاحق للعقد فيكون جائزا، لانتفاء شبهة الاستغلال والضغط علي إرادة المستأجر، ويكون هذا الأخير ملزما به وفقا للقواعد العامة. ومن ثم فقد عطل المشرع كل حكم يخالف ذك من أحكام عقد الإيجار في القانون المدني.





 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


تعليقات