بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 يونيو 2011

حق الاختصاص

=================================

الطعن رقم 0315 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 364

بتاريخ 23-12-1954

الموضوع : حقوق

الموضوع الفرعي : حق الاختصاص

فقرة رقم : 1

مناط صحة حق الاختصاص أن يكون العقار مملوكا للمدين وقت صدوره فلا يجوز أن يكون محله ما قد يؤول إلى المدين مستقبلا ، و لا يغير من هذا النظر أن تكون ملكية العقار قد آلت إلى المدين وقت تجديد القيد . و إذن فمتى كان الدائن إذ حصل على حق اختصاص على عقار و سجله لم يكن هذا العقار مملوكا لمدينه وعند تجديد قيد الاختصاص كانت ملكية العقار قد آلت إلى المدين عن طريق الميراث ثم باع المدين العقار إلى آخر فإن ملكية العقار تكون قد انتقلت إلى المشترى غير محملة بحق الاختصاص الذى وقع باطلا لصدوره على عقار لم يكن مملوكا للمدين .



( الطعن رقم 315 سنة 21 ق ، جلسة 1954/12/23 )

=================================

الطعن رقم 0118 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 541

بتاريخ 30-05-1957

الموضوع : حقوق

الموضوع الفرعي : حق الاختصاص

فقرة رقم : 1

متى كانت العين موقوفة و إنتهى الوقف فيها و آلت ملكيتها إلى من عساه يكون صاحب الحق فيها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 فإنها تظل بمنأى عن التنفيذ عليها وفاء للديون السابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون و لايجوز بالتالى لأرباب هذه الديون أن يستصدروا ضد من آلت إليه ملكية هذه العين أمراً بإختصاصهم بها إعمالاً لمقتضى المادة الخامسة مكرراً من ذلك القانون والمادة 1088 من القانون المدنى .





=================================

الطعن رقم 0303 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 629

بتاريخ 10-02-1955

الموضوع : حقوق

الموضوع الفرعي : حق الاختصاص

فقرة رقم : 2

مناط صحة حق الاختصاص أن يكون العقار مملوكا للمدين . و إذن فمتى كان الدائن قد قيد اختصاصه بعد أن باع المدين العقار و سجل المشترى عقده فإن الاختصاص المذكور يكون قد وقع باطلا بحصولة بعد انتقال ملكية العقار للمتصرف إليه .





=================================

الطعن رقم 0264 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 475

بتاريخ 04-04-1963

الموضوع : حقوق

الموضوع الفرعي : حق الاختصاص

فقرة رقم : 4

شرط حسن النية الوراد فى المادة 1085 مدنى ، إنما يعنى كما يبين من الأعمال التحضيرية للقانون المدنى ، حسن نية الدائن بالنسبة للتصرفات السابقة على الاختصاص و التى لم تسجل طبقا لأحكام الشهر العقارى .





=================================

الطعن رقم 0264 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 475

بتاريخ 04-04-1963

الموضوع : حقوق

الموضوع الفرعي : حق الاختصاص

فقرة رقم : 5

مؤدى نص المادة 1085 من القانون المدنى أنه يجب أن يكون الحكم الذى يستصدر به الاختصاص واجب التنفيذ عند استصدار الأمر بالاختصاص و من ثم فانه إذا كان الحكم أو أمر الأداء الذى صدر على أساسه الأمر بالاختصاص لم يكون مشمولا بالنفاذ عند استصدار هذا الأمر فإن الاختصاص يكون قد وقع باطلا لفقدان شرط الحكم واجب التنفيذ و لا يصححه القضاء بعد ذلك بشمول الحكم أو أمر الأداء بالتنفيذ .



( الطعن رقم 264 سنة 27 ق ، جلسة 1963/4/4 )

=================================

الطعن رقم 0191 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1125

بتاريخ 10-11-1970

الموضوع : حقوق

الموضوع الفرعي : حق الاختصاص

فقرة رقم : 1

مفاد نص الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 46 و المادة 49 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم - الذى يحكم واقعه النزاع - و المادة 1085 من القانون المدنى ، أنه يشترط لكى يحصل المحامى على أمر بإختصاصه بعقارات من صدر ضده أمر التقدير أن يكون هذا الأمر واجب التنفيذ أسوة بالحكم الذى يصدر فى الطعن فى أمر التقدير أو محضر الصلح المصدق عليه .





=================================

الطعن رقم 1676 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 857

بتاريخ 19-11-1986

الموضوع : حقوق

الموضوع الفرعي : حق الاختصاص

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الصادر برسو المزاد لم يفصل فى خصومه مطروحه إنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية ، فإنه لا يعتبر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات و إنما عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار و بين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه و يترتب على صدور هذا الحكم و تسجيله الآثار المترتبة على عقد البيع الإختيارى و تسجيله ، فهو لا يحمى المشترى من دعاوى الفسخ و الإلغاء و الإبطال .





=================================

الطعن رقم 0010 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1127

بتاريخ 21-05-1936

الموضوع : حقوق

الموضوع الفرعي : حق الاختصاص

فقرة رقم : 3

لا يجوز لصاحب إختصاص الإحتجاج بسبق تسجيل إختصاصه إلا إذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون المدنى .





=================================

الطعن رقم 0010 لسنة 06 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1127

بتاريخ 21-05-1936

الموضوع : حقوق

الموضوع الفرعي : حق الاختصاص

فقرة رقم : 4

إن نصوص القانون المدنى و المرافعات المتعلقة بإختصاص الدائن بعقارات مدينه لحصوله على دينه فيها إشارات كافية توجب على طالب الإختصاص أن يكون حسن النية صادقاً فيما يجب ذكره من البيانات خاصاً به هو و مدينه و دينه و عقارات مدينه و قيمتها، حتى يكون رئيس المحكمة على بينة فيأمر بالإختصاص أو يرفضه و يكون له هو أن يعارض فى الأمر و يختصم مدينه . فالدائن الذى أخفى عن رئيس المحكمة أن بعض العقار الذى أراد الإختصاص به قد باعه مدينه من قبل بعقد عرفى ثابت تاريخه رسمياً قبل قانون التسجيل و قبل نشوء حقه فى الدين ، و ذكر فى عريضته أن هذا العقار هو ملك مدينه و لا يزال على ملكه فصدر له أمر الإختصاص و ما كان ليصدر لو صدق و ذكر عن أوصاف العقار ما يجب عليه ذكره صدقاً - هذا الدائن يعتبر أنه قد عمل عملاً إيجابياً منطوياً على سوء النية يجعل الإختصاص الذى صدر له منطوياً على سوء النية فلا يمكن إعتباره سنداً ثابتاً صحيحاً و لا إعتبار تسجيله مفيداً لحكمه قانوناً فى حق المشترين من المدين .



( الطعن رقم 10 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/5/21 )

=================================

الطعن رقم 0015 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 427

بتاريخ 10-11-1938

الموضوع : حقوق

الموضوع الفرعي : حق الاختصاص

فقرة رقم : 1

لا يجوز لمن حصل على إختصاصه بعقار لمدينه أن يتمسك بسبق تسجيل إختصاصه إلا إذا كان حسن النية كما هو مقتضى المادة 270 من القانون المدنى .





=================================

الطعن رقم 0054 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 444

بتاريخ 15-12-1938

الموضوع : حقوق

الموضوع الفرعي : حق الاختصاص

فقرة رقم : 1

إذا حصل دائن على إختصاصه بعقار إشتراه مدينه ، و سجل هذا الإختصاص ، ثم باع العقار على مدينه جبراً و أوقعت المحكمة البيع له ، و سجل حكم مرسى المزاد ، فإنه لا يجوز لمن باع للمدين أن يتمسك بأن هذا المدين لا يصح إعتباره مالكاً للعقار لأنه لم يكن قد سجل عقده قبل أن يسجل الإختصاص و حكم مرسى المزاد ، و بالتالى لا يصح إعتبار دائنه الذى رسى عليه المزاد مالكاً . و ذلك على الأخص إذا كان المدين قد رد إلى بائعه العقار بعقد لم يسجل كذلك ، لأن البائع من جهة ، يضمن الملك للمشترى و لو لم يسجل عقد البيع فلا يقبل منه إذن الإحتجاج فى صدد الضمان بعدم تسجيل العقد ، و من جهة أخرى فإنه هو نفسه إذ لم يقم بتسجيل عقد الشراء الذى صدر له من المشترى منه لا يحق له أن يحتج بعدم تسجيل العقد السابق صدوره منه لهذا المشترى .





=================================

الطعن رقم 0059 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 468

بتاريخ 19-01-1939

الموضوع : حقوق

الموضوع الفرعي : حق الاختصاص

فقرة رقم : 1

يؤخذ مما أوجبه القانون فى المادة 681 مرافعات على صاحب حق الإختصاص من أن يعين لنفسه محلاً فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة الواقع فى دائرتها العقار ، و مما نص عليه فى المادة 562 مرافعات من أن أرباب الديون المسجلة يعلنون بصورة من إعلان البيع فى المحل الذى عينوه فى التسجيل ، أن قلم الكتاب - و هو الذى يتولى بحكم القانون إعلان أرباب الديون المسجلة بصورة من إعلان بيع العقار الذى عليه إختصاص فى المحل الذى عينوه فى تسجيل إختصاصهم - غير مكلف بالبحث عنهم فى محال أخرى غير المحل الذى عينوه فى التسجيل وفقاً للقانون . فإذا نقل المحل بعد تعيينه إلى دائرة محكمة أخرى كانت إجراءات البيع صحيحة بغير إعلانهم فى المحل الجديد إكتفاء بما تم من إنتقال المحضر إلى المحل المعين و تحرير محضر بذلك و تسليم صورة المحضر إلى شيخ البلد أو إلى النيابة حسب الأحوال . فإذا كان الثابت أن صاحب حق الإختصاص قد إتخذ له محلاً مختاراً بمكتب محام فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة الواقع فى دائرتها العقار و المنظور أمامها دعوى البيع ، و أن المحضر لما إنتقل إلى هذا المحل لإعلان صاحب الإختصاص بنشرة البيع أجابه شيخ الحارة بأنه غير مقيم فى هذه البلدة و لا يعرف له محل إقامة ، و أن المحامى الذى إتخذ مكتبه محلاً مختاراً قد نقل مكتبه و محل إقامته إلى القاهرة حيث لا يعرف مكانه ، فإنتقل المحضر إلى النيابة و سلمها الصورة ، ففى هذه الحالة تكون إجراءات الإعلان تامة . و لا موجب للبحث عن محل الإقامة الحقيقى لصاحب الإختصاص و إعلانه فيه أو إعلانه للنيابة لأن هذا الإعلان ليس بلازم قانوناً .





=================================

الطعن رقم 0013 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 195

بتاريخ 17-06-1943

الموضوع : حقوق

الموضوع الفرعي : حق الاختصاص

فقرة رقم : 1

إذا إختلف أحد المدينين المتضامنين مع الدائن فى مدى الإبراء الصادر منه ، و فيما إذا كان يتناول الدين برمته فيستفيد منه كلا المدينين أو هو مقصور على المدين الآخر ، و عرضت المحكمة لهذا النزاع و كانت على بينه من كل ما يستند إليه المدين ، ثم خلصت من بحثها و موازنتها بين حجج الطرفين إلى أن هذا الإبراء خاص بأحد المدينين دون الآخر ، و كان ما ذهبت إليه من ذلك سائغاً فى تفسير الإقرار و عقد شطب الإختصاص الصادرين من الدائن و لا يتجافى مع ما هو وارد فيهما ، فلا معقب عليها فى ذلك .

ليست هناك تعليقات: