بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 يونيو 2011

حق الاختصاص في الفقه الاسلامي

ما هو حق الاختصاص؟



مصطلح الاختصاص يطلق في الفقه الاسلامي في موارد كثيرة يمكن القول ان المعني الجامع له ان المصطلح يشير الي اعطاء الشخص اولوية حق التصرف فمثلا من دخل مسجدا وعينا مكانا للصلاة اختص به ومن دخل السوق وعين مكانا اختص به[i] وروي عن امير المؤمنين (ع) انه قال: "سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الي مكان فهو أحق به الي الليل. إلخ"[ii] وقد يكون الاختصاص بجعل من الشارع كما اختصت المرأة حديثة الزواج – عند تعدد الزوجات- بان لها الحق ان يبقي عندها الزوج مثلا الايام الاولي سبعة ايام او ثلاثة ايام حسب حالتها[iii].واذا اردت تعريفا علميا فقد عرف الشيخ الانصاري حق الاختصاص بقوله: عبارة عن حقِّ وضع اليد علي أشياء بنحو يخصه و لا يتعدي إلي غيره كما في وضع اليد علي ما لا مالية له كلحم اشتراه للأكل ففسد، فهذا اللحم لا يملكه لعدم المالية له إلا ان له حق الاختصاص به فلا يحق للغير وضع اليد عليه إلا بإذنه.[iv]



[i] المستند في شرح العروة الوثقي، ج‏2، ص: 426. [ii] الوسائل باب 56 من احكام المساجد ح 2. [iii] انظر تحرير الوسيلة، كتاب النكاح ، بحث القسمة. [iv] الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، ص: 70، نقلا عن المكاسب، ص14.

ليست هناك تعليقات: