بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 يونيو 2011

حق الاختصاص

حق الاختصاص هو حق عينى تبعى يتقرر للدائن على عقار او اكثر من عقارات المدين بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر بالزام المدين بالدين ويخول الدائن التقدم على الدائنين العاديين والتاليين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من المقابل النقدى لذلك العقار فى اى يد يكون.

شروط الحصول على حق الاختصاص:
1- يجب أن يكون حكما قضائيا: بناء على حق ثابت بحكم قضائى ويستوى ان يكون من محكمة مدنية او تجارية او جنائية. ويجب الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا او اتفاقا بين الخصوم. ويجوز ان يكون الحكم صادرا من محكمة اجنبية.
2- أن يكون الحكم واحب التنفيذ: بأن يكون الحكم حائزا لقوة الامر المقضى أو مشمولا بالنفاذ المعجل.
3- أن يكون الحكم صادرا فى موضوع الدعوى وملزما للمدين بأداء شئ معين: ويترتب على ذلك استبعاد الاحكام التمهيدية أو التحضيرية مثل ندب الخبير والاستجواب.

الاموال التى يتقرر عليها حق الاختصاص:
- عقارا معينا.
- مملوكا للمدين
- جائزا بيعه بالمزاد العلنى.

ليست هناك تعليقات: