بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يوليو 2010

محاسبة إدارية







المحاسبة الإدارية، (بالإنجليزية: Management accounting‏) هي معلومات تستخدم داخل المؤسسات أو الشركات وتكون غير معلنة (سرية) ولا يمكن الوصول لها أو الاطلاع عليها إلا من عدد قليل من المستخدمين من متخذي وصناع القرار غالباً.وتختلف عن المحاسبة المالية في عدة فروقات منها انها ليست الزامية وتاريخية ومستقبلية



محتويات
1 مراحل تطور المحاسبة ونشأة المحاسبة الإدارية

2 تعريف المحاسبة الإدارية

3 السمات المحاسبة الإدارية

4 أهداف المحاسبة الإدارية

5 دور المحاسبة الإدارية في النظام المحاسبي

6 دور المحاسبة الإدارية في مساعدة الإدارة

6.1 التخطيط

6.2 التنظيم

6.3 الرقابة

6.4 اتخاذ القرارات

7 أساليب المحاسبة الإدارية

8 العلاقة بين المحاسبة الإدارية والأنظمة الأخرى

8.1 العلاقة بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية

8.2 العلاقة بين المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف

8.3 العلاقة بين المحاسبة الإدارية وعلم الإدارة

8.4 العلاقة بين المحاسبة الإدارية وعلم الاقتصاد

8.5 العلاقة بين المحاسبة الإدارية والعلوم السلوكية

9 المراجع

10 مواقع ذات صلة




مراحل تطور المحاسبة ونشأة المحاسبة الإدارية

هنالك ثلاثة مراحل تمرحلت فيها المحاسبة الإدارية يمكن تلخيصها قي النقاط التالية:



1.وضع الكاهن الإيطالي لوجا باتشليو نظرية القيد المزدوج في القرن 14 الميلادي وبذلك ظهر علم المحاسبة.

2.ظهر علم المراجعة لظهور الحاجة إلى إعداد القوائم المالية لتساعد في اتخاذ القرارات وكذلك تدخل الدولة في النشاط التجاري.

3.في أواخر القرن(19) وبداية القرن(20) ومع حدوث الثورة الصناعية ظهر علم محاسبة التكاليف، ومع تطور الإدارة وزيادة مشاكلها وحاجتها إلى بيانات ومعلومات تساعد في ترشيد قراراتها ظهر علم المحاسبة الإدارية.


تعريف المحاسبة الإدارية

المحاسبة الإدارية (بالإنجليزية: Managment Accounting‏)، هي نظام للمعلومات يختص ب تجميع وتبويب وتحليل وتخزين بيانات أساسية أو معلومات ناتجة عن نظم أخرى فرعية للمعلومات في المنشأة لغرض إنتاج معلومات ذات طابع كمي مالية كانت أو غير مالية تساعد الإدارة في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات. على ذلك فالمحاسبة الإدارية ما هي إلا جزء من نظام المعلومات الإدارى المتكامل للمنشاة.



تعريف آخر: المحاسبة الإدارية (بالإنجليزية: Managment Accounting‏) نظام يقوم بتوفير المعلومات اللازمة لترشيد القرارات الإدارية. وكونها نظام يشير إلى إنها تمثل مجموعه من المبادىء العلمية والطرق العملية التحليلية، لها صفة التكامل والترابط وتهدف إلى تحقيق هدف أو أهداف محدده تتلخص في ترشيد القرارات الإدارية بمختلف أنواعها. وطرق التحليل التي تستخدم في نظام المحاسبة الإدارية تعتمد على طبيعة احتياجات المعلومات التي تعتمد بدورها على طبيعة القرارات الإدارية المتخذة. وعلى هذا فان طرق التحليل التي يمكن أن تدخل تحت إطار المحاسبة الإدارية يمكن أن تتغير وتتطور بتطور طبيعة القرارات الإدارية وطبيعة المعلومات اللازمة لها وخلفية القائمين باتخاذ القرارات.




السمات المحاسبة الإدارية

أن المحاسبة الإدارية موجهة لخدمة الأطراف الداخلية حيث تركز على إعداد التقارير للمستخدمين الداخليين (الإدارة).

أن جوهر المحاسبة الإدارية هو القياس والتوصيل، فالقياس يشتمل على قياس القيم المستقبلية بالإضافة إلى القيم الفعلية ويكون قياس نقدي وغير نقدي، أما توصيل المعلومات فيتم للإدارة داخل المنشأة.

إن الهدف من المحاسبة الإدارية هو خدمة الإدارة في ممارسة وظائفها المختلفة من تخطيط واتخاذ قرارات ورقابة.


أهداف المحاسبة الإدارية

يمكن تلخيص الهدف الاساسي من نظام المحاسبة الإدارية في انه " توفير المعلومات المناسبة في مساعدة الاداره على اتخاذ قرارات رشيدة". والمقصود بالمعلومات البيانات التي خضعت للتحليل والتمحيص بناء على مبادىء وطرق علميه. والمعلومات المناسبة هي التي تطابق احتياجات الاداره في اتخاذ القرارات، ولذلك يجب أن يسبقها دراسة لطبيعة القرارات التي ستستخدم الاداره المعلومات للوصول إليها. والمعلومات المناسبة أيضا هي التي تصل إلى الاداره في وقت مناسب لاتخاذ القرار، أي قبل اتخاذ القرار بفترة كافيه للدراسة والتفكير. فإذا وصلت المعلومات بعد اتخاذ القرار، آو بعد الوقت الذي كان يجب أن يتخذ فيه القرار (إذ انه قد يتعطل اتخاذ القرار تماما في حالة عدم وجود المعلومات وبذلك يفوت وقت القرار) إذا وصلت المعلومات كذلك أصبحت عديمة الفائدة. ولكي تقوم إدارة المنشاة بأنشطة التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات تحتاج إلى معلومات مختلفة تحصل عليها من مصادر متنوعة سواء الخبراء الماليين أو الاقتصاديين أو إدارات الإنتاج والمشتريات والمخازن والتسويق والمحاسبين بالمنشأة. ومن الأهداف الرئيسية لنشاط المحاسبة الإدارية ما يلي:



1- الوقت الذي تصل فيه المعلومات بالنسبة لوقت اتخاذ القرار: توفير المعلومات اللازمة لمساعدة المديرين في اتخاذ القرارات والتخطيط، فعلى سبيل المثال: " قرار افتتاح خط إنتاجي جديد يتأثر بالتقديرات الخاصة بتكلفة إنشاءالخط وتكلفة المحافظة عليه خلال تشغيليه، وأيضا تقديرات التكاليف والإيرادات المرتبطة بالتشغيل والتي تساعد في عملية إعداد الموازنة الخاصة بهذه الخط".



2- مدى نجاح المعلومات في تخفيض حالة عدم التأكد (بالإنجليزية: Uncertainty‏) عند متخذ القرار: مساعدة المديرين في الرقابة على الأنشطة التشغيلية، وتتم علمية الرقابة من خلال توافر بيانات مقارنة بين الأداء الفعلي والأداء المخطط المحدد بالموازنة ثم تحديد الفروق أو الانحرافات وتحليل أسبابها واتخاذ الإجراءات المصححة، كما يتم الاستفادة من هذا التحليل عند إعداد الخطط الجديدة. وتهتم المحاسبة الإدارية بقياس أداء الأفراد والوحدات الفرعية للمنشأة مثل الأقسام وخطوط الإنتاج والمناطق الجغرافية، كما أن قياس الأداء يساعد في إعداد نظم الحوافز حيث يجب أن يتم تحفيز المديرين والعاملين من خلال ربط مكافأتهم بالأرباح المحققة بواسطة الوحدات التي يديرونها أو يعملون بها.




دور المحاسبة الإدارية في النظام المحاسبي

إن النظرة الحديثة للنظام المحاسبي تؤكد انه نظام متكامل متماسك. ويقوم هذا النظام بخدمة نوعين رئيسيين من متخذي القرارات ومستخدمي المعلومات التي يصدرها النظام :



النوع الأول: مستخدمون (بالإنجليزية: Users‏) خارجيون – أي يقع عملهم واهتمامهم خارج المنشاة. وهذا النوع يضم ملاك المشروع "مثل: المساهمين بالنسبة للشركات المساهمة، والشركاء في شركات التضامن والشعب بصفه عامه في الشركات أو المنظمات الحكومية، ومقرضون (مثل: الموردين، البنوك، وأصحاب السندات) والأسواق التي تبيع فيها المنشاة سلعها أو خدماتها، والتي تشترى منها عوامل إنتاجها (مثل: أسواق المواد الخام)، والهيئات الرقابية (مثل: الجهاز المركزي للمحاسبات "، والمؤسسات التي ينتمي إليها أعضاء المنشأة (مثل: المؤسسات العمالية، والحرفية، والمنظمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على اختلاف أنواعها).



النوع الثاني: مستخدمون داخليون – وهم الذين يقع عملهم واهتماماتهم الرئيسية داخل المنشاة، أي هم الأعضاء المديرون والمنفذون في المنشاة.




دور المحاسبة الإدارية في مساعدة الإدارة

تتلخص أهم وظائف إدارة المنشأة في أربع وظائف رئيسية هي:




التخطيط

ويقصد بالتخطيط الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتحديد الأهداف ووضع البرامج المناسبة للحصول على الموارد المختلفة واستخدامها لتحقيق هذه الأهداف، ويقوم المحاسب الإداري بمهمة تجميع البيانات التي تساعد الإدارة في وظيفة التخطيط.




التنظيم

يقصد بالتنظيم تحديد أفضل الطرق والإجراءات والوسائل التي يمكن بها تنظيم الموارد المتاحة المختلفة وبما يمكن من تنفيذ الخطط الموضوعة.




الرقابة

يقصد بها الإجراءات الخاصة بقياس وتصحيح الأداء الفعلي لضمان تحقيق أهداف وخطط المنشاة، بمعنى التأكد من أن التنفيذ الفعلي يطابق الخطط الموضوعة، واتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة في حالة وجود انحرافات عن الخطط الموضوعة. ويظهر دور المحاسبة الإدارية في توفير معلومات تساعد الإدارة على أداء وظيفة الرقابة.




اتخاذ القرارات

تعنى وظيفة اتخاذ القرارات باختيار البديل المناسب من البدائل المختلفة بهدف تحقيق الأهداف التي وضعتها الإدارة. وتقوم المحاسبة الإدارية بتوفير المعلومات التي تساعد الإدارة على المفاضلة بين البدائل المتاحة وتحديد البديل الأفضل للمنشأة. ويمكن تبويب المعلومات التي يوفرها نظام المحاسبة الإداريه لمساعدة الاداره في اتخاذ القرارات الرشيدة، والإغراض التي تخدمها هذه المعلومات في الاتى :



1- معلومات لقياس أداء الوحدات الاداريه للمنشاة، وكذلك أفرادها ويتحقق ذلك عن طريق وسائل تسجيل وتبويب البيانات الخاصة بنشاط كل وحده اداريه أو فرد، سواء كانت هذه البيانات فعليه أو تقديريه.



2- معلومات لتنبيه الاداره للانحرافات عن الخطط الموضوعة، مثل: تقارير الاستثناءات (بالإنجليزية: Exception reports‏) حتى تتخذ القرارات التصحيحه اللازمة.



3- معلومات لحل المشاكل الاداريه ذات الطبيعة الخاصة، ويحتاج ذلك إلى تحليل خاص يناسب كل مشكله. فسوف نرى إننا – لتحقيق ذلك – سنتبع مبدأ " التكاليف المختلفة للإغراض المختلفة" أي إننا سنقوم بتبويب وتحليل التكاليف بطرق مختلقه لتتفق مع الحلول اللازمة لحل المشاكل الإداريه المختلفة.




أساليب المحاسبة الإدارية

في الحقيقة لا توجد قائمة متفق عليها لأدوات المحاسبة الإدارية فالتطور المستمر في العلوم ينعكس على أدوات المحاسبة الإدارية، إلا أن أهم الأدوات التي تعتمد عليها المحاسبة الإدارية تتمثل في الآتي:



1.الموازنات التخطيطية.

أهمية الموازنات التخطيطية: تعتبر الموازنات التخطيطية عينية ومالية ونقدية تفصيلية تغطي كل نواحي النشاط في الوحدة الاقتصادية لفترة محدد مقبلة بهدف تحقيق أهداف التخطيط والتنسيق والرقابة على أنشطتها وتعد الموازنة التخطيطية بمثابة أداة تستخدم في التعبير عن الأهداف والسياسات التي ساهمت الإدارة العليا في وضعها سواء للوحدة الاقتصادية ككل أو للإدارات والأقسام فيها كلا على حده. وتعتبر الموازنة التخطيطية وسيلة هامة في للاتصال بين مستويات الإدارية المتعددة فبواسطتها يمكن توصيل أهداف وخطط الإدارة العليا إلى المستويات الأقل في الخارطة التنفيذية والوحدة الاقتصادية حيث تقوم الإدارات التنفيذية بترجمة الأهداف والسياسات في صورة موازنات فرعية وذلك لقدرتها على إعداد هذه الموازنات نظرا لأنها تقوم بالتنفيذ الفعلي. وتبين الموازنة التخطيطية أهداف الإيرادات المنتظرة عن طريق موازنة المبيعات وحدود المصروفات المتوقعة عن طريق موازنات الاستخدام ويمثل الفرق صافي الدخل أو الفائض المرغوب في تحقيقه بالإضافة إلى ذلك فإن الموازنة تعبر عن خطط متعلقة بنواحي تفصيلية متعددة مثل مستويات المخزون السلعي والإضافات الرأسمالية والاحتياجات النقدية ومصادر التمويل وخطط الإنتاج وخطط المشتريات والاحتياجات من الأيدي العاملة.



1.خرائط التعادل (العلاقة بين التكلفة والحجم والربح).

2.التكاليف المعيارية.

3.أدوات بحوث العمليات.

4.النماذج الرياضية.

5.التحليل الإحصائي.

6.الرقابة الداخلية.

7.محاسبة التكاليف.

8.التحليل المالي والمحاسبي.

9.محاسبة المسؤولية.

10.الرقابة على الجودة.

11.أساليب الإدارة (بالنظم، الهداف، الاستثناء).


العلاقة بين المحاسبة الإدارية والأنظمة الأخرى


العلاقة بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية

ويمكن كذلك توضيح العلاقة بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية من حيث:



أوجه الشبه:



1.استخدام الأحداث الاقتصادية.

2.الاهتمام بالإيرادات والمصروفات والأصول والتدفقات النقدية.

3.الاعتماد على نظام المعلومات المحاسبي (مدخلات ـــــ تشغيل ــــــــ مخرجات)

4.اعتمادهما على مفهوم المسؤولية وإن كان مجال التطبيق مختلف.

أوجه الاختلاف:



1.المحاسبة المالية مقيدة بالمبادئ المحاسبية المقبولة لدى المحاسبين(مبدأ التكلفة التاريخية) أما المحاسبة الإدارية غير مقيدة بالمبادئ المحاسبية فقد يتم تقويم الأصول الثابتة بالتكلفة الاستبدالية.

2.تهتم المحاسبة المالية بالمنشأة ككل، أما المحاسبة الإدارية تركز على القطاعات المختلفة (مراكز ربحية، أقسام)

3.تهتم المحاسبة المالية بالمعلومات النقدية، أما المحاسبة الإدارية فتهتم بالمعلومات النقدية وغير النقدية.

4.تركز المحاسبة المالية على الماضي، أما المحاسبة الإدارية تركز على المستقبل (خطط مستقبلية)

5.تركز المحاسبة المالية على موضوعية البيانات ودقتها وقابليتها للتحقق وتعتبر ملاءمتها أمرا ثانويا. أما المحاسبة الإدارية تركز على ملائمة المعلومات للمشكلة موضع الدراسة وتعتبر الموضوعية أمرا ثانويا.

6.توفر المحاسبة المالية معلومات أكثر دقة من المحاسبة الإدارية حيث أن الإدارة قد تضحي ببعض الدقة من أجل الحصول على المعلومات بالسرعة المطلوبة.

7.تعتمد المحاسبة الإدارية على مصادر معلومات أخرى مثل بحوث العمليات، الإحصاء، الاقتصاد بخلاف نظام المحاسبة المالية.

8.المحاسبة المالية ملزمة بالاحتفاظ بدفاتر وسجلات معينة، أما المحاسبة الإدارية فلديها الحرية الكاملة في الدفاتر والسجلات التي تستخدمها.

9.المعلومات التي توفرها المحاسبة المالية تعتبر الهدف الأساسي منها فعند إعدادها ينتهي دور المحاسبة المالية، أما المعلومات التي توفرها المحاسبة الإدارية تعتبر وسيلة لاستخدامها في التخطيط والتوجيه والرقابة.

10.تركز المحاسبة المالية على الجهات الخارجية (بنوك، مستثمرين، أجهزة حكومية)، بينما تركز المحاسبة الإدارية على احتياجات الإدارة.

الجدول التالى يلخص العلاقة بين المحاسبة الإدارية والمحاسبة المالية



متسلسل المحاسبة الإدارية المحاسبة المالية

(1) تخدم المستويات الإدارية المختلفة داخل المنشأة وقد تمتد خدماتها إلى مستفيدين آخرين خارج المنشأة. تخدم أطراف خارج المنشأة.

(2) اختيارية حسب رغبة إدارة المنشأة حيث تعد المعلومات بحسب الحاجة إليها. إلزامية طبقا للقانون حيث تعد القوائم المالية بصورة متكررة ودورية في نهاية كل فترة.

(3) لا يحكم إعداد قوائم وتقارير مبادئ متعارف عليها مثل: قائمة الدخل والمركز المالي. لا يوجد التزام قانوني على الإدارة في إعداد القوائم والتقارير على المبادىء المحاسبية المتعارف عليها.

(4) توفر معلومات مالية وغير مالية (حجم المبيعات – احتياجات كل منتج من عناصر الإنتاج – عدد الوحدات التالفة -....). توفر معلومات مالية فقط (إيرادات – مصروفات – أصول - التزامات).

(5) توفر معلومات تاريخية ومعلومات عن المستقبل. توفر معلومات تاريخية فقط.

(6) توفر معلومات عن الوحدات الفرعية داخل المنشأة (أقسام – إدارات – خطوط إنتاج – فروع-.....). توفر معلومات إجمالية تساعد قي تقييم إداء المنشأة ككل.

(7) تستخدم الأساليب المحاسبية والرياضية والإحصائية. تعتمد على نظام القيد المزدوج.

(8) لا تخضع المعلومات التي تقدمها المحاسبة الإدارية للفحص والمراجعة من جانب مراجع الحسابات. بينما تخضع القوائم المالية التي تنتجها المحاسبة المالية للمراجعة والفحص من قبل المراجع الخارجي.

(9) قد تحتاج الإدارة لاتخاذ قرار معين في وقت مناسب إلى معلومات سريعة من المحاسب الإدارى قد لا تكون بنفس دقة معلومات المحاسبة المالية خاصة إذا كانت هذه المعلومات ترتبط بالمستقبل غير المؤكد. تتميز بأنها تنتج معلومات دقيقة تم مراجعتها بواسطة مراجع حسابات خارجي لذلك فهي تحتاج إلى فترة زمنية كافية لإنتاج هذه المعلومات تمتد لعدة شهور بعد نهاية السنة المالية.



[عدل] العلاقة بين المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف

ويمكن كذلك توضيح العلاقة بين المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف من حيث:



أوجه التشابه:



1.التعامل في الأحداث الاقتصادية.

2.تحتاج المحاسبة الإدارية إلى معلومات من محاسبة التكاليف.

3.كلا الفرعين ينتميان إلى فرغ من فروع المحاسبة وهو المحاسبة لخدمة الأطراف الداخلية.

أوجه الاختلاف:



1.الهدف من محاسبة التكاليف هو تحديد تكلفة الإنتاج، قي حين أن المحاسبة الإدارية تهدف لحل المشكلات الإدارية والمفاضلة بين البدائل المتاحة.

2.الفترة المحاسبية لمحاسبة التكاليف لها وقت محدد (فترة تكاليفية)، بينما لا يوجد قيود على الوقت (فترة غير محددة) بالمحاسبة الإدارية.

3.درجة الدقة قي محاسبة التكاليف تتسم بالموضوعية وخاصة عند حصر المخزون، والمحاسبة الإدارية تتسم بالحكم الشخصي والتنبؤ.

4.إما قي مجال الاهتمام فإن محاسبة التكاليف تهتم بعناصر التكلفة وتحليلها (الأقسام الإنتاجية فقط)، قي حين أن المحاسبة الإدارية لها مجالات متعددة في كافة الأنشطة ووظائف الإدارة.

5.ينحر نطاق محاسبة التكاليف على التركز فقط على التكاليف، قي حين أن نطاق المحاسبة الإدارية يناقش محاسبة المسؤوليات وتقييم الأداء ومؤشراته.

الجدول التالى يلخص العلاقة بين المحاسبة الإدارية ومحاسبة التكاليف



متسلسل المحاسبة الإدارية محاسبة التكاليف

(1) تخدم المستويات الإدارية المختلفة داخل المنشأة وقد تمتد خدماتها إلى مستفيدين آخرين. تخدم المستويات الإدارية المختلفة داخل المنشاة.

(2) توفر معلومات تاريخية ومعلومات عن المستقبل. توفر معلومات تاريخية فقط.

(3) مصدر البيانات التي تعتمد عليها هو نظام المعلومات المحاسبي الكلى للمنشأة مع مصادر أخرى مثل: كمية الإنتاج المعيب، كميات المواد وساعات العمالة المستخدمة في الإنتاج. مصدر البيانات التي تعتمد عليها هو نظام المعلومات المحاسبي الكلى للمنشأة.

(4) تركز على المعلومات الخاصة بعناصر تكاليف المنشأة بالإضافة إلى عناصر إيرادات المنشأة. تركز على المعلومات الخاصة بعناصر تكاليف المنشأة.

(5) تركز على كل من التكاليف التي تستحق في الأجل القصير وأيضا التي قد تتعدى السنة الواحدة أي التي تستنفد في الأجل المتوسط والطويل. تركز على التكاليف التي تستنفد في الأجل القصير (سنة عادة) من أجل إنجاز أعمال المنشأة.



[عدل] العلاقة بين المحاسبة الإدارية وعلم الإدارة

يمكن إيضاح العلاقة بين المحاسبة الإدارية وعلم الإدارة عن طريق الربط بين وظائف المحاسبة ووظائف الإدارة كما يلي:



الوظائف المحاسبية الوظائف الإدارية

إعداد الموازنات التخطيطية والتكاليف المعيارية.

مفهوم الموازنات التخطيطية أن أول من استخدم الأسلوب التخطيطي في المجال الاقتصادي نبي الله يوسف عليه السلام عندما كان يحتل منصب وزير مالية والي مصر عندما وضع خطة سبعيه (لسبع سنين) وتتمثل الخطة السبعيه الأولى للدولة في تخطيط البناء والتجهيز وقد حددت بسبع سنين وكانت خطة نبي الله يوسف عليه السلام لإنقاذ دولة مصر من المجاعة وهي خطة زراعية وقد استلزم تنفيذ خطة الدولة الزراعية في بناء المستودعات والتقسيم الإداري والمحاسبي للسنين القادمة وقد قام بتخزين جزء من الحبوب في سنين الرخاء لتستخدم لسنين القحط السبع القادمة. أما بالنسبة للقسم الثاني من الخطة المستقبلية للدولة حددت بسبع سنين (سنين القحط) وهي خطة تطبيقية ميدانية حسب الجدول الزمني للخطة العامة للدولة كما إن نبي الله يوسف عليه السلام قد بين لنا خطته السبعيه الثانية وفق تطبيق خطة تقسيم وتوزيع الحبوب على السنين السبع الثانية العجاف للدولة وفق جدول إداري تقني زمني دقيق. كما أنه وضع خطة التقني والمحاسبة لتوزيع الحبوب على السنين السبع القادة وفق منهجه للتعاون الإنساني مع تلك الشعوب والقبائل المجاورة.



(الحلبي ,1993,ص 28-29)

وفي حقيقة الأمر فإن المحاسبة الإدارية استعارة هذا الاسم من دراسات المالية العامة ففي الأصل كانت كلمة الموازنة التخطيطية تطلق على الكشف الذي تعده الدولة وهي تضع خطة إيراداتها ومصروفاتها ويرجع أصل الكلمة budget إلى الكلمة الفرنسية bougette وتعني حقيبة ففي السنوات الأول استخدم الانجليز الموازنة فكان وزير المالية يعد خطه ويقدمها إلى مجلس العموم البريطاني ونتيجة لزيادة التطور التكنولوجي وبزيادة نسبة عدم التأكد في الحياة التجارية اضطر المسؤلون عن الشركات والمنشات في جميع أنحاء العالم إلى استخدام الموازنات التخطيطية للرقابة على أوجه النشاط المختلفة في مشروعاتهم وكانت تعد هذه الموازنة التخطيطية على أساس الخبرة السابقة والنتائج المحققة في الماضي.



(نور- 1989 - ص 61-62)

تعريف الموازنات التخطيطية: Planning Budget Definition of 1- الموازنات التخطيطية هي خطه مالية شاملة تحدد الأهداف التي تقرر الإدارة العليا تحقيقها خلال فترة زمنية مقبلة كما تحدد الوسائل التي تتبع لتحقيق هذه الأهداف بأفضل تكلفة اقتصادية ممكنه. أهمية الموازنات التخطيطية: تعتبر الموازنات التخطيطية عينية ومالية ونقدية تفصيلية تغطي كل نواحي النشاط في الوحدة الاقتصادية لفترة محدد مقبلة بهدف تحقيق أهداف التخطيط والتنسيق والرقابة على أنشطتها وتعد الموازنة التخطيطية بمثابة أداة تستخدم في التعبير عن الأهداف والسياسات التي ساهمت الإدارة العليا في وضعها سواء للوحدة الاقتصادية ككل أو للإدارات والأقسام فيها كلا على حده. وتعتبر الموازنة التخطيطية وسيلة هامة في للاتصال بين مستويات الإدارية المتعددة فبواسطتها يمكن توصيل أهداف وخطط الإدارة العليا إلى المستويات الأقل في الخارطة التنفيذية والوحدة الاقتصادية حيث تقوم الإدارات التنفيذية بترجمة الأهداف والسياسات في صورة موازنات فرعية وذلك لقدرتها على إعداد هذه الموازنات نظرا لأنها تقوم بالتنفيذ الفعلي. وتبين الموازنة التخطيطية أهداف الإيرادات المنتظرة عن طريق موازنة المبيعات وحدود المصروفات المتوقعة عن طريق موازنات الاستخدام ويمثل الفرق صافي الدخل أو الفائض المرغوب في تحقيق الإضافة إلى ذلك فإن الموازنة تعبر عن خطط متعلقة بنواحي تفصيلية متعددة مثل مستويات المخزون السلعي والإضافات الرأسمالية والاحتياجات النقدية ومصادر التمويل وخطط الإنتاج وخطط المشتريات والاحتياجات من الأيدي العاملة. وظائف الموازنات التخطيطية: يمكن تلخيص الوظائف الرئيسية للموازنات التخطيطية في الأتي: 1. وظيفة التخطيط 2. وظيفة التنسيق 3. وظيفة الاتصال 4. وظيفة الرقابة 5. وظيفة التحـفُـز 6. وظيفة تقييم الأداء أنواع الموازنات التخطيطية: Types of Planning Budget تنقسم الموازنات التخطيطية من زوايا مختلفة على النحو التالي



أولاً: على أساس الفترة الزمنية: Basic on Time Period



وتقسم إلى الأتي:

1- الموازنة قصيرة الأجل: Short Term Budget و تغطي تقديراتها فترة مالية واحدة وغالباً سنة كاملة لترسم برامج العمل خلال هذه الفترة مع تحقيق الرقابة خلال هذه الفترة وتجزا هذه الموازنة إلى موازنات ربع سنوية أو شهرية أو أسبوعية.



2- الموازنة متوسطة الأجل: Medium Term Budget و تغطي تقديراتها أكثر من فترة مالية واحدة وقد تصل إلى أربع سنوات ومن محتوياتها الإطار العام والأرقام الإجمالية للموازنات قصيرة الأجل والأرقام الخاصة طويلة الأجل.



3- الموازنة طويلة الأجل: Long Term Budget ومدتها تزيد عن سنة مالية وتتراوح ما بين (5-10سنوات) وهدفها تخطيطي وليس رقابي وذلك للتنسيق بين الأهداف والإمكانات في المستقبل ويمكن تقسيم هذا النوع من الموازنات إلى موازنات سنوية بحيث تصبح الموازنة قصيرة الأجل جزء من الموازنة طويلة الأجل.



4- الموازنة المستمرة: Periodic Budget وهي الموازنات التي تغطي فترة أو فترات من الزمن بصفة مستمرة وتحدد تقديراتها بشكل مستمر مما يستدعي الاستمرار في العمليات التخطيط للمستقبل وتعديل التقديرات الخاصة به على ضوء الخبرات التي يتم اكتسابها أولا ً بأول فتزداد فعالية الموازنة كأداة للتخطيط وكوسيلة للرقابة.



ثانياً :على أساس طبيعة النشاط:Basic on Nature Activities يتم وضع الموازنة التقديرية بحسب أنواع الأنشطة في المشروع والمشاريع الاستثمارية فهناك موازنات لعمليات الإنتاج وأخرى للاستثمار والاستهلاك. فالموازنة الإنتاجية تتناول نشاط المشروع في إنتاج السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة أما الموازنة الاستهلاكية فتتناول النشاط الاستهلاكي للخدمات والسلع المنتجة خلال فترة معينة وهناك موازنة استثمارية تتناول الخطة النقدية لما يجب إضافته إلى الأصول الاستثمارية في الوحدة الاقتصادية خلال فترة زمنية معينة.



1- موازنة النشاط الجاري: Current Activity Budget تتناول موازنات الأعمال في المشروع من مبيعات ومشروعات وإنتاج ومخزون سلعي مصاريف ونقدية وقوائم الموارد والاستخدامات المالية الجارية.



2- الموازنة الرأسمالية: Capital Budget ترسم سياسة الوحدة الاستثمارية في المدى القصير والطويل مع وضع برنامج الاستثمار وتخطيطه وكيفية تمويله والرقابة على تنفيذه طبقاً للخطة الموضوعة فتشمل برنامج الاستثمار في الأصول المختلفة وموازنة الموارد واستخدامات الرأسمالية والموازنة النقدية الخاصة بتنفيذ برنامج الاستثمار. ==

التخطيط ورسم السياسات.

تصميم النظم المحاسبية. التنظيم والتنسيق.

تسجيل الأحداث المالية أولا بأول. التنفيذ والمتابعة.

المراقبة الداخلية. الإشراف الإداري.

التقارير المحاسبية والمالية. الرقابة واتخاذ القرارات.



يتضح أن هناك علاقة توازنية بين وظائف كل من المحاسبة والإدارة. والمحاسبة الإدارية تعمل على توفير البيانات والمعلومات اللازمة لقيام الإدارة بوظائفها وتحقيق أهداف المنشأة. فهي امتزاج عملي بين المحاسبة والإدارة.



 العلاقة بين المحاسبة الإدارية وعلم الاقتصاد

بالرغم من أن المحاسبة الإدارية تتعامل مع الأحداث الحاضرة والمستقبلية في صورة كمية قريبة إلى الواقع العملي، إلا أنها تعتمد على المفاهيم النظرية لعلم الاقتصاد في صياغة تقاريرها وفي تحديد مفاهيمها. كما هو الحال في دراسات نقطة التعادل والتكاليف الحدية والدراسات الخاصة بفصل التكاليف الثابتة عن المتغيرة، الأمر الذي يوضح مدى أهمية الدراسات الاقتصادية للمحاسب الإداري. ونجد ان علم الاقتصاد يهتم بدراسةالاستخدام الامثل للموارد المتاحة ام المحاسبة الإدارية تهتم أيضا بذلك من خلال قدرتها على الإنتاج.



 العلاقة بين المحاسبة الإدارية والعلوم السلوكية

تهتم المحاسبة الإدارية بالعامل البشري، باعتباره الذي يؤثر ويتأثر بالوظائف المحاسبية والإدارية، فتعتمد المحاسبة الإدارية على دراسات العلوم السلوكية في مجال دراسات الدوافع والحوافز. وهي في سبيل ذلك تتعامل مع أساليب الإدارة بالأهداف والنتائج والإدارة بالاستثناء وتقارير محاسبة المسؤولية، كما أنها تتعامل مع نظم دفع الأجور والأجور التشجيعية، وتعتمد على أساليب المشاركة في إعداد الموازنات التخطيطية. فالمحاسبة الإدارية لا تتعامل فقط مع الأرقام واللوائح بل يتعدى اختصاصاتها ذلك بكثير خصوصا في مجال الاهتمام بالعنصر البشري

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
المحاسبة هي تسجيل وتبويب المدخلات والعمليات التي تمثل الأحداث الاقتصادية وفق نظام معين، المعلومات المالية المستخدمة بشكل أساسي من المدراء، المستثمرين، الجهات الضريبية ومتخذي القرارات الاخرين بهدف توزيع الموارد ضمن المؤسسات والشركات أو المنظمات أو الحكومة. تم اشتقاق اسم المحاسبة من استخدام كلمة الحساب مالي.




المحاسبة هي العلم الذي يدرس القياس والإيصال والتفسير للنشاطات المالية وذلك من خلال تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية والعرض والافصاح عن المعلومات المالية من خلال قوائم مالية تعد عن فترات زمنية محددة (غالبا ربع سنوية). كذلك تعرف المحاسبة بانها "لغة الاعمال".



محتويات
1 فروع المحاسبة

1.1 المحاسبة المالية

1.2 المحاسبة الإدارية

1.3 المحاسبة الضريبية

1.4 المحاسبة الحكومية

2 المحاسبون

3 التدقيق

4 مسك الدفاتر

5 المحاسبة في الشركات المالية الإسلامية

6 شهادات مهنية في المحاسبة

6.1 اقرأ أيضا

7 مواقع ذات صلة



فروع المحاسبة

 المحاسبة المالية

مقال تفصيلي :محاسبة ماليةالمحاسبة المالية هي أحد فروع المحاسبة التي تعنى بتقديم وعرض المعلومات المحاسبية التاريخية عن الوضع المالي(قائمة المركز المالي) ,الأداء المالي(قائمة الدخل)، والتدفقات النقدية وفقا لجملة من المعايير المحاسبية.



 المحاسبة الإدارية

على العكس من ذلك، المحاسبة الإدارية هي معلومات تستخدم داخل المؤسسات أو الشركات وتكون غير معلنة (سرية) ولا يمكن الوصول لها أو الاطلاع عليها إلا من عدد قليل من المستخدمين من متخذي وصناع القرار غالباً.



المحاسبة الضريبية

المحاسبة الضريبية هي المحاسبة اللازمة لتطبيق والالتزام بالتعليمات والقوانين الضريبية. بدوية نت ترحب بكم في شبكتها - أنظر المقال الأصلي : محاسبة ضريبية أو هي مجموعة الدفاتر والأوراق ذات الطابع المالي للمؤسسات والتي تربط علاقة الشركة مع الجهات الرسمية التي تعنيها ايرادات المؤسسات وكيفية حساب دخول الأفراد والمؤسسة ومقداره.



 المحاسبة الحكومية

هي أحد فروع المحاسبة وتهتم بدراسة المبادئ التي تحكم عمليات التقدير والتسجيل والتقرير المحاسبي عن الأنشطة التي تقوم بها الحكومة. وهي أداة المديرين الحكوميين لأغراض الرقابة على الإيرادات والنفقات الخاصة بالوزارات ووحداتها المختلفة، وتعرف بالموازنة العامة للدولة. وهي الأرقام التقديرية المعتمدة لمصروفات الدولة وإيراداتها لمدة معينة قادمة تكون عادة سنة. وتشمل جميع النفقات العامة التي يسمح للحكومة بانفاقها في شتى المجالات كالخدمات العامة والأمن والدفاع والعدالة والمشروعات الإنتاجية.



المحاسبون

مقال تفصيلي :محاسبممارسي مهنة المحاسبة يسمون بـ المحاسبين. وهناك العديد من الجهات المهنية للمحاسبين حول العالم. يمنح الكثير من الجهات المحاسبية القاباً للاعضاء أو حسب مستوى التأهيل. مثلاً محاسب قانوني معتمد (ACCA or FCCA)، محاسب قانوني (FCA, CA or ACA)،محاسب إداري (CMA, FCMA or AICWA)، محاسب عام معتمد Certified Public Accountant (CPA) and Certified General Accountant وشهادة مدقق داخلي معتمد CIA.



 التدقيق

مقال تفصيلي :تدقيق ماليالتدقيق هو تخصص مستقل بذاته يقوم به من الم من المحاسبين من خلال الخبرة العلمية والعملية بمعرفة هذه المهنة جيدا، لأنه وبالضرورة سيقوم بتقييم ومراقبة غيره من المحاسبين في وحدة ما والخروج بتقارير لفترة زمنية ما، وبالتدقيق يوجد فرعان أساسيان : التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي. التدقيق الخارجي: هو عملية يقوم بها المدقق الخارجي المستقل بفحص القوائم المالية والسجلات المحاسبية بهدف إعطاء رأي عن مدى عدالة القوائم المالية والحسابات والتزامها بمعايير المحاسبة المقبولة عموماً (بالإنجليزية: Generally Accepted Accounting Principles GAAP‏) لو معايير التقارير المالية الدولية (بالإنجليزية: International Financial Reporting Standards IFRS‏). التدقيق الداخلي:يقوم به المدقق الداخلي وهو موظف ضمن الشركة ويهدف لتزويد بمعلومات لاستخدام الإدارة. وغالباً تكون معلومات التدقيق الداخلي للاستخدام داخل الشركة وليس خارجها.



المحاسبة تهدف لايجاد تقارير مالية عادلة ومفيدة للمدراء من الجهات الحكومية والتنظيمية وغيرهم من الاطراف ذوي العلاقة مثل المساهمين والدائنين اوالملاك.



 مسك الدفاتر

مقال تفصيلي :مسك الدفاترمسك الدفاتر (بالإنجليزية: bookkeeping‏) هو القيام بتسجيل العمليات المحاسبية في دفتر اليومية بشكل يومي، وتبويبها من خلال تخصيص رقم لكل قيد وتدويره وترحيله إلى دفتر الأستاذ العام.



ومن الجدير بالذكر أن هناك اختلافا في الناحية العملية والشكلية ما بين الدفترين، ففي الأول يتم تسجيل جميع القيود دون الفصل ما بين طرفي القيد المدين والدائن، بينما في دفتر الأستاذ العام لكل جانب صفحة مرقمة برقم مخصص لها يذكر في دفتر اليومية.




المحاسبة في الشركات المالية الإسلامية

بسبب الخصوصية التي تتمتع بها الشركات المالية الإسلامية من ناحية الأنشطة التمويلية والتشغيلية فكان لا بد من وجود مبادئ ومعايير شرعية ومحاسبية خاصة بهذا النوع من الشركات المالية لضمان أن عملها يبقى ضمن ضوابط الشرع الإسلامي الحنيف كما أن المراجعة في هذه الشركات لا تقتصر على عدم وجود أخطاء جوهرية في البيانات المحاسبية ولكن من ضمن مهام التدقيق المحاسبي ضمان أن هذه الشركات طبقت متطلبات وقرارات الهيئة الشرعية الخاصة بهذه الشركات ولذلك ظهرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في العام 1990 في البحرين كبادرة لتوحيد معايير المحاسبة المتبعة في الشركات المالية الإسلامية سواءً كانت بنوك أو شركات تأمين أو وساطة مالية أو تمويل صغري أو أي نشاط مالي آخر.




شهادات مهنية في المحاسبة

قائمة ببعض الشهادات المهنية المتعلقة بالمحاسبة:



شهادة المحاسب القانوني المعتمد CPA الأمريكية.

شهادة محاسب إداري معتمدCMA الأمريكية.

شهادة مدقق داخلي معتمد CIA الأمريكية.

شهادة مدقق نظم معلومات معتمد CISA الأمريكية.

شهادة محلل مالي معتمد CFA الأمريكية.

شهادة مدير الخزانة المعتمدCTP الأمريكية.

شهادة المحاسب العربي المهني المعتمد (ACPA) الصادرة من المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.

شهادة محاسب قانوني(Chartered Accountant)البريطانية.
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

13 يوليو 2010


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 14 لسنة 1967 صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 313 لسنة 1956 ونص في مادته الأولى علي حظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة




ولما كانت المسئولية بمقتضي هذا النص تتناول ناشر الأخبار أو مذيعها ولا يدخل في نطاقها مؤلف المادة المنشورة أو المذاعة إذا كان غيره قد تولي نشرها أو إذاعتها



ونظرا لان النص علي هذا الوضع لا يحقق الردع الكافي رغم ما قد ينجم عنه النشر من أضرار تلحق القوات المسلحة وخاصة في الوقت الراهن الذي تحتاج فيه هذه القوات إلي العناية التامة بحماية أسرارها وأخبارها



نظر لان مسئولية مؤلف المادة التي نشرت أو أذيعت لا تقل عن مسئولية الناشر أو المذيع أن لم تزد باعتبار نشاطه في جمع المعلومات والأخبار



لذلك رئي تعديل نص المادة الأولي من القانون المشار إليه بما يكفل مساءلة مؤلف الخبر أو واضع المعلومات باعتباره فاعلا أصليا جنبا إلي جنب مع مسئولية الناشر أو المذيع



وبذلك يمكن مضاعفة الحماية التي يجب أن تتوفر لكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية أو الإستراتيجية .



ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القرار المرافق للتفضل بالموافقة عليه واستصداره .




 
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون رقم 14 لسنة 1967




بتعديل المادة الأولي من القانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة



باسم الأمة



رئيس الجمهورية



قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه



مادة 1-



يستبدل بنص المادة الأولي من القرار بقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة النص الأتي :



"يحظر نشر أو إذاعة أية معلومات أو أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وبصفة عامة كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من مدير إدارة المخابرات الحربية , أو من يقوم بعمله في حالة غيابه سواء بالنسبة لمؤلف أو واضع المادة المنشورة أو المذاعة أو بالنسبة للمسئول عن نشرها أو إذاعتها "



مادة 2-



ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها



صدر برئاسة الجمهورية في 28 المحرم سنة 1387 (8 مايو سنة 1967 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة




باسم الأمة



رئيس الجمهورية



بعد الإطلاع علي ما أرتاه مجلس الدولة



قرر القانون الأتي



مادة 1-



يحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها وعلي العموم كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول مقدما علي موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة



مادة 2-



كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي خمس سنوات وبغرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا ارتكبت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا ارتكبت في زمن الحرب



مادة 3-



ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره



يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها



صدر برئاسة الجمهورية في 10 المحرم سنة 1376 (17 أغسطس سنة 1956 )

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون حظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة





جمهوريه مصر العربيه > القانون العام



المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 313 لسنة 1956



لا يخفي ما لتشكيلات الجيش وتجهيزاته وعتاده من أهمية بالغة من ناحية أمن الدولة وسلامتها في الداخل والخارج مما يقضي إحاطتها دائما بسياج من السرية التامة والحيلولة دون تسريب أنبائها إلي الجهات التي تقيد منها في النيل من صالح البلاد وقد تضاعفت هذه الأهمية في العهد الحاضر بصقه خاصة نظرا لما نيط بالقوات المسلحة من الاشتراك قي الدفاع عن البلاد العربية إلى جانب الدفاع عن مصر ضد العدو المشترك بحيث أصبح الأمر يستدعي جعل نشر أو إذاعة أي أخبار عن الجيش وتشكيلاته وتحركاته وعتاده وكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية بصفة عامة منوطا بالحصول علي موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة باعتبارها الجهة المختصة التي تستطيع تقدير ما من شان نشره أو إذاعته أن يضر أو لا يضر بصالح الأغراض العسكرية



وقد وضع هذا القانون لتحقيق هذه الأغراض



وزير الحربية

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مذكرة إيضاحية




لقرار رئيس جمهورية مصر العربية



بمشروع قانون بشأن إنشاء الجامعات الخاصة



القانون رقم 101 لسنة 1992



نظراً للارتقاء الفكري المصري وازدياد نسبة التعليم بعد الثورة فلقد نشأن العديد من الجامعات، ولكن فترة السبعينات والثمانينات شهدت ظاهرة ازدياد الطلب على نوعيات معينة من التخصصات العلمية بحيث انتشر سفر الطلاب إلى الجامعة العربية والأجنبية للحصول على أماكن للتعليم في هذه التخصصات. ولقد ناقش مجلس الشعب هذا الموضوع في 17 ديسمبر 1987، وعقدت ثلاث جلسات استماع يومي 7، 6 فبراير سنة 1979 ويوم 4 مارس سنة 1979 حضرها السيد وزير التعليم والبحث العلمي والثقافة ونخبة من رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات وأساتذة الجامعات ورجال الفكر في مصر، واستمرت جلسات الاستماع مدة عشر ساعات تم الاستماع فيها إلى 35 متحدثاً.



ولقد اتجهت غالبية منهم إلى تأييد فكرة إنشاء الجامعة الأهلية، وانتهى الأمر إلى الموافقة على فكرة إنشاء الجامعة الأهلية من خلال اللجنة في الفصل التشريعي الثاني في دور الانعقاد العادي الثالث عام 1979.



ولقد أكد إنشاء الجامعة الخاصة ما صدر من توصيات من المجلس القومي للتعليم في أكثر من مناسبة، وكذلك ما ستقر عليه الرأي ي لجنة التعليم بالحزب الوطني الديمقراطي.



وتعتبر الجامعة الخاصة نوعاً من المشاركة غير الحكومية في مسئولية إعداد الكوادر اللازمة لمقابلة الحاجة الجماهيرية الملحة للتخصصات الجديدة في مجال التعليم العالي.



كما أن قيام هذه الجامعة في إطار التخطيط السليم يؤدي إلى المشاركة الشعبية في إعداد الكوادر اللازمة لخطط التنمية المستقبلية.



وإذا كان الدستور ينص على مجانية التعليم فإن النص قد قرر بوضوح أن هذه المجالات تقتصر على مؤسسات الدولة التعليمية، ويستفاد من هذا النص أمران:



الأمر الأول: أن المجانية مقصورة على مؤسسات الدولة التعليمية.



الأمر الثاني: أن المشروع الدستور قد افترض وجود مؤسسات تعليمية لا تتبع جهاز الدولة تبعية مباشرة، وإن كانت للإشراف العلمي للدولة. وهذا هو الذي جرى عليه العمل ونظمته القوانين قبل دستور سنة 1971 وفي ظل هذا الدستور، إذ وجدت المدارس الخاصة الابتدائية والثانوية والمعاهد الفنية الخاصة في إطار القانون رقم 52 لسنة 1970.



هكذا يبين بوضوح لا لبس فيه أن المجانية التي نص عليها الدستور مقصورة على الجامعات الحكومية باعتبارها من مؤسسات الدولة التعليمية، ولا نتعدى ذلك إلى مجال الجامعات الخاصة باعتبارها ليست من مؤسسات الدولة التعليمية.



وإذا كان الرأي الدستوري السليم ترتيباً على ذلك لا يرى أن الدستور قد منع أو حظر إنشاء جامعات خاصة، فإن إنشاء مثل هذه الجامعات مع ذلك يجب أن يظل مرهوناً بموافقة صريحة من الدولة ويظل مرهوناً أيضاً بإشراف الدولة على تلك الجامعات إشرافاً لا يخل باستقلالها من ناحية ولا يخرجها عن إطار النظام العام في الدولة وحاجات المجتمع من ناحية أخرى.



أمام كل هذه الاعتبارات كان من الضروري وضع قانون مستقل ينظم الجامعات الخاصة بعيداً عن نطاق تطبيق القوانين القائمة وخاصة القانون رقم 52 لسنة 1970 في شان تنظيم المعاهد العالية الخاصة، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.



ونتيجة لذلك رؤى أن يتضمن مشروع القانون المرافق النص في مادته الأولى على:



يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون غالبية الأموال المشاركة في تأسيسها مملوكة لمصريين، ويصدر بإنشاء الجامعة الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم.



ونص في مادته الثانية على:



تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وأداء الخدمات البحثية للغير.



وعلى الجامعة الخاصة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة التي تستوعب تكنولوجيا العصر، وإعداد المكتبات المجهزة بالحاسبات الآلية المناسبة والتي تضم أحدث المراجع العلمية العربية والأجنبية، وتوثيق الروابط العلمية والأدبية والثقافية وتبادل البعثات والمنح مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية والبحثية العربية والأجنبية.



ونص في مادته الثالثة على:



يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، تتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية.



وببين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها وبصفة خاصة: (أ) تشكيل الجامعة.



(ب) تشكيل مجلس الجامعة وغيرة من المجالس الجامعية و اللجان المنبثقة عنها و اختصاصاتها و نظم العمل بها.



(ج) بيان الدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعة و الشروط العامة للحصول عليها.



(د) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وقيدهم.



(هـ) نسبة الطلاب المصريين الذين يقبلون بالجامعة على ألا تقل نسبة الدرجات الحاصلين عليها في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على 65 % من مجموع الدرجات وبما يحقق تكافؤ الفرص بينهم.



ونص في مادته الرابعة على:



تعتبر الدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعة الخاصة معادلة للدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعات المصرية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.



و نص في مادته الخامسة على:



تدير الجامعة الخاصة أموالها بنفسها، وتحدد مصروفاتها الدراسية، ولا تخضع حساباتها لتفتيش أو مراجعة أية جهة حكومية.



و للجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات و الوصايا و الهبات و المنح التي تحقق أغراضها سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها بما يتفق و مصالح البلاد.



ونص في مادته السادسة على:



يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل علي النحو الذي تبنيه اللائحة الداخلية لها من بين المؤسسين و غيرهم، على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة و نخبة من كبار العلماء و الأساتذة المتخصصين و الشخصيات العامة. ((ويشكل المجلس الأول من جماعة المؤسسين)). ونص في مادته السابعة على: يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام و أعضاء مجلس الجامعة، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير تعليم، ويجب أن يكون رئيس الجامعة أو أحد نوابه من المصريين.



ونص في مادته الثامنة على:



يضع مجلس الأمناء بعد أخذ رأي مجلس الجامعة اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، على أن تتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن النشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.



ونص في المادة التاسعة علي:



ويختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتي:



1- تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية.



2- تحديد قواعد اختيار العمداء و الوكلاء ومجالس الأقسام و الكليات و المعاهد العليا المتخصصة و الوحدات البحثية، ويعين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة من جمهورية مصر العربية أو من الخراج.



وتجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحون من غير المصرين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس.



كما تنص في مادته العاشرة علي:



يعين وزير التعليم مستشار للجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس الأمناء للإشراف على أوجه نشاطها ويكون عضوا بمجلس الجامعة. و الأمر معروض برجاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره.



وزير التعليم



دكتور / حسين كمال بهاء الدين

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


تعليقات

قانون إنشاء الجامعات الخاصة




قانون 101 لسنة 1992



بإنشاء الجامعات الخاصة



مادة 1



يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة لمصريين ، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح ، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء .





مادة2



تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى ، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة .



مادة3



يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة ، ويمثلها رئيسها أمام الغير ، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية . ويبين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها ، وبصفة خاصة :



( أ ) تكوين الجامعة .



( ب ) تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجلس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها .



(جـ) بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة والشروط العامة للحصول عليها .



( د ) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وكذا القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين .



مادة4



تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة الخاصة معادلة للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات المصرية ، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية .



مادة5



تدبر الجامعة أموالها بنفسها ، وتحدد مصروفاتها الدراسية ، وللجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراضها ، سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها ، بما يتفق ومصالح البلاد ، وتعفى مبالغ التبرعات والهبات من ضرائب الدخل ، فى الحدود المقررة فى القانون رقم 157 لسنة 1981 .



مادة6



يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحر الذى تبينه اللائحة الداخلية لها بين المؤسسين وغيرهم على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة .



ويشكل مجلس الأمناء الأول بقرار من جامعة المؤسسين .



مادة7



يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمنها العام وأعضاء مجلس الجامعة ، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد يعد موافقة وزير التعليم ، ويجب أن يكون رئيس الجامعة مصريا .



مادة8



يضع مجلس الأمناء، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، وتتضمن القواعد الخاصة استخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية .



مادة9



يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتي :



(1 ) - تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية .



( 2 ) - تحديد قواعد اختيار العمداء والوكلاء ومجالس الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية .



ويعين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة من جمهورية مصر العربية أو من الخارج .



وتجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحين من غير المصريين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس .



مادة10



يعين وزير التعليم مستشارا للجامعة يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد التشاور مع مجلس الأمناء ويكون عضوا بمجلس الجامعة .



مادة11



ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر برئاسة الجمهورية في 21 المحرم سنة 1413 هـ ( الموافق 22 يوليه سنة 1992 م ) .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
القانون الدولى العام

فهرست



١ مدلول المصطلح :

٢ الموضوعات التي ينظمها القانون الدولي العام :-

٣ اساس القوة الملزمة للقانون الدولي العام ( وضعيته)

٤ للمزيد



مدلول المصطلح :

(Droit International Public):- ان القانون الدولي العام يتكون من مجموعة القواعدالتي تنظم علاقات الدول ذات السيادة ببعضها البعض في الحرب والسلم والتي تستمد قوتها من الاتفاق او العرف او ارادة الجماعة الدولية ، ويعبر عن ارادة المجتمع الدولي هيئة الامم المتحدة في تشكيلاتها المختلفة وعلى راسها مجلس الامن والجمعية العامة ، ومن المصطلحات التي تطلق على القانون الدولي العام - مصطلح القانون العام الخارجي ؛ نسبة إلى انه يحكم علاقات متصلة بحق السيادة في النطاق الدولي ، وجدير بالذكر ان من اهتمامات القانون الدولي ايضا ؛ تنظيم علاقات الدول بالمنظمات الدولية .









الموضوعات التي ينظمها القانون الدولي العام :-

اساس القوة الملزمة للقانون الدولي العام ( وضعيته)

مكتب / محمدجابر عيسى المحامى




تعليقات
العقد الإداري كما انتهت إلى تعريفه المحكمة الإدارية العليا في مصر هو ذلك العقد الذى يكون موضوعه متعلقا بمرفق عام وتكون الدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية طرفا فيه ويتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص كحق الإدارة منفردة في توقيع جزاء على المتعاقد معها وحق الإدارة في مراقبة العقد الإداري وحق الإدارة في تعديل العقد الإداري وقتما تشاء وبحسب الصالح العام ومن أهم العقود الإدارية عقد التزام ( امتياز ) المرفق العام وعقد التوريد وعقد الأشغال العامة

مكتب / محمدجابر عيسى المحامى

تعليقات
حماية الموظف الادارى
فهرست



١ الباب التمهيدي مفهوم الموظف العام وعلاقته بالإدارة

١.١ الفصل الأول: مفهوم الموظف العام في القانون الإداري

١.١.١ المبحث الأول: المفهوم التشريعي للموظف العام

١.١.١.١ أولاً: المفهوم التشريعي للموظف العام في فرنسا

١.١.١.٢ ثانياً: المفهوم التشريعي للموظف العام في مصر

١.١.٢ المبحث الثاني: المفهوم القضائي للموظف العام

١.١.٢.١ المطلب الأول: مفهوم الموظف العام في القضاء الإداري الفرنسي

١.١.٢.٢ المطلب الثاني: مفهوم الموظف العام في القضاء الإداري المصري

١.١.٣ المبحث الثالث: المفهوم الفقهي للموظف العام

١.١.٣.١ المطلب الأول: المفهوم الفقهي للموظف العام في فرنسا

١.٢ الفصل الثاني: علاقة الموظف العام بالإدارة

٢ الباب الأول: حماية حقوق الموظف العام

٢.١ الفصل الأول: حماية حق الموظف العام في راتبه

٢.١.١ المبحث الأول: حماية حق الموظف العام في المرتب

٢.١.٢ المبحث الثاني: حماية حق الموظف في ملحقات راتبه

٢.٢ الفصل الثاني: حماية حق الموظف العام في الأجازات

٢.٣ نص عنوان رئيسي

٢.٤ الفصل الثالث: حماية حق الموظف العام في الرعاية

٢.٥ الفصل الرابع: حماية حق الموظف العام في الترقية

٢.٦ الفصل الخامس : حماية حق الموظف العام في العمل النقابي

٢.٧ الفصل السادس: حماية حق الموظف العام ف الاستقالة

٢.٧.١ المبحث الأول: الاستقالة الصريحة

٢.٧.٢ المبحث الثاني: الاستقالة الضمنية

٢.٧.٣ المبحث الثالث: الاستقالة الجماعية

٢.٧.٤ المبحث الرابع: الاستقالة التيسيرية

٢.٨ الفصل السابع: حماية حق الموظف العام في المعاش مراحل تطور المعاش

٣ الباب الثاني: حماية الموظف العام إزاء سلطة الإدارة التقديرية

٣.١ الفصل الأول: حماية الموظف العام أثناء وضع تقارير الكفاية

٣.١.١ المبحث الثاني: الحالات الخاصة لوضع تقارير الكفاية

٣.١.٢ المبحث الثالث: الآثار المترتبة على تقارير الكفاية

٣.٢ الفصل الثالث: حماية الموظف العام ضد الفصل بغير الطريق التأديبي

٤ الباب الثالث: الحماية القضائية للموظف العام

٤.١ الفصل الأول: الحماية الإجرائية للموظف العام أثناء التحقيق أو المحاكمة التأديبية

٤.٢ الفصل الثاني: ضمانات الجزاء التأديبي

٤.٣ الفصل الثالث: موانع المسئولية التأديبية للموظف العام

٤.٣.١ المبحث الثاني: الجنون والعاهة العقلية

٤.٣.٢ المبحث الثالث: السكر والغيبوبة

٤.٣.٣ المبحث الرابع: الإكراه والقوة القاهرة

٤.٤ الفصل الرابع: تقادم المسئولية التأديبية للموظف العام

٥ الباب الرابع: وسائل تحقيق الحماية الإدارية للموظف العام

٥.١ الفصل الأول: سحب القرار الإداري

٥.٢ الفصل الثاني: إلغاء القرار الإداري المعيب

٥.٣ الفصل الثالث: تعويض الموظف عما أصابه من ضرر

٦ الخاتمة

٦.١ أولاً: النتائج

٦.٢ ثانياً: التوصيات

٧ قائمة المراجع



الباب التمهيدي مفهوم الموظف العام وعلاقته بالإدارة

الفصل الأول: مفهوم الموظف العام في القانون الإداري

المبحث الأول: المفهوم التشريعي للموظف العام

أولاً: المفهوم التشريعي للموظف العام في فرنسا

ثانياً: المفهوم التشريعي للموظف العام في مصر

المبحث الثاني: المفهوم القضائي للموظف العام

المطلب الأول: مفهوم الموظف العام في القضاء الإداري الفرنسي

المطلب الثاني: مفهوم الموظف العام في القضاء الإداري المصري

المبحث الثالث: المفهوم الفقهي للموظف العام

المطلب الأول: المفهوم الفقهي للموظف العام في فرنسا

الاتجاه الأول (الاتجاه القديم) الاتجاه الثاني (الاتجاه الحديث) العناصر اللازمة لاكتساب صفة الموظف العام أولاً: دائمة الوظيفة ثانياً: أن يعمل في مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام ثالثًا: أن يدار المرافق بطريق الإدارة المباشرة رابعاً: أن يصدر قرار بتعينه من السلطة المختصة ثأر تساؤل عن مدي توافر صفة الموظف العام بالنسبة لبعض الفئات أولاً: الموظف الفعلي ثانياً: منحل الوظيفة العامة ثالثًا: الموظف تحت التمرين رابعاً: الموظف المتعاقد



الفصل الثاني: علاقة الموظف العام بالإدارة

الرأي الأول: علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص الرأي الثاني: علاقة تعاقدية يحكمها القانون العام الرأي الثالث: علاقة تنظيمية



الباب الأول: حماية حقوق الموظف العام

الفصل الأول: حماية حق الموظف العام في راتبه

المبحث الأول: حماية حق الموظف العام في المرتب

الاستثناءات الواردة على قاعدة أن الأجر مقابل العمل الاستثناء الأول: الموظف المريض الاستثناء الثاني: الموظف المعتقل الاستثناء الثالث: الموظف المحبوس حبسا احتياطي الاستثناءات التي نص عليها القانون الاستثناء الأول: حق الموظف الذي يعاد تعيينه في الاحتفاظ براتبه في الوظيفة السابقة الاستثناء الثاني : الموظف العام الذي يحصل على مؤهل عال إثناء الخدمة الاستثناء الثالث: حق الموظف العام في ضم مدة خبرته العملية والعليمة ضمانات حماية المرتب أولاً: تقرير حد أدني للمرتب ثانياً: عدم جواز الحجز على المرتب ثالثًا: التجاوز عن استرداد ما تم صرفه بدون حق رابعاً: تقادم المرتب



المبحث الثاني: حماية حق الموظف في ملحقات راتبه

أولاً: العلاوات العلاوات الدورية العلاوات التشجيعية علاوة الترقية علاوة الأعباء العقلية والاجتماعية ثانياً: البدلات والحوافز والإعانات البدلات بدل التمثيل بدل الإقامة بدل الانتقال والسفر بدل مخاطر الوظيفة الحوافز الرواتب الإضافية مزايا عينية مقابل الجهد الإضافي المكافآت التشجيعية



الفصل الثاني: حماية حق الموظف العام في الأجازات

أولاً: الإجازات الرسمية ثانياً: الأجازات العارضة ثالثًا:



نص عنوان رئيسي

الأجازات الاعتيادية رابعاً: الإجازات المرضية خامسا: الإجازات الخاصة بأجر كامل إجازة وضع للمرأة العاملة إجازة بأجر لأداء فريضة الحج إجازة خاصة للمخالط بمرض معد سادسا: إجازات خاصة بدون أجر أجازة لرعاية الطفل أجازة للدراسة والامتحانات أجازة تمنح للزوج أو الزوجة بسبب السفر أجازة خاصة للموظف بدون مرتب بناء على الأسباب التي يبينها سابعاً: إجازات لم ينص عليها المشرع المصري أجازة وفاة الزوج أجازة زواج أجازة وفاة أحد الأقارب أجازة في حالة الميلاد



الفصل الثالث: حماية حق الموظف العام في الرعاية

أولاً: حق الموظف العام في الرعاية الصحية ثانياً: حق الموظف العام في الرعاية الاجتماعية ثالثًا: حق الموظف العام في الرعاية الثقافية والرياضية



الفصل الرابع: حماية حق الموظف العام في الترقية

المطلب الأول: ضمانات ترقية الموظف العام في القانون الفرنسي المطلب الثاني ضمانات ترقية الموظف العام في القانون المصري المبحث الثالث: عدم تخطي الموظف العام في الترقية المطلب الأول: حالات تخطي الموظف العام في الترقية المطلب الثاني: حالات عدم تخطي الموظف العام ف الترقية



الفصل الخامس : حماية حق الموظف العام في العمل النقابي

أهمية العمل النقابي الحركة النقابية في فرنس الحركة النقابية في مصر قيود العمل النقابي



الفصل السادس: حماية حق الموظف العام ف الاستقالة

المبحث الأول: الاستقالة الصريحة

أولاً: أن تكون الاستقالة مكتوبة ثانياً: أن تكون صادرة عن إرادة حرة ثالثًا: أن تكون غير مطلقة على أي قيد أو شرط رابعاً: صدور قرار بقبول الاستقالة



المبحث الثاني: الاستقالة الضمنية

المطلب الأول: الاستقالة الضمنية في فرنس المطلب الثاني: الاستقالة الضمنية في مصر



المبحث الثالث: الاستقالة الجماعية

المبحث الرابع: الاستقالة التيسيرية

أولاً: قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 4 نوفمبر سنة 1953 ثانياً: قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 نوفمبر سنة 1953 ثالثًا: قرار رئيس مجلس الوزراء الصادرة في 9ديسميبر سنة 1953 رابعاً: القانون رقم 120 لسنة 1960 خامساً: القرار الجمهوري رقم 451 لسنة 1970 حالات الاستقالة التيسيرية التي أخذ بها المشرع المصري حالة حصول الموظف على تقريرين متتالين بمرتبه ضعيف حالة الموظف الذي بلغ سن خمسة وخمسين عاماً ويرغب في ترك الخدمة حالة الموظف الذي يقل سنه عن خمسة وخمسين عاماً ويرغب في ترك الخدمة حالة نقل شاغل الوظيفة القيادية إلى وظيفة غير قيادية



الفصل السابع: حماية حق الموظف العام في المعاش مراحل تطور المعاش

تعريف المعاش حالات استحقاق المعاش استحقاق المعاش في فرنس حالات استحقاق المعاش في مصر حالات استحقاق المكافأة حالات استحقاق التعويض الإضافي منحة الوفاة



الباب الثاني: حماية الموظف العام إزاء سلطة الإدارة التقديرية

الفصل الأول: حماية الموظف العام أثناء وضع تقارير الكفاية

المبحث الأول: ضمانات وضع تقارير الكفاية للموظف العام المطلب الأول: ضمانات وضع تقارير الكفاية في القانون الفرنسي أولاً: يتم وضع تقرير الكفاية بمعرفة الرئيس الإداري ثانياً: عرض التقرير على اللجنة الإدارية المتساوية ثالثًا: إطلاع الموظف على تقرير الكفاية رابعاً: التظلم من تقرير الكفاية خامساً: الرقابة القضائية على تقرير الكفاية المطلب الثاني: ضمانات وضع تقرير الكفاية في القانون المصري الضمانة الأولي: يتم وضع تقرير الكفاية بمعرفة الرئيس المباشر الضمانة الثانية: عرض التقرير على لجنة شئون العاملين الضمانة الثالثة: ضرورة توافر حيدة واضع تقرير الكفاية الضمانة الرابعة: إبلاغ الموظف العام بتقرير الكفاية الضمانة الخامسة: حق الموظف العام التظلم من تقرير الكفاية الضمانة السادسة: تسبيب تقرير الكفاية الضمانة السابعة : الرقابة القضائية على تقرير الكفاية



المبحث الثاني: الحالات الخاصة لوضع تقارير الكفاية

أولاً: الموظف المريض ثانياً: الموظف المعار ثالثًا: الموظف المصرح له بأجازة بدون مرتب رابعاً: الموظف الموقوف عن العمل خامساً: الموظف المنقول سادسا: الموظف المجند بالقوات المسلحة سابعاً: الموظف العضو بالمجالس النيابية أو المحلية والمنظمات النقابية



المبحث الثالث: الآثار المترتبة على تقارير الكفاية

المطلب الأول: الآثار الإيجابية لتقارير الكفاية المطلب الثاني: الآثار السلبية لتقارير الكفاية الفصل الثاني: حماية الموظف من النقل التعسفي المبحث الأول: نظام النقل في كل القانونين الفرنسي والمصري أولاً: نظام النقل في القانون الفرنسي ثانياً: نظام النقل في القانون المصري المبحث الثاني: ضمانات الموظف العام من النقل التعسفي أولاً: أن يكون الهدف من النقل تحقيق المصلحة العامة ثانياً: ألا يفوت النقل دور الموظف في الترقية ثالثًا: التماثل بين الوظيفتين المنقول منها وإليه رابعاً: ألا يكون قرار النقل مخفيا لجزاء مقنع خامساً: أن يصدر قرار النقل من السلطة المختصة سادسا: الرقابة القضائية على قرارات النقل



الفصل الثالث: حماية الموظف العام ضد الفصل بغير الطريق التأديبي

المبحث الأول: نظام الفصل بغير الطريق التأديبي في فرنس المبحث الثاني: نظام الفصل بغير الطريق التأديبي في مصر أولاً: مرحلة ما قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 1963 ثانياً: مرحلة صدور القانون رقم 31 لسنة 1963 ثالثًا: مرحلة صدور القانون رقم 10 لسنة 1972 الضمانات التي أقرها الشارع للفصل بغير الطريق التأديبي إعادة الموظف المفصول بغير الطريق التأديبي إلى الوظيفية المبحث الثالث: حالات الفصل بغير الطريق التأديبي أولاً: الفصل بسبب عدم الكفاية المهنية ثانياً: الفصل لعدم الكفاية المهنية ثالثًا: الفصل لعدم اللياقة الصحية رابعاً: الفصل بسبب إلغاء الوظيفة



الباب الثالث: الحماية القضائية للموظف العام

تمهيد تعريف الجريمة التأديبية أركان الجريمة التأديبية



الفصل الأول: الحماية الإجرائية للموظف العام أثناء التحقيق أو المحاكمة التأديبية

المبحث الأول: الحماية السابقة على توقيع الجزاء التأديبي المطلب الأول: الحماية السابقة بالنسبة لإجراءات التحقيق الفرع الأول: ضمانات التحقيق في فرنس أولاً: تمكين الموظف من تحقيق دفاعه ثانياً: حق الاطلاع على الملف ثالثًا: حق الاستعانة بمحام رابعاً: استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الفرع الثاني: ضمانات التحقيق في مصر كتابة التحقق استدعاء الموظف ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه أولاً: حماية الموظف العام أثناء وقفه عن العمل احتياطي تعريف الوقف الاحتياطي شروط الوقف الاحتياطي حقوق الموظف الموقف عن العمل احتياطي الحق في المرتب الحق في الترفيه الحق في العلاوة الدورية حساب مدة الوقف في الأقدمية والمعاش تقرير كفاية الموظف الموقوف ضمانات الموظف الموقوف عن العمل احتياطي المطلب الثاني: الحماية السابقة بالنسبة للمحاكمة التأديبية أولاً: إعلان الموظف بقرار الإحالة ثانياً: تقيد المحكمة بقرار الإحالة ثالثًا: تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه المبحث الثاني: الحماية الإجرائية المعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي المطلب الأول: الحيدة أولاً: حيدة المحقق ثانياً: حيدة المحكمة حالات عدم الصلاحية حالات رد القاضي المطلب الثاني: تسبيب القرارات والأحكام التأديبية المبحث الثالث: الضمانات اللاحقة على توقيع الجزاء التأديبي المطلب الأول: النظام الإداري المطلب الثاني: الطعن القضائي أولاً: الطعن القضائي في فرنس ثانياً: الطعن القضائي في مصر الطعن بالإلغاء في القرارات التأديبية الطعن بالإلغاء في الأحكام التأديبية دعوى التعرض



الفصل الثاني: ضمانات الجزاء التأديبي

أولاً: ضمانة مبدأ شرعية الجزاء التأديبي ثانياً: ضمانة مبدأ شخصية الجزاء التأديبي ثالثًا: ضمانة مبدأ عدم رجعية الجزاء التأديبي رابعاً: ضمانة مبدأ تناسب الجزاء التأديبي مع المخالفة خامساً: ضمانة مبدأ المساواة في الجزاء التأديبي سادساً: ضمانة مبدأ عدم تعدد الجزاء التأديبي



الفصل الثالث: موانع المسئولية التأديبية للموظف العام

المبحث الأول: طاعة الموظف لأمر رئيسه أولاً: أن يكون الأمر الصادر من الرئيس للمرءوس مكتوب ثانياً: قيام المرءوس بتنبيه رئيسه إلى المخالفة كتابي ثالثاً: إصرار الرئيس على تنفيذ الأمر الغير مشروع



المبحث الثاني: الجنون والعاهة العقلية

أولاً: أن تثبت حالة الجنون أو العاهة العقلية ثانياً: أن يؤدي الجنون أو العاهة العقلية إلى فقد الشعور والاختيار ثالثًا: أن تكون هذه الحالة قد عاصرت الموظف المريض وقت ارتكاب الجريمة



المبحث الثالث: السكر والغيبوبة

المبحث الرابع: الإكراه والقوة القاهرة

الفصل الرابع: تقادم المسئولية التأديبية للموظف العام

المبحث الأول: محو الجزاء التأديبي المبحث الثاني: تقادم المسئولية التأديبية



الباب الرابع: وسائل تحقيق الحماية الإدارية للموظف العام

الفصل الأول: سحب القرار الإداري

المبحث الأول: تعريف سحب القرار الإداري المبحث الثاني: شروط سحب القرار الإداري المطلب الأول: ميعاد سحب القرار الإداري أو التأديبي استثناءات سحب القرار الإداري دون التقيد بميعاد معين أولاً: القرار المنعدم ثانياً: القرار الذي صدر بناء على غش أو تدليس ثالثًا: سحب القرارات الإدارية التي تعارض حجه الأمر المقضي به المطلب الثاني: عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة المترتبة على القرار الإداري المبحث الثالث: الآثار المترتبة على سحب القرار الإداري



الفصل الثاني: إلغاء القرار الإداري المعيب

المبحث الأول: تعريف دعوى الإلغاء وشروط رفعه تعريف دعوى الإلغاء شروط رفع دعوى الإلغاء أولاً: شرط المصلحة ثانياً: ميعاد رفع الدعوى ثالثًا: اللجوء إلى لجان التوفيق المبحث الثاني: أوجه إلغاء القرار الإداري أولاً: عيب عدم الاختصاص عيب عدم الاختصاص الجسيم عيب عدم الاختصاص البسيط ثانياً: عيب الشكل ثالثًا: عيب مخالفة القانون رابعاً: عيب السبب خامساً: عيب إساءة استعمال السلطة المبحث الثالث: الحكم في دعوى الإلغاء



الفصل الثالث: تعويض الموظف عما أصابه من ضرر

المبحث الأول: تعريف دعوى التعويض المبحث الثاني: شروط رفع الموظف دعوى التعويض أولاً: الخط عيب الشكل عيب عدم الاختصاص عيب مخالفة القانون عيب السبب عيب إساءة استعمال السلطة ثانياً: أن يصيب الموظف بضرر علاقة السببية بين الخطأ والضرر المبحث الثالث: الحكم بالتعويض للموظف



الخاتمة

أولاً: النتائج

ثانياً: التوصيات

قائمة المراجع

أولاً: المراجع بالغة العربية ثانياً: المراجع باللغة الفرنسية









  مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
طرق الطعن فى الاحكام الادارية
فهرست



١ طرق الطعن في فرنسا

١.١ الطعن بالاستئناف

١.١.١ شروط قبول الطعن

١.١.٢ الحكم في الاستئناف

١.١.٣ لا يترتب على رفع الاستئناف وقف تنفيذ الحكم

١.١.٤ أنظمة خاصة للاستئناف

١.٢ الطعن بالنقض

١.٢.١ شروط قبول الطعن بالنقض

١.٢.٢ أوجه قبول الطعن بالنقض

١.٢.٣ أثار الحكم في الطعن بالنقض

١.٣ التماس إعادة النظر

١.٤ دعوى تصحيح الأخطاء المادية

١.٥ المعارضة

١.٦ معارضة الخصم الثالث

١.٧ الطعن لصالح القانون

٢ طرق الطعن المقررة في مصر

٢.١ الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري

٢.٢ الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

٢.٢.١ أحكام الطعن قبل صدور القانون رقم 86 لسنة 1969

٢.٢.٢ طبيعة الطعن

٢.٢.٣ شروط قبول الطعن

٢.٢.٣.١ الأحكام التي يجوز الطعن فيها

٢.٢.٣.٢ ممن يقبل الطعن

٢.٢.٣.٣ ميعاد الطعن

٢.٢.٣.٤ إجراءات رفع الطعن

٢.٢.٤ الحكم في الطعن

٢.٢.٤.١ أسباب الطعن

٢.٢.٤.٢ دائرة فحص الطعون

٢.٢.٤.٣ أثر الطعن على تنفيذ الحكم

٢.٢.٤.٤ الفصل في الطعون وسلطة المحكمة الإدارية العليا

٢.٢.٤.٥ الطعن بعد القانون رقم 86 لسنة 1969 وفي ظل القانون رقم 47 لسنة1973

٢.٢.٥ المبحث الثالث : الطعن الذي استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1984

٢.٣ التماس إعادة النظر

٢.٤ الطعون غير المنصوص عليها



طرق الطعن في فرنسا

الطعن بالاستئناف

عموميات



شروط قبول الطعن

الحكم في الاستئناف

لا يترتب على رفع الاستئناف وقف تنفيذ الحكم

أنظمة خاصة للاستئناف

الطعن بالنقض

( مقارنة بين الطعن بالنقض ودعوى الإلغاء - أوجه الشبه بين الدعويين - أوجه الخلاف بين الدعويين



شروط قبول الطعن بالنقض

أوجه قبول الطعن بالنقض

أثار الحكم في الطعن بالنقض

التماس إعادة النظر

دعوى تصحيح الأخطاء المادية

المعارضة

معارضة الخصم الثالث

الطعن لصالح القانون

طرق الطعن المقررة في مصر

الطعن بالاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري

أولاً : الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف - ثانياً : مدة الطعن ثالثاً : ممن يقبل الطعن - رابعاً : أثر الطعن بالاستئناف - خامساً : الحكم في الاستئناف



الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

أحكام الطعن قبل صدور القانون رقم 86 لسنة 1969

طبيعة الطعن

شروط قبول الطعن

الأحكام التي يجوز الطعن فيها

ممن يقبل الطعن

ميعاد الطعن

إجراءات رفع الطعن

الحكم في الطعن

أسباب الطعن

1- بناء الحكم على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله 2- بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم 3- مخالفة حجية الشيء المقضي 4- عدم تقييد المحكمة بالأسباب التي ترد في صحيفة الطعن



دائرة فحص الطعون

أثر الطعن على تنفيذ الحكم

الفصل في الطعون وسلطة المحكمة الإدارية العليا

الطعن بعد القانون رقم 86 لسنة 1969 وفي ظل القانون رقم 47 لسنة1973

المبحث الثالث : الطعن الذي استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1984

التماس إعادة النظر

الطعون غير المنصوص عليها
 
 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

قضاء التأديب






١ الجريمة التأديبية أو الذنب الإداري

١.١ التعريف بالجريمة التأديبية وعناصرها

١.١.١ العامل الذي يراد تأديبه

١.١.١.١ العاملون الخاضعون للقانون رقم 47 لسنة 1978

١.١.١.٢ العاملون في المؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية

١.١.١.٣ الوظيفة العامة مناط التأديب

١.١.٢ الخطأ أو الذنب الإداري

١.١.٢.١ الخطأ الإداري ومبدأ الشرعية

١.١.٢.٢ دور الإرادة في الخطأ التأديبي

١.٢ الفصل الثاني : تصنيف الجرائم التأديبية

١.٢.١ الجرائم التأديبية المقننة

١.٢.١.١ الجرائم التأديبية في قانون العقوبات

١.٢.١.٢ الجرائم التأديبية في لوائح الجزاءات

١.٢.٢ الخطة العامة في تحديد واجبات الموظفين

١.٢.٢.١ الواجبات والمحظورات وفقاً للنصوص

١.٢.٢.١.١ في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

١.٢.٢.١.٢ في قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978

١.٢.٢.١.٣ في قوانين بعض الدول العربية

١.٢.٢.١.٤ ملاحظات عامة على النصوص

١.٢.٢.٢ الشرح الفقهي لواجبات العاملين

١.٢.٢.٢.١ الواجبات المتعلقة بأداء العمل

١.٢.٢.٢.٢ الواجبات غير المتعلقة مباشرة بأداء العمل

١.٣ التأديبية

١.٣.١ طبيعة العقاب الجنائي والتأديبي

١.٣.١.١ مواقف فقهاء القانون العام

١.٣.١.٢ موقف القضاء الإداري المصري

١.٣.٢ التأثير المتبادل بين الجنائي والتأديبي

١.٣.٢.١ أثر العقاب الجنائي على الوضع الوظيفي للعامل

١.٣.٢.٢ أثر الازدواج على سلطة التأديب

٢ العقوبة التأديبية

٢.١ مبدأ شرعية العقوبة

٢.١.١ الأحكام العامة لمبدأ شرعية العقوبة

٢.١.١.١ قائمة العقوبات التأديبية

٢.١.٢ العقوبات التأديبية في مصر

٢.١.٣ العقوبات التأديبية في بعض الدول العربية وفرنسا

٢.١.٤ ملاحظات عامة على قوائم العقوبات

٢.١.٤.١ الملاحظات ذات الطابع العام

٢.١.٤.٢ الملاحظات الخاصة بمصر

٢.٢ العقوبات التأديبية المقنعة

٢.٢.١ بعض التطبيقات القضائية للعقوبة المقنعة

٢.٢.٢ ما لا يعتبر عقوبة مقنعة

٢.٣ العقوبات التبعية والإجراءات الاحتياطية

٢.٣.١ الإجراءات الاحتياطية

٢.٣.١.١ الوقف الاحتياطي

٢.٣.١.٢ الإجراءات التأديبية والصلاحية للترقية

٢.٣.١.٣ استقالة الموظف المحال إلى التأديب

٢.٣.٢ العقوبة التبعية

٢.٤ انقضاء العقوبة

٢.٤.١ سحب القرارات التأديبية

٢.٤.٢ محو العقوبات التأديبية

٣ السلطة التأديبية

٣.١ المبادئ العامة

٣.١.١ الطابعان الإداري والقضائي في التأديب

٣.١.٢ التطبيقات التشريعية للنظامين

٣.١.٢.١ في مصر

٣.١.٢.٢ في بعض الدول العربية وفرنسا

٣.٢ السلطات التأديبية في مصر

٣.٢.١ الاختصاص التأديبي للسلطات الرئاسية

٣.٢.١.١ بالنسبة للعاملين في الحكومة

٣.٢.١.٢ بالنسبة للعاملين بالقطاع العام

٣.٢.٢ المحاكم التأديبية

٣.٢.٢.١ تكوين المحاكم التأديبية

٣.٢.٢.٢ اختصاص المحاكم التأديبية

٣.٢.٢.٣ بعض المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خصوص المحاكم التأديبية

٤ الإجراءات التأديبية

٤.١ الخصائص العامة للإجراءات التأديبية

٤.١.١ الإجراءات التأديبية ومنطق الضمان

٤.١.٢ قصور النصوص في مجال الإجراءات

٤.١.٢.١ المبادئ العامة في الإجراءات

٤.١.٢.٢ بين المرافعات والإجراءات الجنائية

٤.٢ الاتهام

٤.٢.١ التحقيق

٤.٢.١.١ السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق

٤.٢.١.٢ السلطة المختصة بإجراء التحقيق

٤.٢.١.٣ مقومات التحقيق

٤.٢.٢ التصرف في التحقيق

٤.٢.٣ الإحالة إلى المحاكمة التأديبية

٤.٣ المحاكمة التأديبية

٤.٣.١ مقومات المحاكمة التأديبية

٤.٣.١.١ المواجهة

٤.٣.١.٢ الحيدة

٤.٣.١.٣ عدم تقيد المحكمة بقرار الإحالة

٤.٣.٢ سلطات المحكمة

٤.٣.٢.١ التحقيق الذي تجريه المحكمة

٤.٣.٢.٢ حرية المحكمة في مجال الأدلة

٤.٣.٣ انقضاء الدعوى التأديبية

٤.٣.٣.١ وفاة المتهم

٤.٣.٣.٢ انقضاء المدة

٤.٣.٤ الحكم في الدعوى التأديبية

٤.٣.٤.١ تسبيب الحكم أو القرار التأديبي

٤.٣.٤.٢ توقيع الحكم

٤.٣.٥ استنفاد المحكمة سلطتها بصدور الحكم

٥ الرقابة القضائية على التأديب

٥.١ شروط قبول الطعن

٥.١.١ الأحكام التي يجوز الطعن فيها

٥.١.٢ ممن يقبل الطعن

٥.١.٣ ميعاد الطعن

٥.١.٤ إجراءات رفع الطعن

٥.٢ الحكم في الطعن

٥.٢.١ أسباب الطعن

٥.٢.١.١ بناء الحكم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله

٥.٢.١.٢ بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم

٥.٢.١.٣ مخالفة حجية الشيء المقضي

٥.٢.١.٤ عدم تقيد المحكمة بالأسباب التي ترد في صحيفة الطعن

٥.٢.٢ دائرة فحص الطعون

٥.٢.٣ الأثر الموقف للطعن

٥.٢.٤ الفصل في الطعن وسلطة المحكمة الإدارية العليا

٥.٢.٥ الطعن الذي استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1984



الجريمة التأديبية أو الذنب الإداري

التعريف بالجريمة التأديبية وعناصرها

العامل الذي يراد تأديبه

العاملون الخاضعون للقانون رقم 47 لسنة 1978

العاملون في المؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية

الوظيفة العامة مناط التأديب

الخطأ أو الذنب الإداري

الخطأ الإداري ومبدأ الشرعية

دور الإرادة في الخطأ التأديبي

الفصل الثاني : تصنيف الجرائم التأديبية

( ظاهرة عدم تقنين الجرائم التأديبية )



الجرائم التأديبية المقننة

الجرائم التأديبية في قانون العقوبات

الجرائم التأديبية في لوائح الجزاءات

الخطة العامة في تحديد واجبات الموظفين

الواجبات والمحظورات وفقاً للنصوص

في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

في قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978

في قوانين بعض الدول العربية

أولاً : المملكة المغربية



ثانياً : الجمهورية العربية الليبية



ثالثاً : الجمهورية العربية السورية



رابعاً : المملكة الأردنية الهاشمية



خامساً: المملكة العربية السعودية



سادساً : الجمهورية العربية اليمنية



سابعاً: دولة الكويت



ثامناً: الجمهورية العراقية



تاسعاً : دولة قطر



عاشراً : الجمهورية اللبنانية



حادي عشر : سلطنة عمان



ثاني عشر : دولة الإمارات العربية المتحدة



ثالث عشر : الجزائر



رابع عشر : في القانون الفرنسي



ملاحظات عامة على النصوص

الشرح الفقهي لواجبات العاملين

الواجبات المتعلقة بأداء العمل

1- أداء العمل وفقاً للظروف المتعارف عليها 2- الطاعة قبل الرؤساء 3- الولاء الوظيفي ( المحافظة على سر المهنة - الإخلاص في أداء العمل - الولاء السياسي )



الواجبات غير المتعلقة مباشرة بأداء العمل

أولاً : الحياة الخاصة النظيفة ثانياً : المشاركة في الحياة العامة ( حق الموظف في التصويت والاستفتاء - حق الموظف في الترشيح - المشاركة في النشاط الحزبي - النشاط النقابي - إبداء الرأي في الأمور العامة ) ثالثاً : الولاء للدولة ونظام الحكم القائم ( الموظفون اليهود في الدول العربية - الأشخاص الذين يدينون بفلسفات اجتماعية مستوردة - حالة الجنسية المزدوجة )



التأديبية

طبيعة العقاب الجنائي والتأديبي

مواقف فقهاء القانون العام

( موقف جيز - موقف دوجي - موقف فالين - رأيك الخاص )



موقف القضاء الإداري المصري

التأثير المتبادل بين الجنائي والتأديبي

أثر العقاب الجنائي على الوضع الوظيفي للعامل

1- في قانون العقوبات 2- في قانون العاملين ( الجرائم المخلة بالشرف والأمانة - أثر الحكم بوقف التنفيذ )



أثر الازدواج على سلطة التأديب

1- استقلال المسئولية التأديبية عن المسئولية الجنائية 2- أثر الحكم الجنائي على التأديب



العقوبة التأديبية

مقدمة عامة



مبدأ شرعية العقوبة

الأحكام العامة لمبدأ شرعية العقوبة

( مبدأ تحديد العقوبات التأديبية على سبيل الحصر - القانون الذي يحكم العقوبة - مبدأ عدم جواز تعدد العقوبات عن ذات الخطأ ونطاقه )



قائمة العقوبات التأديبية

العقوبات التأديبية في مصر

أولاً : في القانون رقم 210 لسنة 1951 ثانياً : في القانون رقم 117 لسنة 1958 ثالثاً : في القانون رقم 46 لسنة 1964 رابعاً : في القانون رقم 58 لسنة 1971 خامساً : في القانون رقم 47 لسنة 1978 سادساً : في لائحة العاملين في القطاع العام رقم 3309 لسنة 1966 سابعاً : في القانون رقم 61 لسنة 1971 ثامناً: في القانون رقم 48 لسنة 1978 تاسعاً : في القانون رقم 47 لسنة 1972



العقوبات التأديبية في بعض الدول العربية وفرنسا

( المملكة المغربية - الجمهورية العربية الليبية - الجمهورية العربية السورية - المملكة الأردنية الهاشمية - المملكة العربية السعودية - الجمهورية العربية اليمنية - دولة الكويت - الجمهورية العراقية - دولة قطر - الجمهورية اللبنانية - سلطنة عمان - الإمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية - الجزائر - تونس - فرنسا )



ملاحظات عامة على قوائم العقوبات

الملاحظات ذات الطابع العام

الملاحظات الخاصة بمصر

( حول العقوبات التأديبية المطبقة )



العقوبات التأديبية المقنعة

بعض التطبيقات القضائية للعقوبة المقنعة

1- النقل المكاني أو النوعي 2- تقارير الكفاية 3- الوقف عن العمل كعقوبة مقنعة 4- تهديد الموظف بتطبيق نظام قاس عليه لينفذ إرادة الإدارة 5- فصل الموظف بإتباع أساليب منحرفة



ما لا يعتبر عقوبة مقنعة

1- الفصل غير التأديبي 2- الإحالة إلى الاستيداع 3- فصل من لا يؤدي فترة التمرين بنجاح 4- نتائج تقارير الكفاية السيئة 5- تنبيه العامل إلى أخطائه 6- تنظيم المرفق العام الذي ينتمي إليه الموظف 7- الفصل بسبب مشروع غير التأديب



العقوبات التبعية والإجراءات الاحتياطية

الإجراءات الاحتياطية

الوقف الاحتياطي

1- السلطة المختصة بإصدار قرار الوقف الاحتياطي 2- مدة الوقف الاحتياطي 3- الهدف من وراء الوقف الاحتياطي 4- الآثار المترتبة على الوقف الاحتياطي مرتب الموظف الموقوف احتياطياً



الإجراءات التأديبية والصلاحية للترقية

الإحالة إلى المحاكمة التأديبية وأثرها الإحالة إلى المحاكمة الجنائية وأثرها الوقف عن العمل وأثره تتابع المحاكمة الجنائية والتأديبية الترقية بعد زوال المانع



استقالة الموظف المحال إلى التأديب

العقوبة التبعية

( الرأي في العقوبة التبعية - ترقية الموظف بعد زوال أثر العقوبة التبعية )



انقضاء العقوبة

سحب القرارات التأديبية

محو العقوبات التأديبية

السلطة التأديبية

المبادئ العامة

الطابعان الإداري والقضائي في التأديب

التطبيقات التشريعية للنظامين

في مصر

1- في القانون رقم 210 لسنة 1951



2- في القانون رقم 117 لسنة 1958



3- في القانون رقم 46 لسنة 1964



4- في القانون رقم 58 لسنة 1971



5- في القانون رقم 47 لسنة 1987



6- في القانون رقم 61 لسنة 1971



7- في القانون رقم 48 لسنة 1978



8- في القانون رقم 19 لسنة 1959



9- طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1972 ( بشأن مجلس الدولة )



في بعض الدول العربية وفرنسا

( المملكة المغربية - الجمهورية العربية الليبية - الجمهورية العربية السورية - المملكة الأردنية الهاشمية - المملكة العربية السعودية - الجمهورية العربية اليمنية - دولة الكويت- الجمهورية العراقية - دولة قطر - الجمهورية اللبنانية - سلطنة عمان- الإمارات العربية المتحدة – الجزائر – تونس – فرنسا )



السلطات التأديبية في مصر

الاختصاص التأديبي للسلطات الرئاسية

بالنسبة للعاملين في الحكومة

أولاً : شاغلو الوظائف العليا ثانياً : بالنسبة إلى الوزير والمحافظ ورئيس مجلس الإدارة



بالنسبة للعاملين بالقطاع العام

المحاكم التأديبية

نظرة عامة



تكوين المحاكم التأديبية

اختصاص المحاكم التأديبية

من حيث العاملين



طبيعة اختصاص المحاكم التأديبية



أولاً : الاختصاص القضائي للمحاكم التأديبية 1- بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 2- بالنسبة للعاملين بالقطاع العام 3- بالنسبة إلى موظفي الجمعيات الهيئات الخاصة 4- بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية



ثانياً: الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية ( وقف العامل عن عمله - النظر في إيقاف جزء من مرتب العامل - لا اختصاص للمحاكم التأديبية في مجال التعويضات المدنية )



بعض المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خصوص المحاكم التأديبية

الإجراءات التأديبية

الخصائص العامة للإجراءات التأديبية

الإجراءات التأديبية ومنطق الضمان

قصور النصوص في مجال الإجراءات

المبادئ العامة في الإجراءات

بين المرافعات والإجراءات الجنائية

الاتهام

التحقيق

السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق

السلطة المختصة بإجراء التحقيق

( دور النيابة الإدارية في التحقيق - أثر ازدواج سلطة التحقيق )



مقومات التحقيق

( هل يشترط الشكل الكتابي للتحقيق ؟ - خطوات التحقيق الكتابي - القواعد العامة التي يتعين على المحقق مراعاتها - سلطة المحقق - حقوق المتهم )



التصرف في التحقيق

( مختلف الاحتمالات - حفظ التحقيق - الإحالة إلى الجهة الرئاسية - وضع المخالفات المالية )



الإحالة إلى المحاكمة التأديبية

( كيفية الإحالة - متى يعتبر العامل محالاً إلى التحقيق )



المحاكمة التأديبية

مقومات المحاكمة التأديبية

المواجهة

( إعلان المتهم - تمكينه من الدفاع عن نفسه )



الحيدة

عدم تقيد المحكمة بقرار الإحالة

سلطات المحكمة

التحقيق الذي تجريه المحكمة

( استجواب المتهم - استجواب الشهود - الاستعانة بأهل الخبرة )



حرية المحكمة في مجال الأدلة

( مدى شرعية بعض وسائل الإثبات الحديثة - أثر فقد أوراق التحقيق في هذا المجال )



انقضاء الدعوى التأديبية

وفاة المتهم

انقضاء المدة

الحكم في الدعوى التأديبية

تسبيب الحكم أو القرار التأديبي

توقيع الحكم

استنفاد المحكمة سلطتها بصدور الحكم

أولاً : تصحيح الأخطاء المادية ثانياً : تفسير الحكم



الرقابة القضائية على التأديب

مقدمة عامة : طبيعة الطعن أمام المحكمة الإدارية



شروط قبول الطعن

الأحكام التي يجوز الطعن فيها

ممن يقبل الطعن

أولاً : في ظل القانون رقم 165 لسنة 1955 ثانياً : في ظل القانون رقم 55 لسنة 1959 بعد تعديله بمقتضى القانون رقم 86 لسنة 1969 رابعاً : في ظل قانون مجلس الدولة الجديد رقم 47 لسنة 1973



ميعاد الطعن

إجراءات رفع الطعن

الحكم في الطعن

أسباب الطعن

بناء الحكم على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله

بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات يؤثر في الحكم

مخالفة حجية الشيء المقضي

عدم تقيد المحكمة بالأسباب التي ترد في صحيفة الطعن

دائرة فحص الطعون

الأثر الموقف للطعن

الفصل في الطعن وسلطة المحكمة الإدارية العليا

الطعون في الأحكام التي لم تفصل في الموضوع - الطعون في الأحكام التي فصلت في الموضوع - مسلك المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على القرار والأحكام التأديبية - نتيجة التعقيب النهائي على القرارات والأحكام التأديبية )



الطعن الذي استحدثه القانون رقم 136 لسنة 1984
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

قضاء التعويض
فهرست


١ قضاء التعويض

١.١

قضاء التعويض

مقدمة عامة



مبدأ عدم مسئولية الدولة

عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية

عدم مسئولية الدولة عن الأعمال البرلمانية

أساس مبدأ عدم المسئولية

محاولات مجلس الدولة الفرنسي للحد من مبدأ عدم المسئولية عن الأعمال البرلمانية

عدم المسئولية عن القوانين

الحجج المبررة لمبدأ عدم المسئولية

المحاولات الفقهية للحد من مبدأ عدم المسئولية

موقف القضاء

عدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية

عدم مسئولية الدولة عن أخطاء القضاء

مبررات قاعدة عدم المسئولية

الاستثناءات من قاعدة عدم المسئولية

نطاق الأعمال القضائية التي لا تسأل عنها الدولة

المسئولية الشخصية لرجال القضاء

أولاً : أسباب المخاصمة ثانياً : ضمانات دعوى المخاصمة ثالثاً : مدى مسئولية الدولة عما يحكم به على القاضي أو عضو النيابة في دعوى المخاصمة



مسئولية الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية

قواعد الاختصاص في مسئولية الإدارة

قواعد الاختصاص في فرنسا

1- الاختصاص القضائي بتحديد المشرع 2- المنازعات المتعلقة بسير مرفق القضاء 3- المنازعات الخاصة بالمرافق الاقتصادية 4- القضاء العادي حصن الحريات العامة الغصب - الاعتداء المادي - أمثلة



قواعد الاختصاص في مصر

( كيفية توزيع الاختصاص - ما تختص به كل من المحاكم الإدارية والمحاكم القضائية - شرح قاعدة القرار الإداري السابق وما إذا كان من الممكن الأخذ بها في مصر - الوضع في ظل القانون الحالي )



القواعد الموضوعية في المسئولية

1- أسباب استبعاد القواعد المدنية في موضوع المسئولية 2- الحالات التي تطبق فيها القواعد المدنية استثناء



مسئولية الإدارة على أساس الخطأ في فرنسا

الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي

الخطأ الشخصي

معيار لافير بير - معيار هوريو - معيار دوجي - معيار جسامة الخطأ - مسلك مجلس الدولة الفرنسي - أثر أمر الرئيس على خطأ الموظف )



الخطأ المرفقي أو المصلحي

1 – الأفعال التي تكون الخطأ المرفقي أولاً : المرفق يؤدي الخدمة على وجه سيئ ثانياً : المرفق لم يؤد الخدمة ثالثاً : المرفق يبطئ في أداء الخدمة أكثر من اللازم 2 – كيف يقدر الخطأ المرفقي أولاً : الخطأ في حالة القرارات الإدارية مخالفة القانون - عيب الانحراف بالسلطة - عيبا الاختصاص والشكل ثانياً : الخطأ في حالة الأفعال المادية 1- مراعاة ظروف الزمان الذي يؤدي فيه المرفق خدماته 2- مراعاة ظروف المكان الذي يؤدي فيه المرفق خدماته 3- مراعاة أعباء المرفق وموارده 4- مراعاة موقف المضرور إزاء المرفق 5- مراعاة طبيعة المرفق وأهميته الاجتماعية 6- دراسة خاصة لمسئولية مرفق البوليس والمرافق الصحية ، ومرفق تحصيل الضرائب ، ومرفق مكافحة الحريق ، والمرافق المنوط بها حماية أو مراقبة الأشخاص الخطرين



العلاقة بين الخطأ الشخصي والمصلحي

قاعدة عدم الجمع التقليدية - محاولة تبريرها انتقادها - تطورها - أولاً : اعتراف القضاء بإمكان قيام الخطأين معا - ثانياً : مسئولية الإدارة عن الخطأ الشخصي - ثالثاً : آثار ازدواج الخطأ على التعويض - كيفية حلول الإدارة محل المضرور في اقتضاء التعويض المحكوم به على الموظف - طريقة الضمان - طريقة الحلول- الموقف الحالي لمجلس الدولة الفرنسي



مسئولية الإدارة في فرنسا على أساس المخاطر

الخصائص التي يتميز بها هذا النوع من المسئولية

الحالات التي أقر فيها المجلس المسئولية على أساس المخاطر

في علاقة الإدارة بموظفيها

في علاقة الإدارة بسائر المواطنين

أولاً : المسئولية عن الأضرار الدائمة التي تصيب أملاك الأفراد نتيجة للاشغال العامة ثانياً : الأضرار الناجمة عن نشاط الإدارة الخطر ثالثاً : استعمال الإدارة لآلات خطرة رابعاً : امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية



موقف الفقه من مسئولية المخاطر

تقدير المسئولية على أساس المخاطر



مسئولية الإدارة في مصر

مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية

مسئولية الإدارة عن أعمال الموظفين

1– خطأ الموظف أو التابع تحديد معنى الموظف - مشكلة العاملين في شركات القطاع العام - الخطأ الجنائي – 2- الخطأ بسبب الوظيفة 3- أساس مسئولية الإدارة عن أعمال تابعيها 4 – قيام مسئولية الموظف بجانب الإدارة



مسئولية الإدارة عن الأخطاء التي لا يمكن نسبتها إلى الموظفين

المسئولية عن الحيوان المسئولية عن البناء المسئولية عن الأشياء



صور الخطأ ومعيار تقديره

لا مسئولية على أساس المخاطر

تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية يتصل بالنظام العام

مقارنة بين القواعد الإدارية والقواعد المدنية في مسئولية الإدارة

أولاً : فكرة الخطأ الشخصي والخطأ المصلحي - ثانياً : كيفية تقدير الخطأ - ثالثاً : المسئولية على أساس المخاطر )



مسئولية الإدارة عن أعمالها الإدارية

القرار الإداري هو مناط اختصاص القضاء الإداري

عدم مشروعية القرار هي أساس الحكم بالتعويض

أولاً : لا تعويض على القرارات السليمة ثانياً : عدم مشروعية القرار الإداري هي أساس الحكم بالتعويض



موقف مجلس الدولة من المبادئ الإدارية في المسئولية

1- الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أولاً : معيار التمييز بين نوعي الخطأ وتطبيقاته ثانياً : دور التمييز بين الخطأين في مجال المسئولية 2- التمييز بين أوجه الإلغاء في نطاق قضاء التعويض 3- لا تلازم بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض 4- موقف القضاء الإداري من المسئولية على أساس المخاطر المرحلة الأولى - المرحلة الثانية - رأينا في هذا التحول - إلى أي مدى نحن محتاجون إلى القواعد الإدارية في المسئولية



جزاء المسئولية

هل تسأل الإدارة عن الأضرار المعنوية

الضرر المعنوي المصحوب بضرر مادي

الضرر المعنوي غير المصحوب بضرر مادي

أولاً : الاعتداء على العاطفة والشعور والوجدان - ثانياً : الآلام الجسمانية - ثالثاً : الاعتداء على حق الملكية الأدبية أو الفنية - رابعاً : الاعتداء على الشهرة )



الحكم على قضاء مجلس الدولة وعدوله عن قضائه السابق

طبيعة التعويض الذي يحكم به القضاء على الإدارة

مدى التعويض وأوضاعه

التقادم في مجال المسئولية

أنواع التقادم

التقادم الطويل

التقادم الخمسي

التقادم الثلاثي

تطبيق أحكام التقادم

وقف التقادم وقطعه

= التمسك بالتقادم
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قضاء الالغاء
فهرست



١ مبدأ المشروعية ورقابة القضاء لأعمال الإدارة

٢ القضاء الإداري في فرنسا

٢.١ تنظيم القضاء الإداري في فرنسا في الوقت الحاضر

٢.٢ توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري

٢.٣ كيفية حسم إشكالات الاختصاص

٣ نظام مجلس الدولة الفرنسي ومحاكم الإقليم

٣.١ مجلس الدولة الفرنسي ( نظامه واختصاصاته )

٤ في تنظيم الرقابة القضائية

٤.١ تاريخ الرقابة القضائية

٤.٢ مرحلة القضاء الموحد

٤.٣ مرحلة القضاء المزدوج

٥ التنظيم الحالي للقضاء الإداري في جمهورية مصر العربية

٥.١ تنظيم مجلس الدولة

٥.٢ تبعية مجلس الدولة وتطورها

٥.٣ المجلس وتكوينه

٥.٣.١ وظائف مجلس الدولة

٥.٣.٢ المسائل التي يختص بها القضاء الإداري ومدى هذا الاختصاص

٥.٣.٢.١ الطعون الانتخابية

٦ في دعوى الإلغاء:دراسة تمهيدية

٧ شروط قبول دعوى الإلغاء

٧.١ القرارات المطلوب إلغاؤها

٧.١.١ استبعاد الأعمال الصادرة من سلطات دستورية مستقلة من مجال دعوى الإلغاء

٧.١.٢ القرارات الإدارية النهائية

٧.٢ شرط المصلحة

٧.٣ المواعيد والإجراءات

٧.٣.١ حساب المدة ووسائل إطالتها

٧.٤ انعدام طريق الطعن المقابل أو الموازي

٨ أوجه الإلغاء

٨.١ عيب الاختصاص

٨.١.١ اغتصاب السلطة

٨.١.٢ عيب الاختصاص البسيط

٨.٢ عيب الشكل

٨.٢.١ الأوضاع المختلفة للشكل والإجراءات

٨.٢.٢ الحالات التي لا يؤدي فيها عيب الشكل إلى إلغاء القرار

٨.٣ عيب مخالفة القانون

٨.٣.١ مصادر القاعدة القانونية

٨.٣.٢ أوضاع مخالفة القاعدة القانونية

٨.٤ عيب الانحراف

٨.٤.١ خصائص الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية

٨.٤.٢ حالات عيب الانحراف

٨.٤.٢.١ الأغراض التي تجانب المصلحة العامة

٨.٤.٢.٢ الأغراض التي تجانب مبدأ تخصيص الأهداف

٨.٤.٣ إثبات عيب لانحراف

٨.٤.٣.١ إثبات الانحراف أمام مجلس الدولة الفرنسي

٨.٤.٣.٢ إثبات الانحراف أمام القضاء الإداري المصري

٨.٥ انعدام الأسباب

٨.٥.١ الأحكام العامة

٨.٥.١.١ طبيعة العيب الملازم لركن السبب

٩ الحكم في دعوى الإلغاء

٩.١ خصائص الإجراءات

٩.٢ إجراءات رفع الدعوى

٩.٢.١ إجراءات رفع الدعوى

٩.٢.٢ الفصل في دعوى الإلغاء

٩.٢.٣ أثر رفع دعوى الإلغاء

٩.٢.٤ حجية الحكم بالإلغاء وكيفية تنفيذه




مبدأ المشروعية ورقابة القضاء لأعمال الإدارة

1- مبدأ المشروعية – 2- جزاء مبدأ المشروعية – 3- طرق رقابة المشروعية الرقابة الإدارية وأنواعها ، والرقابة القضائية وتطبيقاتها ، والمشاكل التي تثيرها 4- الفرق بين الرقابة القضائية والرقابة الإدارية 5- موازنة مبدأ المشروعية



القضاء الإداري في فرنسا

نشأة القضاء الإداري ونظامه

نشأة القضاء الإداري في فرنسا

تنظيم القضاء الإداري في فرنسا في الوقت الحاضر

أولاً : تعدد المحاكم الإدارية ثانياً : استقلال المحاكم الإدارية ثالثاً : قيام صلات خاصة بين المحاكم الإدارية والإدارة العامة



توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري

المعيار العام



المعايير المتنوعة المعيار العام وحدوده ( اتصال المنازعة بسلطة إدارية - اتصال المنازعة بنشاط مرفق تباشره الإدارة بوسائل القانون العام ) 2- الأمور المحجوزة للقضاء العادي



الاختصاص بتحديد المشرع



القضاء العادي حصن الحريات العامة



الاختصاص التبعي لكل من الجهتين



كيفية حسم إشكالات الاختصاص

التنازع الإيجابي



التنازع السلبي



تعارض الأحكام



نظام مجلس الدولة الفرنسي ومحاكم الإقليم

مجلس الدولة الفرنسي ( نظامه واختصاصاته )

تكوين مجلس الدولة اختصاصات مجلس الدولة أولاً : وظيفة الإفتاء ثانياً : الاختصاص القضائي 3- الهيئات التي يتكون منها مجلس الدولة الفرع الثاني : المحاكم الإدارية



في تنظيم الرقابة القضائية

تاريخ الرقابة القضائية

مرحلة القضاء الموحد

مرحلة القضاء المزدوج

التنظيم الحالي للقضاء الإداري في جمهورية مصر العربية

تنظيم مجلس الدولة

تبعية مجلس الدولة وتطورها

المجلس وتكوينه

موظفو المجلس أولاً : الأعضاء الموظفون والملحقون ثانياً : النظام القانوني لموظف المجلس 2- تكوين المجلس وهيئاته أولاً : القسم الاستشاري للفتوى والتشريع ثانياً : القسم القضائي 1- المحكمة الإدارية العليا -2- محكمة القضاء الإداري – 3- المحاكم الإدارية 4- المحاكم التأديبية – 5- هيئة المفوضين – 6- الجمعيات العمومية للمحاكم ثالثاً : الجمعية العمومية لمجلس الدولة رابعاً : المجلس الخاص للشئون الإدارية



وظائف مجلس الدولة

الاختصاصات الاستشارية



وظيفة الإفتاء



( إدارات الرأي - لجان رؤساء الإدارات - الجمعية العمومية للقسم الاستشاري )



وظيفة الإعداد والصياغة



الاختصاص القضائي



كيفية تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم الإدارية



توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية



اختصاص القضاء الإداري في مجموعه



توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية



1- اختصاص محكمة القضاء الإداري



2- اختصاص المحاكم الإدارية



أولاً : تحديد الاختصاص



ثانياً : توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية



كيفية حسم الإشكالات



1- تشكيل المحكمة الدستورية العليا وضمانات أعضائها



2- اختصاصات المحكمة



أولاً : الرقابة القضائية على دستورية القوانين



ثانياً : الفصل في دعاوى تنازع الاختصاص



ثالثاً : قضاء التفسير



3- الإجراءات أمام المحاكم



المسائل التي يختص بها القضاء الإداري ومدى هذا الاختصاص

الطعون الانتخابية

1- تحديدها 2- نوع ولاية محكمة القضاء الإداري في موضوع الطعون الانتخابية 3- مدى ولاية المحكمة فيما يتعلق بالطعون الانتخابية 182



طعون الموظفين والمشبهين بهم



1- الفقرة الثانية ( من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 )



2- الفقرة الثالثة ( من المادة الثامنة من القانون )



3- الفقرة الرابعة ( من المادة الثامنة من القانون )



4- الفقرة الخامسة ( من المادة الثامنة من القانون )



5- نوع ولاية القضاء الإداري فيما يتعلق بطعون الموظفين



طعون الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية ( والقرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي ) وبالتعويض عنها 1- الطعن بالإلغاء : ( 1- التشكيك في قواعد الاختصاص المتعلقة بهذه الطعون – 2- العيوب التي يستند إليها للطعن في القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي ) 2- طلبات التعويض عن القرارات الإدارية ( القرارات الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي )



المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية

1- القضاء الكامل 2- قضاء الإلغاء أولاً : إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة ثانياً : طعون المستفيدين في حالة عقود الامتياز



دعاوى الجنسية



الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم



في دعوى الإلغاء:دراسة تمهيدية

أولاً : أنواع القضايا التي يختص بها القضاء الإداري



التقسيم الكلاسيكي



التقسيمات الحديثة



ثانياً : خصائص دعوى الإلغاء



دعوى الإلغاء هي دعوى من صنع قضاء مجلس الدولة الفرنسي ، دعوى الإلغاء هي دعوى قضائية بمعنى الكلمة ، دعوى الإلغاء تنتمي إلى قضاء المشروعية ، دعوى الإلغاء تنتمي إلى القضاء العيني ، أحاط المشرع الفرنسي دعوى الإلغاء برعاية خاصة )



شروط قبول دعوى الإلغاء

القرارات المطلوب إلغاؤها

استبعاد الأعمال الصادرة من سلطات دستورية مستقلة من مجال دعوى الإلغاء

الأعمال التشريعية



الأعمال القضائية



القرارات الصادرة من السلطات السياسية الشعبية



القرارات الصادرة من السلطة المشرفة على الصحافة



القرارات الإدارية النهائية

القرارات الإدارية التي يستثنيها المشرع من دعوى الإلغاء 1- أعمال السيادة أو الحكومة أولاً : أعمال السيادة في القانون الفرنسي ، نشأتها ، طبيعتها ومعيار تمييزها ثانياً : أعمال السيادة في القانون المصري ، الأعمال المنظمة لعلاقة الحكومة بمجلسي البرلمان وبضمان سير السلطات العامة وفقاً للدستور ، الأعمال المتعلقة بالحرب ، بعض الأعمال المتعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي ثالثاً : الحكم القانوني لأعمال السيادة 2- القرارات التي كانت تمنع المحاكم من التعرض لها بمقتضى تشريعات خاصة 1- بعض الأمثلة للقرارات التي منع المشرع القضاء من التعرض لها مشروعية هذا التقليد ، دراسة مفصلة )



تحديد القرارات الإدارية التي يمكن طلب إلغائها 1- يجب أن يكون القرار المطعون إدارياً 2- يجب أن يكون القرار من سلطة إدارية وطنية 3- يجب أن يكون القرار تنفيذياً 4- يجب أن يكون القرار من شأنه التأثير في المركز القانوني للطاعن 5- يجب أن يكون القرار صادراً بعد العمل بقانون مجلس الدولة 6- يجب ألا يكون المشرع قد عهد بإلغاء القرار إلى جهة أخرى



شرط المصلحة

دعوى الإلغاء ليست من دعاوى الحسبة



الأحكام العامة للمصلحة



أولاً : المصلحة والصفة – ثانياً : المصلحة شرط لقبول الدعوى والعبرة بتوافرها عند رفع الدعوى - ثالثاً : الدفع بانعدام المصلحة هو دفع موضوعي - رابعاً : يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة - خامساً : المصلحة المحققة أو الحالة والمصلحة المحتملة )



أنواع المصالح التي تبرر قبول دعوى الإلغاء 1- طعون الأفراد في غير ما تعلق بالهيئات اللامركزية ( أولاً : صفة المالك - ثانياً : المستفيدون من الخدمات العامة التي تؤديها الدولة والمرافق العامة - ثالثاً : التاجر والصانع - رابعاً : المتنافسون في سبيل الحصول على أمر معين من الإدارة - خامساً : المنتمي إلى دين معين سادساً : صفة الممول - سابعاً : صفة الناخب - ثامناً : صفة الساكن - القضاء الإداري يتوسع في شرط المصلحة ثانياً : طعون الأفراد في القرارات المتعلقة بالهيئات اللامركزية 2- طعون الموظفين : أولاً : بالنسبة للقرارات الصادرة بتنظيم المرفق الذي ينتمي إليه الموظف ثانياً : بالنسبة للقرارات التي تبين كيف يؤدي الموظف واجبات وظيفته ثالثاً : القرارات المتعلقة بحقوق الوظيفة وواجباتها 3- طعون الجماعات



المواعيد والإجراءات

بدء المدة



النشر



الإعلان



العلم اليقيني



حساب المدة ووسائل إطالتها

سقوط الحق في رفع الدعوى خلال المدة



وسائل إطالة المدة 1- القوة القاهرة 2- التظلم 3- طلب الإعفاء من الرسوم في الدعوى للفقر تمهيداً لرفع دعوى الإلغاء 4- رفع الدعوى إلى محكمة غير مختصة 5- اعتراض جهة الإدارة على القرار خلال المدة



انقضاء المدة ووسائل توقي نتائجه أولاً: وسائل إحياء المدة أ) صدور تشريع لاحق على اللائحة يجعل وجودها غير مشروع ب) تغير الظروف التي أدت إلى إصدار اللائحة ج) تغير القضاء ثانياً : استبعاد آثار اللائحة دون إلغائها



انعدام طريق الطعن المقابل أو الموازي

فكرة عامة



شروط قيام الدفع في فرنسا



أساس الدفع



نطاق الدفع المبني على فكرة الدعوى الموازية



وضع الدفع في مصر



أوجه الإلغاء

مقدمة عامة



عيب الاختصاص

أولاً - تعريف الاختصاص

1-الاختصاص في مجال القرارات الادارية هو ولاية إصدارها،



والاختصاص هو صلاحية قانونية لموظف معين أو جهة إدارية محددة في اتخاذ قرار إداري ما، تعبيرا عن ارادة الادارة، وتتحدد هذه الصلاحية بموجب أحكام القانون أو وفقا لمبادئه العامة، وذلك في حالة تخلّي القانون - بمعناه الضيق- عن تنظيم اختصاص إداري محدد ولم يعهد إلى جهة إدارية أو موظف معين، إذ تتولي الاختصاص في مثل هذه الأحوال الجهة أو الموظف الذي يتفق هذا الاختصاص بطبيعته مع واجباته الوظيفية(١)

وقد ورد تعريف لركن الاختصاص لدى الاستاذ الدكتور سليمان الطماوي بأنه: الأهلية أو المقدرة القانونية الثابتة لجهة الادارة أو الأشخاص التابعين لها في إصدار قرارات محددة من حيث موضوعها ونطاق تنفيذها المكاني والزماني(٢)

2- تعريف عيب الاختصاص: ذهب الفقه -بعضه- إلى تعريف عيب الاختصاص بأنه: عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل قانوني معين حيث جعله المشرع من اختصاص سلطة أخرى طبقا للقواعد المنظمة للاختصاص فهو عيب عضوي ويعني عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من اختصاص هيئة أو فرد آخر.(٣)



وقد عرّفت المحكمة الادارية العليا عيب عدم الاختصاص بأنه يتمثل في صدور قرار إداري ممن لايملك سلطة إصداره(٤)

ثانياً : خصائصه ثالثاً : صوره



اغتصاب السلطة

( أولاً : صدور القرار من فرد عادي - ثانياً : الاعتداء على اختصاصات السلطتين التشريعية والقضائية - ثالثاً : الاعتداء على اختصاصات سلطة إدارية لا تمت بصلة إلى السلطة مصدرة القرار ، واغتصاب سلطة التقرير )



عيب الاختصاص البسيط

1 – عيب الاختصاص الموضوعي ( الاعتداء على اختصاص سلطة إدارية موازية - اعتداء المرءوس على سلطات الرئيس - اعتداء الرئيس على سلطات المرءوس - اعتداء الهيئة المركزية على اختصاصات الهيئة اللامركزية - التفويض والحلول - دراسة خاصة للتفويض والحلول ) 2 – عيب الاختصاص المكاني 3 – عيب الاختصاص الزمني



عيب الشكل

الأوضاع المختلفة للشكل والإجراءات

أولاً : شكل القرار في ذاته - ثانياً : تسبيبة - ثالثاً : الإجراءات التمهيدية والمدد رابعاً : أخذ الرأي مقدماً - خامساً : قواعد الشكل والإجراءات بالنسبة للجان سادساً : قواعد الشكل والإجراءات في حالة الجزاءات الإدارية )



الحالات التي لا يؤدي فيها عيب الشكل إلى إلغاء القرار

أولاً : الشكليات المقررة لصالح الإدارة لا لمصلحة الأفراد ثانياً : الشكليات التي لا تؤثر في سلامة القرار موضوعياً ثالثاً : استحالة إتمام الشكلية رابعاً : إتمام الشكلية بعد إهمالها خامساً : هل يغطي قبول ذي المصلحة عيب الشكل !



عيب مخالفة القانون

مصادر القاعدة القانونية

أولاً : التشريع ، والدستور ، القوانين الصادرة من السلطة التشريعية ، اللوائح ، مبادئ القانون العام . ثانياً : العرف ثالثاً : القضاء رابعاً : القرارات الإدارية السابقة خامساً : العقود



أوضاع مخالفة القاعدة القانونية

1- المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية 2- الخطأ في التفسير القاعدة القانونية 3- الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع



عيب الانحراف

خصائص الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية

حالات عيب الانحراف

الأغراض التي تجانب المصلحة العامة

1- استعمال السلطة بقصد الانتقام 2- استعمالها بقصد تحقيق نفع شخصي لمصدر القرار أو لغيره 3- استعمال السلطة تحقيقاً لغرض سياسي



الأغراض التي تجانب مبدأ تخصيص الأهداف

1- غرض عام لم ينط بالعضو الإداري تحقيقه 2- غرض عام منوط يرجل الإدارة تحقيقه ولكن بوسائل معينة



إثبات عيب لانحراف

إثبات الانحراف أمام مجلس الدولة الفرنسي

إثبات الانحراف أمام القضاء الإداري المصري

( هل يختلف الدليل في قضاء الإلغاء عنه في قضاء التضمين)



انعدام الأسباب

الأحكام العامة

طبيعة العيب الملازم لركن السبب

انعدام الأسباب القانونية



انعدام الأسباب التي تدعيها الإدارة



الحكم في دعوى الإلغاء

خصائص الإجراءات

أولاً : استقلال الإجراءات الإدارية



ثانياً : الإجراءات الإدارية يوجهها القاضي



ثالثاً : الصيغة الكتابية



رابعاً : الإجراءات سرية



خامساً : البساطة والاقتصاد



إجراءات رفع الدعوى

إجراءات رفع الدعوى

أولاً : إلى من توجه



ثانياً : كيف ترفع الدعوى



الفصل في دعوى الإلغاء

التدخل في الدعوى الإلغاء سلطة قاضي الإلغاء عوارض سير الدعوى



أثر رفع دعوى الإلغاء

وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قضائياً



طبيعة وقف التنفيذ



شروط وقف التنفيذ



الشرط الأول



الشرط الثاني



حجية الحكم بالإلغاء وكيفية تنفيذه
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون ادارى
الطبيعة للقانون الاداري تعني أن القاضي هو الذي ينشيء النص القانوني الذي يطبقه على المنازعات المعروضة عليه ، ولا يعني ذلك أن يتم بلا تنظيم أو أنه متاح لكل محاكم القضاء الاداري، إذ يعني ذلك اضطراب الاحكام واختلاف الحلول لتي تلجأ إليها المحاكم في ذات المسألة عندما تعرض على أكثر من محكمة في وقت واحد أو في أوقات متعددة.




ولهذا يضمن التنظيم القضائي في مجلس الدولة ضرورة التزام المحاكم الأدنى بالمباديء القانونية التي تقررها المحاكم الأعلى، وذلك ضمانا لسلامة التطبيق القانوني ووحدته ويترتب على ذلك أن المحكمة الأدنى إذا عرضت عليها منازعة ورأت أن تخالف المحكمة الادارية العليا فيما سبق وأن قررته من مباديء في هذا المجال ، فإن حكمها سوف يعرض على مرة أخرى أمام المحكمة العليا التي تستطيع بحكم ولايتها على النزاع إلغاء حكم المحكمة الأدنى والتصدي للفصل في الموضوع

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون سرية الحسابات في البنوك


قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 205 لسنة 1990



في شأن سرية الحسابات بالبنوك



قرر القانون الآتي نصه



فهرست
١ ( المادة الأولي )

٢ ( المادة الثانية )

٣ ( المادة الثالثة )

٤ ( المادة الرابعة )

٥ ( المادة الخامسة )

٦ ( المادة السادسة )

٧ ( المادة السابعة )

٨ ( المادة الثامنة )

٩ ( المادة التاسعة )



( المادة الأولي )

تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم ، بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين .



ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظورة إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .



( المادة الثانية )

للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبي أو ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور ، ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذي يصدر بتحديدها قرار من مجلس لإدارته .



ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الشروط والأوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات أو قبول الودائع .



ويحدد مجلس لإدارة البنك المركزي المصري البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة .



وفي جميع الأحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحسابات أو الوديعة المرقمة إلا بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضاءي واجب النفاذ أو حكم محكمين نهائي . ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة علي هذه الحسابات والودائع .



( المادة الثالثة )

للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة لاستئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :





( أ ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .



(ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون .



وتفضل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة .



وعلي النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول علي الأقل إخطار البنك وذوي الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره . ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة إلا من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور .



( المادة الرابعة )

يضع مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الإئتمانية المقررة لهم بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الإئتمان المصرفي .



( المادة الخامسة )

يحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها تمكين الغير من الإطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام القانون . ويسري هذا الحظر علي كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق غير مباشر علي البيانات والمعلومات المشار إليها .



( المادة السادسة )

لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي : 1 ـ الواجبات المنوط أدائها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً لكل من البنك المركزي المصري أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية . 2 ـ التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء علي طلب صاحب الحق . 3 ـ حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات .



( المادة السابعة )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولي والثانية ( فقرة أخيرة ) والمادة الخامسة من هذا ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه .



( المادة الثامنة )

يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .



( المادة التاسعة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
قانون رقم 101 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان(eg)


من جوريسبيديا, الموسوعة الحره

اذهب إلى: تصفح, بحث

مصر > القانون العام









قانون رقم 101لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان

باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :



( المادة الأولي )

يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 21 مكررا والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ، النصان الآتيان :



المادة 21 مكرراً ( فقرة أولي ) :



يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية ، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية



المادة 65 :



لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو في المادتين 116 مكررا و 166 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات ، إلا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري .



( المادة الثانية )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،



صدر برياسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1431 هـ



( الموافق 11 مارس 1993 م )



حسني مبارك

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات