بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 يونيو 2011

المصنفات المتمتعة بالحماية

المصنفات الأصلية:

يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أياً كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها مثل:

1 – المواد المكتوبة كالكتب، والكتيبات، وغيرها.

2 – المصنفات التي تلقى شفهياً كالمحاضرات، والخطب، والأشعار، والأناشيد، وما يماثلها.

3 – المؤلفات المسرحية، والتمثيليات، والاستعراضات، ونحو ذلك من العروض التي تؤدي بالحركة، أو بالصوت أو بهما معاً.

4 – المصنفات التي تعد خصيصاً لتذاع، أو تعرض بواسطة الإذاعة.

5 – أعمال الرسم، وأعمال الفن التشكيلي، والعمارة، والفنون الزخرفية، والحياكة الفنية، ونحوها.

6 – المصنفات السمعية، والسمعية البصرية.

7 – أعمال الفنون التطبيقية سواءً أكانت حرفية، أم صناعية.

8 – أعمال التصوير الفوتوغرافي، أو ما يماثله.

9 – الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والتصاميم، والمخططات، والرسوم (الكروكية)، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا، والطبوغرافيا، وفن العمارة، والعلوم.

10- المصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، أو الطبوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم.

11- برمجيات الحاسب الآلي.

12- تشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.


المصنفات المشتقة:

يحمي هذا النظام أيضاً:

1 – مصنفات الترجمة.

2 – مصنفات التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير.

3 – الموسوعات ، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواءً أكانت مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية.

4 – مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي التقليدي، والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها، أو ترتيبها.

5 – قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آلياً أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.

ولا تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات أعلاه بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.


المصنفات الفنية :

تعتبر من المصنفات الأصلية المتمتعة بالحماية ما يلي:

1 – المصنفات المسرحية أو المسرحيات الموسيقية.

2 – المصنفات التي تؤدي بحركات أو خطوات فنية والتمثيليات الإيمائية.

3 – المؤلفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها.

4 – المصنفات السينمائية أو التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي.

5 – المصنفات الخاصة بالنحت وبالحفر وبالطباعة على الحجر.

6 – المصنفات الفوتوغرافية أو يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي.



التراث الشعبي (الفلكلور):

1 – يعد التراث الشعبي (الفلكلور) السعودي ملكاً عاماً للدولة ولا يحق لأحد إجراء أي تطوير أو تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

2 – يعتبر من التراث الشعبي السعودي (الفلكلور) كل تعبير يعكس التراث الشعبي التقليدي الذي نشأ أو استمر في المملكة العربية السعودية وبوجه خاص التعبيرات الآتية:
أ – التعبيرات الشعبية: مثل الحكايات والأحاجي والألغاز والأشعار الشعبية وغيرها من مأثورات مماثلة.

ب – التعبيرات الموسيقية: مثل الأناشيد والأغاني والأهازيج الشعبية سواء كانت بالإلقاء أو مصحوبة بالموسيقى.

ج – التعبيرات الحركية: مثل الرقصات الشعبية والأشكال الفنية وما كان يؤدي في المناسبات الاحتفالية.

د – التعبيرات الملموسة: مثل الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت، والخزف والمنتجات المصنوعة من الخشب والحديد ونحوها أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة كالنقش والرسم والحقائب المنسوجة يدوياً وأشغال الإبرة والسجاد والملبوسات ونحوها.

3 – يحظر استيراد نسخ التراث الشعبي السعودي أو نسخ ترجماته أو غير ذلك المنتجة خارج المملكة دون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

المصنفات المستثناة من الحماية :

لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام :

1 – الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، والاتفاقيات الدولية، وسائر الوثائق الرسمية، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص، مع مراعاة الأحكام الخاصة بتداول هذه الوثائق.

2 – ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، أو الحوادث ذات الصبغة الإخبارية.

3 – الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.


محظورات لاستفادة من بعض المصنفات:

1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة ، أو نسخا منها دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم ، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا، أو تعلقت بموظفين رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام. وللشخص الذي تمثله الصورة أن

يأذن بنشرها في الصحف، والمجلات، وغيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم يأذن بذلك المصور، وتسري هذه الأحكام على الصورة أياً كانت الطريقة التي عملت بها.

2 - للمؤلف وحدة الحق في نشر رسائله، ويشترط لممارسة هذا الحق الحصول على إذن المرسل إليه إذا كان من شأن هذا النشر أن يلحق به ضرراً.

أحكام تداول الوثائق:

على المؤلفين مراعاة الأحكام الخاصة بتداول الوثائق الرسمية الصادرة في المملكة والحصول على الموافقات الرسمية لنشرها أو ترجمتها والتي منها نصوص الأنظمة واللوائح والأحكام القضائية وقرارات الهيئات الإدارية.


الملكية العامة:

تؤول إلى الملك العام جميع المصنفات غير المحمية وتعود إلى مؤلفين سعوديين أو التي انقضت مدة حمايتها وفق أحكام النظام وهذه اللائحة ، وتمارس الوزارة متابعة حق المؤلف عليها.


طبيعة الحماية:

يتمتع بالحماية الواردة في النظام وهذه اللائحة كل المصنفات سواء كانت أدبية أو علمية أو فنية ، أيا كان نوعها مادام مسموحاً بتداولها في المملكة.
تتمتع المصنفات الفكرية الأجنبية بالحماية وفق ما تحدده مبادئ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحق المؤلف التي تكون المملكة عضواً فيها وفقاً لمبدأ المعاملة الوطنية.


احتساب مدة الحماية:

تتمتع المصنفات الموسيقية والسينمائية بالحماية لمدة خمسين سنة اعتباراً من أول إنتاج للعمل وتحتسب المدة من نهاية السنة الميلادية التي تم فيها إنتاجه.

تتمتع برامج الحاسب الآلي بالحماية باعتبارها أعمالاً أدبية لمدة لا تقل عن خمسين سنة من تاريخ أول إنتاج لها إذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً أو مجهول الاسم.

تكون مدة حماية برامج الحاسب الآلي إذا كان المؤلف شخصاً طبيعياً وفق الحماية المقررة على الأعمال الأدبية الأخرى.


انقضاء مدة الحماية:

يحق للمؤلف على إعادة إنتاج أو بيع مصنفاته أو القيام بعمل مشتق عن عملة الأصلي بعد انقضاء الحقوق المالية بانتهاء مدة الحماية ، وذلك في حالة إلحاق الضرر بشرفه وسمعته أو تشويه المصنف وتحريفه.


سريان اللائحة:

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد شهرين من تاريخ النشر.


التعويض عند سحب المصنف:

يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفة من التداول، أو تعديل، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه، بعد الاتفاق مع المأذون له مباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض المـأذون له بمباشرة الحق، وفق ما تحدده اللجنة.

ليست هناك تعليقات: