بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 يونيو 2011

حقوق عينية أصلية

? القانون المدني يسمي بالشريعة العامة أي يمثل في العلاقات الخاصة مالية أو غير مالية يمثل القواعد العامة .
? يبدو تقسيمه مراعي تلك الفكرة والمشرع يحرض على إعطاء مثال للتبويب المنطقي للقانون المدني
ما هيه القانون وما هيه الحق :
? القانون المدني اشتمل مقدمة تبين مصادر القانون وطرق تفسيره ويبدأ التبويب المنطقي بالتقسيم لقسمين:
أ- الحقوق العينية ( محل دراستنا )
ب- الحقوق الشخصية – الالتزامات ( درسناها في السنوات الماضية )
الحقوق العينية : قسمها المشرع إلي كتابين :
-1 حقوق عينية أصلية
-2 الحقوق العينية التبعية
تمهيد : الحق العيني استئثار بقيمة يمنحه القانون لشخص ويحميه وهذا الحق يتحلل لعنصرين :
أ- الاستئثار أو ما يسميه علماء الفقه الإسلامي بالاختصاص الحاجز فهو يحجز الغير أن يشارك
المستأثر في الحق .
ب- الحماية القانونية للاستئثار
? الاستئثار يفترض فيه أن هناك شخص يملكه ويفترض فيه أنه يرد على محل معين كما أن استعمال الحق
ليس مطلق بل ترد عليه قيود معينة ومن هنا تتحدد موضوعات دراستنا .
? فالشخص صاحب الحق قد يكون طبيعي أو معين ومحل الحق هو الأشياء وهي تقسم العنصر لحمايته
القضائية وتنحصر دراستنا على مصادر الحق العيني وأحكام استعماله وهذا الاستعمال ليس مطلق بل مقيد
بغاية معينة يثبت إليها استعمال الحق ومن هنا يوجد قسم أول – أحكام الحقوق العينية الأصلية وقسم ثاني –
مصادر الحقوق العينية الأصلية
? فالمصادر – هناك الميراث والوصية فهي تنشئ الحق العيني الأصلي بمجرد الوفاة وهناك العقد
والالتصاق والشفعة والحيازة والتقادم
? ونحن ندرس الحق المالي – هو ذلك الحق الذي يتضمن استئثار بقيمة معينة وهي تتخذ أساس لتلك
الحقوق وهي قد تكون مالية أو غير مالية وقد تختلط وتسمي بالقيم المخالطة فالحقوق المالية كحق الملكية
وحقوق غير مالية كاللصيقة بشخصيته الإنسان وهناك حقوق الأسرة ونجد أن الحقوق التي بها قيم مختلطة
وهي كحقوق المؤلف والمخترع حلها جانب مالي وجانب أدبي ونحن ندرس الحق المالي فقط لأن باقي
الحقوق صدرت بشأنها مؤلفات مستقلة والحق المالي ينقسم إلي :
أ-حق عيني ينصب على شيء وفيه استئثار على منافع هذا الشيء ودون مساعدة أو تدخل من أحد من
الأشخاص ونتقسم الحقوق العينية أصلية وهو ذلك الحق الذي يقوم مستقل بذاته دون حاجة أو مساعدة من
أي حق آخر وتبعية لابد له من حق يسنده فحق الرهن الرسمي أو الحيازي لا يمكن أن ينشأ مستقل بذاته
كذلك حق الامتياز
ب-حق شخصي لا يمثل رابطة بين شخص وشيء بل رابطة بين شخصين قد تكون رابطة دائنيه أو
مديونية أو رابطة حق شخصي ولا يمكن فيه أن يستقصي الدائن حقه إلا بتدخل المدين . مثال حق شخصي
متصل بشيء من الأشياء فمشتري العقار قبل تسجيل العقد له حق شخصي وليس عيني وكذلك المستأجر لا
يكون له على العين المؤجرة سوي حق شخصي وليس عيني وأن كان هناك من يجادل في هذا ورأوا أن
حق المستأجر حق عيني
س : لماذا يتميز الحق العيني سواء آان أصلي أو تبعي ؟ أو ما هي خصائص الحق العيني ؟
المحاضرة الأولي

-1 الحق العيني حق مطلق من حيث تحقق مضمونه وممارسة سلطاته فهو مطلق من حيث المضمون لأنه
يمنح صاحبه كل المزايا المتصورة من الشيء الذي يرد عليه الحق العيني ويمكنه الانتفاع من المنافع
مباشرة دون تدخل من أحد كذلك الحق العيني مطلق من حيث الأشخاص حيث أن احترامه واجب على
الكافة بعكس الحق الشخصي الذي هو علاقة بين شخصين فالإطلاق يأتي هنا من حيث سريان الحق
-2 الحق العيني يخول صاحبه سلطة على شيء بعكس الحق الشخصي فهو لا يمثل تسلط من الدائن على
المدين وبناء على ذلك ارتباط الحق العيني سواء كان أصلي أو تبعي بشيء معين يمثل استئثار وتسلط يجعل
الحق العيني متضمن ميزتين :
أ-ميزة التتبع : هناك ارتباط بين صاحب الحق العيني والشيء محل هذا الحق وهذه الصلة تجعل هناك
صعوبة في أن يتخلي الشخص عن الشيء فإن كان الحق ملكية وخرج عن حيازة صاحبه بسرقة أو غصب
فيمكن لصاحبه تتبع الشيء تحت يد الغاصب أو السارق ويمارس حق ملكيته على هذا الشيء إلي أن يسترد
هذا الشيء فهو يتتبعه ولكن ميزة التتبع في الحق العيني تبدو وأكثر منطقية وظهورا في الحقوق العينية
التبعية . فالدائن المرتهن ارتهن عقار ويظل العقار المرهون رهن رسمي يظل في يد المدين الراهن لأن
الرسمية تؤدي أغراضها وتحقق فوائدها دون حاجة لحق حيازة فصاحب الحق العيني التبعي تتبع العقار
تحت أي يد يكون طالما توافرت له المرتبة التي تخول له حق التتبع وفي الحقوق العينية الأصلية قد نجد
صورة من صور التتبع وليس فقط في الصورة السابقة بل قد يتواجد في صورة أخرى كما لو اقتطعت
حقوق عينية من الحق العيني الأصلي وتنشأ حقوق عينية
ب-ميزة الأفضلية : بالنسبة للحق العيني الأصلي تعني الحصول على كل الثمار وكل ما ينشأ عن هذا الحق
دون وساطة من أحد أما بالنسبة للحق العيني التبعي فغاية صاحب التأمين العيني الحصول على قيمة هذا
التأمين فإن تصورنا عقار ورهنه صاحبه لأكثر من دائن وبفرض أنهم أجروا الرهن في يوم واحد فيوجد
منهم من هو متقدم ومن هو متأخرة فإن كان ليس للمدين سوي هذا العقار وقام أحد الدائنين العاديين
بالحصول على حكم وقام بإجراءات التنفيذ وتحدد جلسة للبيع ويقدم الدائنين المرتهنين على الدائن العادي
تابع حق التتبع :
? متفرعة عن الحق العيني الأصلي عن حقوقه الملكية فالاستعمال والسلطة حقوق عينية متفرعة لا تخول صاحبها
سوي هذا الحق وأن اقتطعت سلطتين من المالك وتبقي لسلطة فمن سلطة الاستعمال والاستهلاك مثلا تتكون سلطة
الانتفاع وكذلك الحق في الحكم عيني بناء على أرض موقوفة بقصر تعميرها وهو حق عيني
? ميزة التتبع – أنه يتوافر في الحق العيني الأصلي بكل معانيه فالشخصقد لا يبيع الشيء ويبيع حق انتفاعه عليه .
خصائص الحق العيني الأصلي أو التبعي :
? وردت هذه الحقوق في القانون على سبيل الحصر فلا تملك الإرادة اتباع مثلها بخلاف الحقوق الشخصية
المبدأ في المدني هو سلطان الإرادة أي أن الإرادة يمكنها إنشاء ما تشاء من عقود فهي من حقها أن تتبع ما
تشاء من حق شخصي لكن الحق العيني لا يمكن هذا فيه .
? ونجد أن الحقوق العينية أهمها حق الملكية وهناك حقوق متفرعة عنه يمثل اقتطاع الحق الملكية فنظام
الملكية يتصل بأسس المجتمع الاقتصادي والنظام العام الاقتصادي المشرع قرر عدم وجود حق لشخص
على شيء إلا حق الملكية فلا يمكن أن يتفق طرفان على حق مختلف عن هذا الحق .
? الحقوق العينية التبعية تتصل بالنظام الاقتصادي أي بنظام الائتمان داخل الدولة وتشجعه عن طريق تقرير
نظم التأمينات فإن كان عن طريق نقل شيء يكون بالرهن الرسمي أو الحيازي أو حقوقه الامتياز ولا يمكن
خلق نظام تأمين جديد لأن هذه أفكار تتصل بالنظام العام ويقتصر بتقريرها المشرع دون أن تملك الإرادة
الحق في الاتبداع
محل الحق العيني : دائما يرد الحق العيني على شيء من الأشياء والشيء هو ماله وجود ذاتي مستقل عن
الإنسان والشيء يختلف عن مصطلح ثاني وهو الأموال لأن هذه الأخيرة تعني حق ذو قيمة مالية فالحق
الشخصي والحق العيني كلاهما مال لأن له قيمة مالية أما الشيء المادي ماله كيان مادي ذاتي مستقل عن

الإنسان ويجب إلا يكون خارج عن دائرة التعامل لأنه بطبيعته يخرج عن التعامل أو خرج عن التعامل
بنص القانون .
? والأشياء التي قد تكون محل للحق العيني قد تكون عقار أو منقول فنجد أن حق الملكية والسكني والانتفاع
يرد على العقار أو المنقول أما حق الحكر لا يرد إلا على عقار لأن المقصود به تعميرا أرض موقوفة
تحتاج إلي تصليح .
? ومن أشياء أيضا ما يقبل الاستهلاك وما لا يقبل الاستهلاك وحق الملكية يرد على كلاهما أما الحقوق
المتفرعة عن حق الملكية فلا يتصور أن ترد على الأشياء القابلة الاستهلاك . مثال أرض احتفظ صاحبها
بملكية رقبتها وأعطي الانتفاع لغيره حق الانتفاع مؤقت لا يمكن أن يكون مؤبد فلا يمكن حدوث انفصال
بين الملكية وسلطاتها فحق الانتفاع مؤقت ينقضي بوفاة المنتفع أو بانقضاء الأجل وتعود هذا الحق المالك
الأصلي .
? فالحقوق الأصلية العينية المتفرعة عن حق الملكية لا يمكن أن ترد إلا على الأشياء التي تقبل الاستهلاك
لأنها حقوق مؤقتة تعود بعد فترة زمنية معينة لصاحب الشيء .
? يجب أن يكون الشيء الذي يرد عليه الحق العيني موجود فالشيء الذي سيوجد في المستقبل لا ينشأ عنه
حق عيني بل قد يوجد حق شخصي .
? يظل الحق العيني موجودا طالما وجد محله وينقضي الحق العيني بزوال محله وهذا الزوال قد يكون مادي
أو قانوني فالزوال المادي وهلاك الشيء نفسه كالعقار الذي هدم أما الهلاك القانوني – تنزع ملكية الشيء
للمنفعة العامة
? ومع ذلك يقرر القانون بقاء الحق العيني رغم زوال محله أن أمكن استبدال الشيء الهالك بشيء آخر يحل
محله وهذا هو الحلول العيني ( وهو من أخطر موضوعات المادة محل الدراسة ) فعوض التأمين يحل حلول
عيني محل العقار المرهون الذي تهدم .
فالحلول بصفة عامة : يمكن أن يوصف بأنه تبديل قانوني فإن كان التبديل شخصي محل آخر كان الحلول
شخصيا كتبديل المدين بمدين آخر أما أن تم التبديل لعين بأخرى كان الحلول عيني فهو تبديل قانوني لعين
وإحلالها محل أخري .
س : ما هي شروط تحقق الحلول العيني ؟
الحلول لا يتحقق إلا أن تتوافر الآتي :
-1 وجود مال مخصص لغرض معين ذلك أن يوجد المال في مركز قانوني خاص يخضع فيه لقواعد
قانونية خاصة ما كان سيخضع لها لولا هذا التخصيص وبناء على ذلك تعتبر الأموال الآتية أموال
مخصصة لغرض معينة وتخضع لقواعد خاصة المال الموقوف في ذمة الوقف يعد شخصي معنوي والمال
الموقوف هذا يتعلق به حقوق للمستحقين للوقف وهو حق منفعة ومن الممكن أن يتعلق حق هؤلاء المستفيدين
بمال أخر يحل محل المال الموقوف
? كذلك المؤسسات المالية نجد أن مالها مخصص لهدف معين ويخضع لقواعد خاصة فإن تصورنا أن مال
معين هلك وحل محله مال آخر جديد خضع هذا الأخير لذات التخصيص.
? وهناك الشرط المانع من التصرف وهو تحقيقي مصلحة مشروعة للمشترط ضد المالك الممنوع من
التصرف ولكن قد يرد هذا الشرط المانع عن طريق الوصية أو الهبة وهذا الشرط يتضمن من مال معين
خاضع لنظام قانوني معين فإن هلك المال وحل محله مال آخر يصلح هذا الأخير لأن يرد عليه ذات
التخصيص الذي يرد على المال الأول كنا بصدد حالة من حالات الحلول العيني .
? كذلك المال المورث قبل سداد ديون التركة يتنازع عليه دائن المورث ودائن الوارث ودائني المورث لهم
أفضلية فهو الذي يتقدم على هذا المال وليس دائن الوارث كذلك المحبوس المملوك لغير الحابس يعد أحد
أمثلة الحلول العيني

? أيضا المال المحمل بحق الانتفاع هو أصلا يوجد في ذمة مالك الرقبة وقد تعلق به حق المنتفع والمشرع
نص على انتهاء حق الانتفاع بهلاك الشيء إلا أنه ينتقل من هذا الشيء حق الانتفاع إلي ما قد يقوم مقامه
من عوض أن كان هذا العوض يصلح لأن يكون محلا للتخصيص .
? ملكية الأسرة كان يتوفي شخص تاركا مكتبه ومصنع ويتفق الأفراد على عمل ملكية عناصرها الأشياء
الموجود ومن هنا تصبح هذه الأموال مخصصة لهدف معين لمجموع أفراد الأسرة ومتى خرج أحد هذه
الأشياء وحل محلها ما يصلح للتخصيص
? المال المحمل بتأمين عيني فهناك إحدى المواد – يستوفي الدائنين المرتهنين حقوقهم من ثمن العقار
المرهون قبل الدائنين العاديين ........... "
? فقد يقال لهم أن العقار هلك وحل محله عوض التأمين وهم ليسوا أطراف فيه من هنا لا يحصلوا على
شيء هذا لا يمكن حدوثه حيث يتقدم الدائن المرتهن على الحقوق الموجودة على العقار أو على قيمة المادية
له أيا كانت الطريقة التي ترجمت بها هذه القيمة المادية
فالدائن المرتهن لا يتقدم على العقار في حد ذاته بل على القيمة المالية لهذا العقار فالشرط الأول على ذلك
هو وجود مال معين
الشرط الثاني : فكرة الحلول العيني : خروج المال المعين أو المحمل بالتخصيص من ذمة مالكه بأي سبب
من أسباب الخروج ويترتب على الخروج زوال التخصيص الذي كان مقرر للشيء فإن انقطع هذا
التخصيص بعد فترة زمنية معينة فالشيء المنطقي أنه حينما يحل محله شيء آخر يستمر هذا الجديد محمل
بالتخصيص وعندما يخرج المال من الذمة هناك وسائل لحماية المستفيد من هذا المال :
-1 المنع من التصرف
-2 أن يكون الشيء مرهون وصاحبه تصرف فيه فهو ينهي هذا التخصيص وتتبعه
-3 ولكن قد يحدث أن تزول الملكية وهنا الذي يفيد الشخص هو حلول شيء آخر محل الشيء الهالك
الشرط الثالث : أن يكتسب المالك التي زالت ملكيته بمقتضى هذا الزوال مالا أخر معين
أن هلك الشي ولم يحل محله شيء آخر فلا يمكن حدوث حلول عيني فإذا لم يرتب على زوال الملكية
اكتساب الملكية فالحلول العيني أم متصور يجب أن يكون المال المحمل بالتخصيص معين بالذات أي مميز
عن غيره من الأموال في ذاته .
س : ما هو الأثر المترتب على الحلول العيني عندما توافر شروطه ؟
? يتحقق الحلول العيني بقوة القانون دون حاجة لنص خاص يقرر
الحلول العيني بهذه الصورة يستند الواقع والعدالة هم يمكنوا الشخص من القول أن ذلك المال الجديد يجوز
أن يحل محل القديم ويجوز للإرادة استبعاد الحلول العيني :
أ-عندما يتفق الزوج وأصحابه مصلحة التخصيص المال الأول فقد يتفقد مالك الرقبة مع مالك حق الانتفاع
وهذا الأخير مدته 30 سنة فإرادة الأطراف قد تنفي هذا
ب-عندما تتحقق شروط الحلول العيني ويحل المال البديل بدلا من الهالك .
المشرع في إحدى المواد " كل مالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعمال الشيء واستغلاله التصرف
فيه " وهذه المادة لا تعرف حق الملكية
خصائص حق الملكية :
-1 حق جامع : فهي حق يجمع كل السلطات المتصورة على شيء من استغلال وتصرف واستعمال
وهذا دون قيود سوي التي أوردها المشرع على كل حق ويترتب على هذا أنه إذا جاء شخص
وأدعى حق متفرع عن حق الملكية عليه الإتيان بدليل لأنه مدعي بخلاف الأصل
-2 حق استئثاري مانع : فهو حق مقصور على صاحبه دون أن يشاركه أحد فيه فليس متصور وجود
مالكين لشيء ملكية تامة وهذه الخاصية لا تمس الملكية فقط بل جميع الحقوق العينية الأصلية

-3 حق دائم : ما معني هذا المبدأ وما هو الفارق بين هذا وبين أن الملكية تقبل التأقيت ؟ لا يقصد
بكون الملكية حق دائم أنها دائمة بالنسبة لشخص المالك للأبد لأن هذا ليس منطقي لان الشخص قد
يتنازل عن الشيء المحمل لملكيته لغيره ومن هنا يؤول الشيء لغيره وإنما تقصد بهذه الخاصية أن
الملكية تدوم بدوام الشيء باقيا وتنقضي بهلاك الشيء وبناء على ذلك تتفرع عن مبدأ دوام الملكية
هذه النتائج الآتية : الملكية لا تقبل التأقيت بخلاف الحقوق الأخرى والحقوق المتفرعة عن حق
الملكية وقد التأقيت وأن كانت الملكية لا تقبل التأقيت فلا يمكن أن تتعلق على شرط فاسخ أو واقف
-4 حق الملكية لا يسقط بعدم استعمال : أو بمرور الزمن مهما طال بخلاف الحقوق الشخصية
فالالتزام قيد على الإنسان ومن هنا يجب إلا يكون أبد وهناك من تتقادم والذي يرتبط بفترة زمنية
معينة والحقوق المتفرعة عن حق الملكية حقوق مؤقتة وأن تم عمل من أعمال الحيازة بعد أن
توافرت فيه حقوق الحيازة هنا الملكية لا تسقط بعد الاستعمال
هناك استثناء أن المنقول يصبح لا مالك له بن تخل عن المالك فهناك أشياء جرت العادة لا يمكن للشخص
أن يصبح مالك مادام تخلي عن ملكه

ليست هناك تعليقات: