بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 يونيو 2011

أحكام المخالفات والعقوبات(( حق المؤلف ))

المخالفــات:

تعد التصرفات الآتية تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام:

1 – القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعياً ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم.

2 – تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعة أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم.

3 – قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع.

4 – إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.

5 – إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، مثل التشفير، أو المعلومات المدونة بالليزر، أو غيره.

6 – الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل لتي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية.

7 – تصنيع أو استيراد أدوات – لغرض البيع أو التأجير – لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق.

8 – نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة، باستثناء حالات النسخ المشروعة المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام.

9 – استيراد المصنفات المزورة ، أو المقلدة، أو المنسوخة.

10- الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت.

11- الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه.


العقوبـــات:

أولاً : يعاقب كل من خالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1 – الإنذار.

2 – غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال.

3 – إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين.

4 – مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حقوق المؤلف.

5 – السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.

ثانياً : في حالة تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق.

ثالثاً : إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص، ترفع الموضوع للوزير لإحالته إلى ديون المظالم.

رابعاً : يجوز للجنة أن تقرر تعويضاً مالياً لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسباً مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.

خامساً : يجوز للجنة أن تضمن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.

سادساً : يجوز للجنة أن تضمن قرارها تعليق مشاركة المنشأة المعتدية في الأنشطة أو المناسبات أو المعارض إذا ضبطت المخالفة في مناسبة تجارية، على ألا تزيد مدة التعليق على عامين.

سابعاً : يجوز للجنة أن تصدر قراراً مؤقتاً بوقف طبع المصنف المعتدى عليه، أو إنتاجه، أو نشره، أو توزيعه، وإجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، أو القيام بأي إجراء مؤقت تراه ضرورياً لحماية حق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في الشكوى أو التظلم.


تحدد اللائحة التنفيذية إجراء الحجز التحفظي.

التظلـــــم:

يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديون المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.

كما أنه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه لدى ديوان المظالم حسب نص المادة الثالثة والعشرون : التظلم:

يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديون المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.

تعد اللجنة من اللجان المشكلة شبه القضائية و ذات الاختصاص القضائي، و تصدر قراراتها بالأغلبية، و لا تنعقد جلساتها إلا بحضور ثلثي الأعضاء، و في حال عدم تمكن عضو من الحضور للجلسة فعليه أن يتقد كتابياً لرئيس اللجنة بذلك.

بدأ تشكيل لجنة النظر بالمخالفات بعد البدء بتفعيل النظام الجديد مع بداية عام 1425 هـ ، و تم إعادة تشكيلها عدة مرات وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، و يفترض في الأعضاء أن يكونوا من أهل الخبرة و الدراية في المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية. كما تقوم الوزارة بتأهيل الأعضاء و إعطائهم فرصة المشاركة في البرامج التدريبية و الندوات و الاجتماعات الدولية و الإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية عامة و حقوق المؤلف خاصةً.

و تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل ثابت، كما أن اللجنة تتيح الفرصة لمن يرغب من أطراف العاوى أو المخالفات بالمثول أمامها كلما كان ذلك ممكناً و مناسباً لما فيه مساعدة اللجنة على كشف المسائل المعقدة و التي قد تحتاج إلى شرح أكثر تفصيلاً و مباشر من الطرف المتضرر.


ضبط المخالفات:

يتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها والتحقيق فيها، ويكون لهم صفة الضبط القضائي،

وتحريز أي أدلة ثبوتية. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون.


لجنة النظر في المخالفات:

1 – تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً، والآخر مستشاراً شرعياً.

2 – تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير .


المخالفة وإجراءات ضبطها

المخالفات ومسئولية الاعتداء على حق لمؤلف

مسئولية الاعتداء:

أولاً : يعتبر معتدياً على حق لمؤلف كل من يحصل على نسخة أصلية لأي مصنف فكري ويقوم باستغلاله كتأجيره أو تحويره أو السماح لآخرين بتصويره أو استنساخه أو غير ذلك من التصرفات التي تؤثر أو تعيق المؤلف عن ممارسة حقوقه.

ثانياً : تعتبر المنشئات مسئولة عن أي مخالفات يرتكبها أحد العاملين بها على أي مصنف فكري إذا ثبت علمها أو تقصيرها، مثل الاحتفاظ ببرامج حاسب أو أشرطة مسموعة أو مرئية مزورة أو منسوخة، أو إجراء صيانة لجهاز إلكتروني محمل ببرامج مزورة أو مفكوك الشفرة أو نحو ذلك من مصنفات.

ثالثاً : يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف ومخالفاً أحكام النظام وهذه اللائحة، كل من أعاد إنتاج مصنفات محمية أو باع هذه المصنفات أو استوردها أو صدرها أو تولى نقلها أو نشرها أو تأجيرها وهو يعلم بالمخالفة.


التعدي على المصنفات الأدبية:

أولاً : يعتبر في نطاق الاستخدام الشخصي كل استعمال للمصنف الفكري بقصد الاستخدام الشخصي الخاص دون سواه مثل استنساخ المصنف بغرض الاحتفاظ بالنسخة الأصلية والكتابة على النسخة المستنسخة أو لترجمة فقرات منه أو لكتابة تعليقات تعبر عن الرأي الشخصي وما تعدى هذه الأغراض اعتبر تجاوزاً لحدود الاستخدام الشخصي.

ثانياً : يعتبر تعديا كل استخدام للمصنف يتخطى مفهوم الاستخدام الشخصي في مثل الحالات التالية:

1 – استخدام ونسخ المصنف أو الاستعانة به واستغلاله لأداء مهام وظيفية.

2 – استخدام المصنف لأغراض تجارية أو استهداف الربح.

3 – استخدام المصنف بطرق لا يسمح بها المؤلف.

4 – تأجير المصنف أو استنساخه أو السماح لآخرين باستنساخه أو تحويره بحجة امتلاك نسخه أصلية.

5 – أي تصرفات تعيق المؤلف من ممارسة حقه الأدبي أو المالي.

ثالثاً : يعد تعدياً على حق المؤلف استنساخ المصنف بقصد توفير نسخ منه للاستغلال التجاري أو لبيعه على طلبه العلم أو المؤسسات التعليمية أو غير ذلك.

رابعاً : امتلاك صاحب العمل لنسخه أصليه من المصنف لا يعطيه حق استنساخها وتوزيعها على موظفين منشآته بحجة أنها استخدام شخصي.

التعدي على المصنفات السمعية والبصرية والبث الإذاعي.

يعتبر تعدياً على حق المؤلف في المصنفات السمعية والمرئية والإذاعية عند تجاوز طرق الاستخدام التي حددها من يملك حقها ومن أمثلة ذلك ما يلي:

1 – إذاعة المصنف للجمهور دون الحصول على ترخيص مسبق من أصحاب الحق، مثل استخدام الإذاعة أو الموسيقى أو الفيديو أو البث الفضائي في المحلات التجارية والمطاعم والفنادق والأندية والمستشفيات ونحوها من الأماكن التي يكون فيها مرتادين أو تجمعات بشرية.

2 – كسر الحواجز الاحترازية بغرض عرض المواد الإذاعية بطرق غير نظامية.

3 – استنساخ المواد المذاعة بغرض عرضها أو تأجيرها أو بيعها.

4 – إضافة أو إزالة شرائح إلكترونية لأجهزة العرض بهدف تجاوز الجهاز إمكانيات الحدود التي صنع بها بغرض التعدي على حقوق الآخرين.


التعدي على حقوق الأداء:

1 – يعتبر تعدياً على حقوق الأداء إذا تم أداء المصنف في الحفلات المدرسية أو نحوها ما لم تحصل الجهة المؤدية للمصنف على موافقة مسبقة من أصحاب الحقوق لأدائه ويعتبر استخداماً نظامياً وفقاً لما ورد في المادة (15 البند 8) من النظام إذا كان الأداء للمصنف في غرفة الدرس التطبيقي بغرض التعليم.

2 – يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف كل استنساخ للمصنف أثناء أدائه كتصويره بغرض استغلاله أو نقله للجمهور بدون موافقة أصحاب الحق.

فك التشفير للأجهزة الإلكترونية:

يعتبر تعدياً على حقوق المؤلف كل عمل يؤدي إلى إزالة المعلومات الاحترازية الأصلية من الأجهزة الإلكترونية التي أنتجها الصانع، ويعد متعدياً كل من يسهل ذلك مثل:

1 – إزالة أو إضافة شرائح إلكترونية أو غير إلكترونية لأجهزة العرض والاستقبال بغرض تجاوز الحدود التي وضعها الصانع.

2 – إلغاء البرنامج الأصلي المشغل لأجهزة العرض والاستقبال وتحميلها ببرامج مزورة بغرض تجاوز الحدود والإمكانيات التي صمم لها الجهاز.


الاعتداء على برامج الحاسب الآلي:

أولاً : تتمتع بالحماية برامج الحاسب الآلي وبرامج ألعاب الحاسب سواء كانت بلغة المصدر أو بلغة الآلة باعتبارها أعمالاً أدبية.

ثانياً : يعتبر تعديا على حق المؤلف كل استخدام للبرامج تخالف الاستخدامات التي يحددها صاحب الحق مثل:

1 – استنساخ البرامج وبرامج الألعاب.

2 – تأجير البرامج أو برامج الألعاب أو الترخيص بالاستخدام الجماعي لها بدون وجود وثائق تخول المؤجر بممارسة هذا الحق بعد موافقة الوزارة عليه.

3 – تحميل الشبكات الداخلية أو الأجهزة ببرامج مستنسخة.


مسئولية محلات الصيانة:

تعتبر محلات ورش تقديم خدمات الصيانة لأجهزة العرض والاستقبال الإلكترونية مسئولة ومعتدية على حق المؤلف عند ضبط أجهزة لديها مفكوكة الشفرة أو محملة ببرامج مزورة أو تستخدم في أعمال الصيانة برامج مزورة.


إجراءات ضبط المخلفات والتحقيق فيها

ضبط المخالفات :
يكون ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام واللائحة في أي من الحالات التالية:-

1 - بناءً على شكوى أو بلاغ خطي مقدم من أصحاب الحقوق أو من يمثلهم.

2 - الجولات الميدانية المعتادة والمفاجئة لمفتشي الوزارة على المنشآت العامة والمحلات التجارية التي تستخدم في نشاطا أياً من المصنفات الفكرية.

إجراءات الضبط والتفتيش :

لموظفي الضبط عند قيامهم بمهمة الضبط والتفتيش مباشرة الإجراءات التالية :-

1 - دخول مقار المنشآت التي تنتج أو تعرض أو توزع أو تبيع أو تستخدم أو تقدم خدمات الصيانة لأي من المصنفات المتمتعة بالحماية بما في ذلك ملحقات وتوابع تلك المقار.

2 - التحفظ على نسخ المصنفات والأجهزة التي تقوم إزائها أسباب قوية على أنها محل اعتداء وعلى المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء واثبات ذلك في محضر الضبط.

3 - إجراء مساءلة فورية مع المخالف والعاملين بالمنشأة إذا قدر ملائمة ذلك بعد مواجهتهم بالمخالفة المنسوبة إليهم، وفي جميع الأحوال يتعين السماح للمخالف بتقديم دفوعه كتابة أو تدوينها وإرفاق ذلك وما يقدمه من وثائق ومستندات بمحضر الضبط بعد إثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته ورقم هويته .. وغير ذلك من معلومات ثبوتية.

4 - إخطار من تنسب إليه المخالفة بموجب مراجعة الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام مصحوباً بالوثائق والمستندات ذات العلاقة بعملية الضبط.

5 - في حال عدم حضور الشخص المنسوبة إليه المخالفة أو من ينوب عنه خلال ثلاثة أيام عمل من ضبط المخالفة، يوجه له استدعاء ثان للمثول أمام المختص بالتحقيق في المخالفة خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام، وفي حال عدم حضوره يتم مخاطبة الشرطة لإحضاره لاستكمال إجراءات التحقيق معه، أو يغلق المحل لحين تجاوبه .


مهـام الضبـــط :

أولاً : يتولى موظفو الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالرياض وفروعها في مناطق المملكة أو إدارات ومكاتب المطبوعات في المناطق التي لا تتوافر فيها فروع للإدارة مهام ضبط المخالفات وتحريز الأدلة الثبوتية الدالة على وجود اعتداء على حق المؤلف من أجهزة أو مصنفات أو سلع.

ثانياً : يتم تحرير محضر ضبط المخالفة ويوقع من محرره على أن يتضمن المعلومات التالية:

1 - اسم المحل وعنوانه وهوية صاحبة.

2 - مكان ضبط المخالفة وزمانها بالساعة واليوم والشهر.

3 - أسماء العاملين بالموقع ساعة ضبط المخالفة.

4 - اسم وطبيعة المصنف محل المخالفة وكمية النسخ المضبوطة ومواصفاتها.

5 - نوع المخالفة ووقائعها وأسبابها وظروفها.


تحليـل الأدلـة :

يتعين على الإدارة العامة لحقوق المؤلف أو الفرع المختص فور تسلم الأدلة الثبوتية القيام بالإجراءات التالية:-

1 - فحص ومعاينة خارجية للأجهزة أو المصنفات المضبوطة من حيث أوصاف حالتها الظاهرية، وعددها.

2 - معاينة وتحليل مضمون الأدلة المضبوطة للتأكد من ثبوت اشتمالها على اعتداء على حق المؤلف أو عدمه، وإعداد تقرير معاينة خطي على المضبوطات يؤكد حالتها.

3 - يجوز السماح لصاحب الشكوى (المدعي) بإجراء المعاينة السريعة للأجهزة بمقر الإدارة وبمشاركة المحل بغية إثبات شكواه إذا ثبت في التحليل خلوها من الاعتداء.

4 - يرفع المحلل توصيته وتقريره للإدارة عن الشكوى مبيناًُ مدى ثبوت المخالفة من عدمها.


تقرير تحليل الأدلة :

تعد الإدارة المختصة التي ضبطت المصنفات وثبت اشتمالها على اعتداء على حق المؤلف تقريرا يشتمل على المعلومات التفصيلية التالية:-

1 - إجراء وصف تفصيلي للمصنف.

2 - تحديد عدد النسخ المضبوطة من المصنف ، وقيمة بيعها للجمهور لحظة الضبط.

3 - المخالفات والاعتداءات التي يشتمل عليها المصنف.

4 - تحديد طريقة وأسلوب الاعتداء ، وما إذا تم ارتكابه داخل المملكة أو خارجها.

5 - طريقة ضبط المخالفة ، بناءً على شكوى أو إخبارية أو جولة ميدانية.

6 - طريقة وأسلوب عرض المصنفات المخالفة للجمهور.

7 - أية معلومات أو حقائق فنية أخرى عن المصنف وطريقة الاعتداء لمواجهة المخالف بها.


التحقيق في المخالفات :

1 - في حال وجود مخالفات في المصنفات أو الأجهزة المضبوطة، يتم فتح محضر من قبل الموظف المختص بالتحقيق لأخذ أقوال الشخص أو الأشخاص المنسوبة إليهم المخالفة أو من ينوب عنهم، ودفوعاتهم عن المعلومات التي أثبتها المحلل في التقرير، وعن الشكوى المقدمة بحقهم.

2 - يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات التالية:-

أ – ساعة ويوم وتاريخ ومكان التحقيق.

ب- أسم الموظف الذي قام بالتحقيق وصفته.

ج- أسم من تنسب إليه المخالفة ، ورقم هويته، وعناوين الاتصال به.

د- مواجهته بالمخالفات المنسوبة غليه على وجه التحديد.

هـ- كامل إجابات من تنسب إليه المخالفة عن الأسئلة الموجهة إليه ، بما في ذلك أوجه دفاعه ،وأقوال الشهود إن وجدوا.

3 - تتم مساءلة المخالف عن المدة الزمنية التي مارس خلالها اعتداءاته على المصنف ، ومدى ما حققه من عوائد مالية.

4 - للمحقق إذا اقتضى الحال استدعاء من يرى ضرورة سماع أقواله بشأن المخالفة وتدوينها بالمحضر.

5 - للإدارة العامة لحقوق المؤلف الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل.

6 - يجب أن يذيل أصحاب الإفادة توقيعهم في نهاية كل إجابة يدلون بها ، وأن يتم توقيع كل صفحة من صفحات المحضر من قبل المحقق ومن تم استجوابهم، وكذلك الشهود، وتحرر الصفحات بصور متتالية ومتسلسلة وخالية من الشطب أو التعديل.

7 - على المحقق أن يذيل محضر التحقيق بالنتائج التي انتهى إليها وما تم تقديمه من وثائق وأدلة وأسانيد مع تدوين ساعة إتمامه.

8 - تحيل إدارات وفروع الإدارة العامة لحقوق المؤلف ومكاتب المطبوعات في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع للإدارة العامة لحقوق المؤلف محضر التحقيق مع كامل المستندات المتعلقة بالاعتداء إلى مدير عام الإدارة.

9 - تقوم الإدارة العامة بتدقيق كامل الإجراءات والتحقيقات، ويتم تحديد المخالفات المرتكبة والمواد التي تحكم هذه المخالفات في النظام وهذه اللائحة ومرئيات الإدارة.

10- تدون معلومات القضية بسجل خاص بها لتسديد قيودها.

11- تقوم الإدارة العامة لحقوق المؤلف برفع القضايا والمخالفات بكامل مستنداتها إلى لجنة النظر بالمخالفات للنظر فيها.


حق طلب التعويض :

لصاحب حق المؤلف أو من يمثله حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الاعتداء على أي من حقوقه التي يحميها النظام، وعليه أن يقدم بذلك مذكرة خطية للإدارة المختصة عند رغبته في ذلك ، يوضح فيها بشكل مفصل الأضرار التي لحقت به من جراء هذا التعدي وكيفية وقوعها، وكذلك مبلغ التعويض التقديري الذي يطالب به والأساس الذي بني عليه هذا التقرير، وفي جميع الأحوال عليه إبرار الأدلة والمستندات التي تثبت أقواله وعلى المحقق الذي يتولى التحقيق في المخالفة مناقشته بشأنها والتحقيق من حجمها وكذلك إطلاع المدعي عليه على ما قدم ضده وتمكينه من إبداء راية ورده بهذا الشأن ومن ثم إحالة الطلب إلى لجنة النظر في المخالفات للبت فيه.


إجراءات وضوابط عمل لجنة النظر بالمخالفات:

تباشر اللجنة اختصاصاتها بالنظر في جميع مخالفات أحكام النظام وهذه اللائحة وتحدد العقوبات وفقاً لما ورد في المادة (22) من النظام بما يتناسب وحجم الاعتداء وعدد المخالفات التي سجلت لدى اللجنة بحق الجهة المخالفة وتعويض أصحاب الحقوق عن الضرر الذي لحق بهم مع مراعاة الآتي:-

1 - يتولى رئيس اللجنة الإشراف على أعمالها الفنية والإدارية وتحديد مواعيد جلسات النظر في القضايا المعروضة على اللجنة بالتنسيق مع الأعضاء.

2 - يجوز للجنة أن تعقد اجتماعها إذا حضر ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء على أن يكون فيهم المستشارين القانوني والشرعي.

3 - للجنة عند الحاجة الاستعانة بأهل الخبرة لاستطلاع آرائهم في بعض ما يعرض عليها من مخالفات.

4 - للجنة استدعاء من ترى من أطراف المخالفة لسماع أقواله، أو المفتش الذي قام بضبط المخالفة أو محلل البيانات أو المحقق أو أي شخص آخر ترى اللجنة ضرورة الاستماع لأقواله.

5 - للجنة إعادة أوراق المخالفة إلى جهة التحقيق لطلب معلومات إضافية أو استيفاء ما تراه من تحقيقات.

6 - تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية وترفع من رئيس اللجنة للوزير، ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها.

7 - إذا رأت اللجنة أن المخالفة التي ثبت ارتكابها جسيمه و تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو إغلاق المحل نهائياً وشطب الترخيص، الرفع للوزير بطلب الموافقة على إحالة هذه المخالفة لديوان المظالم للنظر فيها وتحديد العقوبة المناسبة بحق المعتدي.

8 - تبلغ اللجنة الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالقرارات المصادق عليها لإبلاغ الإدارة العنيه لإنفاذ العقوبات المقررة.


ضوابط إنفاذ العقوبات:

1 - في حال التظلم من القرار الصادر من اللجنة أمام ديوان المظالم يتم وقف العقوبات الواردة في القرار لحين صدور حكم نهائي بشأنه من الديوان.

2 - العقوبات التي تندرج في اختصاص ديوان المظالم تنفيذ بعد صدور حكم نهائي بشأنها من الديوان.

3 - يراعي عند إنفاذ العقوبات ما يلي:-

أ - تقوم الإدارة المختصة بإبلاغ من صدرت بحقه المخالفة أو من يمثله بالقرار الصادر بحقه وذلك بموجب خطاب رسمي يبين فيه رقم القرار الصادر بحقه وتاريخه وما تضمنه القرار من عقوبات ، ويسلم له أو من يمثله أو من يتواجد بالمنشأة بعد التوقيع على صورة الخطاب من بيان تاريخ التبليغ واسم المبلغ وصفته وتوقيعه ورقم هويته.

ب - في حال إبلاغ صاحب المخالفة بالقرار بالبريد الرسمي فيعتبر إبلاغه قد تم بعد أسبوعين من تاريخ إيداع الخطاب بالبريد المسجل أو الرسمي.

ج - بعد تسديد صاحب المخالفة للغرامة المالية الواردة في القرار تقوم الإدارة باستكمال العقوبات الأخرى مثل الإغلاق المؤقت وتعليق مشاركة المنشأة في المناسبات أو المعارض وتحصيل التعويض وغير ذلك.

د – إذا صدر حكم من ديوان المظالم بشطب الترخيص تبلغ الوزارة الجهة الحكومية التي أصدرت الترخيص لشطبه ومتابعة إنفاذ ما تضمنه الحكم.

هـ- يجب تسديد الغرامة إلى صندوق الوزارة بموجب سند قبض رسمي للإدارة العامة بإنفاذ العقوبة أو بموجب شيك مصدق باسم مؤسسة النقد العربي السعودي ويسلم للإدارة المعنية.

و – تقوم الإدارة المعنية بإحالة الشيك على الجهة المختصة بالوزارة لتحصيل الغرامة ويحفظ صورة من ذلك بملف المنشأة.

ز – في حال عدم استجابة المخالف لتسديد الغرامة خلال (15) يوم من تاريخ نفاذ العقوبة بحقه تتم مخاطبة الشرطة لتكليفه التسديد ويجوز للوزارة إغلاق محلة لحين التسديد.

ح – تقوم الوزارة بإعداد مضمون إعلان الحكم الصادر على المخالف إن تضمن القرار عقوبة التشهير وفقا للمادة (22 البند5) من النظام وينشر على نفقة المخالف في مكان بارز بجريدة أو جريدتين يوميتين واسعتي

الانتشار تصدر أحدهما في المنطقة الكائن بها المقر الرئيسي للمخالف وذلك تبعاً لحجم المخالفة.


الحجز التحفظي

التدابير الاحترازية المؤقتة :

للجنة صلاحيات الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة فورية لمنع حدوث تعد على أي حق من حقوق المؤلف، ومنع المصنفات المستوردة المشتعلة على اعتداء على حق المؤلف من الوصول للقنوات التجارية.

للجنة صلاحية اتخاذ التدابير المؤقتة دون على الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن يسفر أي تأخير بإلحاق الضرر به أو حين احتمال إمكانية إتلاف الأدلة.

للجنة حق الطلب من المدعي:-

أ - تقديم أي أدلة لديه تؤكد أنه صاحب الحق.

ب - تقديم أدلة أولية تؤكد أن حقه متعرض للتعدي أو على وشك التعرض لذلك.

ج – تقديم ضمانه مالية معادلة بما يكفي لحماية المدعى عليه وللحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق أو تنفيذها.

د – للجنة الطلب من المدعي أي أدلة لأزمة لتحديد مدى مشروعية الدعوى.

للجنة بعد اتخاذ تدابير الحجز التحفظي أن تخطر الأطراف المتأثرة به لعرض وجهة نظرهم ودفوعاتهم خلال فترة مؤقتة لا تزيد عن (31) يوماً من اتخاذ التدابير التحفظية للنظر بشأن تعديل تلك التدابير أو إلغائها أو تثبيتها.

للجنة إلغاء التدابير المتخذة بناء على البندين (1و2) من هذه المادة بناءً على طلب من المدعي عليه ، أو وقف مفعولها إذا لم يستجيب المدعي لما يطلب منه من وثائق لخلال مدة زمنية تحددها اللجنة ولا تزيد عن (30) يوماً.

للجنة حين إلغاء التدابير المؤقتة أو انقضاء مدة سريانها نتيجة إهمال من جانب المدعي أو اتضح لاحقاً عدم حدوث تعد على المصنفات أو السلع أن تأمر المدعي بناء على طلب من المدعي عليه بدفع تعويضات مناسبة له لقاء أي ضرر لحق به نتيجة هذه التدابير.


التدابير الحدودية:

لصاحب حق المؤلف لديه أسباب مشروعة للارتياب بمصنفات لحقوقه يراد استيرادها أو تصديرها ، التقدم للجنة بطلب مكتوب لإيقاف وحجز هذه المصنفات الواردة أو المزمع استيرادها أو تصديرها حال وصولها للحدود.

للجنة أن تطلب من المدعي تقديم ضمانة مالية تكفي لحماية المدعي عليه والحيلولة دون إساءة استعمال الحقوق.

على المدعي أن يتقدم للجنة خلال مدة لا تزيد عن(10) أيام عمل بالشكوى والأدلة الثبوتية التي تحدد الاعتداءات التي لحقت به، على ألا تتجاوز مدة الحجز عن (31) يوما يتم بعدها النظر في تعديل هذه التدابير أو إلغائها أو تثبيتها.

للجنة أن تقرر بأن يدفع المدعي للمستورد أو المصدر التعويض المناسب عن الأضرار التي تلحق بهم جراء الاحتجاز الخاطئ للمصنفات.

للجنة منح صاحب الحق(المدعي) فرصة كافية لمعاينة المصنفات بغية إثبات ادعاءاته.

للمستورد حق الحصول على فرصة معادلة لمعاينة أي من هذه السلع.

للجنة في حال ثبوت موضوع الاعتداء صلاحية إبلاغ صاحب الحق بأسماء وعناوين المرسل والمرسلة إليه المصنفات وكمياتها.


الحجز التحفظي الاحتياطي

لمكتب الوزارة في المنفذ الحدودي وقف إجراء الإفراج عن المصنفات متى توافرت لديه أدلة ظاهرية على وجود تعد على حقوق المؤلف وذلك بعد التنسيق مع الإدارة الجمركية في المنفذ وعلى المكتب إشعار الإدارة العامة لحقوق المؤلف فوراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع اللجنة.

ليست هناك تعليقات: