بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 يونيو 2011

بحث فى حق الامتياز لبائع المحل التجارى فى القانون المصرى

حق الامتياز للبائع المحل التجارى يخضع لأحكام
خاصه تجعله متميزا عن حق امتياز البائع وفقا للقواعد العامه حيث جعل القانون رقم11
لسنه 1940 بائع المحل التجارى دائنا ممتازا بالنسبه لما يكون له عند المشترى من
الثمن او الباقى منه وينصب هذا الامتياز على المحل التجارى على نحو يختلف عن
امتياز البائع فى القواعد العامة وحيث ورد فى القانون التجارى الجديد رقم 17 لسنة
1999 نصوص تؤكد هذا المعنى على عدم زوال امتياز بائع المحل التجارى فى حالة افلاس
المشترى مادام قد احتفظ بحقه فى حق الامتياز وفى عقد البيع فى ملخص الشهر وبذلك
خروجا عن قواعد الافلاس (نص المادة رقم 41 تجارى) ([3])


ولبائع المحل التجارى حق التقدم والتتبع مادام
حق الامتياز موجود فالأصل أن الامتياز يخول البائع حق الأولوية فى اقتضاء دينه من
ثمن المحل التجارى المثقل عليه الامتياز ، كما له حق التتبع هذا المال اذا انتقلت
حيازته من المشترى الى الغير ، غير ان القواعد العامة تورد قيد على ذلك قد ينتقل
حيازة المحل من المشترى الى الغير ، فإن حق البائع فى تتبع الشىء المبيع تحت يده
تتعطل اذا كان المبيع من المنقولات المادية وكان الحائز حسن النية تطبيقا لقواعد
الحيازة فى المنقول سند الحائز أما اذا كان المنقول معنوى فيحق للبائع ان يتتبع
المنقول المادى فى اى يد تكون ([4]).


اما بالنسبة لحق بائع المحل التجارى فى تتبع
المحل تحت يد الحائز فى حالة ما اذا تصرف المشترى فيه الى الغير فإننا نلاحظ بادئ
الأمر أن المحل التجاري منقول معنوي فلا يخضع لقاعدة الحيازة فى المنقول سند
الحائز والقاعدة الخاصة بالمنقولات المادية ([5])


المبحث الأول : القيود المنظمة للامتياز .


المبحث الثانى : آثار الامتياز .


المبحث الثالث : أحكام قيد الامتياز .


المبحث الرابع : انقضاء الامتياز .


المبحث الخامس : التنفيذ على المحل التجارى .











( [1] ) الطعن رقم (629) لسنة 1953 ق جلسة
18/5/1977 س 38 س1239 القضاء التجارى المستشار معوض عبد التواب الطبعة سنة
1995 دار الفكر العربى .






( [2] ) د / سميحة قليوبى المرجع السابق بند 23 ص 89 .






( [3] ) د / على يونس المحل التجارى مكتبة القانون التجارى
دار الفكر العربى 1974 بند 180 ص 233 ، د / حسنى المصرى المرجع السابق بند 180 ص31






( [4] ) د / على يونس المرجع السابق بند 180 ص234 تشير الى
lyon co en et Re neuult
– 3 - 285محسن شفيق – 1 – 617 وقارن conlinet ca litrent
– 2 – 1097 .






( [5] ) د / على يونس المرجع السابق بند 181 ص 235 .
المبحث الأول : القيود المنظمة لامتياز البائع




حيث نظم قانون رقم 11
لسنة 1940 القيود المنظمة للامتياز حيث ورد من المادة الأولى حتى الرابعة وتتضمن
هذه النصوص الشروط اللازمة للامتياز وحيث اقر القانون رقم 17 لسنة 1999 التجارى
الجديد الأحكام الخاصة للامتياز حيث جاء فيه بعض النصوص المؤكدة لذلك ومقر بالعمل
به ونصت المادة رقم (43/1) من القانون رقم17 لسنة 1999 على (مع مراعاة الاحكام
المنصوص عليها فى هذا الفصل يسرى فى شأن بيع المتجر ورهنه وتأجيره استغلاله
القوانين والقرارات الخاصة بذلك) وسنشرح بشيء من التفصيل


أولا : يجب كتابة العقد وإشهاره :


يجب ان يكون العقد
البيع مكتوبا ليكون صحيحا وكما نصت المادة (1/1) من القانون رقم (11) لسنة 1940
(على ان يثبت عقد بيع المحل التجارى بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقرون بالتصديق على
التوقيعات أو أختام المتعاقدين) وكما نصت المادة (37/1) من القانون رقم (17) لسنة
1999 (على كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو انشاء حق عينى عليه أو تأجير
استغلاله يجب ان يكون مكتوبا وإلا كان باطلا) وحيث كان قبل صدور القانون التجارى
الجديد كان كتابة العقد ليس ركنا فى عقد البيع المحل التجارى فانه من العقود
الرضائية التى تنعقد مجرد الاتفاق كما ان كتابة العقد ليس لازمة لاثبات عقد البيع
المحل التجارى لأنه يخضع للقواعد العامة ، ولكن قصد المشرع أن ذاك من كتابة العقد
واشهاره أن يكون ذلك سبيلا للإحتفاظ البائع بامتيازه على الثمن أو الباقى له منه
وللاحتجاج بوجود هذا الامتياز على الغير ، حتى يمكن للغير أن يتعاملوا مع المشترى
وهم على معرفة من وجود هذا الامتياز([1]) .


وأكدت المادة رقم (37/1) من القانون رقم (17 )
لسنة 1999 على هذا الكلام ولكن اشترطت أن يكون عقد البيع مكتوبا وإلا كان باطلا
بمعنى انه الكتابة هنا مشترطة للانعقاد وللإثبات للامتياز فقط أى أن جزاء عدم
كتابة عقد البيع يكون باطلا أى بطلان مطلق وبذلك يكون شرط الكتابة واجبة فى عقد
البيع المحل التجارى والا وقع باطلا ([2] ) تجنبا للمنازعات التى تنشأ من الاتفاقيات
الشفوية ([3]) .


ولكى يحتفظ البائع المحل التجارى بالامتياز
القيام ببعض الإجراءات شكلية الغرض منها الاشهار والعلانية وحيث نصت كل من القانون
رقم (11) لسنة 1940كما نصت المادة (37/3) على كيفية قيد عقد البيع لتقرر الامتياز
على المشترى وثمن متى يتم القيد ، سنشرح احكام القيد والاشهار فى مبحث مستقل
لأهميته بالنسبة للامتياز لمنع من التكرار .


ثانيا : امتياز البائع يتجزأ الى ثلاثة اقسام فى
العقد والقيد :


فى الأصل أن الامتياز لا يتجزأ ، فيقع على
المبيع بأكمله بدون تفرقة ، ولكن المشرع قد خرج عن ذلك فيما يخص امتياز بائع المحل
التجارى فأوجب تقسيم المبيع الى ثلاثة اجزاء هم كالآتى : الجزء الأول : السلع ،
الجزء الثانى : المهمات ، الجزء الثالث : عل المقومات المعنوية وعلى ذلك فلابد ان
يقسم الثمن الى ثلاثة اجزاء وكل جزء يخص ثمنه ولا يضمن الجزء الآخر كما لو كان البائع
عقد ثلاثة عقود مستقلة على حدة وبذلك كل جزء يضمن نفسه مما يقابله من ثمن ولاضمان
بينهم ([4]) .


كما جاء نص المادة (1/2) من القانون رقم 11
لسنة 1940 ويجب ان تحديد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير المادية
والمهمات والبضائع ، كل منها على حدة وكما نصت (1/3) من نفس القانون على (ويخصم ما
يدفع من الثمن اولا ثمن البضائع ثم من ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية
ولو اتفق على خلاف ذلك) .


ونصت المادة (4/3) من نفس القانون (وينفذ
الامتياز على ما هو ضمان له من اثمان البضائع والمهمات او المقومات المحل غير كل
منها على حدته . واذا كل جزء يضمن نفسه ما يقابله لان كل جزء عبارة عن كيان قائم
بذاته فلا ضمان بينه) . ([5])


ويشترط فى تحديد تجزئة عناصر المحل التجارى
التى يقع عليها الامتياز فى عقد البيع وفى حافظة القيد على السواء ، فاذا اقتصر
على ذكر فى احدهما فقط اعتبر التحديد كأن لم يكن ، وإذا اهمل المتعاقدان تحديد
العناصر مقر الامتياز فقد حدد القانون فى المادة (4/2) من القانون 11 لسنة 1940
(فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع إلا على عنوان المحل
التجارى واسمه والحق فى الايجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية) فلا يشمل
الامتياز العناصر المادية الاخرى ، ويلاحظ ان الدين الممتاز فى الفرض مقابل
العناصر المذكورة وفوائده والمصارف الخاصة به ، أما الثمن الذى يقابل المهمات
والثمن الذى يقابل السلع فلا يشمله الامتياز ، ومع ذلك يتعقد الحال بنسبة العناصر
المعنوية التى أتفق عليها المتعاقدين على ادخالها فى البيع تزيد عن العناصر التى
حددتها المادة (4/2) لتكون مقرا للامتياز إذا أهمل المتعاقدان . مثل العلامات
التجارية ، وبراءة الاختراع وغيرهما من العناصر المعنوية إذ تدخل هذه العناصر
جميعها فى تقدير الثمن المخصص للمقومات المعنوية وبذلك على المحكمة المختصة
الاستعانة بخبير لتقدير قيمة هذه العناصر الزائدة ثم يخصم قيمتها من الثمن المقدر
للمقومات المعنوية فى مجموعها . وبذلك يكون الباقى هو ثمن العناصر التى حددها
القانون ولا يشترط أن يقوم المتعاقدان على أن يشمل الامتياز على كل العناصر التى
يشملها البيع فقد يتفق المتعاقدان على أن يشمل الامتياز على بعض العناصر أو على
العناصر أجمعها ، ويعتبير هذا الاتفاق صحيح فينحصر الامتياز فى العناصر التى تم
تحديدهما المتفقان ولا يشـمل سواها ([6]) . أنه يجب أن تقدر عند تحديد الثمن قيمة هذه
العناصر التى ينص عليها الامتياز ، فإذا أهمل المتعاقدان فى هذا التقرير فيجب على
المحكمة الاستعانة بخبير لتحديد قيمة هذه العناصر ومثال ذلك إذا قام المتعقدان
بتحديد أجزاء المبيع طبقا لاحكام القانون محددا ثمن المقومات المعنوية والمهمات
والسلع ثم اتفق على أن الامتياز لايقع إلا على المهمات وبعض العناصر المعنوية
وليكن السمعة التجارية مثلا ، فيجب أن يفصلا ثمن هذه العناصر عن الثمن المخصص
للعناصر المعنوية كلها لأن قيمة هذا العنصر مع اضافة المهمات يكون وحدهما محل
الامتياز وفقا لإتفاقهما . بذلك يظل الامتياز عالقا بالعناصر المحددة فى حافظة
القيد التى بنص عليها القانون فى حالة اهمال التحديد ولو ادخلت على هذه العناصر
بعض التعديلات فى الفترة بين نشوء الامتياز والتنفيذ ([7]) .


وعلى ذلك الأساس فإن العناصر التى تكون محل
الامتياز فى حالة التنفيذ يتناول الموجود منها سواء قلت كميتها أو زادت أو ارتفعت
أو انخفضت قيمتها بسبب بعض التعديلات أو بسبب استعمالها او إهمالها .

وعلى ذلك بعد تجزئة الامتياز والاحتفاظ به فإذا لم
يف المشترى الثمن المقرر عليه الامتياز فى الوقت المتفق عليه فإان المشرع قد خول
للبائع ان يوقع حجر على المحل التجارى وبيعه فى المزاد ، ولا يعتبر أى صعوبة فى
تنفيذ على المحل إذا فإن الثمن المخصص لكل عنصر من عناصر المحل فى حالة البيع
الجبرى يغطى ما يقابله من دين الممتاز للبائع الاصلى ، أما إذا رسى المزاد بمبلغ
أقل من المبلغ المطلوب فى البيع الأصلى المذكور في العقد ينقض الامتياز بزعم عدم وفاءه
ببعض الدين الخاص بجزء الثمن الذى يقابله ويصبح البائع مجرد دائن عادى بباقى الثمن
له عند المشترى







( [1] ) د / على يونس المرجع السابق بند 183 ص237 ، 238 ، د / محسن شفيق القانون التجارى الجزء
الاول الطبعة الاولى 1368هـ - 1949 دار النشر الثقافة بالسكندرية بند 612 ص 816 ،
د / حسنى المصرى المرجع السابق بند 180 ص220 ، د / اكتم الخولى العقود التجارية
الجزء الرابع الطبعة الاولى 1958 بند 129 ص136 ، د / عبد الفضيل محمد احمد القانون
المصرى 1990 مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة بيند 240 ص168 ، محمد صالح بك القانون
التجارى الجزء الاول الطبعة السابعة مطبعة فؤاد الاول القاهرة 1368هـ – 1949 بند
140 ص221 ، محمد حسنى الملكية الصناعية والمحل التجارى ص257 بند 457 .






( [2] ) د / سميحة قليوبى المرجع السابق ص91 بند38 .






( [3] ) د / مصطفى طه القانون التجارى 1990 دار الجامعة
للنشر منشأة المعارف بالاسكندرية بند 703 ص561 .






( [4] ) محسن شفيق المرجع السابق بند 610 ص819 ، سميحة
قليوبى المرجع السابق بند 29 ص93 ، على يونس المرجع السابق بند 184 ص240 ،241 ، عبد الفضيل محمد احمد المرجع السابق بند 204 ص168 ،
محمد حسنى عباس المرجع السابق بند 506 ص458 المرجع السابق ، اكثم الخولى المرجع السابق بند 131 ص136 =،137 ، محمد
صالح بك المرجع السابق بند 142 ص223 ، عبد الرفاع موسى الاعمال التجارية الناشر
دار النهضة العربية بند ص224 .






( [5] ) حسنى المصرى المرجع السابق بند181 ص321 ، جمال
الدين عوض دار النهضة العربية بند 323 ص189 ، محسن شفيق المرجع السابق بند615 ص820
، على يونس المرجع السابق بند 184 ص240، احمد محرز المرجع السابق بند224 ص241






( [6] ) محسن شفيق المرجع السابق بند 614 ص118 ، سميحة
قليوبى المرجع السابق بند 29 ص63 ، علىيونس المرجع السابق بند185 ص245 ، احمد محرز
المرجع السابق بند 204 ص168 ، محمد صالح بك المرجع السابق بند142 ص223 ، ثروت على
عبد الرحيم المرجع السابق بند348 ص261 ، محمد حسن عباس المرجع السابق بند 56 ص457






( [7] ) على يونس المرجع السابق بند 184 ص242-243
ويخضع لقسمة الغرماء فى حالة إفلاس المشترى ،
لأن كل جزء من العناصر لا يضمن الآخر . وبذلك لا يكون البائع أن يقضى حقه فى الجزء
الفائض من الجزء الذى لا يفى دينه المقابل له لأنه لاضمان بينهم ، كما شرحت وبذلك
يكون الجزء الفائض عن الدين والمقابل خالى من الامتياز . وبذلك يدخل البائع مع
الدائنين فى قسمة الغرماء فى هذا الفائض لقضاء حقه إذا كان له باقى من ثمن المحل
فى حالة الافلاس ([1]) .


أما إذا قام المشترى بسداد الثمن الذى عليه
وبذلك على أقساط فإنه الجزء الذى ينتهى أولا هو البضائع ثم المهمات ثم العناصر
المعنوية ، وقرر المشرع فى ذلك كيفية إنتهاء الدين الممتاز فى حالة السداد المقسط
وذلك فى نص المادة (1/3) .


ولذلك يشير التعامل التجارى حنى يمكن من تحرير
الامتياز عن البضائع ثم بعده المهمات لأنها عرضة للتعامل فيها لأنها تمنح المشترى
أو التاجر الائتمان ثم تحرر العناصر المعنوية الأخرى التى تكون عليها الامتياز .
وبذلك يكون خصم الأقساط الثمن حسب هذا الترتيب وبذلك يسقط الامتياز ما يقابله من
ثمن الذى تم سداده ([2]) .


ثالثا : حماية الامتياز فى حالة الفسخ الايجارة :


ولما كان حق الايجارة من عناصر المحل التجارى
الاساسية التى يترتب عليها ضياعها هبوط قيمة المحل التجارى حيث أورد المشرع بعض
القيود لمصلحة الدائنين الذين لهم حقوق امتياز مفيد على المحل التجارى كالبائع
والدائن المرتهن .


وتحقيقا لهذا المبدأ نصت المادة رقم 26 لقانون
11 لسنة 1940 على ما يأتى : (يجب على المالك الذى يرغب فى فسخ عقد ايجارة المكان
الذى استغل فيه محل تجارى مثقل بقيود أو محل يكون اثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان
قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد فى محل المختار فى القيد برغبته
فى الفسخ ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الاخطار وكذلك لايصبح الفسخ
بالتراضى أو بحكم القانون نهائيا إلا بعد شهر من تاريخ اخطار الدائن المقيد فى
محله المختار) .


وأول ما يلاحظ فى هذا النص أنه لم يذكر إلا
الرهن غير أن حكمه يجب أن ينصرف الى البيع أيضا . وإذ ينشأ عن البيع امتياز واجب
القيد . فإذا قيد أصبح البائع من الدائنين المقيدين الذى يشير اليهم النص فيسرى
عليه حكمه ([3]) .


وبذلك يطبق هذا النص إلا على الأماكن التى
يستغل فيها المحل التجارى بالمعنى القانونى كما لا يطبق هذا النص إلا فى حالة
الفسخ ، فإذا كانت الدعوى التى يوجهها مالك العقار على المشترى المتجر او رهنه هى
دعوى بطلان الايجارة بسبب عيب فى العقد الخاص بها فلا يلتزم باخطار الدائن المقيد
بعزمه على التمسك بالبطلان وإذا انتهت مدة الايجارة ولم يحدد مالك العقار واصر
المشترى على البقاء فى العين ، عزم المالك على اقامة دعوى اخلاء ، فلا يلتزم
بإخطار الدائن المقيد بها ([4]) .


أما إذا كان دعوى على المشترى بسبب الفسخ
العقد الايجار فلا عبرة بسبب الفسخ سواء كان مؤسسا على الامتناع عن دفع الاجرة ،
أو اساءة الانتفاع بالعين ، أو أى سبب آخر يبرره وقد يكون الفسخ عن طريقة المحكمة
وقد يكون التراضى بين المالك العقار والمستأجر أو بحكم القانون وجب فى جميع
الحالات عند هذه الاحتمالات اخطار الدائن المقيد به ([5]) . وحيث نصت المادة 26 السالف الذكر عن الحالة
التى يكون فيها طالب الفسخ موجها من مالك العقار الى المستأجر ولكن على العكس من
ذلك أى حالة التى يطلب فيها المستأجر الفسخ ولم يشر المشرع بشأن ذلك ([6]) .


أما إذا كان الفسخ يستند الى تراضى من الواجب
اخطار الدائن المقيد به، وإن أمكن القول بأنه لايقع الفسخ على المستأجر ولاشك فى
أنه يقع الفسخ على المالك وفقا لحكم المادة 26 وكذلك فى حالة الفسخ القانونى أنه
نوع من الفسخ التراضى ، أما فى حالة الفسخ القضائى أى إذا أراد المستأجر رفع
الدعوى به ، فلا يلزم بإخطار البائع برغبته لأن حكم المادة 26 استثنائى فلا يجوز
التوسع فى تفسيره وللأسف هذا وضع مؤسف لأنه يفتح ثغرة للمستأجر للتواطؤ مع مالك
العقار للإضرار بحقوق الدائنين المقيدين ، ولكن الوضع الذى يحتمه التفسير القانون
سليم ويتطلب اصلاحه ([7]) . ولايلتزم مالك العقار بإخطار الدائنين
وعزمه على الفسخ الا اذا اخطر بوجود امتياز على المحل ، أما اذا أهمل البائع فى
إخطار المالك فيحق له أن يهمل فى اخطاره بالفسخ أما إذا كان الفسخ قضائيا يكون
الإخطار دائن بطريق اعلانه بصحيفة الدعوى ، ولا بد من إخطار البائع أو الدائن قبل
أن يصدر فى الدعوى قبل شهر من تاريخ إخطاره ، وليس المقصود من اخطار البائع المقيد
بعزمه على مقاضاة المستأجر بالفسخ ليتخذ ما يراه للمحافظة على حقوقه ([8]) .


أما إذا كان الفسخ بحكم القانون فيكون ابلاغ
الدائنين المقيدين بالإنذار الذى يوجهه الى المستأجر أما إذا كان الفسخ بالتراضى
فيحصل الاخطار بإرسال صورة من الاتفاق الخاص به الى الدائن المقيد ، أما إذا كان
الاتفاق شفويا جاز ابلاغ الآخر الى الدائن بأى طريقة ، ولا يصبح الفسخ بتراضى أو
قانونيا نهائيا إلا بعد مرور شهرين من تاريخ الاخطار الدائن المقيد به ويوجه
الاخطار الى كل دائن على حدة ، فى حالة الافلاس يخطر أمين التفليسة بالنسبة
للدائنين العاديين أما للدائنين الممتازين فعليه اخطار كل واحد على حدة لأنهم لا
يخضعون فى التفليسة ويحصل الاخطار فى المحل المختار الذى عينه فى القيد ، وعلى ذلك
إذا وقع الاخطار فى محل إقامته العادية لايترتب على ذلك بطلان([9]) . وعلى ذلك لم يبين نص المادة 26 مايجب عليه
عمله البائع لمنع وقوع الفسخ ([10]).


ولكن نصت على أن يتخذ ما يراه من اجراءات
مناسبة لحماية حقوقه ، وبذلك يجوز أن يحل محل المستأجر فى دفع الاجرة للمالك ،
وليس للمالك أن يمتنع عن قبول الوفاء فإن اعترض على الوفاء أمكن لبائع المحل عرضه
عليه عرضا قانونيا([11]) .


وإذا كان الفسخ قضائيا حاز للبائع المقيد
امتيازه ان يتدخل فى دعوى الفسخ حتى يتمكن من عدم وقوع تواطؤ بين المالك والمستأجر
وإذا كان الفسخ بالتراضى حاز للدائن أن يطعن فيه بدعوى ابطال التصرفات وبذلك فى
خلال شهرين من تاريخ اخطاره فإذا فوت البائع المقيد الميعاد القانونى جاز للمحكمة
أن تصدر الحكم بالفسخ إذا عرض عليه أما إذا كان الفسخ بالتراضى أو بحكم القانون
يكون الفسخ نهائيا ([12]) .


أما إذا أهمل المالك فى اخطار الدائن المقيد
بامر الفسخ فلا يجوز له الاحتجاج فى مواجهتهم ، أما العلاقة بين المالك والمستأجر
فينتج الفسخ أثره بمجرد أن يصبح نهائيا وبذلك يكون البائع المقيد امتيازه له الحق
فى الايجارة ويكون من عناصر المحل التجارى وضامنا لدينه مادام لم يخطر بالفسخ ويحق
له أن يطالب بالتعويض عن الاضرار التى تلحق به بسبب تشتت العملاء وهبوط قيمة
المتجر وله أن يعيد عنصر الايجارة من مالك العقار .


وعلى ذلك يلاحظ أن الجزاء المترتب على عدم الاخطار
مقرر لمصلحة البائع المقيد امتيازه والدائنين المقيدين لهم وحدهم حق الاستفادة من
هذا النص ، أما المستأجر أو الدائن العادى فليس له الحق فى التمسك بهذا النص كما
لايجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها لأنه لايتعلق بالنظام العام ([13])











( [1] ) على يونس المرجع السابق بند184 ص242






( [2] ) على يونس المرجع السابق بند184 ص242






( [3] ) محسن شفيق المرجع السابق بند 616 ص223 ، على يونس
المرجع السابق بند 186 ص248






( [4] ) محسن شفيق المرجع السابق بند616 ص223 ، على يونس
المرجع السابق بند186 ص246






( [5] ) محسن شفيق المرجع السابق بند616






( [6] ) على يونس المرجع السابق بند186 ص237






( [7] ) محسن شفيق المرجع السابق بند616 ص223 ، على يونس
المرجع السابق بند186 ص248






( [8] ) محسن شفيق المرجع السابق بند616 ص223 ، على يونس
المرجع السابق بند 186 ص248






( [9] ) انظر تعليق الاستاذ جوسران على الحكم المنشور فى
دالوز سنة 1923 الجزء الثانى ص174 مشار فى كتاب محسن شفيق المرجع السابق بند616
ص824






( [10] ) نقض فرنس 23 يناير 1933 محكمة باريس 23 أكتوبر سنة
1929 . دالوز سنة 1931 الجزء الثانى فى ص16 مشار فى كتاب محسن شفيق بند616 ص824






[11] ))
محكمه باريس 27 مارس سنه 1933 – دالوز الأسبوعي سنه 1933 صفحه 324 مشار فى كتاب
محسن شفيق بند 616 ص 224






( [12] ) محسن شفيق المرجع السابق بند616 ص824 ، على يونس
المرجع السابق بند186 ص345






( [13] ) نقد فرنسى 24 نوفمبر سنة1933 سيريه سنة 1934 الجزء
الاول ص66 مشار اليه فى بند 616 ص825 محسن شفيق المرجع السابق
المبـــحـث الثانــــــى



آثــــار الامتيــاز



يترتب على الاحتفاظ بالامتياز بقيده خلال خمسة عشر
يوما المنصوص عليه بالمادة 3 من القانون رقم 11 لسنة 1940 أن يكون للبائع الحق فى
الاستيفاء ثمن المبيع متقدما على الدائنين العاديين والدائنين الممتازين المتأخرين
عليه فى المرتبة كما يكون له الحق فى التتبع المتجر تحت يد الحارس والتنفيذ عليه([1])
. وسنشرح هذه الآثار بشيء من التفصيل :-




أولا : حق البائع فى الحصول على دينه بالأولوية على دائنى المشترى :


يحق لبائع المحل التجاري استيفاء حقه متقدما
على دائنى المشترى فى الحصول على الدين الممتاز ولأن مركز بائع المحل يختلف عن
دائنى المشترى العاديين أو الممتازين المقيدين وهم أصحاب الديون المضمونة لمن قرر
له المشترى على المحل التجارى رهنا أو امتيازا مثلا . لأن نص المادة 41 من القانون
رقم 17 لسنة 1999 حيث نص على "استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس
يجوز لبائع المتجر الذى لم يستوفى الثمن بكامله الاحتجاج على جماعة الدائنين فى
تفليسة المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر وبحقه فى الامتياز اذا كان قد احتفظ
بهذا الحق وذلك فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر ولايقع الفسخ أو
الامتياز إلا على العناصر التى شملها " .


وبذلك يكون لبائع المتجر أن يتقدم على
الدائنين العاديين لأن الأمر واضح وذلك لأن البائع يتمتع بالامتياز الذى يحميه من
مزاحمة الدائنين العاديين عند التنفيذ على المحل سواء أن كان بيعه فى حالة افلاس
المشترى وبذلك قد خرج القانون التجارى الجديد من القواعد العامة تقضى بزوال
الامتياز فى حالة الافلاس ويخضع لقسمة الغرماء . وبذلك يكون لبائع المحل ضمان
استيفاء حقه بالأولوية على دائنى المشترى ويستوفى حقه من ثمـن العنـاصر التى
ينصبعليها الامتياز بالأفضلية عليهم وذلك خروجا عن قواعد الافلاس ([2]) .


وإذا وقع التزاحم بين ارباب الديون المقيدة
فالأصل أن الأفضلية بينهم بحسب تاريخ القيد غير أن القانون قد خرج عن ذلك الأصل فى
صدد امتياز البائع ، فقد قرر له إذا أجرى قيد الامتياز فى الميعاد وهو الخمسة عشر
يوما التالية للبيع كان له الأولوية على جميع الدائنين سواء كان لهم القيد قبل
تاريخ قيد البائع مادام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع ([3]) .


إذا لم يقيد البائع الامتياز خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ البيع يقع القيد باطلا فإذا حصل القيد فى الميعاد القانونى اعتبر
كما لو كان حاصلا من تاريخ البيع حيث إذا افلس المشترى


خلال الخمس عشر يوما التالية من تاريخ البيع ثم قام
البائع بقيد الامتياز فى الميعاد وبعد صدور الحكم باشهار افلاس المشترى ، وبذلك
لايمنع افلاس المشترى من قيد الامتياز فى هذه الحالة على اعتبار أن القيد الحاصل
خلال المدة المقررة قانونا يعتبر كما حاصلا يوم وقوع البيع ([4]) وهدف المشرع من ذلك لمنع المشترى الإضرار بالبائع بالمبادرة لتقرير رهون على المحل التجارى لتستغرق قيمته ، وبذلك يكون المحل محمل بامتياز
البائع عند انتقال الملكية للمشترى وبذلك تثبت مرتبة الامتياز . ومتى قيد فى
الميعاد القانونى من تاريخ البيع ، وإذا قام المشترى ببيع المحل بعد شراءه مباشرة
ودون الحصول على ثمنه من المشترى المحل منه وسجل امتياز قبل البائع بصفته دائنا
للمشترى محل منه وقام البائع الاصلى بقيد امتيازه فى الميعاد القانونى يكون البائع
الاصلى الحق فى الاولوية فى اقتضاء حقه من ثمن المحل التجارى وتفسير ذلك بأن
الامتياز فى كلا الحالتين نشأ عن بيع الحل التجارى فيخضع الامتياز بأثر رجعى ويرد
الى تاريخ وقوع البيع وبذلك يكون البائع الاصلى كما لو قيد امتيازه من تاريخ البيع
([5]) .


وفى بعض الحالات
يكون هناك تزاحم بين بائع المحل التجارى مع شخص آخر يكون له امتياز على المحل
التجارى .


1 – عندما يقوم
البائع بيع المحل ثم يقوم المشترى بشراء البضائع للاستغلال التجارى ، بذلك تكون
هذه البضائع مضافة الى المحل التجارى ويشملها الامتياز المقرر للبائع لأنه ينصب
على عناصر المحل التى تكون فى حالة التنفيذ على المحل التجارى ، كما أن بائع هذه
البضائع يكون له الحق فى الامتياز عليها . ويمكن ان نقول بهذا الصدد أن امتياز
بائع المحل التجارى مقدم على امتياز بائع البضائع لأن صاحب القيد أولى بالرعاية من
صاحب من صاحب الامتياز غير مقيد ، ومع ذلك لايستحق بائع المحل التجارى هذه الرعاية إذا كان يعلم بامتياز بائع البضائع فى وقت اضافتها الى المحل
التجارى ([6]) .


2 – أن يبيع البائع
المحل التجارى ومن المقرر أن البيع يشمل الحق فى الايجارة ولذلك مسئولا للمؤجر
بسداد الاجرة ويتمتع المؤجر بالامتياز على المنقولات الموجودة
فى المكان المؤجر لضمان لوفاء بدين الاجرة وذلك فى حدود قيمة ايجار سنتين حيث نصت
المادة 17 من القانون 11 لسنة 1940 والمادة 1143 مدنى على ذلك .


ونص المادة 17 على (ليس لمؤجر
المكان الذى يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التى تستعمل فى استغلال المحل
التجارى أن يباشر امتياز لأكثر من قيمة ايجار سنتين وحيث نصت المادة رقم 1143 مدنى
على نفس المضمون المادة 17 . وبذلك يقع الامتياز المؤجر على المهمات والأثاث
والبضائع المحل التجارى ، وهم ايضا العناصر المادية التى يقع عليها امتياز البائع
. ويكون امتياز المؤجر المكان مقدم على امتياز بائع المحل التجارى على العناصر
المادية ومع ذلك نصت المادة 1445 مدنى على أن (امتياز بائع المحل التجارى يسرى فى
حق المؤجر إذا تمت نقل العناصر المادية الى مكان جديد وإذا كان مؤجر هذا المكان
يعلم النقل بامتياز بائع المحل ، ومع ذلك يكون بائع المحل التجارى ترتيب امتيازه
بعد ما نص عليه فى المادة 1138 ومـا بـعدها من القانون المدنى ) ([7]) .


ثانيا : حق
البائع فى تتبع المحل التجارى تحت يد الحائز :


وإذا تصرف المشترى
الى الغير قبل الوفاء بالثمن الذى عليه للبائع ، ولم يؤده ، كان للبائع بمقتضى
امتيازه أن يتتبع المحل التجارى تحت يد الحائز ويجرى التنفيذ عليه لاستيفاء حقه
ومع ذلك لم يصرح المشرع فى حق البائع فى التتبع ولكن يستفاد هذا الحق من المادة 14
من قانون رقم 11 لسنة1940 ويعنى أن هذه المادة قد اوضحت بعض الاجراءات الخاصة
للبائع عندما يمتنع المشترى عن دفع الثمن وسواء كان المحل فى يد المشترى أو الحائز
ولأمر الذى يفهم منه هو أن البائع له حق التتبع على المحل فى أى يد كانت سواء كان المشترى أو
الحائز ([8]) .


إن الإعتراف بحق
التتبع للدائن الممتاز نتيجة طبيعية لانهاء حق الامتياز وعلى ان تقرير حق التتبع
لصاحب الامتياز لا يخرج عن كونه تطبيقا للقواعد العامة ([9]) .


وبذلك لايستطيع
الحائز أن يتمسك بقاعد الحيازة فى المنقول سند الحائز . فى حالة تتبع بائع المحل
التجارى اذا كان امتياز مقيد واذا كان الحائز تلقى عناصر المحل
التجارى كاملا لأن فى هذه الحالة لايكون بصدد مال منقول مادى فقط لأن عناصر المحل
التجارى إذا تم بيعها جملة مع عناصر المعنوية يكون عبارة عن وحدة متماسكة فلا تخضع
بقاعدة الحيازة لأنها تكون عناصر معنوية والعناصر المعنوية لاتخضع لقاعدة الحيازة
. أما إذا كان البائع مقرر الامتياز على العناصر المادية فقط كالمهمات والسلع
وتصرف المشترى فيما لا يحق للبائع أن يتمسك بقاعدة الحيازة إذا كان الحائز حسن
النية ، ولكن يحق للبائع أن يطعن فى تصرف المشترى الى الغير ([10]) .


وبذلك يكون للبائع
حق التتبع تحت يد الحائز أن يكون البيع على منقول معنوى ومادى إذا كانوا جملة
واحدة مثل محل التجارى ، أو إذا بائع المشترى المنقولات المادية قاصد الاضرار
بالبائع وإذا كان المشترى سيئ النية ، فيحق للبائع أن يتتبع المنقول عند الحائز
سيئ النية ([11]) .


وإذا كانت العناصر
المبيعة مقيد عليها امتياز للبائع فتصرف فيها المشترى وأدى بذلك الى إضعاف التأمين
المقرر بضمان بالدين الممتاز مما يؤدى الى سقوط الاجل نص المادة 73 مدنى وبذلك
يكون للبائع المحل التجارى حقه فى التنفيذ عليه ولو أفلس الحائز لأن الإفلاس لا
يمنع بائع المحل التجارى المقيد امتيازه ، والتنفيذ على المحل ولو كان فى التفليسة
الضامنة للامتياز لهذه الديون ، غير ان على البائع أن يتخذ فى هذه الحالة الإجراءات
فى مواجهة أمين التفليسة .











( [1] ) د / سميحة قليوبى المرجع السابق بند31 ص94 ، احمد
محرز المرجع السابق بند 202 ص242 ، مصطفى كمال المرجع السابق بند 703 ص563 ، ثروت
على عبد الرحيم المرجع السابق بند349 ص262 ، محسن شفيق المرجع السابق بند617 ص525
، على يونس المرجع السابق بند188 ص250






( [2] ) محسن شفيق المرجع السابق بند617 ص826 ، على يونس
المرجع السابق بند188 ص251






( [3] ) جمال عوض المرجع السابق بند 235 ص191 ، محسن شفيق
المرجع السابق بند 617 ص826






( [4] ) على يونس المرجع السابق بند188 ص251 مشير فى كتابه
cohen .






( [5] ) نقد فرنسى 11 ديسمبر سنة 1940 دالوز critiyue سنة 1943 صفحة 49 مع تعليق مع الأستاذ trasbut
مشار فى كتابه محسن شفيق بند617 ص826 المرجع السابق .






( [6] ) محسن شفيق المرجع السابق بند 617 ص827 ، على يونس
المرجع السابق بند188 ص252 .






( [7] ) على يونس المرجع السابق بند 189 ص254 مشير الى chen
- 1593






( [8] ) محسن شفيق الرجع السابق بند617 ص227 ، على يونس
المرجع السابق بند189 ص254 ، جمال الدين عوض المرجع السابق بند190 ص254 .






( [9] ) انظر ليون كان ورينو الجزء الثانى ص285 مشار الى
الاستاذ بمبل اليه محسن شفيق بند617 ص827






( [10] ) انظر كولان وكارنيان الجزء الاثنى رقم (1097) صفحة
0900 ونقض فى 22 أبريل سنة1922 ، دولوز سنة1923 الجزء الأول محسن شفيق المرجع
السابق ص225






( [11] ) محسن شفيق المرجع السابق بند617 ص828 ، على يونس
المرجع السابق بند190 ص254 .
المبـــحـث
الثــالـث


أحـكام قيـد الامتياز ([1])


حيث نص القانون رقم
11 لسنة1940 على إجراءات يجب اتباعها وكما أقر القانون التجارى الجديد رقم 17
لسنة1999 على ذلك حيث نصت المادة رقم (43/1) على الآتى :


مع مراعاة الاحكام
المنصوص عليها فى هذا الفصل يسرى فى شأن بيع المحل التجارى ورهونه وتأجير واستغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك .


وسنشرح بالتفصيل كل
الاحكام الخاصة بقيد وشطب الامتياز فى ظل كل من القانون التجارى الجديد رقم 17
لسنة 1999 وقانون رقم 11 لسنة1940 .


أولا : القيد الامتياز :


- يجب ان يشهر عقد البيع بقيده فى سجل خاص معدا لهذا الغرض فى مكتب السجل
التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يقع لدائرتها المحل التجارى .


- إذا اشتمل البيع على فرعا للمحل التجارى بالقطر المصرى وجب ايضا اتخاذ
إجراءات القيد فى مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يقع فى دائرتها
هذا الفرع .


- وإذا ما كان ما بيع هو الفرع وحده أجرى القيد فى كل من مكتب السجل
التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بها فى دائرتها المحل الرئيسى والفرع
وذلك طبقا لنص المادة 2 من القانون رقم 11 لسنة 1940 .


ويجب أن يشتمل
العقد على تصريح من المدين عن قيام امتياز البائع على الشيء المرهون أو خلوه منه
وعن وجود أى حق عينى عليه بوصفه عقارا بالتخصيص . ويجب كذلك أن يشتمل على اسم
الشركة التى أمن عليه لديها ضد خطر الحريق وذلك طبقاً لنص المادة
11 الفقرة الثانية لقانون رقم 11 لسنة 1940 .


- كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبا وإلا كان
باطلا .


يقيد التصرف فى
المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى ويجب ان يشمل هذا الشهر على
البيانات الآتية :


( أ ) أسماء
المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم .


( ب) تاريخ العقد
ونوعه .


( جـ) نشاط المتجر
وعنوانه والعناصر التى اتفق على ان يشملها العقد .


( د ) الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال .


( هـ) الاتفاقات
بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر .


( و ) الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ بحق الفسخ أو بحق الامتياز (ذلك نص
المادة 37 لقانون رقم 17 لسنة1999) . ويتطلب عند القيد أن يقوم البائع بعدة
اجراءات التى نصت عليها المادة رقم 19 من القانون رقم 11 لسنة 1940 . ويجب على البائع عند طلب
القيد أن يقدم صورة مصدقا عليها من عقد البيع إذا كان رسميا أو أصل العقد إذا كان
عرفيا ، ثم يرفق بالصورة أو أصل العقد على حسب الأحوال ، حافظة تحرر من نسختين
تتضمن كل منها البيانات الآتية :-


1 – اسم البائع
ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه .


2 – اسم الحائز أو
المشترى ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه .


3 – بيانات المحل
التجارى والفروع التابعة له إذا وجدت مع تحديد الأجزاء التى تتكون منها والتى يرد عليها عقد
البيع وكذلك نوع عملياته ومقره .


4 – ثمن البيع المحدد للأدوات والبضائع ومقومات المحل التجارى غير المادية كل
منها على حدة مع الإشارة عند الاقتضاء الى الاحتفاظ بحق الفسخ والشروط المتعلقة
بسعر الفوائد ومواعيد الاستحقاق .


حيث ورد فى هذه
الفقرة على انه بذكر الثمن المحدد للأدوات والمهمات أو ثمن السلع ، ثم الثمن المحدد
للمقومات المعنوية ، كل على حدة أى على انفراد ، ثم تذكر جملة الثمن وقيمة المدفوع
منه والمستحق ومواعيد الاستحقاق ، والشروط المتعلقة بسعر الفائدة إذا إتفق على
الفوائد ، وكذلك كافة الشروط المتعلقة بالثمن وكيفية دفعه فإذا اتفق مثلا على دفع
الثمن بطريق الأوراق التجارية مثل الشيكات أو الكمبيالات أو السند الإذنى التى
يحررها المشترى ويجب ذكر كيفية اداء الاقساط وعدد هذه الأوراق ومبلغ كل منها
وميعاد الاستحقاق ([2]) .


5 – إقرار بوجود أو
عدم وجود حق امتياز البائع من قبل المشترى .


6 – بيان نوع عقد
البيع سواء كان عرفى أو رسمى ، وتاريخه .


7 – اسم الشركة
المؤمن لديها ضد خطر الحريق .


8 – كتابة اسم المؤجر
ومدة الاجارة وقيمة الايجار السنوية ومواعيد استحقاق الأجر .


9 – المحل المختار للبائع أو فى دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التى يقع
فيها المحل التجارى وحيث يقدم طلب القيد صاحب الشأن ويتعين على السجل التجارى أن
يتحقق قبل استلامها من شخصية مقدميها ويجوز لصاحب الشأن أن يوكل غيره بموجب
توكيل خاص يودع بمكتب السجل التجارى ، ويجب أن يكون التوكيل رسميا أو عرفيا مقرونا
بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين (نص المادة 3 من اللائحة) .


ولابد أن تقدم
الحوافظ مستوفاة للبيانات ولذلك تقرر المادة (4/2) على أنه ( لا تقبل الحوافظ غير المستوفية
البيانات والشروط المقررة) .


وإذا حدث تعديل أو
اضافة أو تغيير فى البيانات الأصلية ، فلابد أن تدون الإضافات أو التعديلات وإذا تمت بمقتضى حكم
حائز لقوة الشيء المقضى به أو عقد رسمى أو عرفى مقرون بالتصديق على توقيعات
المتعاقدين بأن يطلب إثباته طبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة([3]) التى تبين تنفيذ القانون رقم
11 لسنة1940 والمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية حيث نصت:


المادة 20 من
القانون رقم 11 لسنة 1940 على أنه على البائع أو الدائن المرتهن
أن يطلب طبقا للأوضاع التى تقررها اللائحة التى توضع لتنفيذ هذا القانون إثبات كل
تغير أو تعديل فى البيانات المنصوص عليها فى المادة التى ذكرتها من قبل وتم
شرحها" . وحيث تنص المادة 14 من اللائحة التنفيذية على أن يجب على البائع أو
الدائن المرتهن عند طلب ادخال أى اضافة أو تعديل على بيانات حافظة القيد أن يقدم الى
مكتب السجل التجارى حافظة من نسختين طبقا للنموذج المعد لذلك .


- وإذا اشتمل بيع
المحل التجارى على علامة تجارية أو براءة اختراع فلايكون الامتياز حجة على الغير
إلا بعد التأشير والإشهار (المنصوص عليه فى المادة 20 من قانون العلامات
والبيانات) ([4] ) . ويكون التأشير فى سجل العلامات التجارية بناء على شهادة تفيد حصول
القيد كما جاء فى المادة رقم 19 مكرر حيث تنص على "اذا اشتمل
بيع المحل التجارى أو رهنه على علامة تجارية فلا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها
حجة على الغير إلا بعد التأشير والإشهار المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون
العلامات التجارية".


وقد اكدت المادة
(38/2) من القانون رقم 17 لسنة 1999 على نفس مضمون المادة السالف ذكرها المادة رقم
19 مكرر من قانون رقم 11 لسنة1940 حيث ورد فى المادة (38/2) من القانون رقم 17
لسنة1999 على ( إذا أشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر والتسجيل فلا يقوم
شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا
نص القانون على غير ذلك) بمعنى أنه إذا تعلق بيع المتجر على عناصر لها طريق مستقل
لتسجيلها مثل العلامات التجارية وبراءة الاختراع فنص على أنه لايغنى شهر التصرف المحل التجاري عن شهر هذه العناصر طبقا للقوانين والقرارات الخاصة بها .

وتنص المادة 22 من القانون
رقم 11 لسنة 1940 على أنه (لا يترتب على اغفال واحد أو أكثر من الإجراءات أو
البيانات السابقة بطلان إلا إذا أضر ذلك بالغير) . وذلك يكون التفسير لهذه المادة على أنه المقصود من قيد الامتياز هو
الاحتجاج به على الغير ، وتفيد حاجة الغير الى هذا القيد بقدر البيانات التى
تفيد فى وجود الامتياز ونفاذه
عليه ، فإذا لم يذكر بيان من البيانات المشار اليها أو لم يتخذ أى إجراء من
الإجراءات المنصوص عليها فلا تأثير من ذلك على وجود الامتياز ونفاذه فى حق الغير
إذا لم يترتب على اغفاله الإجراء أو البيانات ضرر له لأن مناط الشهر هو حماية
الغير ولذلك تقف حاجته اليه بقدر الحاجة الى حمايته ([5]) ، ومعرفة
فيما إذا كان البيانات أو الإجراءات الجوهرية أو غير جوهرية مسألة موضوعية يترك
الفصل فيها لقاضى الموضوع حيث تقديره على هدى ما يثبت له من حصول ضرر للغير من
عدمه ، ولما كان بطلان القيد







( [1] ) نصوص من القانون رقم (11) لسنة1940






( [2] ) محسن شفيق المرجع السابق بند 652 ص866 ، على يونس
المرجع السابق بند 316 ص302 ، مصطفى طه المرجع لاسابق بند714 ص517 ، محمد صالح بك
المرجع السابق بند140 ص221 ، عبد الفضيل محمد احمد المرجع السابق ص171-179 ، محمد
حسن عباس المرجع السابق ص473 ، عبد الرافع موسى المرجع السابق ص227-218






( [3] ) محسن شفيق المرجع السابق بند652 ص868 ، على يونس
المرجع السابق بند218 ص300 .






( [4] ) قانون العلامات البيانات التجارية الذى نشر .






( [5] ) محسن شفيق المرجع السابق بند602 ص868 ، على يونس
المرجع السابق بند219 ص302-303 .
متوقفا على حصول
الضرر فإن هذا البطلان يكون بالقدر اللازم لدفع الضرر , أما بالنسبة لطرفى
العقد فإن التعديلات المذكورة تكون صحيحة بالرغم من عدم قيدها ([1]) .


ثانيا : وقت القيد ومدته والتجديد
الامتياز :


على البائع أن يقوم
بإجراء طلب القيد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع وحيث تنص المادة (3/1) من القانون رقم 11 لسنة1940 على أنه (يجب إجراء القيد فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
البيع وإلا كان القيد باطلا) .


وقد اريد بتحديد
هذا الميعاد القصير للمحافظة على حقوق الغير لتمكينهم من معرفة الوقوف على شروط
البيع حتى يمكنهم التعامل مع المشترى على يقين من أمره ، ومع ذلك فإن عدم قيد
الامتياز فى الميعاد القانونى الذى استوجبه المشرع فإنه يبطل القيد وحده ، لأن عدم قيد الامتياز لا يؤثر على صحة الامتياز ([2]) .


وعلى ذلك غير قابل
للوقف والانقطاع . أما إذا صادف اليوم الأخير من الخمسة عشر يوما الواجب فيها
القيد عطلة رسمية فإنه يمتد الى أول يوم عمل بعده . وذلك طبقا لقواعد قانون
المرافعات . ويجوز قيد الامتياز فى حالة البيع فى المدة المقررة قانوناً بالرغم من
افلاس المشترى ([3]) .


- مدة القيد وتجديده :


أوضحت المادة رقم
23 من قانون رقم 11 لسنة 1940 من المدة التى يستمر فيها القيد ويحتفظ بها البائع
بحقه فى الامتياز والفوائد التى يتفق عليها خلال مدة الامتياز أثناء القيد وحيث نصت
على أن (يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه كما انه يؤمن سنتين
بامتياز له نفس مرتبة الدين الأصلى) وبذلك يكون مدة القيد هى عبارة "خمس سنوات من تاريخه" ويؤمن هذا القيد فوائد سنتين من الدين الأصلى الذى
يكون عليه الامتياز ويكون الفوائد فى نفس مرتبة الدين الأصلى ولكن لا يشترط أن
يكون فوائد السنتين التاليتين لقيد الامتياز بل يكون البائع أن يمارس الأولوية
بالنسبة للفوائد غير المدفوعة عن سنتين وإذا لم يكن قد سقط بالتقادم ([4]) .ويعتبر القيد لاغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة هى الخمس سنوات ويجب
أن يتم التجديد قبل نهاية مدة القيد الأصلى لأنه لايجوز التجديد بعد ذلك
وبل يذهب الى أبعد من ذلك حيث لايجوز عمل قيد جديد بسبب فوات مدة الخمسة عشر يوما
من تاريخ العقد ([5]) .


ويقدم طلب التجديد
القيد من نسختين فى حافظة ، وتشتمل كل نسخة على رقم المتتابع للقيد وتاريخه وتاريخ
العقد ونوعه سواء أو كان (عرفى أو رسمى) وموضوعه ، والمكتب الذى يحصل فيه القيد ،
واسم البائع ولقبه واسم المشترى ولقبه واسم طالب التجديد ولقبه ، ونوع تجارة المحل
المباع وموقعه والأجزاء التى يتكون منها والتى يقع عليها البيع ، والمحل المختار
للبائع إن كان له محل مختار .


ويؤشر مكتب السجل على هامش القيد الأصلى بما يفيد التجديد ،
ثم يقوم بالإشهار عن التجديد فى جريدة خاصة تسمى (جريدة بيع المحل التجارى ورهنه)
وتصدر كل شهر فى الاسبوع الثانى منه ، حيث يشهر فيها عقود البيع التى يتم قيدها
خلال شهرين من القيد ، وكما يشهر فيها تجديد القيد
والبيانات المضافة أوالمعدلة أو المحو ويكون الشهر خلال شهرين من التجديد أو
الاضافة أو المحو . راجع النصوص الآتية المادة ( 2، 9، 11، 12، 13، 18، 21 من
اللائحة التنفيذية ) .


ثالثا : شطب القيد :


يكون شطب قيد الامتياز بوفاء المشترى ما عليه من ثمن للبائع
وقد يكون الشطب كلى أو جزئى أما الشطب الجزئى : - حيث ان الامتياز مجزأ الى ثلاثة
أجزاء فيختص كل جزء بثمنه ولا يضمن الجزء الآخر ، وبذلك يتم خصم المدفوعات من ثم السلع أولا ، ثم ثمن المهمات ثانيا ، ثم
ثمن المقومات المعنوية ثالثا ، وعندما يسدد المشترى جزء من هذه الأجزاء ينقض ما
يقابله من امتياز ، فيتعين شطب الجزء الذى تم سداده ، ولما كان الامتياز الذى ينصب كلاً على حدة لا ينقضى طالما
أن الجزء المخصص له الثمن لم يدفع كاملا ، ويحصل الشطب بناء على موافقة كل من
البائع والمشترى ، وأن يكونا متفقين على كيفية الشطب ويكونا كاملى الأهلية ([6]) . ,ان عدم وجود
البائع أثناء قيام المشترى بسداد جزء من الاجزاء يستلزم من المشترى أن يقدم عقدا
رسميا يثبت رضا البائع ، وقد لا يترضى الطرفان على كيفية الشطب فيجوز عندئذ أن
يلجأ المشترى الى القضاء للحصول على حكم بالشطب ، فإذا صدر الحكم وأصبح حائز لقوة
الشيء المقضى به ، أمكن للمشترى تقديمه الى مكتب السجل فيقوم بمقتضاه بشطب
الامتياز ([7]) .


أما الشطب الكلى هو قيام المشترى بدفع الثمن الذى عليه كاملا
بذلك يقع شطب الامتياز وقد يكون الشطب بالتراضى بين البائع والمشترى أو بتقديم
المشترى عقدا رسميا ليثبت رضا البائع أو بحكم من المحكمة كما أوضحنا سلفاً فى الشطب الجزئى وكما ورد فى نص المادة رقم 27 من القانون رقم 11 لسنة 1940 حيث نصت على ( يشطب القيد بتراضى أصحاب الشأن فى القيد إذا كانت لهم الأهلية
المطلوبة لإجرائه أو بمقتضى حكم حائز بقوة الشيء المحكوم به) .


ولا يجرى الشطب الكلى أو الجزئى فى الحالة التى يكون قد صدر
به حكم إلا إذا أودع الطالب عقدا رسميا يثبت رضاء الدائن أو من تلقى الحق منه .


اما إذا تخلف المشترى عن دفع ثمن المبيع ، فللبائع رفع دعوى
بالفسخ والحصول على حكم به استراد المحل التجارى ، فللمشترى أن يقدم الحكم الصادر
ضده بمكتب السجل ويطلب منه إجراء الشطب بمقتضاه ([8]) .


وعلى طالب الشطب أن يقدم طلب الشطب فى حافظة تحرر من نسخة
واحدة ، وترفق بها الصورة التنفيذية للحكم
الصادر بالشطب أو العقد الرسمى الذى يثبت رضاء البائع من تلقى الحق عنه واسم
المشترى ولقبه واسم البائع ولقبه ورقم التتابع وتاريخه وموضوعه واسم الطالب ولقبه ولذلك طبقا للنموذج المعد لذلك وهذا يوضحه نص
المادة رقم 19 من اللائحة التنفيذية .


وكما نصت كلا من المادتين 28 من القانون رقم 11 لسنة1940
والمادة 20 من اللائحة التنفيذية والمادة رقم 28 من القانون على (يحصل الشطب
بتدوين فى هامش القيد وتعطى شهادة بذلك لمن يطلبها من المتعاقدين) والمادة رقم 20
من اللائحة التنفيذية له (إذا كان
الشطب مستوفيا الشروط المنصوص عليها فى المادة 27 من القانون يدون مكتب السجل التجارى بيانا به فى هامش القيد مع الإشارة
الى رقم وتاريخ ايداع الحافظة) .











( [1] ) محمد صالح المرجع السابق بند141 ص212-213 ، جمال
الدين على عوض المرجع السابق بند232 ص190 ، على حسن يونس المرجع لسابق بند229 ص303
، محسن شفيق المرجع السابق بند652 ص868 .






( [2] ) على يونس المرجع السابق بند215 ص303 ، محمد حسنى
عباس المرجع السابق بند 525 ص242 ، عبد الفضيل محمد أحمد المرجع السابق بند216
ص178 .






( [3] ) على يونس المرجع السابق بند216 ص201 مشير فى هامشه pipent
- 634






( [4] ) على يونس المرجع السابق بند220 ص304 ، جمال الدين
على عوض المرجع السابق بند232 ص190 ، محسن شفيق المرجع السابق بند653 ص868 .






( [5] ) انظر المذكرة التفسير لمشروع قانون رقم (11) لسنة
1940 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند582 ص474 ، عبد الفضيل محمد أحمد بند217
ص178،179 ، على يونس المرجع السابق بند220 ص304،305 مشير فى هامشه الى على عريف
المدخل 162






( [6] ) محسن شفيق المرجع السابق بند654 ص869 .






( [7] ) محمد حسنى عباس المرجع السابق بند513 ص475 ، محسن
شفيق المرجع السابق بند654 ص870 .






( [8] ) محسن شفيق المرجع السابق بند654 ص870
المبــــــحــث الـــرابـــع


انقـضــاء الامتيــاز


ينقضى الامتياز بطريقتين أحدهما أصلى
والآخر تبعى :


أولا : الطريق
الأصلى :


قد يزول الامتياز
وحده ويبقى الدين فيعتبر الدائن عاديا وينقضى حقه فى الأولوية والتتبع وذلك فى هذا الفروض الآتية :


1 – إذا انقضت مدة
قيد الامتياز ولم يجدد ويصير دائنا عاديا ، وضحنا كيفية تجديد القيد بالمبحث
السابق


2 – وقد يتنازل الدائن عن امتيازه والتنازل هنا عمل من جانب
واحد وبذلك لايتوقف على موافقة الطرف الآخر ،
ولابد من وجوب الأهلية الكاملة للتعرف لأن هذا العمل قد يؤدى الى افتقار المتنازل
وعدم ضمان وصول دينه كاملا له لإنقضاء امتيازه على المبيع ، ولايعنى أن التنازل عن
الامتياز تنازل عن الدين الأصلى ولكن مع زوال الامتياز قد يترتب عليه ضياع الدين
كله أو بعضه بسبب دخول المتنازل مع بقية الدائنين العاديين فى الديون ويتقاسموا قسمة
الغرماء إذا أفلس المشترى . وقد يقع التنازل صريحا أو ضمنيا ولكنه لا يفترض .
وبذلك ليس للمحكمة أن تستخلصه إلا من ظروف تجزم وقوع التنازل فلا يفهم مثلا من
مجرد كلام الدائن بالتنفيذ على أموال غير التى يقع عليها الامتياز أو تحازى بعض
الإجراءات التحفظية كحجز مال المدين لدى الغير ([1]) .


3 – إذا أفلس المشترى واشترك البائع الممتاز فى التصويت على
الصلح ، والأصل أن الدائن يحتفظ بامتياز على المحل حتى ولو أفلس المشترى وهى ميزة
كبيرة قد قررها كل من القانون التجارى الجديد فى المادة 41 ، وليس للدائنين
الممتازين الاشتراك فى التصويت على الصلح فإن فعلوا أو تصالحوا سقط عنهم امتيازهم لدى المشترى لموافقتهم على الصلح وبذلك يظل البائع بحقه حتى ولو حضر جلسات الصلح
واشترك فى مداولاته دون أن يبدى رأيا عند التصويت ([2]) .


4 – وينقضى الامتياز إذا هلك المحل التجارى ويصبح البائع
دائنا عاديا للمشترى وإذا كان المشترى قد أمن على المحل التجارى فلا ينقل الامتياز
الى مبلغ التأمين . كذلك لامحل لبقاء الامتياز إذا كان زوال الدين المضمون به بسبب
بطلان عقد البيع أو فسخه ، إذا كان من الضرورى زوال الدين زوال الامتياز ولكن على
العكس من ذلك زوال الامتياز لا يستتبع زوال الدين المضمون فيعتبر الدائن دائنا
عاديا ويدخل بهذا الوصف فى تفليسة المشترى إذا أفلس ويخضع لقسمة الغرماء .


5 – إذا وافق الدائن على نقل المحل التجارى ولم يقم بإجراءات
التأشير المنصوص عليها فى المادة 24 لقانون رقم 11 لسنة1940 ، ولكن لم يبن المشرع
فى هذا النص الأثر المترتب على البائع عن اغفال هذه الإجراءات غير أن رأى الراجح
بفقد امتيازه ([3]) .


ثانيا : الطريق التبعى :


وينتهى الامتياز بانقضاء الدين بالوفاء أو الإبراء أو المقاصة
أو التقادم أو غير من اسباب الانقضاء التى نص عليها القانون .


وكذلك بزوال الامتياز ببطلان الدين أو فسخ العقد الذى أنشأه ،
فإذا أبطل عقد البيع أو الفسخ سقطت الحقوق والالتزامات التى تتولد عنه ، ومنها حق
البائع فى استيفاء الثمن ومتى سقط الحق فى الثمن سقط الحق فى الامتياز ([4]) .





المبـــحث الخـــــامــس



التنفيذ على المحل التجاري




حيث تنص المادة رقم
14من القانون رقم 11 لسنة 1940 على " عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين فى تاريخ
استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من
تاريخ التنبيه على مدينة الحائز للمحل التجاري بالوفاء ء تنبيهاً رسمياً أن يقدم عريضة
لقاضى الأمور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائتها المحل بطلب الأذن يباع
بالمزاد العلنى مقومات المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع
أو المرتهن . ويكون البيع فى المكان واليوم والساعة والطريقة التى يعينها . ويذاع البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل بالنشر واللصق وتعلن صورة
من هذه الإعلانات قبل البيع بخمسة أيام على الأقل لمالك المحل وللدائنين
والمرتهنين المقيدين في محالهم المبينة فى قيدهم " . وبذلك رسم المشرع للبائع
طريق خاص للتنفيذ على المحل التجاري راعى فيه السرعة والبساطة والتيسير عليه ،
وهى أمور مهمة تستوجبها الطبيعة التجارية******([5])*
حيث نصت المادة 14 أيضاً على " تجيز للبائع أن يقدم طلب الأذن ببيع عناصر المحل
التجاري بعضها أو كلها التي يتخولها الامتياز بعد ثمانية أيام من تاريخ
التنبيه على مدينه الحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيهاً رسمياً على يد محضر من
أوراق المحضرين ولذلك لأهمية المحل التجاري وإلا كان باطلاً .


حيث للبائع أن يقدم
طلب الأذن بالبيع إلى قاضى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل التجارى لمباشرة
التنفيذ على المحل ، ويقدم الأذن إلى قاضى الأمور المستعجلة ولما كان هذا القاضى
له إختصاص قضائى ولم يثبت له القانون إختصاص خاصاً ولائياً فلا مناص من ان نص
المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 أعطت لقاضى الأمور المستعجلة إختصاصاً
بمسائل التنفيذ على المحل التجارى ، ربما مقصد المشرع من ذلك أن يتمكن صاحب الشأن فى
حالة الأستشكال فى التنفيذ على المحل التجارى من عرض الأمر على القاضى الذى سبق له
الأذن بالبيع .


وتجيز المادة 14
سالفة الذكر أن للبائع أن يتخذ إجراءات التنفيذ على المحل التجارى ولو كان ذلك
بناء على عقد عرفى بمعنى عدم إقتضاء الحصول على حكم مقدم ، أو إتباع الإجراءات
المنصوص عليها بالمادة 14 ويقدم الأذن بالبيع لقاضى الأمور المستعجلة ولو كان بيد البائع سنداً تنفيذيا****([6]) .


وتعتبر المهمات من
عناصر المحل التجارى ولذلك يجوز للبائع أن يطلب الاذن ببيعها بنفس الطريقة المقررة
فى المادة 14 سالفة الذكر ، والأصل أن المهمات مال منقول شأنها فى ذلك شأن حائز العناصر المحل
التجارى ، ومع ذلك قد يصبح عقاراً بالتخصيص إذا كانت ممللوكة لمالك العقار الذى
يوجد فيه المحل التجارى ومهيأه لخدمة العقار واستغلاله([7]) وحيث تنص المادة 14 على أنه إذا
كان العقار بالتخصيص منقولاً.


تقييد رهن عقارى أو إختصاص فلا يجوز بيعه إلا مع
العقار الذى يرد عليه القيد المذكور وباتباع إجراءات نزع الملكية .


والحكمة من التنبيه على
المدين والحائز للمحل التجارى بالوفاء تنبيهاً رسمياً أى إذا كان المدين تصرف إلى
حائز المحل التجارى أما إذا كان المدين لا يزال المحل فى حوزته فأن التنبيه للمدين وحدة
بطبيعة الحال .


والحكمة من التنبية على
البائع ليتخذ إجراءات التنفيذ على المحل التجارى الذى انتقلت ملكيته إلى الحائز
وبذلك يلزم البائع بإخطار الحائز حتى يدبر أمره فقد يفضل أن يدفع الثمن أو الدين للبائع منعاً لإتخاذ
اجراءات التنفيذ المذكورة([8]) .


وإذا اصدر القاضى
أمره بالبيع فإنه يعين المكان واليوم والساعة التى يحصل فيها البيع وللامر الصادر من
القاضى من قبيل الأوامر على العرائض ولذلك يخضع لنظام خاص بها سواء من حيث وجوب إعلان هذا
الأمر لصاحب الشأن([9])
.


ولكن لا يتقيد
القاضى بما ورد فى عريضة البائع بل يجوز له أن يحصل البيع على بعض العناصر
المشمولة بالإمتياز بحيث لا يتحتم أن يشمل البيع جميع العناصر التى ينسب عليها
الامتياز وللقاضى الحرية فى ان يتم التنفيذ على بعض العناصر التي تكفى للوفاء بدين البائع ومع ذلك قد يجد القاضى من المناسب أن يأذن ببيع
جميع العناصر التى ينصب عليها الامتياز أو اغلبها بالرغم من أن ذلك ليس ضرورياً
للوفاء بالدين المطلوب إذا وجد القاضى أن بيع هذه العناصر على حده بشأنه أن يضعف
قيمة العناصر الآخرى . ولكن على كل حال لا يجوز للقاضى أن يأمر بالبيع إلا على
الأشياء التى تقع عليها الإمتياز ([10]).



ولا بد أن يذاع الإعلان ببيع المحل التجاري قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل من النشر واللصق ، ويجب على القاضى أن يراعى هذه المسألة
ذلك عند تحديد اليوم الذى يقع فيه البيع ، وكذلك على طالب البيع أن يعلن صورة من
هذا الاعلان قبل البيع بخمسة أيام على الأقل كلاً من مالك المكان
والدائنين والمرتهنين المقيدين ويحصل الاعلان لمالك العقار الذى يوجد فيه المحل
التجارى فى موطنه ، كما يحصل الاعلان للدائنين المقيدين فى محالهم الممتازة
المبينة فى قيودهم . ويمكن أن يعلنوا فى موطنهم الأصلى لأن نص المادة 14 السابقة
من قانون 11 لسنة 1940 . يشير على البائع فى إعلانهم فى المحال المختارة الواردة
فى القيد وعلى اعتبار ان من السهل عليه معرفته أماكنهم بمجر الاطلاع على القيد .







( [1] ) محسن شفيق المرجع السابق بند618 ص829 ، على يونس
المرجع لاسابق بند197 ص268 ، محمد صالح بك المرجع لاسابق بند146 ص227 ، اكثم
الخولى المرجع السابق بند133 ص138 ،139






( [2] ) محسن شفيق المرجع السابق بند618 ص830 ، على يونس
المرجع السابق بند197 ص268






( [3] ) محسن شفيق المرجع السابق بند618 ص830 مشير انظر الى محكمة ليون 30 مايو سنة1932 –
دالوز 1923 الجزء الثانى ص100 . انظر ايضا كوهين الجزء الثانى رقم1271 حيث يقيم
تفرقة بين ما إذا كان النقل ذات الدائرة أو فى دائرة أخرى فى الاحالة الأولى يسقط
الامتياز بشرط أيثبت وقوع الضرر بالضرر فى الحالة الثانية يسقط الامتياز بغير
اثبات . ما وقد عرض الفرض الأول على محكمة النقض الفرنسية فأيدت الرأى فى حكمها
الصادر فى 19 نوفمبر سنة 1942 سيريه سنة1944 الجزء الأول الصفحة الأولى صفحة 42 .
أما الفرض الثانى فلم يعرض عليها بعد .






( [4] ) على يونس المرجع السابق بند198 ص256 ، محسن شفيق
المرجع السابق بند618 ص828 ،829 .






[5] ) ) على يونس
المرجع السابق بند 152 ص 357 ، أكثم الخولى المرجع السابق يند 134 ص 141 ، مصطفى
طه المرجع السابق بند 73ص 570 ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند 54 ص 477 ، عبد
الفضيل محمد احمد المرجع السابق بند 220 ص 181






[6] ) ) على يونس
المرجع السابق بند 193 ص 260






[7] ) ) على بونس
المرجع السابق بند 13 ى ص 260






[8] ) ) على يونس
المرجع السابق بند 195 ص 262






[9] ) ) حسنى
المصرى المرجع السابق بند 191 ص 324 ، على يونس المرجع السابق يند 195 ص 262






[10] ) ) حسنى
المصرى المرجع السابق ، محمد حسنى عباس المرجع السابق بند 540 ص 477 ، أكثم الخولى ، المرجع السابق بند 134 ص 141
وحكمة من إعلان
مالك العقار حتى يتمكن من التدخل من أجل المحافظة على مصلحته لأن بيع محتويات
المحل وخروجها من حيازة المستأجر يترتب عليه أضعاف الامتياز المقرر له على الأشياء الموجودة
بالأماكن المؤجرة ، كما أن وقوع البيع يترتب عليه تحويل الحيازة إلى الراسى
عليه المزاد ، ويمكنه من إعلان الدائنين المقيدين حتى يتمكنوا من التدخل من أجل
المحافظة على مصالحهم لان البيع قد يتعلق ببعض العناصر أو جميعها التى يقع عليها
الإمتياز ، ومما يترتب عليه إستيفاء حقوقهم من ثمن العناصر المذكورة وحيث تسقط آجال يؤدى
إلى إضعاف قيمة المحل التجارى بعد إنفصال بعض عناصره ([1])
.


ويجب على البائع
مراعاة المواعيد القانونية التى نصت عليها المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 . وإذا حصل الاعلان عن البيع بالنشر واللصق قبل وقوع البيع بمده
أقل من عشرة أيام أو لم يحصل إعلان مالك العقار الذى يوجد فيه المحل التجارى أو
الدائنين المقيدين قبل وقوع البيع بمده أقل من خمسه أيام وقع البيع باطلاً .


يحصل البيع بالمزاد
العلنى ، وينتقل إلى الراسى عليه المزاد ملكية العناصر التى نصبت
عليها البيع نهائياً بمجرد رسو المزاد فلا يجوز الطعن فيه بزيادة العشر كما هو مقرر فى
حالة بيع العقار غير أن وقوع البيع للراسى عليه المزاد لا يمنع البائعيين السابقين
للمحل التجارى الذين قيدوا امتيازهم وأحتفظوا بحق الفسخ على الراسى عليه المزاد .
وبذلك يكون هناك خطر كثيراً ما يترتب عليه عرقلة بيع المحل التجارى
بالمزاد ، ولذلك ورد فى القانون رقم 11 لسنة 1940 نص خاص بذلك فى المادة السابعة منه على انه " إذا طلب بيع المحل التجارى بالمزايدة العامة وجب
على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم
أياهم بأنهم إذا لم يرفعوا دعوى فسخ فى خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط حقهم فيما
قبل من يرسو عليه المزاد ، وبذلك يأمن الراسى عليه المزاد من مطالبة بائع المحل
من الفسخ ، وبذلك ينتقل حقوق الدائنين أرباب الديون المقيدة إلى الثمن وهذه القاعدة تطبق
بالنسبة لكل حالات التنفيذ بيع المحل التجارى ، وبذلك عندما يقوم طالب البيع
بأعلان أصحاب القيود على المحل . وإذا كان طالب البيع سواء كان بائع المحل التجارى
والدائن المرتهن يستوفى دينة من الثمن الذى رسى به المزاد ، فإن
بقى شىء بعد ذلك أعطى لمن كان يملك المحل التجارى عند رسوا المزاد وإذا ببائع
المدين الأصلى أى ( المشترى ) المحل التجارى إلى الحائز بأن البيع من الثمن الذى رسى به المزاد
يعطى لهذا الحائز لأنه يمتلك المحل التجارى وقت بيع بالمزاد .


ويتقرر على الراسى عليه المزاد الضمانات التى يمتنع بها مشترى المحل التجارى
لضمان التعرض والاستحقاق وما يتبعه من الإلتزامات بعد إنشاء تجارة مماثله لكن لا
ضمان للبيوع القضائية ( المادة 454 مدنى ) ([2]).


وضمان عدم إنشاء
تجارة مماثلة قبل الراسى عليه المزاد ويرجع الإلتزام بضمان إلى الحائز لأنه كان
المالك الذى تلقى عنه الراسى عليه المزاد الحق المباشر فضلاً عن الحائز هو الذى
كان على اتصال بعملاء قبل رسو المزاد فهو الذى يعتبر المنافس للراسى عليه المزاد .
ويكون للحائز الرجوع بضمان الاستحقاق على البائع الذى تلقى منه ملكية المحل
التجارى ، غير أن الحائز يكون على بينه من الديون المقيدة على المحل التجارى لذلك
لا يقبل عادة أن يوفى بثمن المحل إلى البائع المذكور إلا بعد خصم قيمة هذه الديون
فى إنتظار الرجوع عليه بها من جانب الدائنين أرباب الديون المقيدين ([3]).حيث
قررت المادة 14 فى حالة عدم الوفاء بالدين رسمت طريق من الطرق القضاء ولذلك . لا
يجوز لصاحب الشأن الاتفاق على حرمان البائع من الالتجاء إليه أو اتباع الاجراءات
العادية التى تستوجب رفع دعوى على المشترى للحصول على حكم بالدين ثم توقيع الحجز ثم البيع ،
وبذلك يقع الإتفاق باطلاً ، وبذلك يكون للبائع الحرية فى الإلتجاء إلى
الإجراءات التى تناشبة فى التنفيذ على المحل سواء كان بالطريق الاستثنائى أو
بالطريق العادى التى تستوجب سنداً تنفيذياً أى حكم نهائى
وسندرس فصلاً عن اتباع الاجراءات الخاصة بتوقيع الحجز والبيع ، كما هو مقرر من قانون
المرافعات وإذا لم يحصل البائع على ثمنه كاملاً من المحل التجارى موضوع البيع ،
يصبح دائن عادى للمشترى بالنسبة لباقى الثمن ويكون له الحق فى التنفيذ على أموال
المدين أى المشترى فى امواله الآخرى ، وبذلك لا يكون امامة إلا الطريق العادى الذى
رسمة قانون المرافعات .

ليست هناك تعليقات: